مرسوم تنفيذي رقم 17-177 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الثقافة، الفرع الجزئي الأول- المصالح المركزية - باب رقمه 44-32 وعنوانه "الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الإقليمي لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا".
المادة 2
فتح المادةيلغى من مي زانية سنة 2017 اعتم اد ق دره خمسة وسبعون مليون دينار(000.000.57 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 44-12 "الإدارة المركزية - المساهمة في المركز مارس سنة م الوطني للبحث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ ."
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره خمسة وسبعون مليون دينار 75.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 44-32 "الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الإقليمي لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا".
المادّ ة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال مراسيم فردّية مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات الموافق 22 مارس سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام الرئيس وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.