مرسوم تنفيذي رقم 17-177

مرسوم تنفيذي رقم 17-177 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.