مرسوم تنفيذي رقم 17-46

مرسوم تنفيذي رقم 17-46 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 17-46

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 17-177

    مرسوم تنفيذي رقم 17-177 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.