مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 16-211 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 16-212 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016 حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 16-213 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 16-214 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 16-215 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، ي ع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 16-216 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله……………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 16-217 مؤرخ في 8 ذي العقدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يح دد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات”…………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 16-218 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 05-414 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”……………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 16-219 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية تنس، ولاية الشلف…………………………………………………………………………………………….. 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يتضمن تغيير ألقاب…………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان ع ام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………… 16 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان ع ام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للبحث في التربية………………………………………………………………………………………………………… 16 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين المفتش العامّ لوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………… 17 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة التربية الوطنية.. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان ع ام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرتين للتربية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
11 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 3 14 غشت سنة 2016 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016، يتضمّن إحداث نشرة رسمية لوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للتقدير والسياسات……………………………………………………………………………………………………………………………… 18 قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للميزانية…… 18 قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة…….. 19 قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للضرائب…… 19 قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للمحاسبة…… 20 قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سن ة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للعلاقات الاقتصادية والماليّة الخارجيّة………………………………………………………………………………………………………… 20 قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للجمارك…… 21 قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للاستشراف.. 21 قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية….. 22 قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة الوكالة القضائية للخزينة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية…………………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات بالمديرية العامة للمحاسبة………………………………………………………………………………… 23 قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سن ة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية…………………………………………………………………………………………. 23 قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سن ة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للضرائب………………………………………………………………………………………………….. 24 قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سن ة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………….. 24 قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سن ة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل المالية بالمديرية العامة للجمارك……………………………………………………………………………………………………………. 25 قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل في المفتشية العامة للمالية……………………………………………………………………………………………………………….. 25 قرار مؤرّخ في 5 شوّال عام 1437 الموافق 10 يوليو سن ة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية……………………………………………………………………………………………………………………… 26 قرارات مؤرّخة في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين………. 26
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 ذو القعدة عام 1437 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 16-211 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-21 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الأول - الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول- المصالح المركزية، باب رقمه 37-11 وعنوانه “مصاريف تسيير المرصد الوطني للمرفق العام”. المادّة 2 : يلغ ى من مي زاني ة سنة 2016 اعتماد ق دره سبعة عشر مليون دينار 17.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. 14 غشت سنة 2016 م تنظيميّة المادّة 3 : يخصص لميزاني ة سنة 2016 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار 17.000.000( دج) يق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الباب رقم 37-11 “ الإدارة المركزية - مصاريف تسيير المرصد الوطني للمرفق العام”. المادّ ة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-212 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم،
11 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2016 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلغى من ميزانية سنة 2016 رخصة برنامج قدرها ملياران وسبعمائة وستة عشر مليون دينار 2.716.000.000( دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنص وص علي ها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تخصص لميزانية سنة 2016 رخصة برنامج قدرها ملياران وسبعمائة وستة عشر مليون دينار 2.716.000.000( دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 2.716.000 المجموع : … 2.716.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة
- البنية التحتية الاجتماعية 2.716.000 والثقافية المجموع : … 2.716.000 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 5 مرسوم تنفيذي رقم 16-213 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-42 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزاني ة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول مي زان ية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، باب رقمه 44-02 وعنوانه “مساهمة لمعهد باستور الجزائر بعنوان تسليم اللقاحات والأمصال والكواشف لفائدة المؤسسات العمومية للصحة”. المادّة 2 : يل غى من مي زان ية سن ة 2016 اع تماد ق دره أربعة ملايير وتسعمائة مليون دينار 4.900.000.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 46-01 “مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية”. المادّة 3 : يخصص ل ميزانية سنة 2016 اعتماد ق دره أربع ة ملايي ر وتسعمائة ملي ون دين ار 4.900.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 44-02 “مساهمة لمعهد باستور الجزائر بعنوان تسليم
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 ذو القعدة عام 1437 ه اللقاحات والأمصال والكواشف لفائدة المؤسسات العمومية للصحة”. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-214 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، 14 غشت سنة 2016 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-44 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزاني ة التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2016، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزان ية سن ة 2016 اع تم اد ق دره ثلاثة ملايين وثمانمائة وستة وسبعون ألف دينار 3.876.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 35-01 “الإدارة المركزية- صيانة المباني”. المادّة 2 : يخصص ل ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة وستة وسبعون ألف دينار 3.876.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيم ا يخصه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم ال ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة .2016 عبد المالك سلال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………… 600.000 3. 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………. 276.000 مجموع القسم الرابع 3.876.000 مجموع العنوان الثالث 3.876.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.876.000 مجموع الفرع الأول 3.876.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………… 3.876.000
11 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2016 م مرسوم تنفيذي رقم 16-215 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يع دل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 04-275 الم ؤرخ في 20 رج ب ع ام 1425 الموافق 5 سبتم بر سنة 2004 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تقع المدينة الجديدة لسيدي عبد الله بولاية الجزائر على أقاليم بلديات المعالمة والرحمانية وزرالدة والسويدانية والدويرة”. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : يحدد البرنامج العام للمدينة الجديدة لسيدي عبد الله، كما يأتي :
- فضاءات لبرنامج السكن الموجه للمواطنين بعدد مائتين وسبعين ألف )270.000( ساكن، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 7
- تجهيزات إدارية،
- حي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال يدعى الحظيرة الإلكترونية،
- حظيرة عمرانية تتكون من مساحات خضراء ومناطق راحة ورياضة وترفيه،
- معاهد جامعية،
- مراكز البحث والتنمية،
- أقطاب تنافسي ة وجاذبية ف ي مجالات البيو تكنولوجيا والصيدلة والتكنولوجيا المتطورة والدفاع،
- تجهيزات استشفائية وصحية متطورة جدا،
- تجهيزات تجارية وفندقية وخدمات،
- شبكات عمومية للمنشآت الأساسية، ومنها على الخصوص، نواقل الطاقة والماء والمنشآت الأساسية للاتصال ومنشآت الطرق وخط سكك حديدية،
- تجهيزات عمومية مرافقة للخدمات الحضرية والخدمات الجوارية،
- منشآت معالجة النفايات والمياه القذرة،
- فضاءات حماية حول المدينة يحدد مخطط التهيئة استخداماتها”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-216 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة المدين ة الجديدة لسيدي عبد الله. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزي ر السكن والعمران والمدينة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 ذو القعدة عام 1437 ه
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 10-02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، 14 غشت سنة 2016 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-305 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله وتنظيمها وكيفيات سيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-76 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده، المعدل والمتمم،
- وبعد دراسة اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة مشروع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإبداء رأيها فيه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 11-76 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده، يصادق على مخطط تهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : تتم مراجعة مخطط تهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله وفق الأشكال نفسها. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-217 مؤرخ في 8 ذي العقدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 ال ذي عنوان ه “الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات”. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
11 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2016 م
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 104 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، لا سيما المادة 79 منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات”، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 79 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. الم ادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 080-302 : في باب الإيرادات : ……………………..(بدون تغيير)…………………… للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 9 في باب النفقات :
- …………………..(بدون تغيير)…………………….
- …………………..(بدون تغيير)…………………….
- ……………………(بدون تغيير)…………………..
- الإعانات بعنوان دعم سعر الوقود (غاز أويل) المستعمل في أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-218 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 05-414 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يح دد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 ال ذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 125 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر، المتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 ذو القعدة عام 1437 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-414 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-414 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يح دد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”، كما يأتي : “المادة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- ……………(بدون تغيير)…………….. في باب النفقات :
- منح القروض بدون فوائد ……(بدون تغيير)….،
- منح القروض بدون فوائد …..(بدون تغيير)…..،
- يمتد تمويل مشاريع شراء المواد الأولية في ولايات الجنوب المذكورة في المطة أعلاه، على فترة أربع (4) سنوات من سنة 2015 إلى غاية 2018،
- (…………… الباقي بدون تغيير)……………..”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-219 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية تنس، ولاية الشلف. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير ا لمجاهدين، 14 غشت سنة 2016 م
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 الم ؤرخ في 25 رج ب عام 1436 الموافق 143 مايو سن ة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-273 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لمراكز الراحة للمجاهدين، لا سيما المادة 4 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرس وم التنفي ذي رقم 13-273 الم ؤرخ في 16 رمض ان عام 1434 الموافق 25 يولي و سنة 2013 والمذكور أعلاه، يه دف ه ذا المرسوم إلى إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية تنس، ولاية الشلف، وتتميم قائمة هذه المراكز طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رر بالجزائ ر في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق قائمة مراكز الراحة للمجاهدين تسمية المؤسسة مقر المؤسسة …………………… (بدون تغيير) ……………………. مركز الراحة للمجاهدين بلدية تنس تنس ولاية الشلف
11 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2016 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتض ى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- دجال صالح، المولود بتاريخ أول مارس سنة 1952 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00118، وعقد الزواج رقم 00193 المحرر بتاريخ 10 يونيو سنة 1976 ب غرداية (ولاية غرداية) ويدعى من الآن فصاعدا : حكيمي صالح.
- دجال بشير، المولود بتاريخ أول غشت سنة 1982 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00893 وعقد الزواج رقم 00299 المحرر بتاريخ 29 مارس سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية) وولداه القاصران :
- أيمن بكير، المولود بتاريخ أول يناير سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00018،
- أنس، المولود بتاريخ 3 مايو سنة 2015 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1566، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي بشير، حكيمي أيمن بكير، حكيمي أنس.
- دجال باية، المولودة بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1976 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01457 وعقد الزواج رقم 00259 المحرر بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2013 ببنورة (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي باية.
- دجال نجاة، المولودة بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01497 وعقد الزواج رقم 00744 المحرر بتاريخ 16 أكتوبر سنة 2007 ب غرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي نجاة.
- دجال سمية، المولودة بتاريخ أول ديسمبر سنة 1985 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01292 وعقد الزواج رقم 00395 المحرر بتاريخ 25 مايو سنة 2004 ب غرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي سمية.
- دجال يسمينة، المولودة بتاريخ 27 غشت سنة 1979 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 961 وعقد الزواج رقم 00341 المحرر بتاريخ 12 يونيو سنة 1997 بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي يسمينة.
- سوسي عبد الله، المولود بتاريخ 26 مارس سنة 1940 بزيامة منصورية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 00552 وعقد الزواج رقم 00049 المحرر بتاريخ 20 غشت سنة 1964 بزيامة منصورية (ولاية جيجل) ويدعى من الآن فصاعدا : سويسي عبد الله.
- بشيح أحسن المدعو بشيشي الأمين، المولود بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1927 بسدراتة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 01078، وعقد الزواج رقم 00087 المحرر بتاريخ 20 أبريل سنة 1955 بسدراتة (ولاية سوق أهراس) ويدعى من الآن فصاعدا : بشيشي أحسن المدعو بشيشي الأمين.
- خرار عمر، المولود بتاريخ 14 فبرايرسنة 1949 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00045، وعقد الزواج رقم 359 المحرر بتاريخ 30 ديسمبرسنة 1980 بالشراقة (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا: كرار عمر.
- خرار منيرة، المولودة بتاريخ 8 غشت سنة 1982 بعين البنيان (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00664، وعقد الزواج رقم 882 المحرر بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2007 بباب الزوار (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : كرار منيرة.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 ذو القعدة عام 1437 ه
- خرار مولود، المولود بتاريخ 13 أبريل سنة 1985 بعين البنيان (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00241 ويدعى من الآن فصاعدا : كرار مولود.
- خرار محمد ياسين، المولود بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1994 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00382 ويدعى من الآن فصاعدا : كرار محمد ياسين.
- بهيم مصطفى، المولود بتاريخ 10 يوليو سنة 1974 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 7871، وعقد الزواج رقم 2152 المحرر بتاريخ 2 يونيو سنة 2011 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) ويدعى من الآن فصاعدا : براهيم مصطفى.
- بهيم محمد، المولود بتاريخ 24 أبريل سنة 1978 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 5335 ويدعى من الآن فصاعدا : براهيم محمد.
- بن قنزوع دراجي، المولود بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1960 بالدهامشة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00309، وعقد الزواج رقم 741 المحرر بتاريخ 20 غشت سنة 1986 بسطيف (ولاية سطيف) وأولاده القصر :
- بشير، المولود بتاريخ 29 يونيو سنة 1998 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01031/00/1998،
- هاجر، المولودة بتاريخ 10 غشت سنة 2002 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01594/00/2002،
- ندى، المولودة بتاريخ 15 فبراير سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00540/00/2008، ويدع ون من الآن فصاعدا : بن كنزو دراجي، بن كنزو بشير، بن كنزو هاجر، بن كنزو ندى.
- بن قنزوع مريم، المولودة بتاريخ 28 يناير سنة 1992 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00345/00/1992 وتدعى من الآن فصاعدا : بن كنزو مريم.
- بن قنزوع صارة، المولودة بتاريخ 19 فبراير سنة 1988 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00174/00/1988 وتدعى من الآن فصاعدا : بن كنزو صارة. 14 غشت سنة 2016 م
- نياطي محمد، المولود بتاريخ 28 فبراير سنة 1967 بمدغوسة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00053/00/1967، وعقد الزواج رقم 0080 المحرر خلال سن ة 1990 بحكم صادر بتاريخ 9 نوفمبر سن ة 2003 بفرندة (ولاية تيارت) وولداه القاصران :
- عبد المؤمن، المولود بتاريخ 10 أكتوبر سنة 2006 بمدغوسة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00228/00/2006،
- علال عبد الاله، المولود بتاريخ 29 يناير سنة 2011 بمدغوسة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00035/00/2011، ويدعون من الآن فصاعدا : جبلي محمد، جبلي عبد المؤمن، جبلي علال عبد الاله.
- نياطي يوسف، المولود بتاريخ 26 مايو سنة 1997 بمدغوسة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00137/00/1997، ويدعى من الآن فصاعدا : جبلي يوسف.
- نياطي عودة، المولودة بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1963 بمدغوسة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 224 وعقد الزواج رقم 149 المحرر خلال سنة 1980 بمدغوسة (ولاية تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا : جبلي عودة.
- نياطي زهرة، المولودة بتاريخ 2 أبريل سنة 1991 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00640/00/1991 وعقد الزواج رقم 033 المحرر بتاريخ 11 أكتوبر سنة 2011 بمدروسة (ولاية تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا : جبلي زهرة.
- نياطي عبد القادر، المولود بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1992 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 02117/00/1992 ويدعى م ن الآن فصاع دا : جبلي عبد القادر.
- بوغار محمد، المولود بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1984 بمليانة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 01881 ويدعى من الآن فصاعدا : بوقار محمد.
- بوغار بلال، المولود بتاريخ 15 أبريل سنة 1986 بمليانة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 00495 ويدعى من الآن فصاعدا : بوقار بلال.
- بوغار أحمد، المولود بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1990 بمليانة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 01264 ويدعى من الآن فصاعدا : بوقار أحمد.
11 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2016 م
- بوغار امحمد، المولود بتاريخ 4 أبريل سنة 1996 بمليانة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 00387 ويدعى من الآن فصاعدا : بوقار امحمد.
- خراخرية زينب، المولودة بتاريخ 8 مايو سنة 1987 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 03963 وعقد الزواج رقم 114 المحرر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2013 بأولاد شبل (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : كراكرية زينب.
- خراخرية شهاب الدين، المولود بتاريخ 23 فبراير سنة 1990 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 01825 ويدعى من الآن فصاعدا : كراكرية شهاب الدين.
- خراخرية خولة، المولودة بتاريخ 4 سبتمبر سنة 1991 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 07602 وعقد الزواج رقم 934 المحرر بتاريخ 18 مايو سنة 2010 بعنابة (ولاية عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا : كراكرية خولة.
- خراخرية محمد، المولود بتاريخ 29 مايو سنة 1961 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 02910 وعقد الزواج رقم 840 المحرر بتاريخ 2 يوليو سنة 1986 بعنابة ( ولاية عنابة) وولداه القاصران :
- عبد اللطيف، المولود بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1997 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 08648،
- ردينة، المولودة بتاريخ 30 يوليو سنة 2000 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 04631، ويدعون من الآن فصاعدا : كراكرية محمد، كراكرية عبد اللطيف، كراكرية ردينة.
- قعري بشير، المولود بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1983 ببني أسود (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00238/00/1983 ويدعى من الآن فصاعدا : قوري بشير.
- قعري محمد الصغير، المولود خلال سنة 1937 بالبياضة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4251 وعقد الزواج رقم 582 المحرر بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1965 بباب الوادي (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : قوري محمد الصغير.
- خرايلي عائشة، المولودة بتاريخ 20 مارس سنة 1961 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00488 وعقد الزواج رقم 259 المحرر بتاريخ 25 يونيو سنة 1988 بتيارت (ولاية تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا : كرايلي عائشة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 13
- خرايلي عبد القادر، المولود بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1966 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01511/00/1966 وعقد الزواج رقم 496 المحرر بتاريخ 16 يونيو سنة 2003 بتيارت (ولاية تيارت) ويدعى من الآن فصاعدا : كرايلي عبد القادر.
- لموسخ كريمة، المولودة بتاريخ 20 يناير سنة 1985 بالمغير (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00141 وتدعى من الآن فصاعدا : ريابي كريمة.
- زبيدور قدور، المولود بتاريخ 2 فبراير سنة 1966 بقربوصة (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00110/00/1966، وعقد الزواج رقم 28 المحرر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1993 بالحجاج (ولاية الشلف) وأولاده القصر :
- شيماء، المولودة بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1997 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00404/00/1997،
- محمد الأمين، المولود بتاريخ 21 يناير سنة 1999 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00029/00/1999،
- البتول، المولودة بتاريخ 18 أبريل سنة 2003 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 01979/00/2003،
- عبد المالك، المولود بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2007 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 08535/00/2007،
- سجود، المولودة بتاريخ 27 يونيو سنة 2014 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 07375، ويدعون من الآن فصاعدا : زيدور قدور، زيدور شيماء، زيدور محمد الأمين، زيدور البتول، زيدور عبد المالك، زيدور سجود.
- زبيدور صبرينة، المولودة بتاريخ 19 يناير سنة 1996 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00395/00/1996 وتدعى من الآن فصاعدا : زيدور صبرينة.
- خامج دريس، المولود بتاريخ 29 غشت سنة 1966 بعين الفكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 787، وعقد الزواج رقم 395 المحرر بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1995، بن اء على حكم صادر في 9 ديسمبر سنة 1995 بأم البواقي، (ولاية أم البواقي) وأولاده القصر :
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 ذو القعدة عام 1437 ه
- عبد الرحمان، المولود بتاريخ 15 يوليو سنة 1998 بالخروب (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 01007/00/1998،
- احمد ياسين، المولود بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1999 بعين الفكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 690،
- عبد الجليل، المولود بتاريخ 26 سبتمبر سنة 2002 بعين الفكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 806،
- شيماء، المولودة بتاريخ أول يناير سنة 2007 بعين الفكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 2،
- فاطمة الزهراء، المولودة بتاريخ 24 أبريل سنة 2008 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 6816،
- حمزة، المولود بتاريخ 22 مارس سنة 2011 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 5603، ويدعون من الآن فصاعدا : مبارك دريس، مبارك عبد الرحمان، مبارك احمد ياسين، مبارك عبد الجليل، مبارك شيماء، مبارك فاطمة الزهراء، مبارك حمزة.
- خامج إيناس، المولودة بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1996 بعين الفكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 376 وتدعى من الآن فصاعدا : مبارك إيناس.
- قوبع الهواري، المولود بتاريخ 21 يناير سنة 1980 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00742/00/1980 وعقد الزواج رقم 507 المحرر بتاريخ 2 يوليو سنة 2009 بالمحمدية (ولاية معسكر) وابنه القاصر:
- انس، المولود بتاريخ 30 أبريل سنة 2010 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 06720 مكرر 00/2010، ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد الحي الهواري، عبد الحي انس.
- العود طيب، المولود خلال سنة 1986 بأمر مؤرخ في 9 يناير سنة 1995 بالمجابرة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 11 ويدعى من الآن فصاعدا : الياس طيب.
- رفاد فاروق، المولود بتاريخ 9 يناير سنة 1981 ببني ورتلان (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 32/1981، وعقد الزواج رقم 20 المحرر بتاريخ 13 يونيو سنة 2011 بأولاد فايت (ولاية الجزائر) وولده القاصر : 14 غشت سنة 2016 م
- حسين، المولود بتاريخ 2 مايو سنة 2013 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2804، ويدعيان من الآن فصاعدا : أيور فاروق، أيور حسين.
- بوحمار علي، المولود بتاريخ 13 فبراير سنة 1989 ببرج بونعامة (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00160/00/1989 ويدعى من الآن فصاعدا : سنوسي علي.
- بوحمار محمد، المولود بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1957 بتملاحت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00112/00/1957، وعقد الزواج رقم 256 المحرر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1980 ببرج بونعامة (ولاية تيسمسيلت) ويدعى من الآن فصاعدا : سنوسي محمد.
- بوحمار عبد القادر، المولود بتاريخ 23 يوليو سنة 1985 بتملاحت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00207/00/1985 ويدعى من الآن فصاعدا : سنوسي عبد القادر.
- بوحمارالجيلالي، المولود بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1994 ببرج بونعامة (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00813/00/1994 ويدعى من الآن فصاعدا : سنوسي الجيلالي.
- بوحمار وردية، المولودة بتاريخ 2 مارس سنة 1992 ببرج بونعامة (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00188/00/1992 وتدعى من الآن فصاعدا : سنوسي وردية.
- بوحمار خيرة، المولودة بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1982 بتملاحت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 01437/00/1982، وتدعى من الآن فصاعدا : سنوسي خيرة.
- شكارة يوسف، المولود بتاريخ 3 يونيو سنة 1989 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00068/00/1989 ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي يوسف.
- شكارة محمد، المولود بتاريخ 12 أبريل سنة 1987 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00046/00/1987 ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي محمد.
- شكارة عبد الحميد، المولود بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1984 بالغيشة (ولاية الاغواط) شهادة الميلاد رقم 00196/00/1984، وأخويه القاصران :
- عيسى، المولود بتاريخ 16 يونيو سنة 2001 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000060،
11 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2016 م
- طاهر، المولود بتاريخ 16 فبراير سنة 2003 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000017، ويدعون من الآن فصاعدا : مسعودي عبد الحميد، مسعودي عيسى، مسعودي طاهر.
- شكارة كريمة، المولودة بتاريخ 22 مارس سنة 1993 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00039/00/1993 وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي كريمة.
- شكارة مريم، المولودة بتاريخ 6 مارس سنة 1991 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00035/00/1991 وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي مريم.
- شكارة فريحة، المولودة بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1995 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00107/00/1995 وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي فريحة.
- براجل خادم، المولودة خلال سنة 1954 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1938 وعقد الزواج رقم 68 المحرر بتاريخ 20 يوليو سنة 1976 بأدرار (ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا : بن هشام خادم.
- براجل مريم، المولودة خلال سنة 1958 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 972 وعقد الزواج رقم 321 المحرر بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1980 بأدرار (ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا : بن هشام مريم.
- براجل جلول، المولود بتاريخ 5 يناير سنة 1965 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00013/00/1965 وعقد الزواج رقم 19 المحرر بتاريخ 12 مايو سنة 2004 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) وبناته القاصرات :
- إشراق، المولودة بتاريخ 11 سبتمبر سنة 2005 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01171،
- إحسان، المولودة بتاريخ 19 مايو سنة 2008 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00728،
- رغد، المولودة بتاريخ 2 أكتوبر سنة 2010 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01886،
- شهد، المولودة بتاريخ 2 أكتوبر سنة 2010 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01887، ويدعون من الآن فصاعدا : بن هشام جلول، بن هشام إشراق، بن هشام إحسان، بن هشام رغد، بن هشام شهد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 15
- جمل محمد، المولود خلال سنة 1954 بالدراقة الشراقة (ولاية البيض) بحكم صادر خلال سنة 1957 شهادة الميلاد رقم 837، وعقد الزواج رقم 79 المحرر بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1983 بالبيض (ولاية البيض) وابنتاه القاصرتان :
- هاجر، المولودة بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2002 ببوقطوب (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00337،
- جهاد، المولودة بتاريخ 20 فبراير سنة 2005 ببوقطوب (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00090، ويدعون من الآن فصاعدا : جمال محمد، جمال هاجر، جمال جهاد .
- جمل عبد الكريم، المولود بتاريخ 22 يوليو سنة 1987 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 01074 ويدعى من الآن فصاعدا : جمال عبد الكريم.
- جمل نور الدين، المولود بتاريخ 15 مارس سنة 1986 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00316 ويدعى من الآن فصاعدا : جمال نور الدين.
- جمل صورية، المولودة بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1989 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 01470 وتدعى من الآن فصاعدا : جمال صورية.
- جمل اسماعيل، المولود بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1993 بالكاف الأحمر (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00144 ويدعى من الآن فصاعدا : جمال اسماعيل.
- جمل عبد الناصر، المولود بتاريخ 5 يناير سنة 1985 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00026 وعقد الزواج رقم 65 المحرر بتاريخ 11 غشت سن ة 2014 بالكاف الأحمر (ولاية البيض) ويدعى من الآن فصاعدا : جمال عبد الناصر. المادّة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 ذو القعدة عام 1437 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة التربية الوطنية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد المجيد هدواس، بصفته رئيسا لديوان وزيرة التربية الوطنية، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة التربية الوطنية، لإحالتهما على التّقاعد :
- محمد إيدار، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص،
- إبراهيم عباسي، بصفته مديرا للتعليم الأساسي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد بوخطة، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيد كمال بن دحمان، بصفته نائب مدير للتربية التحضيرية والتعليم المتخصص بوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد بوعلام الله، بصفته نائب مدير للتعليمية والتجهيزات التقنية والبيداغوجية وإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. 14 غشت سنة 2016 م مرس وم رئاسيّ م ؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يوني و سنة 2016، يتضمّن إنه اء مهام المدير العام للمعهد الوطني للبحث في التربية. . بموج ب م رسوم رئاس يّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيد محم د براهيم صالحي، بصفته مديرا عام ا للمعهد الوطني للبحث في التربية بناء على طلبه. ★ مراسيم رئاسية مؤرّخة في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات. . بموج ب م رس وم رئاس يّ مؤرّخ في 23 رمض ان ع ام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتربية في الولايات الآتية، لإحالتهم على التّقاعد :
- الحبيب عبد العالي، في ولاية البويرة،
- عبد الحميد بوخاري، في ولاية تلمسان،
- سليم بن نادر، في ولاية عنابة،
- ساعد زغاش، في ولاية الوادي،
- جيدة لعدول، في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان ع ام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016 تنهى، ابت داء من 23 نوفمبر سنة 2015، مهام السيد نجادي مسقم، بصفته مديرا للتربية في ولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيدة وردة علواني، بصفتها مديرة للتربية في ولاية الطارف، لتكليفها بوظيفة أخرى.
11 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2016 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين المفتش العامّ لوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السيد نجادي مسقم، مفتشا عاما لوزارة التربية الوطنية. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة التربية الوطنية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان ع ام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة التربية الوطنية :
- محمد بوعلام الله، مديرا لتطوير الموارد البيداغوجية والتعليمية،
- عبد الحميد درياس، نائب مدير لمتابعة تسيير موظفي المصالح اللامركزية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السيد محمد فتيح مراد، مديرا للتعليم الأساسي بوزارة التربية الوطنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 17 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السيد فريد بن رمضان، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. بموج ب م رسوم رئاس يّ مؤرّخ في 23 رمض ان ع ام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تعيّن السيدة موني براهيتي، نائبة مدير للتربية التحضيرية والتعليم المتخصص بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرتين للتربية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان ع ام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تعيّن السيدتان الآتي اسماهما مديرتين للت رب ية في ال ولايتين الآتيتين :
- وردة علواني، في ولاية أم البواقي،
- نادية إجقوان، في ولاية سيدي بلعباس. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية ع ام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016، يتضمّن إحداث نشرة رسمية لوزارة المالية. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-132 المؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلّق بإحداث نش رات رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمض ان ع ام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-132 المؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسمية لوزارة المالية.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 ذو القعدة عام 1437 ه المادّة 2 : تشترك في النشرة الرّسميّة المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، جميع هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها والمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العموم ية ذات الط ابع الإداري التابعة لوزارة الماليّة. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-132 المؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، يجب أن تحتوي النشرة الرّسميّة، على الخصوص، على ما يأتي :
- المراجع، وعند الاقتضاء، محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة المالية،
- المقررات الفردية المتعلّقة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة التابعين لإدارة الماليّة وكذلك المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا تنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 4 : تصدر النشرة الرسمية كل ستة (6) أشهر باللغة العربيّة مع ترجمتها إلى اللّغة الفرنسية. المادّة 5 : تكون النشرة الرّسميّة ل وزارة المال يّة في شك ل مصنف يحدد حجمه وخصائصه التقنية بمقرر من الوزير المكلّف بالماليّة. المادّة 6 : ترسل نسخة من النشرة الرّسميّة وجوبا إلى المصالح المركزية للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية ومفتشيات الوظيفة العمومية للولايات. المادّة 7 : تقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرّسميّة المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، من ميزانية تسيير وزارة الماليّة. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة .2016 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الرحمان بن خلفة بلقاسم بوشمال 14 غشت سنة 2016 م قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للتقدير والسياسات. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسي المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 والمتضمّن تعيين السّيد سيدي محمد فرحان، مديرا عاما للتقدير والسياسات بوزارة الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد سيدي محمد فرحان، المدي ر الع امّ للتق دير والسياسات، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 حاجي بابا عمي ★ قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للميزانية. إنّ وزير المالية،
11 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2016 م
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 والمتضمّن تعيين السّيد فريد باقة، مديرا عاما للميزانية بوزارة الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد فريد باقة، المدير العامّ للميزانية، الإمضاء في ح دود صلاحياته، ب اسم وزي ر الماليّ ة، على جم يع ال وث ائق والمق ررات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 حاجي بابا عمي ★ قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 19
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسي المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سن ة 2015 والمتضمّن تعيين السيد فيصل تادينيت، مديرا عاما للخزينة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد فيصل تادينيت، المدير العام للخزينة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 حاجي بابا عمي ★ قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للضرائب. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 ذو القعدة عام 1437 ه
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1427 الموافق 27 يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد عبد الرحمان راوية، مديرا عاما للضرائب بوزارة الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الرحمان راوية، المدير العامّ للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 حاجي بابا عمي ★ قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للمحاسبة. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم، 14 غشت سنة 2016 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 والمتضمّن تعيين السّيد محمد العربي غانم، مديرا عاما للمحاسبة بوزارة الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد محمد العربي غانم، المدير العامّ للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 حاجي بابا عمي ★ قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للعلاقات الاقتصادية والماليّة الخارجيّة. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
11 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2016 م
- وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 والمتضمّن تعيين السّيد عبد الحق بجاوي، مديرا عاما للعلاقات الاقتصادية والماليّة الخارجيّة بوزارة الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الحق بجاوي، المدير العامّ للعلاقات الاقتصادية والماليّة الخارجيّة، الإمضاء في ح دود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 حاجي بابا عمي ★ قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للجمارك. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1436 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 5 شعبان عام 1436 الموافق 24 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين السّيد قدور بن طاهر، مديرا عاما للجمارك بوزارة الماليّة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 21 يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد قدور بن طاهر، المدير العامّ للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 حاجي بابا عمي ★ قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للاستشراف. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرس وم الرّئاسيّ المؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيد سفيان حازم، مديرا عاما للاستشراف بوزارة الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد سفيان حازم، المدير العامّ للاستشراف، الإمضاء في ح دود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 ذو القعدة عام 1437 ه المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 حاجي بابا عمي ★ قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيد سليم بلاش، مديرا للموارد البشرية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد سليم بلاش، مدير الموارد البشرية، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزي ر الماليّ ة، على جميع الوث ائق والمقرّرات بم ا في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 حاجي بابا عمي 14 غشت سنة 2016 م قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مديرة الوكالة القضائية للخزينة. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيدة حسيبة بن صفا، مديرة للوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيدة حسيبة بن صفا، مديرة الوكالة القضائية للخزينة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 حاجي بابا عمي ★ قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية. إنّ وزير المالية،
11 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2016 م
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 والمتضمّن تعيين السّيد رابح كراش، مديرا لإدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد رابح كراش، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 حاجي بابا عمي ★ قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات بالمديرية العامة للمحاسبة. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 23
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسي المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أول يونيو سن ة 2009 والمتضمّن تعيين السّيد خالد لخضاري، مديرا للتنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات بالمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيد خالد لخضاري، مدير التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات بالمديرية العامة للمحاسبة، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 حاجي بابا عمي ★ قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 ذو القعدة عام 1437 ه
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل ي ونيو سنة 2009 والمتضمّن تعيين السّيد زهير عداور، مديرا لإدارة الوسائ ل والمالية في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيد زهير عداور، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 حاجي بابا عمي ★ قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للضرائب. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، 14 غشت سنة 2016 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين السّيد محمد كمال عيواز، مديرا لإدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيد محمد كمال عيواز، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمدي رية العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 حاجي بابا عمي ★ قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
11 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2016 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-63 المؤرخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 والمتضمن اتظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيد ناصر فلاح، مديرا للإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيد ناصر فلاح، مدير الإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 حاجي بابا عمي ★ قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل المالية بالمديرية العامة للجمارك. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 25
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-63 المؤرخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العانمة للجمارك،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 والمتضمّن تعيين السّيد مراد سعادة، مديرا للوسائل المالية بالمديرية العامة للجمارك ب وزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيد مراد سعادة، مدير الوسائل المالية بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 حاجي بابا عمي ★ قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل في المفتشية العامة للمالية. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 ذو القعدة عام 1437 ه
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرس وم الرّئاسيّ المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد جمال بوكريش، مديرا لإدارة الوسائل في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيد جمال بوكريش، مدير إدارة الوسائل في المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 حاجي بابا عمي ★ قرار مؤرّخ في 5 شوّال عام 1437 الموافق 10 يوليو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم، 14 غشت سنة 2016 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين السّيد صديق رماضنة، مديرا لعمليات الميزانية والمنشآت القاعدية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد صديق رماضنة، مدير عمليات الميزان ية والمنشآت القاعدية، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1437 الموافق 10 يوليو سنة .2016 حاجي بابا عمي ★ قرارات مؤرّخة في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سن ة 2016، تتضمّن تفويض الإمض اء إلى نوّاب مديرين. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
11 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2016 م
- وبعد الاطلاع على المرس وم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 شوال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009 والمتضمّن تعيين السّيد أحمد مغلاوي، نائب مدير للوسائل والميزانية في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيد أحمد مغلاوي، نائب مدير الوسائل والميزانية في المديرية العامة للأملاك الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 حاجي بابا عمي إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016 والمتضمّن تعيين السيد عمار كموش، نائب مدير للميزاني ة ف ي المديرية العام ة للضرائب بوزارة المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 27 يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد عمار كموش، نائب مدير الميزانية في المديرية العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 حاجي بابا عمي إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-63 المؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أول يوليو سنة 2009 والمتضمّن تعيين السيد حميد أولداش، نائب مدي ر للمحاسبة بالمديرية العامة للجمارك بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيد حميد أولداش، نائب مدير المحاسبة بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 ذو القعدة عام 1437 ه جميع الوثائق والمقرّرات والأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 حاجي بابا عمي إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمّن تعيين السيد محمد قرشي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيد محمد قرشي، نائب مدير الميزانية والمحاسبة في المديرية العامة للاستشراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات باستثناء القرارات. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 14 غشت سنة 2016 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 حاجي بابا عمي إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-272 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-273 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين الآنسة نورة مقشوش، نائبة مدي ر للمستخدمين في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى الآنسة نورة مقشوش، نائبة مدير المستخدمين في المفتشية العامة للمالية، الإمض اء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 حاجي بابا عمي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة