مرسوم تنفيذي رقم 16-189 مؤرخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد دفع قدره سبعمائة مليون دينار 700.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعمائة مليون دينار 700.000.000( دج) مقي دان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليه ا في القان ون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربي ع الأول عام 1437 المواف ق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول "أ" الملح ق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد دفع قدره سبعمائة مليون دينار 700.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعمائة مليون دينار 700.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات 700.000 700.000 غير متوقعة ال م ج موع : ... 700.000 700.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية 700.000 700.000 الاقتصادية والإدارية ال م ج موع : ... 700.000 700.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.