ج.ر عدد 1 لسنة 2016
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-342 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري………………………………………. 14 مرسوم رئاسي رقم 15-343 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي رقم 16-01 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1437 الموافق 3 يناير سنة 2016، يعدّل الملحق بالمرسوم رقم 88-232 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمب ر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 16-02 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1437 الموافق 3 يناير سنة 2016، يحدد مهام اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها……………………….. 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1437 الموافق 31 ديسمبر سنة 2015، يتضمن التعيين بالمجالس القضائية…. 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1437 الموافق 31 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي……………………………………………………………………………………………………… 19 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015، يتضمن تجديد تشكيل لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1436 الموافق 28 سبتمبر سنة 2015، يحدّد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف وتوزيعها…………………………………………………………………………………………… 21 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 30 سبتمبر سنة 2015 …………………………………………………………………………………………. 24 الوضعيّة الشّهريّة في 31 أكتوبر سنة 2015 …………………………………………………………………………………………… 25 الوضعيّة الشّهريّة في 30 نوفمبر سنة 2015 ………………………………………………………………………………………….. 26

25 ربيع الأوّل عام 1437 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 3 اتّفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 15-337 مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة 2015، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقعة بمدينة الرياض بتاريخ 19 ديسمبر سنة .2013 إنّ رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-11 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقعة بمدينة الرياض بتاريخ 19 ديسمبر سنة 2013، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يص دق على الاتفاقي ة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملك ة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع الته رب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقعة بمدينة الرياض بتاريخ 19 ديسمبر سنة 2013، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعيية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعببة وحكومة المملكة العربية السعودية
  • رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية تطبق هذا الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما. المادة 2 الضرائب التي تشملها الاتفاقية 1 - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها. 2 - تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال. 3 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي : أ) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
  • الضريبة على الدخل الإجمالي،
  • الضريبة على أرباح الشركات،

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • الضريبة على أرباح المناجم،
  • الرسم على النشاط المهني،
  • الضريبة على الأملاك،
  • الإتاوة والرسم على الدخل البترولي والضريبة التكميلية على الناتج. ( يشار إليها فيما بعد ب “الضريبة الجزائرية”). ب) بالنسبة للمملكة العربية السعودية :
  • الزكاة،
  • ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي، (يشار إليها فيما بعد ب “الضريبة السعودية”). 4 - تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضا على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها، وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية. المادة 3 تعريفات عامة 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : أ) يعني مصطلح “الجزائر”، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك المياه الإقليمية وما وراءها، من المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - وفقا للقانون الدولي و/أو التشريع الوطني- قوانينها أو حقوق السيادة في ميدان التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لقاع البحار وباطن أرضها ومياهها الفوقية. ب) يعني مصطلح “المملكة العربية السعودية” إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي. 01 25 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 6 2016 يناير سنة م ج) تعني عبارتا “دولة متعاقدة” و “الدولة المتعاقدة الأخرى”، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة أو المملكة العربي ة السعودي ة، بحسب ما يقتضيه سياق النص. د) يشمل مصطلح “شخص” أي فرد، أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك الدولة وأقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية. ه) يعني مصطلح “شركة” أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة. و) تعني عبارتا “مشروع تابع لدولة متعاقدة” و”مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي مشروعا يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعا يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى. ز) تعني عبارة “نقل دولي” أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يكون مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي تشغل فيها السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى فقط. ح) يعني مصطلح “مواطن” : 1 - أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة. 2 - أي شخص معنوي أو شركة تضامن أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة. ط) تعني عبارة “السلطة ا لمختصة” : 1 - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المرخص له. 2 - بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض. 2 - عند تطبيق دولة متعاقدة هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقا للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة المتعاقدة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقا للأنظمة الأخرى المطبقة في تلك الدولة المتعاقدة.

25 ربيع الأوّل عام 1437 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م المادة 4 المقيم 1 - لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة “مقيم في دولة متعاقدة” : (أ) أي شخص يخضع وفقا لنظام تلك الدولة المتعاقدة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. كما تشمل أيضا تلك الدولة المتعاقدة أو أيّاً من أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية. (ب) أي شخص قانوني مؤسس وفقا لأنظمة دولة متعاقدة ومعفى أو غير خاضع للضريبة في تلك الدولة وقائم ومستمر فيها إما : 1 - على سبيل الحصر لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو أي غرض آخر مماثل. 2 - أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة للموظفين. لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة أو رأس مال موجود فيها. 2 - عندما يكون فرد وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن وضعه عنذئذ يتحدد كالآتي : أ) يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح “الحيوية”). ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد. ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها. د) إذا كان مواطنا في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنا في أي منهما، تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 5 3 - عندما يعد شخص ما - غير الفرد - وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعد مقيما فقط في الدولة التي فيها مركز إدارته الفعلي. المادة 5 المنشأة الدائمة 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة “المنشأة الدائمة” المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كليا أو جزئيا. 2 - ت ش مل عبارة “المنشأة الدائمة” بصفة خاصة ما يأتي : أ) مركز الإدارة. ب) فرع. ج) مكتب. د) مصنع. ه) ورشة. و) أي مكان لاستخراج الموارد الطبيعية. 3 - تشمل عبارة “المنشأة الدائمة” أيضا : أ) موقع بناء أو إنشاء أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالا إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة (6) أشهر. ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة متصلة أو متقطعة تزيد عن ستة (6) أشهر في فترة اثني عشر (12) شهرا. 4 - على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة “المنشأة الدائمة” : أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع التي يملكها المشروع. ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض فقط. ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر. د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ه) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع. و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ه) من هذه الفقرة، بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج من هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة. ز) بيع السلع أو البضائع المملوكة للمشروع والمعروضة في سوق أو معرض مؤقت بعد إغلاق هذا السوق أو المعرض. 5 - على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان شخص -خلاف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (6) - يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعد أن لديه منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فيما يتعلق بأي عمل يقوم به ذلك الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص : أ) لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة لإبرام العقود باسم المشروع، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (4) من هذه المادة والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة. ب) أو ليس لديه مثل هذه الصلاحية، لكنه يحتفظ بشكل معتاد في الدولة المذكورة أولاً بمخزون من السلع أو البضائع التي يورد منها بشكل منتظم السلع أو البضائع نيابة عن المشروع. 6 - لا يعد مشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم. 7 - إنّ كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطرة عليها من قبل شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملا في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها)، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أيّاً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى. المادة 6 الدخل من الممتلكات غير المنقولة 1 - الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل 01 25 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 6 2016 يناير سنة م من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - يكون لعبارة “الممتلكات غير المنقولة” المعنى الوارد لها وفقا لنظام الدولة المتعاقدة التي توجد بها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق في شأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والطائرات من الممتلكات غير المنقولة. 3 - تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر. 4 - تطبق أيضا أحكام الفقرتين (1) و (3) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة. المادة 7 أرباح الأعمال 1 - تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطا كالمذكور آنفا، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة. 2 - مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعا مستقلا يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماما مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له. 3 - عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها في الدولة التي فيها المنشأة الدائمة أو

25 ربيع الأوّل عام 1437 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة لأية مبالغ مدفوعة، إن وجدت (خلاف ما دُفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل أتاوى أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار، عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تُحمّل من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى على شكل أتاوى أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أيّ من مكاتبه الأخرى. 4 - بالرغم من الأحكام الأخرى، فإن أرباح الأعمال التي يحققها مشروع في إحدى الدولتين المتعاقدتين من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة، فإن الدخل المكتسب من مثل تلك الأنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. 5 - تشمل عبارة “أرباح الأعمال” دون الاقتصار على ذلك، الدخل المكتسب من التصنيع والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية) والتأمين وعمليات النقل الداخلي وتوفير الخدمات وتأجير الممتلكات الشخصية المنقولة. ولا تشمل مثل هذه العبارة الدخل المتحقق من خدمات شخصية يؤديها فرد بصفته موظفا أو يؤديها بصفة مستقلة. 6 - ليس في هذه المادة ما يؤثر على تطبيق أي نظام في دولة متعاقدة يتعلق بالضريبة المفروضة على الأرباح المتحققة لغير المقيمين من أعمال التأمين. 7 - عندما تشتمل الأرباح على عناصر للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 7 المادة 8 النقل البحري والجوي 1 - تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع. 2 - إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة، فإنه يعد واقعا في الدولة المتعاقدة التي فيها ميناء موطن السفينة، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة. 3 - تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أيضا على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية. المادة 9 المشروعات المشتركة 1 - عندما : أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله. ب) أو يشارك نفس الأشخاص أنفسهم - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - في الإدارة أو في السيطرة على أو في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى. وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أي أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك. 2 - إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها - وأخضعتها للضريبة وفقا لذلك - أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى - عندئذ - إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في تلك الدولة. لتحديد مثل هذا التعديل، يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة ذلك. المادة 10 أرباح الأسهم 1 - يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة ومالكها المنتفع مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - تعني عبارة “أرباح الأسهم” - كما هي مستخدمة في هذه المادة - الدخل من الأسهم أو أسهم “الانتفاع” أو حقوق “الانتفاع” أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى التي لا تمثل مطالبات ديون - أو المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع للمعاملة الضريبية نفسها، مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح. 3 - لا تنطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة فيها، أو كان يؤدي في الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذا الحالة، تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة. 4 - إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض الدولة المتعاقدة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه الى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. ولا يجوز لها كذلك إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كليا أو جزئيا أرباحا أو دخلا ناشئا في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 01 25 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 6 2016 يناير سنة م المادة 11 الدخل من مطالبات الدين 1 - يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومالكه المنتفع مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط في تلك الدولة الأخرى. 2 - تعني عبارة “الدخل من مطالبات الدين” - كما هي مستخدمة في هذه المادة - الدخل من مطالبات الدين من أي نوع، سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة في أرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلا من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة. 3 - لا تنطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل تلك الحالة، تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة. 4 - عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين - بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معا وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل - يزيد على المبلغ الذي كان ستتفق عليه الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لأنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. المادة 12 الأتاوى 1 - يجوز أن تخضع الأتاوى التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الأتاوى أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقا

25 ربيع الأوّل عام 1437 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الأتاوى مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألاّ تزيد عن سبعة بالمائة )%7( من المبلغ الإجمالي للأتاوى. 3 - يعني مصطلح “أتاوى” - كما هو مستخدم في هذه المادة- المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استعمال ( أو حق استعمال) أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو عملي بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التلفزيوني، أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية، أو تصميم، أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية، أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية. 4 - لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الأتاوى، مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الأتاوى من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الأتاوى مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة، تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية، وفقا للحالة. 5 - تعد الأتاوى قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة. ومع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع الأتاوى، سواء كان في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الأتاوى، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الأتاوى، عندها تعد هذه الأتاوى قد نشأت في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. 6 - عندما يكون مبلغ الأتاوى - بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معا وبين شخص آخر - فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابل لها، يزيد على المبلغ الذي كان ستتفق عليه الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 9 المادة 13 أرباح رأس المال 1 - الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، كما هي معرفة في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. 3 - الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع فقط. 4 - الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم تمثل حصة في رأس مال شركة مقيمة في دولة متعاقدة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة. 5 - الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية، غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية. المادة 14 الخدمات الشخصية المستقلة 1 - الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة فيما عدا أي من الحالات الآتية، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى : أ) إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته. في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ب) إذا كان الشخص موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في مجموعها عن (183) يوما في أي مدة اثني عشر (12) شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية. في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة الأخرى. 2 - تشمل عبارة “الخدمات المهنية” بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون. المادة 15 الخدمات الشخصية غير المستقلة 1 - مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(التاسعة عشرة) و(العشرين) و(الحادية والعشرين) من هذه الاتفاقية، فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة -فيما يتعلق بوظيفة- تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه الاتفاقية، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً في الحالة الآتية : أ) إذا كان المستفيد موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها (183) يوما في أي مدة اثني عشر (12) شهرا تبدأ وتنتهي في السنة المالية المعنية. ب) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابة عنه. ج) وألاّ تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى. 3 - على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي أو على متن قارب يعمل في النقل بالممرات المائية الداخلية، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع. 01 25 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 6 2016 يناير سنة م المادة 16 أتعاب أعضاء مجلس الإدارة أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. المادة 17 الفنانون والرياضيون 1 - على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة - بصفته فنانا في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو بصفته موسيقيا أو رياضيا - من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل - على الرغم من أحكام المواد (السابعة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية - يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي زاول فيها الفنان أو الرياضي تلك الأنشطة. 3 - الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، وفقا لما ورد في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كليا أو بشكل أساسي بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية أو تتم وفقا لاتفاقية ثقافية أو اتفاق بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين. المادة 18 معاشات التقاعد 1 - مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

25 ربيع الأوّل عام 1437 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م 2 - على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى التي تتم بناء على برنامج عام يمثل جزءا من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط. المادة 19 الخدمات الحكومية 1 - أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة

  • خلاف معاش التقاعد - التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط. ب) ومع ذلك، فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في الدولة المتعاقدة الأخرى وكان الفرد مقيما في تلك الدولة وكذلك : )1 أحد مواطنيها. )2 أو لم يصبح مقيما في تلك الدولة المتعاقدة فقط لأداء الخدمات. 2 - أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل - أو من أموال توفرها - دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو القسم أو السلطة، يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط. ب) ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط، إذا كان مواطنا ومقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى. 3 - تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة، ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات تم تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية. المادة 20 الطلاب والمتدربون 1 - المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون - (أو كان) مباشرة قبل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 11 زيارة دولة متعاقدة - مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى ويتواجد في الدولة المذكورة أولاً لغرض تعليمه أو تدريبه فقط، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة. 2 - المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون - (أو كان) مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة- مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لغرض تعليمه أو تدريبه فقط، والتي تمثل مكافأة فيما يتعلق بخدمات تؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، بشرط أن تكون الخدمات مرتبطة بالتعليم أو التدريب، وتكون ضرورية لأغراض المعيشة. المادة 21 المعلمون والباحثون المكافآت التي يستلمها معلم أو باحث يكون - أو كان- مقيما في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة المتعاقدة الأخرى أو زيارتها بغرض التعليم أو عمل أبحاث، والمستلمة فيما يتعلق ب مثل ه ذه الأنشطة، لا تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. المادة 22 الدخل الآخر 1 - بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط أينما كان منشؤها. 2 - لا تنطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل - غير الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (2) من المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية - إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعليا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية، وفقا للحالة.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 23 رأس المال 1 - رأس المال الممثل بممتلكات غير المنقولة - المشار إليها في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية- والمملوك لمقيم في دولة متعاقدة ويوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - رأس المال الممثل بالممتلكات منقولة والذي يشكل جزءا من ممتلكات نشاط منشأة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء خدمات شخصية مستقلة، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. 3 - رأس المال الممثل بسفن أو طائرات يشغلها مشروع تابع لدولة متعاقدة في النقل الدولي، أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن والطائرات، يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلي للمشروع. 4 - تخضع جميع العناصر الأخرى لرأس مال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في الدولة المتعاقدة فقط. المادة 24 أساليب إزالة الإزدواج الضريبي 1 - إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلا أو تملك رأس مال والذي يجوز - وفقا لأحكام هذه الاتفاقية- أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً تعفي مثل هذا الدخل أو رأس المال من الضريبة. 2 - في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الإزدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين. المادة 25 إجراءات الاتفاق المتبادل 1 - عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، (أو سوف تؤدي) بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يمكنه - بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين - أن يعرض قضيته على السلطة المختصة 01 25 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 6 2016 يناير سنة م التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويجب عرض القضية خلال ثلاث (3) سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض الضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية. 2 - يتعين على السلطة ا لمختصة، إذا بدا لها أن الاعتراض مبرر، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرض، أن تسعى جاهدة لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية، وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حد زمني وارد في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين. 3 - يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا -عن طريق الاتفاق المتبادل- إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقا بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها. ويجوز أيضا أن تتشاورا معا لإزالة الإزدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية. 4 - يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة. 5 - يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين - باتفاق متبادل - أن تقررا الأسلوب المناسب لتطبيق هذه الاتفاقية وبصفة خاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في الدولة المتعاقدة كي يحصلوا في الدولة الأخرى على التخفيض أو الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في هذه الاتفاقية. المادة 26 تبادل المعلومات 1 - يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضرورية، سواء لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية، ما دام أن فرض الضريبة تلك لا يخالف أحكام هذه الاتفاقية. ويتم تبادل هذه المعلومات دون التقيد بالمادة (الأولى) من هذه الاتفاقية. وتعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها سرية بالطريقة نفسها التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقا لأنظمتها المحلية، ولا يجوز الكشف عنها إلا

25 ربيع الأوّل عام 1437 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض، ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية. 2 - لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يأتي : أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى. ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى. ج) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة. 3 - إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. ويخضع الالتزام الوارد في الحكم السابق للحدود الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة ولكن لا تفسر هذه الحدود بأي حال على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد أنه ليس لتلك الدولة مصلحة محلية فيها. 4 - لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (2) من هذه المادة على أنها تسمح للدولة المتعاقدة أن تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو لدى مرشح أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة بمصالح ملكية لشخص ما. 5 - من المفهوم أن المعلومات المستلمة وفقا لهذه المادة من قبل دولة متعاقدة تستخدم فقط للأغراض الضريبية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 13 المادة 27 أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة، لن تتأثر بهذه الاتفاقية. المادة 28 أحكام متنوعة 1 - ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لمنع التهرب الضريبي أو التجنب الضريبي. 2 - ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حقوق الدولتين المتعاقدتين بمقتضى الاتفاقية الموقعة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية، المتضمنة الإعفاء المتبادل من الضرائب والرسوم على أنشطة ومعدات المؤسسات الجزائرية والسعودية للنقل الجوي، الموقعة في مدينة الجزائر، بتاريخ 25 شوال عام 1408 ه. الموافق 9 يونيو سنة 1988 م. 3 - كلمة “مشروع” الواردة في هذه الاتفاقية تعني “مؤسسة” بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 29 الدخول حيّز النفاذ 1 - تب لغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى - عن طريق القنوات الدبلوماسية - باستكمال الإجراءات اللازمة وفقا لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقي الإبلاغ الأخير. 2 - تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة : أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيّز النفاذ. ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تصبح فيه الاتفاقية نافذة.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 30 الإنهاء 1 - تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاؤها من خلال القنوات الدبلوماسية -بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد لا يتعدى 30 يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس (5) سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة. 2 - في مثل هذه الحالة، فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق : أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 15-342 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اع ت ماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1436 الموافق 16 غشت سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015، 01 25 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 6 2016 يناير سنة م ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية. إثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية. حررت في مدينة الرياض بتاريخ 16 صفر عام 1435 ه الموافق 19 ديسمبر سنة 2013 م من نسختين أصليتين باللغة العربية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة العربية الجزائرية الديمقراطية السعودية الشعبية إبراهيم بن عبد العزيز كريم جودي العساف وزير المالية وزير المالية تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-283 المؤرخ في 26 محرم عام 1437 الم وافق 9 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير الدولة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وخمسمائة وستون مليون دينار 3.560.000.000( دج) مقيّ دفي ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : ي خ صص لميزانية س نة 2015 اعت ماد قدره ثلاثة ملايير وخمسمائة وستون مل يون دينار 3.560.000.000( دج) ي قيّ د في ميزاني ة تسي ير وزارة الفلاح ة والتنمية الريفية والصيد البحري وف ي الباب رقم 44-34 “مساهمة للديوان الجزائري المهني للحبوب”. المادّ ة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزير الفلاح ة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة

25 ربيع الأوّل عام 1437 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م مرسوم رئاسي رقم 15-343 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1436 الموافق 16 غشت سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-49 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2015، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره مليار وسبعة وتسعون مليون دينار 1.097.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2015 اعت م اد قدره مليار وسبعة وتسعون مليون دينار 1.097.000.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسي ير وزارة الات صال وف ي الباب رقم 44-02 “الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي الجزائري .” للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 15 الم ادّة 3 : يكل ف وزي ر المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-01 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1437 الموافق 3 يناير سنة 2016، يعدّل الملحق بالمرسوم رقم 88-232 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمب ر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-14 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل الملحق بالمرسوم رقم 88-232 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل وتحدد حدود ومساحة منطقة التوسع والموقع السياحي المسماة : زرالدة ببلدية زرالدة، ولاية الجزائر، طبقا للملحق بهذا المرسوم وللمخططات المرفقة بأصل هذا المرسوم.

16 01 25 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 6 2016 يناير سنة م المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1437 الموافق 3 يناير سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق “ ولاية الجزائر التسمية الولاية الدائرة البلدية الحدود والمساحة زرالدة الجزائر زرالدة زرالدة حدودها :

  • شمالا : وادي العقار
  • شرقا : الخط الوهمي الذي يربط نقاط إحداثياتها الجغرافية )WGS84( : ن 1 : س = 2°50’50,95” شرقا ع = 36°43’54,90” شمالا ن 2 : س = 2°50’48,47” شرقا ع = 36°43’51,51” شمالا ن 3 : س = 2°50’47,51” شرقا ع = 36°43’48,25” شمالا ن 4 : س = 2°50’45,98” شرقا ع = 36°43’45,06” شمالا ن 5 : س = 2°50’44,67” شرقا ع = 36°43’44,77” شمالا ن 6 : س = 2°50’41,31” شرقا ع = 6°43’45,84” شمالا ن 7 : س = 2°50’39,12” شرقا ع = 36°43’45,88” شمالا ن 8 : س = 2°50’36,60” شرقا ع = 36°43’45,31” شمالا ن 9 : س = 2°50’32,41” شرقا ع = 36°43’43,71” شمالا ن 10 : س = 2°50’27,23” شرقا ع = 36°43’43,51” شمالا ن 11 : س = 2°50’22,54” شرقا ع = 36°43’44,61” شمالا ن 12 : س = 2°50’21,09” شرقا ع = 36°43’43,11” شمالا ن 13 : س = 2°50’20,08” شرقا ع = 36°43’41,62” شمالا ن 14 : س = 2°50’23,61” شرقا ع = 36°43’38,25” شمالا ن 15 : س = 2°50’23,99” شرقا ع = 36°43’34,22” شمالا ن 16 : س = 2°50’36,47” شرقا ع = 36°43’35,67” شمالا ن 17 : س = 2°50’38,37” شرقا ع = 36°43’32,52” شمالا ن 18 : س = 2°50’23,04” شرقا ع = 36°43’18,18” شمالا
  • غربا : البحر الأبيض المتوسط
  • جنوبا : الطريق الوطني رقم 63 والخط الوهمي الذي يربط نقاط إحداثياتها الجغرافية )WGS84( : ن 19 : س = 2°50’1,48” شرقا ع = 36°43’26,82” شمالا ن 20 : س = 2°49’57,73” شرقا ع = 36°43’28,82” شمالا المساحة : 78 هكتارا و 50 آرا “

25 ربيع الأوّل عام 1437 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م مرسوم تنفيذي رقم 16-02 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1437 الموافق 3 يناير سنة 2016، يحدد مهام اللجنة الوطنية لرياض ة النخبة والمست وى العالي وكشف المواهب الرياضية وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بت نظ يم الأنش طة البدنية والرياضية وت طويرها، لا سيما المادتان 112 و 116 منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 96-124 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 الذي يحدد تشكيل اللجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي ويضبط تنظيمها وعملها،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 116 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يحدد هذا المرسوم مهام اللجنة الوطنية لرياض ة النخبة والمست وى العالي وكشف المواهب الرياضية وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : طبق ا لأحكام المادة 112 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية جهاز استشاري يكلف بإبداء الاقتراحات والتوصيات والآراء التي من شأنها أن تساهم في تحديد الخيارات والأهداف المرتبطة بترقية رياضة النخبة والمستوى العالي وتطويرها والمساهمة في تفعيل وسائل ومناهج كشف المواهب الرياضية الشابة وتطويرها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 17 وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
  • المساهمة في تحديد وتق ويم استراتيجي ة تحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي ومش اركت ه م في المنافسات الرياضية الدولية والعالمية،
  • إبداء رأيها في معايير الالتحاق بأصناف رياضيي النخبة والمستوى العالي وتصنيفهم وترقيتهم وكذا شروط فقدان هذه الصفة وكيفيات ذلك،
  • إبداء اقتراحات في كل التدابير التي من شأنها تسهيل بروز المواهب الرياضية والتكفل بها،
  • إبداء رأيها في شروط الالتحاق بمختلف الأطوار والفئات العمرية للمواهب الرياضية،
  • اقتراح تسجيل مختلف الاختصاصات الرياضية في القائمة السنوية لرياضات المستوى العالي،
  • المساهمة في تحديد الأهداف العالمية والدولية للنخب الرياضية ورياضيي النخبة والمستوى العالي،
  • إبداء رأيها في قائمة المنافسات الرسمية التي تتضمن المشاركة الوطنية وتحدد أهدافها وتكهنات نتائجها،
  • إبداء رأيها في الكيفيات المرتبطة بالتكفل برياضة النخبة والمستوى العالي والمواهب الرياضية،
  • إبداء رأيها في شروط دعم الأندية الرياضية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية وفي كيفيات ذلك،
  • إبداء رأيها في شروط تقديم منح التكوين والتحضير وتحسين الأداء الرياضي في الخارج وفي كيفيات ذلك. المادة 3 : تضم اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية التي يرأسها الوزير المكلف بالرياضة أو ممثله :
  • ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • مديرا مكلفا بالرياضة بالوزارة المكلفة بالرياضة،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • مدير المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجيتها بدالي ابراهيم،
  • رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية أو ممثله،
  • رئيس اللجنة الوطنية شبه الأولمبية أو ممثله،
  • رئيسي (2) اتحاديتين رياضيتين وطنيتين يعينهما الوزير المكلف بالرياضة،
  • مديرين (2) منهجيين لاتحاديتين رياضيتين وطنيتين يعينهما الوزير المكلف بالرياضة،
  • رياضيي (2) نخبة ومستوى عال يعينهما الوزير المكلف بالرياضة،
  • رئيس الاتحادية المعنية بالمسائل المسجلة في جدول الأعمال. يمكن اللجنة استدعاء كل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها. المادة 4 : يجب أن تكون للأعضاء ممثلي الوزارات رتبة نائب مدير، على الأقل. المادة 5 : يعين أعضاء اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة لمدة أربع (4) سنوات، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب أشكال التعيين نفسها للفترة المتبقية من العهدة. المادة 6 : تجتمع اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية ثلاث (3) مرات في السنة في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها. المادة 7 : يحدد الرئيس جدول الأعمال. ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من انعقاد الاجتماع. 01 25 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 6 2016 يناير سنة م ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 8 : لا يصح اجتماع اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية إلا بحضور نصف عدد أعضائها، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يتم عقد اجتماع جديد في أجل الثمانية (8) أي ام الموالية لتاريخ الاجتماع. وفي هذه الحالة، تصح المداولات مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 9 : تتخذ مداولات اللجنة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 10 : تدوّن مداولات اللجنة في محاضر وتسجل في سجل خاص يؤشره ويرقمه رئيس اللجنة. المادة 11 : تتضمن اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية :
  • رئيسا،
  • نائب رئيس يعينه رئيس اللجنة،
  • لجانا متخصصة. المادة 12 : تتولى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالرياضة أمانة اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية. المادة 13 : تحدد صلاحيات اللجان المتخصصة وتشكيلتها وسيرها بموجب النظام الداخلي للجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية. المادة 14 : تعد اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 15 : تخطر اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية من قبل الوزير المكلف بالرياضة بكل مسألة تدخل في إطار مهامها.

25 ربيع الأوّل عام 1437 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م المادة 16 : ترسل اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية، كل سنة، إلى الوزير المكلف بالرياضة تقريرا عن أنشطتها وكذا عن وضعية رياضة النخبة والمستوى العالي. المادة 17 : تقيد النفقات الضرورية لسير اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية بعنوان ميزانية وزارة الشباب والرياضة. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1437 الموافق 31 ديسمبر سنة 2015، يتضمن التعيين بالمجالس القضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1437 الموافق 31 ديسمبر سنة 2015، تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بالمجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء الطارف :

  • نصيرة بوحدي، رئيسة للمجلس، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 19 المادة 18 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-124 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 الذي يحدد ت شكيل اللجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي ويضبط تنظيمها وعملها. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1437 الموافق 3 يناير سنة .2016 عبد المالك سلال فردّية
  • عمر قناوي، نائبا عاما لدى ا لمجلس. مجلس قضاء خنشلة :
  • إسماعيل بن عمارة، رئيسا للمجلس،
  • فضيل لكحل، نائبا عاما لدى ا لمجلس. مجلس قضاء ميلة :
  • عبد المالك بوبترة، رئيسا للمجلس،
  • عبد المجيد جباري، نائبا عاما لدى ا لمجلس. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1437 الموافق 31 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي. إن وزير المالية، ووزير الصناعة والمناجم، ووزير التجارة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-114 المؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015 والمتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعد مؤهلة للاستفادة من القرض الاستهلاكي المنتجات التي تصنعها المؤسسات الممارسة لنشاط الإنتاج فوق التراب الوطني، التي تقوم بإنتاج وتركيب السلع الموجهة للخواص في الجزائر. المادة 2 : يجب على المؤسسات، كما هي محدّدة في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 15-114 المؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، التي ترغب في الانضمام لهذا الجهاز، التقرب من بنك تختاره لإتمام الإجراءات اللازمة للاستفادة من القرض الاستهلاكي. المادة 3 : يشترط في منح القرض الاستهلاكي، تقديم فاتورة باسم المستفيد، مرفقة بشهادة تمنحها المؤسسة الممارسة لنشاط الإنتاج فوق التراب الوطني، لتثبت أن السلعة التي هي موضوع طلب القرض، تنتج أو تركب في الجزائر. 01 25 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 6 2016 يناير سنة م المادة 4 : يرفق هذا القرار بقائمة السلع المؤهلة للقرض الاستهلاكي. المادة 5 : يتم تحيين قائمة السلع المؤهلة للقرض، عند الحاجة، بناء على الطلبات التي تقدمها المؤسسات، وتصادق عليها لجنة وزارية مشتركة (المالية والصناعة والمناجم والتجارة) يتم إنشاؤها لهذا الغرض. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1437 الموافق 31 ديسمبر سنة .2015 وزير المالية وزير الصناعة والمناجم عبد الرحمان بن خلفة عبد السلام بوشوارب وزير التجارة بختي بلعايب الملحق نشاطات ونوع المواد المؤهلة للقرض الاستهلاكي النشاطات تصنيع السيارات والدراجات النارية تصنيع أجهزة المكتبية ومعالجة المعلومات تصنيع الهواتف والألواح الإلكترونية والهواتف الذكية تصنيع الأجهزة الإلكترونية ومختلف الأجهزة الكهرومنزلية الإنتاج الصناعي لجميع الأثاث الخشبي للاستخدام المنزلي صناعة النسيج والجلود مواد البناء نوع المواد

  • السيارات السياحية
  • الدرجات النارية وثلاثية العجلات
  • الحواسيب، وباقي العتاد المعلوماتي وملحقاته
  • الهواتف والهواتف الخلوية والألواح الإلكترونية
  • أجهزة التلفزيون، الفيديو، الصوت (3pm)، آلات التصوير، الكاميرات الرقمية، أجهزة التدفئة، المكيفات الهوائية، المبردات
  • معدات المطبخ المنزلي
  • معدات الغسيل المنزلي
  • الأجهزة الكهرومنزلية الصغيرة
  • الأثاث، جميع الأثاث الخشبي وملحقاته أو كل ما له صلة بالاستخدام المنزلي
  • صناعة أقمشة المفروشات، السجاد، البساط والأغطية
  • الخزف والخزف الصحي

25 ربيع الأوّل عام 1437 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م وزارة التجارة قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015، يتضمن تجديد تشكيل لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015، تتشكل لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، كما يأتي : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين السيدة أوراد حجيلة السيد مرغيت مصطفى السيدة آكلي نوال السيد بوسالم محمد السيد رشيد أحمد السيد حدو عزالدين السيد كشيدة علي السيد بن الشيخ جمال الس يد ه يش ور السيد فريش سفيان عبد الرحمان الس ي د آي ت م وسى السيد بورويس مراد عبد الناصر السيد بن الشيخ أمحمد السيدة سمروني غنية تمارس رئاسة لجنة الطعن مهامها طبقا لأحكام المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، لا سيما المادة 22 منه. وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1436 الموافق 28 سبتمبر سنة 2015، يحدّد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف وتوزيعها. إن وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 21

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدّد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 11 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-140 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف، المعدّل والمتمم،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدّد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصّناعة التقليدية والحرف وتوزيعها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1436 الموافق 19 يوليو سنة 2015 الذي يحدد شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصّناعة التقليدية والحرف وتوزيعها. المادّة 2 : يحدد في الملحق بهذا القرار عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف لكل غرفة للصّناعة التقليدية والحرف وتوزيعها. المادّ ة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1436 الموافق 28 سبتمبر سنة .2015 عمار غول

ه 1 4 3 7 توزيع مقاعد الجمعيات العامة م ما 2 0 ع 1 الملحق لغرف الصناعة التقليدية والحرف حسب مجال النشاط ل 6 غرف الصناعة الصناعة التقليدية والفنية الصناعة التقليدية لإنتاج المواد الصناعة التقليدية للخدمات وّ لأ ةن العدد الكلي للمسجلين العدد الكلي للمقاعد ا س ا التقليدية والحرف ع يب ر عدد ر ان ي 2 ي أدرار 5627 29 5 6 الشلف 7477 32 الأغواط 9302 36 أم البواقي 7937 33 0 1 د باتنة 12255 42 د ع لا بجاية 11032 40 / ة يّ بسكرة 10505 39 ر ئا ز بشار 6349 30 لج ا البليدة 8229 34 ة يّ ر و مه البويرة 5624 29 ج تامنغست 3744 25 لل ة يّ تبسة 9737 37 م س رّ تلمسان 5966 29 لا ةد تيارت 6383 30 ير لج تيزي وزو 10413 38 ا الجزائر 13852 45 الجلفة 7525 33 جيجل 7437 32 سطيف 19610 57 سعيدة 3154 24 سكيكدة 9319 36 2 2 المسجلين عدد المقاعد عدد المسجلين عدد المقاعد عدد المسجلين عدد المقاعد 2292 12 921 5 414 2 12 1700 7 1415 6 362 4 19 3788 15 563 2 951 4 19 4241 18 208 1 5 488 2 10 2972 10 724 3 13 559 5 19 1917 7 023 2 7 092 7 26 5139 19 272 1 5 094 4 15 3151 15 545 3 653 2 12 1348 6 214 2 9 667 4 19 1376 7 757 4 491 3 18 1802 12 312 2 630 1 11 6026 23 037 1 4 674 2 10 1234 6 373 1 7 359 3 16 1015 5 604 1 7 764 3 18 3383 12 282 1 5 748 5 21 2912 9 457 2 8 483 8 28 4421 19 782 4 322 2 10 1546 7 270 2 10 621 3 15 2524 8 619 5 16 467 11 33 922 7 786 6 446 1 11 2850 11 299 2 9 170 4 16

2 3 غرف الصناعة العدد الكلي للمسجلين العدد الكلي للمقاعد التقليدية والحرف سيدي بلعباس 4978 27 عنابة 7160 32 0 1 دد قالمة 6792 31 ع لا قسنطينة 13174 44 / المدية 6517 31 ة يّ ر مستغانم 6277 30 ئا ز المسيلة 6154 30 لج ا معسكر 4247 26 ة يّ ر ورقلة 9980 37 و مه وهران 11398 40 ج لل البيض 1914 21 ة يّ إيليزي 4662 27 م س برج بوعريريج 6914 31 رّ لا بومرداس 4639 27 ةد ي ر الطارف 4818 27 لج تندوف 1609 21 ا تيسمسيلت 1714 21 الوادي 4271 26 خنشلة 9078 36 سوق أهراس 3257 24 تيبازة 5097 28 ميلة 6699 31 هعين الدفلى 5689 29 1 4 3 النعامة 1821 21 7 م م اع 2 0 عين تموشنت 2945 23 1 ل 6 غرداية 6253 30 ل وّ ةن لأ ا س غليزان 4752 27 يب ع ر ر ان ي المجموع 334286 1508 2 ي 5 6 الملحق (تابع) الصناعة التقليدية والفنية الصناعة التقليدية لإنتاج المواد الصناعة التقليدية للخدمات عدد المسجلين عدد المقاعد عدد المسجلين عدد المقاعد عدد المسجلين عدد المقاعد 875 5 125 1 6 978 2 16 2220 10 325 1 6 615 3 16 2334 11 927 1 9 531 2 11 3523 12 030 4 13 621 5 19 2442 12 019 1 5 056 3 14 2138 10 523 1 7 616 2 13 1661 8 424 1 7 069 3 15 629 4 230 1 7 388 2 15 3419 13 580 1 6 981 4 18 1164 4 758 3 13 476 6 23 616 7 369 4 929 10 1844 11 301 2 517 2 14 869 4 524 2 11 521 3 16 701 4 937 5 001 3 18 1846 10 917 5 055 2 12 696 9 141 2 772 10 190 2 469 6 055 1 13 1161 7 826 5 284 2 14 5362 21 210 1 5 506 2 10 679 5 985 7 593 1 12 1000 5 892 5 205 3 18 1851 9 927 1 9 921 2 13 1007 5 626 1 8 056 3 16 545 6 250 3 026 1 12 648 5 534 4 763 1 14 3947 19 514 2 792 1 9 1451 8 786 5 515 2 14 101377 461 612 68 304 297 164 743

24 01 25 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 6 2016 يناير سنة م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 30 سبتمبر سنة 2015 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.255.970.124.910,43
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 160.011.330.155,96
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 408.515.020,83
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 14.815.695.918.018,81
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 215.077.105.333,51
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الج اري المدين للخ زين ة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ) ………………………………………………………… 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 2.158.636.045,08
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 9.439.294.591,09
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 37.240.738.189,83 المجموع 16.497.144.774.751,60 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 4.196.133.097.779,50
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 129.383.568.298,05
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.801.672.153,90
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 178.373.793.002,24
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 2.913.282.914.618,12
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 980.046.334.356,11
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 861.700.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 571.511.497.791,17
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 899.066.273.734,87
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 5.465.845.623.017,64 المجموع 16.497.144.774.751,60
  • يحتوي تسهيلات الودائع

25 ربيع الأوّل عام 1437 ه 01 25 6 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يناير سنة م الوضعيّة الشّهريّة في 31 أكتوبر سنة 2015 المبالغ ( دج ) الأصول :

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.273.809.089.874,61
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 160.330.559.556,93
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 411.324.590,39
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 14.581.194.446.391,46
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 215.077.105.333,51
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الج اري المدين للخ زين ة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ) ………………………………………………………… 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 1.857.371.271,81
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 9.629.968.430,70
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 35.442.744.563,16 المجموع 16.278.895.722.498,63 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 4.228.370.621.364,02
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 129.343.494.177,31
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.778.057.670,47
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 178.373.793.002,24
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 2.652.197.332.717,20
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 1.030.603.175.765,71
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 765.300.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 571.511.497.791,17
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 899.066.273.734,87
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 5.522.351.476.275,64 المجموع 16.278.895.722.498,63
  • يحتوي تسهيلات الودائع

26 01 25 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 6 2016 يناير سنة م الوضعيّة الشّهريّة في 30 نوفمبر سنة 2015 المبالغ ( دج ) الأصول :

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.234.360.625.596,56
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 159.915.579.651,86
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 417.594.269,99
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 14.395.171.468.518,33
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 215.077.105.333,51
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الج اري المدين للخ زين ة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ………………………………………………………….) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 1.682.347.614,94
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 9.686.926.389,56
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 41.516.402.304,27 المجموع 16.058.971.162.165,08 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 4.192.043.192.533,92
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 129.655.614.060,57
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.312.539.923,31
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 178.373.793.002,24
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 2.395.266.075.271,45
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 1.009.669.518.950,97
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 891.100.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 571.511.497.791,17
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 899.066.273.734,87
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 5.490.972.656.896,58 المجموع 16.058.971.162.165,08
  • يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة