مرسوم تنفيذي رقم 15–276 مؤرخ في 8 محرم عام 1437 الموافق 22 أكتوبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية والبيئة. 46
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألفا وستمائة وخمسة وعشرون دينارا (4.534.625 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية والبيئة وفي الباب رقم 37-06 الذي عنوانه "الإدارة المركزية - حماية المنشآت الاستراتيجية - مخصص مالي يمنح للجزائرية للمياه".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألفا وستمائة وخمسة وعشرون دينارا (4.534.625 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية والبيئة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1437 الموافق 22 أكتوبر سنة 2015.
عبد المالك سلال 15 محرم عام 1437 ه 29 أكتوبر سنة 2015 م رقم الأبواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الموارد المائية والبيئة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 3.500.000 81-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية. 100.000 82-31 الإدارة المركزية - المختلفة.
الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح 27.700 مجموع القسم الأول 3.627.700 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 906.925 مجموع الاعتمادات مجموع القسم الثالث 906.925 مجموع العنوان الثالث 4.534.625 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.534.625 مجموع الفرع الأول 4.534.625 المخصصة. 4.534.625
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.