مرسوم تنفيذي رقم 15-248 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1436 الموافق 23 سبتمبر سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-594 المؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 الذي يحدث بذلا خاصة يرتديها الولاة ورؤساء الدوائر
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم رقم 83-594 المؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 الذي يحدث بذلا خاصة يرتديها الولاة ورؤساء الدوائر.
الم ادة 2 : يعدل عنوان المرسوم رقم 83-594 المؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
"مرسوم رقم 83-594 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983، يحدث بذلا خاصة يرتديها الولاة والولاة المنتدبون ورؤساء الدوائر".
المادة 3
فتح المادةتتمم المادة الأولى من المرسوم رقم 83-594 المؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : يجب على الولاة والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر أن يرتدوا بذلا..........(الباقي بدون تغيير)".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1436 الموافق 23 سبتمبر سنة .2015 عبد المالك سلال مراسيم فردّية مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1436 الموافق الخارجية والتعاون بوزارة الدفاع الوطني. 20 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير العلاقات بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّ ة ع ام 1436 الموافق 20 سبتمبر سن ة 2015، ت ن هى مهام اللواء نور الدين م ق ري، ب صف ت ه مديرا للعلاقات الخ ارج ية سنة .2015 والتع اون بوزارة الدف اع ال وطني، ابتداء من 20 سبتمبر 13 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2015 م مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّ ة عام 1436 الموافق 20 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني. .
بموجب مرس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّ ة ع ام 1436 الموافق 20 سبتمبر سن ة 2015، تنهى مهام اللواء محمد العيد قندوز، بصفته مديرا للقضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 20 سبتمبر سنة .2015 ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي الحجّ ة عام 1436 الموافق 21 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات برئاسة الجمهورية. .
بموجب مرس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 7 ذي الحجّ ة عام 1436 الموافق 21 سبتمبر سن ة 2015، تعيّن السّيدة شفيقة زهوان، رئيسة للدراس ات برئاسة الجمهورية.
مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّ ة عام 1436 الموافق 20 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مدير العلاقات الخارجية والتعاون بوزارة الدفاع الوطني. .
بموجب مرس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّ ة عام 1436 الموافق 20 سبتمبر سنة 2015 يعيّن اللواء الصالح عورة، مديرا للعلاقات الخارجية والتعاون بوزارة الدف اع الوطني، ابتداء من 21 سبتمبر سنة .2015 ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّ ة عام 1436 الموافق 20 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني.
بموجب مرس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّ ة عام 1436 الموافق 20 سبتمبر سنة 2015، يعيّن العميد محمد بركاني، مديرا للقضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 21 سبتمبر سنة .2015 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 83-594
- يتمّم مرسوم رقم 83-594
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.