ج.ر عدد 12 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس سنوي المغرب ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النّشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 2 مارس سنة 2014 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 14-86 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق في ميزانية الدولة. 20 فبراير سنة 2014 ، يتضمن تحويل اعتماد

مرسوم رئاسي رقم 14-89 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 26 فبراير سنة 2014، يتضمن إحداث أبواب و تحويل اعتماد في ميزانية الدولة.

مرسوم تنفيذي رقم 14-88 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (C.K.D). مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير بمصالح الوزير الأول.

سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بوزارة الاستشراف والإحصائيات - سابقا.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير وزير العدل، حافظ الأختام.

سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام قضاة. 46 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير الأساسية المطارية بوزارة الأشغال العمومية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير والتشغيل والضمان الاجتماعي. سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام مدير الهياكل

سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام بوزارة العمل

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام بمجلس المحاسبة… 47 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بمصالح الوزير الأول.. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير

سنة 2014 ، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكينشاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية). 47 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014 ، يتضمن التعيين بوزارة العدل. …. 47

30 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 2 مارس سنة 2014 م فهرس (تابع)

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014 ، يتضمن تعيين مدير الموظفين والوسائل بالمجلس الدستوري.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014 ، يتضمن التعيين بمجلس المحاسبة. 48 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. قرارات، مقررات،

آراء وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1435 الموافق 29 يناير سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة. وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 المشترك المؤرخ في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة لاقتناء السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات

يناير سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري 2010 الذي يحدد المعايير والخصوصيات المطبقة المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة. 49

2 مارس سنة 2014 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 14-86 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير، بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره أربعة وأربعون مليارا وأربعمائة واثنان وسبعون مليونا وأربعمائة واثنان وثلاثون ألف دينار (44.472.432.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2014 اعتماد قدره أربعة وأربعون مليارا وأربعمائة واثنان وسبعون مليونا وأربعمائة واثنان وثلاثون ألف دينار (44.472.432.000 دج) يقيد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 6.577.000 مجموع القسم الأول 6.577.000

30 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 2 مارس سنة 2014 م 5 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.. 450.000 مجموع القسم الثاني 450.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 1.757.000 مجموع القسم الثالث 1.757.000 القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية .. 1.040.000 04-36 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم ببشار . 2.394.000 06-36 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بورقلة. 2.125.000 مجموع القسم السادس 5.559.000 القسم السابع النفقات المختلفة 07-37 إعانة للصندوق المشترك للجماعات المحلية. 2.406.790.000 مجموع القسم السابع 2.406.790.000 مجموع العنوان الثالث 2.421.133.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية – مساهمة في مركز البحث في علم الفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. 82.685.000 مجموع القسم الرابع 82.685.000 مجموع العنوان الرابع 82.685.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.503.818.000

6 2 مارس سنة 2014 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة … 623.649.000 مجموع القسم الأول 623.649.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 200.000.000 مجموع القسم الثاني 200.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. ….. 180.913.000 مجموع القسم الثالث 180.913.000 مجموع العنوان الثالث 1.004.562.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.004.562.000 مجموع الفرع الأول 3.508.380.000 الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة. 67.300.000 مجموع القسم الأول 67.300.000

30 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 2 مارس سنة 2014 م 7 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الأمن الوطني – الضمان الاجتماعي. 16.825.000 مجموع القسم الثالث 16.825.000 مجموع العنوان الثالث 84.125.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 84.125.000 مجموع الفرع الثاني 84.125.000 الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة. 1.282.617.000 مجموع القسم الأول 1.282.617.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الحماية المدنية - الضمان الاجتماعي. 320.655.000 مجموع القسم الثالث 320.655.000 مجموع العنوان الثالث 1.603.272.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.603.272.000 مجموع الفرع الثالث 1.603.272.000 الفرع الرابع تسيير قصر الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 قصر الحكومة – التعويضات والمنح المختلفة. 148.000 مجموع القسم الأول 148.000

8 2 مارس سنة 2014 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 قصر الحكومة – الضمان الاجتماعي. 37.000 مجموع القسم الثالث 37.000 مجموع العنوان الثالث 185.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 185.000 مجموع الفرع الرابع 185.000 الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 المديرية العامة للمواصلات الوطنية – التعويضات والمنح المختلفة… 26.945.000 مجموع القسم الأول 26.945.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الضمان الاجتماعي. 6.736.000 مجموع القسم الثالث 6.736.000 مجموع العنوان الثالث 33.681.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 33.681.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة. 113.112.000 مجموع القسم الأول 113.112.000

30 ربيع الثاني عام 1435 ه 2 مارس سنة 2014 م رقم الأبواب

الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الضمان الاجتماعي. 28.277.000 مجموع القسم الثالث 28.277.000 مجموع العنوان الثالث 141.389.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 141.389.000 مجموع الفرع السادس 175.070.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. 5.371.032.000 12-31 المصالح القضائية - وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل التعويضات والمنح المختلفة. 54.160.000 مجموع القسم الأول 54.160.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح القضائية - الضمان الاجتماعي. 13.540.000 مجموع القسم الثالث 13.540.000 مجموع العنوان الثالث 67.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 67.700.000 مجموع الفرع الأول 67.700.000

10 2 مارس سنة 2014 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 32-31 مؤسسات السجون – التعويضات والمنح المختلفة. 26.366.000 مجموع القسم الأول 26.366.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-33 مؤسسات السجون – الضمان الاجتماعي. 6.592.000 مجموع القسم الثالث 6.592.000 مجموع العنوان الثالث 32.958.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 32.958.000 مجموع الفرع الثاني 32.958.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام…………… 100.658.000 وزارة المالية الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامكزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المديريات الجهوية للخزينة - التعويضات والمنح المختلفة. 240.000.000 مجموع القسم الأول 240.000.000

30 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 2 مارس سنة 2014 م 11 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المديريات الجهوية للخزينة - الضمان الاجتماعي. 60.000.000 مجموع القسم الثالث 60.000.000 مجموع العنوان الثالث 300.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 300.000.000 مجموع الفرع الثاني 300.000.000 الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 المديرية العامة للجمارك - التعويضات والمنح المختلفة. 52.000.000 مجموع القسم الأول 52.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للجمارك – الضمان الاجتماعي. 13.000.000 مجموع القسم الثالث 13.000.000 مجموع العنوان الثالث 65.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 65.000.000 مجموع الفرع الثالث 65.000.000 الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة. 80.000.000 مجموع القسم الأول 80.000.000

12 2 مارس سنة 2014 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي. 20.000.000 مجموع القسم الثالث 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 100.000.000 مجموع الفرع الخامس 100.000.000 الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المديريات الجهوية للميزانية – التعويضات والمنح المختلفة. 143.196.000 مجموع القسم الأول 143.196.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المديريات الجهوية للميزانية – الضمان الاجتماعي. 35.800.000 مجموع القسم الثالث 35.800.000 مجموع العنوان الثالث 178.996.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 178.996.000 الفرع الجزئي الثالث مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة. 32.603.000 مجموع القسم الأول 32.603.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات - الضمان الاجتماعي…. 8.150.000 مجموع القسم الثالث 8.150.000 مجموع العنوان الثالث 40.753.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 40.753.000 مجموع الفرع السادس 219.749.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية. 684.749.000

30 ربيع الثاني عام 1435 ه 2 مارس سنة 2014 م رقم الأبواب 02-31 الإدارة المركزية – 02-32 الإدارة المركزية -

الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الطاقة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل التعويضات والمنح المختلفة. 6.445.000 مجموع القسم الأول 6.445.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 52.000 مجموع القسم الثاني 52.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 1.625.000 مجموع القسم الثالث 1.625.000 مجموع العنوان الثالث 8.122.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.122.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة… 63.353.000 مجموع القسم الأول 63.353.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 88.000 مجموع القسم الثاني 88.000

14 2 مارس سنة 2014 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 15.860.000 مجموع القسم الثالث 15.860.000 مجموع العنوان الثالث 79.301.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 79.301.000 مجموع الفرع الأول 87.423.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم. 87.423.000 وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار. 4.000.000 02-36 إعانات المراكز التسهيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 8.750.000 09-36 إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية.. 23.500.000 مجموع القسم السادس 36.250.000 مجموع العنوان الثالث 36.250.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 36.250.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة….. 67.672.000 مجموع القسم الأول 67.672.000

30 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 2 مارس سنة 2014 م

الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 16.918.000 مجموع القسم الثالث 16.918.000 مجموع العنوان الثالث 84.590.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 84.590.000 مجموع الفرع الأول 120.840.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التنمية الصناعية وترقية . الاستثمار 120.840.000 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 4.432.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 4.432.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات لمراكز التكوين في الغابات. 03-36 إعانات لمحميات الصيد – مراكز تربية الوطنية. 1.108.000 مجموع القسم الثالث 1.108.000 257.000 طيور الصيد والحظائر 4.652.000 04-36 إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة. 7.861.000 30-36 إعانة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. 2.093.000 33-36 إعانات للمعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية. 12.211.000 34-36 إعانات لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي. 42-36 إعانة للمدرسة الوطنية للغابات. 51-36 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي. 516.000 51.000 25.675.000

16 2 مارس سنة 2014 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 61-36 إعانة للمعهد الوطني لحماية النباتات. 6.273.000 62-36 إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري. 2.409.000 71-36 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب. 7.702.000 93-36 إعانة للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه. 7.327.000 94-36 إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية.. 11.262.000 95-36 إعانة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل والمصادقة عليها….. 3.979.000 97-36 إعانة للمعهد التقني لتربية الحيوانات… 6.702.000 مجموع القسم السادس 98.970.000 مجموع العنوان الثالث 104.510.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 49-44 مساهمة للمعهد الوطني للأبحاث الغابية. 13.410.000 50-44 مساهمة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 64.011.000 مجموع القسم الرابع 77.421.000 مجموع العنوان الرابع 77.421.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 181.931.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 328.515.000 مجموع القسم الأول 328.515.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 82.129.000 مجموع القسم الثالث 82.129.000 مجموع العنوان الثالث 410.644.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 410.644.000 مجموع الفرع الأول 592.575.000

30 ربيع الثاني عام 1435 ه 2 مارس سنة 2014 م رقم الأبواب

الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة 12-31 المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل للغابات – التعويضات والمنح المختلفة. 39.520.000 مجموع القسم الأول 39.520.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للغابات – الضمان الاجتماعي. 9.880.000 مجموع القسم الثالث 9.880.000 مجموع العنوان الثالث 49.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 49.400.000 مجموع الفرع الثاني 49.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية. 641.975.000 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 618.000 مجموع القسم الأول 618.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 155.000 مجموع القسم الثالث 155.000

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 30 ربيع الثاني عام 1435 ه 2 مارس سنة 2014 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السادس إعانات التسيير 01-36 الإدارة المركزية - إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف.. 11.033.000 02-36 الإدارة المركزية - إعانة للمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف…… 575.000 41-36 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة. 4.003.000 مجموع القسم السادس 15.611.000 مجموع العنوان الثالث 16.384.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 02-42 الإدارة المركزية – نفقات تأطير النشاط الديني والثقافي لفائدة المهاجرين. 120.000.000 مجموع القسم الثاني 120.000.000 مجموع العنوان الرابع 120.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 136.384.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة….. 787.561.000 مجموع القسم الأول 787.561.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. ….. 196.890.000 مجموع القسم الثالث 196.890.000 مجموع العنوان الثالث 984.451.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 984.451.000 مجموع الفرع الأول 1.120.835.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف…… 1.120.835.000

30 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 19 2 مارس سنة 2014 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 870.000 مجموع القسم الأول 870.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 217.000 مجموع القسم الثالث 217.000 مجموع العنوان الثالث 1.087.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.087.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 7.805.000 مجموع القسم الأول 7.805.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي ……………. 1.953.000 مجموع القسم الثالث 1.953.000 مجموع العنوان الثالث 9.758.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 9.758.000 مجموع الفرع الأول 10.845.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين. 10.845.000

رقم الأبواب 2 مارس سنة 2014 م الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 5.707.000 82-31 الإدارة المركزية - المختلفة. الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح 59.000 مجموع القسم الأول 5.766.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 1.440.000 مجموع القسم الثالث 1.440.000 مجموع العنوان الثالث 7.206.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.206.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية – التعويضات والمنح المختلفة. 428.769.000 مجموع القسم الأول 428.769.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية مجموع الاعتمادات التابعة للموارد المائية - الضمان الاجتماعي… 107.193.000 مجموع القسم الثالث 107.193.000 مجموع العنوان الثالث 535.962.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 535.962.000 مجموع الفرع الأول 543.168.000 المخصصة لوزير الموارد المائية.. …….. 543.168.000

30 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 2 مارس سنة 2014 م 21 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 5.400.000 مجموع القسم الأول 5.400.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.350.000 مجموع القسم الثالث 1.350.000 مجموع العنوان الثالث 6.750.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.750.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 60.500.000 مجموع القسم الأول 60.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي ……………. 15.125.000 مجموع القسم الثالث 15.125.000 مجموع العنوان الثالث 75.625.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 75.625.000 مجموع الفرع الأول 82.375.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل……. 82.375.000

22 2 مارس سنة 2014 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 250.000 مجموع القسم الثالث 250.000 القسم السادس إعانات التسيير 24-36 الإدارة المركزية – إعانة للديوان الوطني للإشارة البحرية…………. 4.682.000 مجموع القسم السادس 4.682.000 مجموع العنوان الثالث 5.932.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.932.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التعويضات والمنح المختلفة. 360.750.000 مجموع القسم الأول 360.750.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 20.710.000 مجموع القسم الثاني 20.710.000

30 ربيع الثاني عام 1435 ه 2 مارس سنة 2014 م رقم الأبواب

الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الضمان الاجتماعي. 90.190.000 مجموع القسم الثالث 90.190.000 مجموع العنوان الثالث 471.650.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 471.650.000 مجموع الفرع الأول 477.582.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية……………… 477.582.000 وزارة السكن والعمران والمدينة 02-31 الإدارة المركزية – الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل التعويضات والمنح المختلفة. 2.800.000 مجموع القسم الأول 2.800.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 700.000 مجموع القسم الثالث 700.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء – التعويضات والمنح المختلفة. 385.700.000 مجموع القسم الأول 385.700.000

24 2 مارس سنة 2014 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - الضمان الاجتماعي. 96.425.000 مجموع القسم الثالث 96.425.000 مجموع العنوان الثالث 482.125.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 482.125.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية – التعويضات والمنح المختلفة. 477.400.000 مجموع القسم الأول 477.400.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية – الضمان الاجتماعي….. 119.350.000 مجموع القسم الثالث 119.350.000 مجموع العنوان الثالث 596.750.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 596.750.000 الفرع الجزئي الخامس المصالح اللامركزية للسكن العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للسكن – التعويضات والمنح المختلفة. 96.000.000 مجموع القسم الأول 96.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للسكن – الضمان الاجتماعي. 24.000.000 مجموع القسم الثالث 24.000.000 مجموع العنوان الثالث 120.000.000 مجموع الفرع الجزئي الخامس 120.000.000 مجموع الفرع الأول 1.202.375.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران والمدينة……. 1.202.375.000

30 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 2 مارس سنة 2014 م 25 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التهيئة العمرانية والبيئة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 6.000.000 مجموع القسم الأول 6.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية.. 2.550.000 مجموع القسم السادس 2.550.000 مجموع العنوان الثالث 10.050.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.050.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للبيئة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للبيئة - التعويضات والمنح المختلفة. 46.000.000 مجموع القسم الأول 46.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للبيئة – الضمان الاجتماعي. 11.500.000 مجموع القسم الثالث 11.500.000 مجموع العنوان الثالث 57.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 57.500.000 مجموع الفرع الأول 67.550.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة….. 67.550.000

26 2 مارس سنة 2014 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة….. 283.751.000 مجموع القسم الأول 283.751.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 70.938.000 مجموع القسم الثالث 70.938.000 مجموع العنوان الثالث 354.689.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 354.689.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح المختلفة. 8.621.957.000 32-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني – التعويضات والمنح المختلفة. 2.928.908.000 مجموع القسم الأول 11.550.865.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي . الضمان الاجتماعي. 2.155.489.000 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني – الضمان الاجتماعي. 732.227.000 مجموع القسم الثالث 2.887.716.000 مجموع العنوان الثالث 14.438.581.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 14.438.581.000 مجموع الفرع الأول 14.793.270.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية. 14.793.270.000

30 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 2 مارس سنة 2014 م

الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 6.700.000 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 807.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 7.507.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية. 03-36 إعانة للوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم 1.675.000 مجموع القسم الثالث 1.675.000 1.784.000.000 الصحة. 250.000 04-36 إعانة للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا.. 250.000 05-36 إعانات للجامعات. 06-36 إعانات للمراكز الجامعية. 07-36 إعانات للمدارس الكبرى. 7.946.100.000 350.125.000 121.800.000 مجموع القسم السادس 10.202.525.000 مجموع العنوان الثالث 10.211.707.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 02-44 مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية. 5.600.000 03-44 مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق الجرداء……. 77.180.000 04-44 مركز البحث العلمي والتقني في تطوير اللغة العربية. 7.300.000 05-44 مركز البحث العلمي والتقني في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية. 7.300.000 06-44 مركز البحث العلمي والتقني في التحليل الفيزيائي والكيميائي. 18.600.000

2 مارس سنة 2014 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 09-44 مركز البحث في البيوتكنولوجيا. 10-44 مركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة. الاعتمادات المخصصة ( دج ) 7.000.000 22.500.000 11-44 مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية. 9.900.000 12-44 مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. 13-44 مركز تطوير الطاقات المتجددة. 22.000.000 163.700.000 14-44 مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة. 25.600.000 مجموع القسم الرابع 366.680.000 مجموع العنوان الرابع 366.680.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.566.727.000 الفرع الثاني مجموع الفرع الأول 10.578.387.000 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التعويضات والمنح المختلفة. 50.000 03-31 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. المستخدمون المتعاقدون، الرواتب واشتراكات الضمان الاجتماعي. القسم الثالث ، منح ذات طابع عائلي

مجموع القسم الأول 50.500 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير الاجتماعي. التكنولوجي - الضمان 62.500 مجموع القسم الثالث 62.500 مجموع العنوان الثالث 113.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 113.000 مجموع الفرع الثاني 113.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي. 10.578.500.000

30 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 2 مارس سنة 2014 م

الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 3.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 3.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. القسم السادس إعانات التسيير 750.000 مجموع القسم الثالث 750.000 01-36 إعانات للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي. 02-36 إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر . 17.400.000 5.800.000 03-36 إعانة للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. 500.000 05-36 إعانات للمدرسة العليا والمدارس الجهوية 06-36 إعانة لقصر الثقافة مفدي زكريا. 08-36 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية 09-36 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية 10-36 إعانات للمتاحف الوطنية والجهوية .. 11-36 إعانات لدور الثقافة. 12-36 إعانات للمؤسسات السينيماتوغرافية. للفنون الجميلة. 15.700.000 800.000 للأهقار. 124.300.000 للطاسيلي. 37.600.000 46.300.000 195.900.000 1.400.000 14-36 إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته. 7.500.000 15-36 إعانة لمركز الثقافة والفنون لقصر الرياس. 1.000.000 17-36 إعانة للمركز الوطني للمخطوطات ……. 19-36 إعانة لمكتبة المطالعة العمومية. 20-36 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية 21-36 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية 22-36 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية 14.100.000 103.500.000 لتوات قورارة تيديكلت. 10.300.000 للأطلس الصحراوي…….. 11.200.000 لتندوف.. 12.000.000

30 2 مارس سنة 2014 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 23-36 إعانة للمركز الوطني للكتاب. 500.000 24-36 إعانة للمدرسة الوطنية لحفظ والترميم الأملاك الثقافية. 300.000 25-36 إعانة للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة. 900.000 26-36 إعانة لمركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية. 600.000 27-36 إعانة لقصر الثقافة (إمامة). 900.000 28-36 إعانة للمركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين . 10.700.000 29-36 إعانة لقصر الثقافة (سكيكدة). 900.000 مجموع القسم السادس 620.100.000 مجموع العنوان الثالث 623.850.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 623.850.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة……… 162.630.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…… 11.130.000 مجموع القسم الأول 173.760.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 40.658.000 مجموع القسم الثالث 40.658.000 مجموع العنوان الثالث 214.418.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 214.418.000 مجموع الفرع الأول 838.268.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة… 838.268.000

30 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 2 مارس سنة 2014 م 31 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانات لمعاهدة التكوين والتعليم المهنيين . 12.646.000 03-36 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين . 482.025.000 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. 172.098.000 07-36 إعانات المعاهد التعليم المهني. 2.500.000 مجموع القسم السادس 669.269.000 مجموع العنوان الثالث 669.269.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 669.269.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 59.119.000 مجموع القسم الأول 59.119.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 14.780.000 مجموع القسم الثالث 14.780.000 مجموع العنوان الثالث 73.899.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 73.899.000 مجموع الفرع الأول 743.168.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين. ….. 743.168.000

32 2 مارس سنة 2014 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 283.000 مجموع القسم الأول 283.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 71.000 مجموع القسم الثالث 71.000 القسم السادس إعانات التسيير 05-36 إعانات للمؤسسات المتخصصة. 431.669.000 مجموع القسم السادس 431.669.000 مجموع العنوان الثالث 432.023.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 432.023.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 63.550.000 مجموع القسم الأول 63.550.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 15.894.000 مجموع القسم الثالث 15.894.000 مجموع العنوان الثالث 79.444.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 79.444.000 مجموع الفرع الأول 511.467.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………. 511.467.000

30 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 2 مارس سنة 2014 م 33 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المديريات الولائية للتجارة – التعويضات والمنح المختلفة. 43.090.000 مجموع القسم الأول 43.090.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المديريات الولائية للتجارة - الضمان الاجتماعي. 10.773.000 مجموع القسم الثالث 10.773.000 مجموع العنوان الثالث 53.863.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 53.863.000 الفرع الجزئي الثالث المديريات الجهوية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 المديريات الجهوية للتجارة – التعويضات والمنح المختلفة. 7.930.000 مجموع القسم الأول 7.930.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 المديريات الجهوية للتجارة – الضمان الاجتماعي. 1.982.000 مجموع القسم الثالث 1.982.000 مجموع العنوان الثالث 9.912.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 9.912.000 مجموع الفرع الأول 63.775.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة………….. 63.775.000

رقم الأبواب 2 مارس سنة 2014 م الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل 22-31 المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل للتشغيل – التعويضات والمنح المختلفة. 17.598.000 مجموع القسم الأول 17.598.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 المصالح اللامركزية للتشغيل - الضمان الاجتماعي. 4.400.000 مجموع القسم الثالث 4.400.000 مجموع العنوان الثالث 21.998.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 21.998.000 مجموع الفرع الأول 21.998.000 الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة 12-31 المصالح اللامركزية والمنح المختلفة. العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل التابعة للمفتشية العامة للعمل – التعويضات 50.592.000 مجموع القسم الأول 50.592.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي. 12.648.000 مجموع القسم الثالث 12.648.000 مجموع العنوان الثالث 63.240.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 63.240.000 مجموع الفرع الثاني 63.240.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. 85.238.000

30 ربيع الثاني عام 1435 ه 2 مارس سنة 2014 م رقم الأبواب

الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 01-46 مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية. 5.729.402.000 مجموع القسم السادس 5.729.402.000 مجموع العنوان الرابع 5.729.402.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.729.402.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 56.406.000 مجموع القسم الأول 56.406.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي 14.101.000 مجموع القسم الثالث 14.101.000 مجموع العنوان الثالث 70.507.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 70.507.000 مجموع الفرع الأول 5.799.909.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات… 5.799.909.000

36 2 مارس سنة 2014 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 818.000 مجموع القسم الأول 818.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي 204.000 مجموع القسم الثالث 204.000 القسم السادس إعانات التسيير 21-36 إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للولاية.. 81.921.000 41-36 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات. 32.221.000 مجموع القسم السادس 114.142.000 مجموع العنوان الثالث 115.164.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 115.164.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 191.274.000 مجموع القسم الأول 191.274.000

30 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 37 2 مارس سنة 2014 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 47.818.000 …… مجموع القسم الثالث 47.818.000 مجموع العنوان الثالث 239.092.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 239.092.000 مجموع الفرع الأول 354.256.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة. 354.256.000 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 3.078.000 مجموع القسم الأول 3.078.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 769.000 مجموع القسم الثالث 769.000 القسم السادس إعانات التسيير 02-36 الإدارة المركزية – إعانة للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالجزائر. 2.398.000 مجموع القسم السادس 2.398.000 مجموع العنوان الثالث 6.245.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.245.000

38 2 مارس سنة 2014 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 32.152.000 مجموع القسم الأول 32.152.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 8.038.000 مجموع القسم الثالث 8.038.000 مجموع العنوان الثالث 40.190.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 40.190.000 مجموع الفرع الأول 46.435.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 46.435.000 وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 1.624.000 مجموع القسم الأول 1.624.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 406.000 مجموع القسم الثالث 406.000

30 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 2 مارس سنة 2014 م 39 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السادس إعانات التسيير 02-36 الإدارة المركزية - إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. 498.000 03-36 الإدارة المركزية - إعانة للمعهد الوطني للفندقة والسياحة بتيزي وزو.. 2.518.000 04-36 الإدارة المركزية - إعانة للمعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة. 1.845.000 مجموع القسم السادس 4.861.000 مجموع العنوان الثالث 6.891.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.891.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة………. 82.916.000 مجموع القسم الأول 82.916.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 20.729.000 مجموع القسم الثالث 20.729.000 مجموع العنوان الثالث 103.645.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 103.645.000 مجموع الفرع الأول 110.536.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية……….. 110.536.000 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 2.129.000 مجموع القسم الأول 2.129.000

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 30 ربيع الثاني عام 1435 ه 2 مارس سنة 2014 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية الضمان الاجتماعي. 710.000 مجموع القسم الثالث 710.000 القسم السادس إعانات التسيير 05-36 إعانات المدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات. 1.112.000 06-36 إعانة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات …………. 1.264.000 08-36 إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بالقل………. 120.000 مجموع القسم السادس 2.496.000 مجموع العنوان الثالث 5.335.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 03-44 مساهمة في المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات. 15.658.000 مجموع القسم الرابع 15.658.000 مجموع العنوان الرابع 15.658.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.993.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 11.404.000 مجموع القسم الأول 11.404.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 3.806.000 مجموع القسم الثالث 3.806.000 مجموع العنوان الثالث 15.210.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 15.210.000 مجموع الفرع الأول 36.203.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية.. 36.203.000

30 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 2 مارس سنة 2014 م مرسوم رئاسي رقم 14-89 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 26 فبراير سنة 2014، يتضمن إحداث أبواب و تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014

يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانيات تسيير مصالح الوزير الأول، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة العدل ووزارة الاتصال، الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره مليار وخمسمائة وستة عشر مليونا وستمائة ألف دينار (1.516.600.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 “نفقات تنظيم الانتخابات”. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 2014 اعتماد قدره مليار وخمسمائة وستة عشر مليونا وستمائة ألف دينار (1.516.600.000 دج) يقيد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 26 فبراير سنة 2014. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق الرقم العناوين الأبواب الوزير الأول الفرع الأول الوزير الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 13-37 النفقات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية 2014 20.000.000 مجموع القسم السابع 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول مجموع الفرع الأول 20.000.000 20.000.000

رقم الأبواب 37 12- الإدارة المركزية – الرئاسية 2014 2 مارس سنة 2014 م الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة النفقات المتعلقة بتحضير و تنظيم الانتخابات 55.000.000 مجموع القسم السابع 55.000.000 مجموع العنوان الثالث 55.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 55.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 16-37 المصالح الموجودة في الخارج - النفقات المتعلقة بتحضير و تنظيم الانتخابات الرئاسية 2014 307.300.000 17-37 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات التسيير لفائدة اللجان الفرعية للإشراف على الانتخابات 300.000 86. مجموع القسم السابع 393.600.000 مجموع العنوان الثالث 393.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 393.600.000 مجموع الفرع الأول 448.600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية 448.600.000

30 ربيع الثاني عام 1435 ه 2 مارس سنة 2014 م رقم الأبواب

الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 18-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير و تنظيم الانتخابات الرئاسية 2014 مجموع الاعتمادات 355.000.000 مجموع القسم السابع 355.000.000 مجموع العنوان الثالث 355.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 355.000.000 مجموع الفرع الأول 355.000.000 المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام. 355.000.000 وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 17-37 الإدارة المركزية – النفقات المتعلقة بتحضير و تنظيم الانتخابات الرئاسية 2014 مجموع الاعتمادات 693.000.000 مجموع القسم السابع 693.000.000 مجموع العنوان الثالث 693.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 693.000.000 مجموع الفرع الأول 693.000.000 المخصصة لوزير الاتصال 693.000.000

44 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 14-88 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (C.K.D). إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادتان 51 و 58 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (C.K.D)، وبعد موافقة رئيس الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000–74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000–74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، في آخرها، كما يأتي : الجزائرية / العدد 12 30 ربيع الثاني عام 1435 ه 2 مارس سنة 2014 م “ المادة 3 : - ي - طلب تسجيل العلامة للمنتجات المصنعة “. المادة 3 : تتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، في آخرها، كما يأتي : “المادة 5 : - مستوى الاندماج في المنتوج المصنع، مقدرا بالقيمة “. المادة 4 : تعدل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 2000–74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 10 : يمكن أن يكون مقرر التقدير التقني، في حالة حدوث منازعة، موضوع طعن أمام لجنة الطعن المؤسسة لهذا الغرض لدى الوزارة المكلفة بالصناعة والمتكونة من ممثلي :
  • الوزارة المكلفة بالصناعة
  • الوزارة المكلفة بالتجارة الوزارة المكلفة بالمالية المديرية العامة للجمارك، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الباقي بدون تغيير) ………….. المادة 5 : تستبدل عبارة “وزير الصناعة وإعادة الهيكلة” في مجموع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 74-2000 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، بعبارة “الوزير المكلف بالصناعة”. المادة 6 : تستبدل عبارة “وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة” في مجموع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 74-2000 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، بعبارة “الوزارة المكلفة بالصناعة”. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014. عبد المالك سلال

30 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2014 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014 تنهى مهام السيد سعيد سنوسي، بصفته مديرا للدراسات بمصالح الوزير الأول، لإحالته على التقاعد. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بوزارة الاستشراف والإحصائيات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014 تنهى مهام السيد عبد المجيد طبش، بصفته مديرا للإدارة والوسائل بوزارة الاستشراف والإحصائيات - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجية : محي الدين جفال بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية، ابتداء من 19 غشت سنة 2013 ، لتكليفه بوظيفة أخرى.

  • محمد طوبال، بصفته نائب مدير الإفريقيا الغربية والوسطى بالمديرية العامة لإفريقيا، ابتداء من 31 غشت سنة 2013، للجمهورية الجزائرية / العدد 12 45 فردية
  • حدة فويعل، بصفتها نائبة مدير لبلدان أوروبا الشمالية بالمديرية العامة لأوروبا، ابتداء من 31 غشت سنة 2013،
  • خالد زهرات بوحلوان، بصفته نائب مدير لبلدان أوروبا الغربية بالمديرية العامة لأوروبا، ابتداء من 31 غشت سنة 2013، محمد عادل صامت، بصفته نائب مدير لبلدان أوروبا الوسطى والبلقان بالمديرية العامة لأوروبا، ابتداء من 31 غشت سنة 2013، علي سعيدي، بصفته نائب مدير لآسيا الشمالية بالمديرية العامة لأسيا وأوقيانوسيا، ابتداء من 31 غشت سنة 2013،
  • رابح لو ماشي، بصفته نائب مدير للشرق الأقصى وأوقيانوسيا والمحيط الهادي بالمديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا، ابتداء من 31 غشت سنة 2013،
  • محمد سفيان براح، بصفته نائب مدير لنزع السلاح بالمديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين، ابتداء من 31 غشت سنة 2013،
  • سعيد خليفي، بصفته نائب مدير للتنمية الاجتماعية بالمديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين، ابتداء من 31 غشت سنة 2013،
  • عمر قطارني، بصفته نائب مدير المناطق التبادل الحر بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين، ابتداء من 31 غشت سنة 2013،
  • كمال يوسفي بصفته نائب مدير المتابعة البرامج ودعم المؤسسات بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين، ابتداء من 31 غشت سنة 2013،
  • هشام كيموش، بصفته نائب مدير للتعاون في مجال التنمية المستدامة بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين، ابتداء من 31 غشت سنة 2013،
  • عبد القادر موساوي، بصفته نائب مدير للحالة المدنية والقنصلية بالمديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج، ابتداء من 31 غشت سنة 2013،

46 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • عبد الناصر عمارة، بصفته نائب مدير للمعاهدات المتعددة الأطراف والقانون الدولي بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية، ابتداء من 31 غشت سنة 2013،
  • عبدالكريم ركايبي بصفته نائب مدير للاتفاقات الثنائية بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية، ابتداء من 31 غشت سنة 2013، ميلود بن مخلوف، بصفته نائب مدير للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية، ابتداء من 31 غشت سنة 2013، عبد الحكيم عموش، بصفته نائب مدير لتسيير المستخدمين بالمديرية العامة للموارد، ابتداء من 31 غشت سنة 2013،
  • امحمد عزيري، بصفته نائب مدير للميزانية بالمديرية العامة للموارد ، ابتداء من 9 غشت سنة 2013،
  • توفيق أخداش ، بصفته نائب مدير للعمليات المالية بالمديرية العامة للموارد، ابتداء من 19 غشت سنة 2013،
  • محند طاهر مختاري، بصفته نائب مدير لمراقبة ومتابعة التسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالمديرية العامة للموارد، ابتداء من 31 غشت سنة 2013،
  • الوحيد عبد الباقي، بصفته نائب مدير للاتصالات السلكية واللاسلكية بالمديرية العامة للموارد، ابتداء من 24 غشت سنة 2013،
  • فيصل جاوتي، بصفته نائب مدير للحقيبة الدبلوماسية والبريد بالمديرية العامة للموارد، ابتداء من 19 غشت سنة 2013 -رمضان فرحات، بصفته نائب مدير للتحليل وتسيير المعلومات بالمديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق، ابتداء من 31 غشت سنة 2013، مراد مباركي ، بصفته نائب مدير للعلاقات مع وسائل الإعلام بالمديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق، ابتداء من 31 غشت سنة 2013، رشيد بلباقي، بصفته رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل، ابتداء من 11 سبتمبر سنة 2013، الجزائرية / العدد 12 30 ربيع الثاني عام 1435 ه 2 مارس سنة 2014 م
  • عبد الغني شرياف ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل، ابتداء من 11 سبتمبر سنة 2013،
  • عبد المجيد نعمون ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل، ابتداء من 11 سبتمبر سنة 2013،
  • أحمد جلال، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل، ابتداء من 11 سبتمبر سنة 2013،
  • رابح العربي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل، ابتداء من 11 سبتمبر سنة 2013. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير العدل، حافظ الأختام. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014 تنهى مهام السيد سمير بورحيل، بصفته رئيسا لديوان وزير العدل، حافظ الأختام. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014 تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة بسبب الوفاة :
  • فريدة خوجة، ابتداء من 21 مايو سنة 2013، محمد بوعشرية، في محكمة أدرار ، ابتداء من 6 غشت سنة 2013 عبد الحميد بوجابي، ابتداء من 8 يوليو 2013

30 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2014 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام مدير الهياكل الأساسية المطارية بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014 تنهي مهام السيد ناصر مخيلف، بصفته مديرا للهياكل الأساسية المطارية بوزارة الأشغال العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014 تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • رابح خنيش، بصفته رئيسا للديوان، أمينة حداد، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بمجلس المحاسبة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • مليكة بوبرنوس، بصفتها رئيسة فرع،
  • أمحمد قطاي، بصفته رئيس فرع، -عبد اللطيف شاوش ، بصفته نائب مدير للمستخدمين، حسين عميرة، بصفته نائب مدير مكلفا بالهيكل الإداري لدى الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي بالبليدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 47 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014 تنهى مهام السيدة فاطمة بحوت، بصفتها رئيسة للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لإحالتها على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يتضمن تعيين مدير دراسات بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014 يعين السيد ناصر مخيلف، مديرا للدراسات بمصالح الوزير الأول. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014 ، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكينشاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014 يعين السيد محي الدين جفال، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكينشاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، ابتداء من 19 غشت 2013 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014 ، يتضمن التعيين بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014 تعين السيدة والسيد الآتي اسماهما بوزارة العدل. رابح خنيش، رئيسا للديوان، أمينة حداد ، مكلّفة بالدراسات والتلخيص.

48 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يتضمن تعيين مدير الموظفين والوسائل بالمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014 يعين السيد عبد المجيد طبش، مديرا للموظفين والوسائل بالمجلس الدستوري. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يتضمن التعيين بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بمجلس المحاسبة : مليكة بوبرنوس، رئيسة غرفة،

  • أمحمد قطاي، رئيس غرفة
  • رشيد ربيعي، رئيس فرع، الجزائرية / العدد 12 30 ربيع الثاني عام 1435 ه 2 مارس سنة 2014 م محمد كوري، رئيس فرع، حسين عميرة، نائب مدير للمستخدمين،
  • عبد اللطيف شاوش، نائب مدير للميزانية والمحاسبة،
  • ناصر نحال، نائب مدير مكلفا بالهيكل الإداري للغرفة ذات الاختصاص الإقليمي بوهران. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014 يعين السيدان الآتي اسماهما مكلّفين بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي :
  • اسماعيل مجاهد،
  • بوبكر عباس. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1435 الموافق 29 يناير سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد رمضان حديوش، مديرا للميزانية والمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد رمضان حديوش، مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته،

30 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2014 م باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بصفته الأمر بالصرف الرئيسي لحساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه “حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1435 الموافق 29 يناير سنة 2014. الطيب بلعيز وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة 2010 الذي يحدد المعايير والخصوصيات المطبقة لاقتناء السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة. إن وزير المالية ووزير النقل، ووزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، ووزيرة التهيئة العمرانية والبيئة

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-115 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 والمتعلق بحظائر السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة 2010 الذي يحدد المعايير والخصوصيات المطبقة لاقتناء السيارات للجمهورية الجزائرية / العدد 12 49 الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 10-115 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المعايير والخصوصيات الأساسية القصوى المطبقة لاقتناء السيارات الإدارية المخصصة المصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة”. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : تحدد المعايير والخصوصيات الأساسية المذكورة في المادة الأولى أعلاه لكل فئة من السيارات الإدارية وفقا للجداول المعدلة والمتممة المرفقة بملاحق هذا القرار . .(الباقي بدون تغيير). المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 وزير المالية وزير النقل كريم جودي عمار غول وزير التنمية الصناعية وزيرة التهيئة وترقية الاستثمار العمرانية والبيئة عمارة بن يونس دليلة بو جمعة

2 مارس سنة 2014 م الملحق رقم 1 المعايير والخصوصيات المحددة للسيارات الرسمية التعيين الطراز المحرك الأسطوانة الوقود القوة السيارات الخفيفة للمسافات الكبيرة) الخصوصيات المطلوبة عائلية، 4 أبواب، 5 مقاعد 4 أسطوانات 3000 سم 3

  • بنزين 300 حصان الملحق رقم 2 المعايير والخصوصيات المحددة للسيارات الوظيفية من الفئة 1 التعيين الطراز المحرك الأسطوانة الوقود القوة السيارات الخفيفة للمسافات الكبيرة) الخصوصيات المطلوبة عائلية، 4 أبواب، 5 مقاعد
  • = 4 أسطوانات
  • 2 3000 سم 3 بنزين 300 حصان الملحق رقم 3 المعايير والخصوصيات المحددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة 2 التعيين الطراز المحرك الأسطوانة الوقود القوة السيارات الخفيفة للمسافات الكبيرة) الخصوصيات المطلوبة عائلية، 4 أبواب، 5 مقاعد 4 أسطوانات سم 32500 بنزين 220 حصان الملحق رقم 4 المعايير والخصوصيات المحددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة 3 التعيين الطراز المحرك الأسطوانة الوقود القوة السيارات الخفيفة للمسافات الكبيرة) الخصوصيات المطلوبة عائلية، 4 أبواب، 5 مقاعد
  • = 4 أسطوانات سم 32000 بنزين 130 حصان

30 ربيع الثاني عام 1435 ه 2 مارس سنة 2014 م

الملحق رقم 5 المعايير والخصوصيات المحددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة 4 السيارات الخفيفة العائلية للمسافات القصيرة) التعيين الطراز المحرك الأسطوانة الوقود القوة المعايير التعيين الطراز المحرك الأسطوانة الوقود القوة المعايير الخصوصيات المطلوبة عائلية، 4 أبواب، 5 مقاعد

  • = 4 أسطوانات سم 31600 بنزين 90 حصان الملحق رقم 6 والخصوصيات المحددة بالنسبة لسيارات المصلحة صنف أ الخصوصيات المطلوبة
  • كومبي بنوافذ، 5 مقاعد، بابان أماميان ، بابان جانبيان انزلاقيان بيك آب ذو كابنية واحدة ، 3 مقاعد ، بابان جانبيان بيك آب ذو كابنية مزدوجة، 5 مقاعد ، 4 أبواب جانبية محطة عربة، 7 مقاعد، 4 أبواب جانبية وباب خلفي
  • = 4 أسطوانات (كومبي) توربو ضاغط + مبرد بيك آب ومحطة عربة) − ≤ 1600 سم3 (كومبي ) – ≤ 4200 سم 3 بيك آب ومحطة عربة) بنزين (كومبي)
  • مازوت بيك آب ومحطة عربة) – ≤ 100 حصان (كومبي) ≤ 200 حصان بيك آب ومحطة عربة) الملحق رقم 6 مكرر والخصوصيات المحددة بالنسبة لسيارات المصلحة صنف ب موجهة لحظائر سيارات مصالح الوزير الأول ووزارة الشؤون الخارجية لأداء مهام بروتوكولية و نشاطات ملحقة التعيين الطراز المحرك الأسطوانة الوقود القوة المعايير الخصوصيات المطلوبة
  • عائلية، 4 أبواب، 5 مقاعد – ≤ 4 أسطوانات
  • = 3000 سم 3
  • بنزين
    • 300 حصان الملحق رقم 6 مكرر 1 والخصوصيات المحددة بالنسبة لسيارات المصلحة صنف ج سيارة واحدة لكل عضو في الحكومة أو صاحب وظيفة مدنية مماثلة) التعيين الطراز المحرك الأسطوانة الوقود القوة الخصوصيات المطلوبة عائلية، 4 أبواب، 5 مقاعد
  • = 4 أسطوانات
  • = 3000 سم
  • بنزين I = 300 حصان

المعايير 2 مارس سنة 2014 م الملحق رقم 7 والخصوصيات المحددة بالنسبة لسيارات المصلحة السيارات الخفيفية المغلقة للمسافات القصيرة) التعيين الطراز المحرك الأسطوانة الوقود القوة المعايير التعيين الطراز المحرك الأسطوانة الوقود القوة الخصوصيات المطلوبة – كومبي مغلقة، عدد المقاعد 2، بابان أماميان، باب واحد جانبي انزلاقي 4 أسطوانات سم 31600 بنزين 100 حصان الملحق رقم 8 والخصوصيات المحددة بالنسبة للسيارات المرافقة السيارات الخفيفة للمسافات الكبيرة) الخصوصيات المطلوبة عائلية، 4 أبواب، 5 مقاعد

  • = 4 أسطوانات 3000 سم بنزين 300 حصان الملحق رقم 9 المعايير والخصوصيات المحددة بالنسبة لسيارات المصلحة المخصصة للنواحي الجنوبية للبلاد سيارات خفيفة، كل الأرضيات محطة عربة) التعيين الطراز المحرك الأسطوانة الوقود القوة الخصوصيات المطلوبة كومبي بنوافذ ، 5 مقاعد ، بابان أماميان ، بابان جانبيان انزلاقيان
  • كومبي مغلقة، عدد المقاعد 2 ، بابان أماميان وباب واحد جانبي انزلاقي محطة عربة، 7 مقاعد ، 4 أبواب جانبية وباب واحد خلفي
    • 4 أسطوانات (كومبي) – توربو ضاغط + مبرد (محطة عربة) د 1600 سم3 (كومبي) – ≤ 4200 سم 3 ( محطة عربة)
  • بنزين (كومبي) مازوت (محطة عربة) – ≤ 100 حصان (كومبي) 200 حصان بيك آب ومحطة عربة) المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة