مرسوم تنفيذي رقم 17-332 مؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-63 المؤرخ في 9 ربيع الثان ي ع ام 1435 الم وافق 9 فبراير سن ة 2014 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال تهيئة وادي الحراش
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-63 المؤرخ في 9 رب يع الثاني ع ام 1435 الم وافق 9 فبراير سن ة 2014 والمتضمن التصريح بالمنف عة العمومية للعملي ة المتعلقة بأشغال تهيئة وادي الحراش.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 14-63 المؤرخ في 9 رب يع الثاني ع ام 1435 الم وافق 9 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : تبلغ المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مائة وأربعة وخمسين (154) هكتارا وسبعة (7) آرات، وتقع ببلديات المحمدية والحراش وبراقي وحسين داي وبوروبة وجسر قسنطينة وسيدي موسى والسحاولة وبئر توتة وأولاد شبل، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.