مرسوم تنفيذي رقم 37214 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد سيدي خليفة ببلديات آيت شفة وأقرو وأزفون بولاية تيزي وزو
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18693 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز تنظيمية سد سيدي خليفة ببلديات آيت شفة وأقرو وأزفون بولاية تيزي وزو، نظرا لطابع البني التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بمائتين وخمسين (250) هكتارا ، تقع في إقليم بلديات آيت شفة وأقرو وأزفون بولاية تيزي وزو، وتحدد طبقا للمخطط والإحداثيات الجغرافية الملحقة بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- الحاجز :
الصنف : ترابي ذو نواة طينية العلو من الأساس : 59 م ،
– الطول على مستوى القمة : 350 م .
- مفرغ الفيضانات
- برج مأخذ المياه مفرغ القاع
- حجم الأشغال :
الحفريات فوق الأرض : 1.041.500 م3، الردوم : م 32.044.000 ، الخرسانة : م 352.900 ،
- حقن الأساس : متر طولي .35.890
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014.
عبد المالك سلال 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.