مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 14-309 مؤرّخ في 6 محرم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 14-310 مؤرّخ في 6 محرم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 14-311 مؤرخ في 12 محرم عام 1436 الموافق 5 نوفمبر سنة 2014، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………….. 8 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة ع ام 1435 الموافق 28 غشت سنة 2014، يحدد قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية……………………………………………………………. 9 قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية……………………………………………….. 15 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبري ل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة باتنة”………………………………………………………………………………………………. 16 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبري ل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة خنشلة”…………………………………………………………………………………………….. 16 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبري ل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة البيض”……………………………………………………………………………………………… 17 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبري ل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة ميلة”………………………………………………………………………………………………. 17 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبري ل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة أم البواقي”……………………………………………………………………………………….. 17 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبري ل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة بسكرة”……………………………………………………………………………………………. 17 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبري ل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة برج بوعريريج”………………………………………………………………………………….. 18 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبري ل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة عنابة”………………………………………………………………………………………………. 18 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبري ل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة سيدي بلعباس”…………………………………………………………………………………… 18 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبري ل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة ورقلة”…………………………………………………………………………………………….. 18
16 محرم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 3 9 نوفمبر سنة 2014 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبري ل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة غرداية”……………………………………………………………………………………………. 19 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبري ل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة أدرار”………………………………………………………………………………………………. 19 وزارة التجارة ق رار وزاري م ش ترك م ؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يحدد عدد فرق التفتيش على مستوى المديريات الولائية للت ج ارة وال مفتشي ات الإق ليمية ومفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة…………………………………………………… 19 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1435 الموافق 24 غشت سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لقسنطينة……………………………………………………………………………………………………………. 20 قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي (استدراك)………………………………………………………………………………………………………………… 20 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدد تصنيف المعهد الوطني للصحة العمومية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له………………………………………………………………………… 21 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1434 الموافق 12 سبتمبر سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة للإدارة المكلفة بالصيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………………………………………………. 24
66 16 محرم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 9 2014 نوفمبر سنة م مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 14-309 مؤرّخ في 6 محرم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-54 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليون دينار 52.000.000( دج) مقيّ د ف ي ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2014 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليون دين ار 52.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرالتجارة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 6 محرم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة .2014 عبد المالك سلال “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………… 12.000.000 مجموع القسم الأول 12.000.000
16 محرم عام 1436 ه 9 نوفمبر سنة 2014 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 5 الجدول “أ” (تابع) الاعتمادات العناوين الملغاة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………. 3.500.000 31-12 المديريات الولائية مجموع القسم الثالث 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 15.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.500.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل للتجارة - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………. 36.500.000 مجموع القسم الأول 36.500.000 مجموع العنوان الثالث 36.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 36.500.000 مجموع الفرع الأول 52.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة …………………………………………………. 52.000.000 رقم الأبواب الجدول “ب” الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………….. 12.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………. 3.500.000 مجموع القسم الثالث 15.500.000 مجموع العنوان الثالث 15.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.500.000
66 16 محرم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 9 2014 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين نوفمبر سنة م (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المديريات الولائية للتجارة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………. 36.500.000 مجموع القسم الأول 36.500.000 مجموع العنوان الثالث 36.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 36.500.000 مجموع الفرع الأول 52.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………… 52.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 14-310 مؤرّخ في 6 محرم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014، يتضمن إحداث باب ونقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-52 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين لسنة 2014، الفرع الجزئي الثاني : المصالح اللامركزية التابعة للدولة - العنوان الثالث : وسائل المصالح - القسم السابع : نفقات مختلفة، باب رقمه 37-14 وعنوانه “نفقات تحضير دخول التكوين والتعليم المهنيين”. الم ادة 2 : يل غى من ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره مائة وعشرون مليونا وأربعمائة ألف دينار 120.400.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الباب رقم 36-05 “إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني”. الم ادة 3 : يخ صص لميزانية سنة 2014 اعت ماد قدره مائة وعشرون مليونا وأربعمائة ألف دين ار 120.400.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 6 محرم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة .2014 عبد المالك سلال
16 محرم عام 1436 ه 9 نوفمبر سنة 2014 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 7 الجدول الملحق الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………….. 7.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………….. 92.100.000 مجموع القسم الرابع 99.100.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………….. 600.000 مجموع القسم الخامس 600.000 القسم السابع نفقات مختلفة 37-03 الإدارة المركزية - المحاضرات والملتقيات………………………………… 5.000.000 مجموع القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 104.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 104.700.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة 34-14 المصالح اللامركزية 34-91 المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح التابعة للدولة - التكاليف الملحقة……………….. 10.000.000 التابعة للدولة - حظيرة السيارات……………… 700.000 مجموع القسم الرابع 10.700.000
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 66 16 محرم عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 9 2014 نوفمبر سنة م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع نفقات مختلفة الاعتمادات المخصصة (دج) 37-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات تحضير دخول التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………… 5.000.000 مجموع القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 15.700.000 مجموع الفرع الأول 120.400.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة………………………………………………. 120.400.000 مرسوم تنفيذي رقم 14-311 مؤرخ في 12 محرم عام 1436 الموافق 5 نوفمبر سنة 2014، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلغى من ميزانية س نة 2014 رخ صة ب رن ام ج ق دره ا ست ة ملايي ر وأربعمائة ملي ون دينار 6.400.000.000( دج) مقيدة ف ي النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادة 2 : تخصص لميزانية سن ة 2014 رخ صة برنامج قدرها ستة ملايي ر وأربعمائة ملي ون دينار 6.400.000.000( دج) تقيد في النف قات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ين شر هذا المرسوم في الجري دة الرّسم يّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 محرم عام 1436 الموافق 5 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك سلال
16 محرم عام 1436 ه 9 2014 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 6.400.000 6.400.000 المجموع 6.400.000 6.400.000 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- الفلاحة والري 6.400.000 6.400.000 المجموع 6.400.000 6.400.000 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة ع ام 1435 الموافق 28 غشت سنة 2014، يحدد قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية. إن الوزير الأول، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وب م قتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-106 الم ؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات نتظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة االعمومية والإصلاح الإداري، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 93 و 94 من المرسوم التنفيذي رقم 11-106 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق بالرتب الآتية :
- ملازم الحماية المدنية،
- ملازم أوّل للحماية المدنية. المادة 2 : تحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبة ملازم الحماية المدنية كما يأتي : I - شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية : 1 - علم الطيران. 2 - الكيمياء. 3 - الكيمياء الصناعية. 4 - إيصال الكهرباء. 5 - الإلكترونيك. 6 - الإلكترو تقني. 7 - الإلكتروميكانيك وصيانة عتاد الري. 8 - الإعلام الآلي.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 9 - الهندسة الكيميائية. 10 - الهندسة المدنية. 11 - هندسة المناخ. 12 - هندسة التكييف : التبريد. 13 - هندسة المواد. 14 - هندسة الطرائق الصناعية. 15 - الهندسة الكهربائية والإلكترونية. 16 - الهندسة البحرية. 17 - الهندسة الميكانيكية. 18 - هندسة التقنيات الحضرية. 19 - الري. 20 - المحروقات والكيمياء. 21 - الهيدروجيولوجيا. 22 - النظافة والأمن. 23 - النظافة والأمن الصناعي. 24 - آليات القياس ومعايير الري. 25 - الصيانة في الهندسة الكهربائية. 26 - الصيانة والأمن الصناعي. 27 - التعدين. 28 - علم القياس. 29 - المناجم. 30 - البصريات وميكانيك الضبط. 31 - معالجة المياه والسوائل الصناعية. 32 - معالجة وتصفية المياه. 33 - الأشغال العمومية. 34 - البيولوجيا. 35 - العلوم البيطرية. 36 - علوم البحار. 37 - علوم الأرض : الجغرافيا وعلم الخرائط. 38 - علوم الأرض : الجيولوجيا. 39 - المحاسبة. 40 - قانون العلاقات الاقتصادية. 41 - الإعلام الآلي للتسيير. 66 16 محرم عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 9 2014 نوفمبر سنة م 42 - المالية. 43 - المحاسبة والتسيير المالي. 44 - البناءات الميكانيكية. 45 - الأرصاد الجوية. 46 - المواصلات والاتصال. 47 - التخطيط والإحصاء. 48 - العمران والبناء. II - شهادة تقني سام : 1 - حفظ الصحة والأمن الصناعي. 2 - البيطرة. 3 - الصناعة الميكانيكية. 4 - الجيولوجيا البترولية. 5 - الجيولوجيا المنجمية والمقالع. 6 - الهيدرو جيولوجيا. 7 - الكيمياء. 8 - القياسات الفيزيائية والكيميائية. 9 - الكهرباء الصناعية. 10 - إليكترونيك صناعية. 11 - إلكترو تقني. 12 - صيانة تجهيزات السمعي البصري. 13 - صيانة أجهزة التبريد والتكييف. 14 - صيانة تجهيزات المعلوماتية والمكتبية. 15 - صيانة العتاد البيوطبي. 16 - الصيانة الصناعية. 17 - دراسة البنايات الحديدية. 18 - الدراسة والتصور في نجارة الألمنيوم والمواد البلاستيكية. 19 - التلحيم الصناعي. 20 - صيانة الأنظمة الميكانيكية والآلية. 21 - مسير أشغال البناء. 22 - مسير الأشغال العمومية. 23 - رسام مسقط في الهندسة المعمارية. 24 - رسام مسقط في الخرسانة المسلحة.
16 محرم عام 1436 ه 9 2014 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م 25 - مساح طوبوغرافي. 26 - جيو تقني. 27 - تركيب الأجهزة الصحية والتدفئة والتكييف. 28 - مصمم محقق في البناء والأشغال العمومية. 29 - متار محقق ودراسة الأسعار. 30 - إعادة تأهيل وإصلاح السكن. 31 - الأشغال العمومية والمنشآت الفنية. 32 - التعمير. 33 - شبكة الصرف الصحي والطرقات. 34 - المحاسبة والمالية. 35 - الإعلام الآلي. 36 - صيانة أجهزة الإعلام الآلي. 37 - الإعلام الآلي للتسيير. III - شهادة ليسانس : 1 - علم الطيران. 2 - الهندسة المعمارية. 3 - الهندسة المعمارية والعمران. 4 - الآلية. 5 - الكهرباء والإلكترونيك والآلية. 6 - الإلكتروميكانيك. 7 - الإلكترونيك. 8 - الإلكترونيك والكهرباء. 9 - الإلكترونيك والهندسة الكهربائية. 10 - الإلكتروتقني. 11 - الطاقوية والحرارية. 12 - الهندسة الطاقوية والمحيط. 13 - الهندسة البيوطبية. 14 - الهندسة المدنية. 15 - هندسة المناخ. 16 - هندسة الصيانة. 17 - هندسة المحيط. 18 - هندسة المواد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 11 19 - هندسة الطرائق. 20 - هندسة الطرائق الصناعية. 21 - الهندسة الكهربائية. 22 - الهندسة الكهربائية والإعلام الآلي الصناعي. 23 - الهندسة الصناعية. 24 - الهندسة الصناعية والصيانة. 25 - هندسة السوقيات والنقل. 26 - الهندسة البحرية. 27 - الهندسة الميكانيكية. 28 - هندسة المناجم. 29 - الهندسة البترولية. 30 - الجيوفيزياء. 31 - الري. 32 - المحروقات. 33 - المحروقات والكيمياء. 34 - النظافة والأمن. 35 - الصناعة والتصنيع. 36 - الصناعة البتروكيميائية. 37 - صيانة الآليات. 38 - الصيانة الصناعية. 39 - الميكانيك. 40 - القياسات الفيزيائية. 41 - المناجم والمحيط. 42 - المناجم والتعدين. 43 - البصريات وميكانيك الضبط. 44 - الفيزياء. 45 - علم المياه والمحيط. 46 - علوم تقنيات السكك الحديدية. 47 - الأمن الصناعي. 48 - التكنولوجيا. 49 - الإعلام الآلي. 50 - الكيمياء. 51 - البيوكيمياء والميكروبيولوجيا.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 52 - البيولوجيا. 53 - البيولوجيا العيادية. 54 - البيوتكنولوجيا. 55 - علم البيئة. 56 - البيئة والمحيط. 57 - علم الغابات. 58 - الهندسة البيوكيميائية. 59 - الهندسة البيولوجية. 60 - الميكروبيولوجيا. 61 - هندسة الصحة والغذاء والدواء. 62 - موارد التربة والماء والمحيط. 63 - علوم البحار. 64 - علوم المياه. 65 - علوم التمريض. 66 - علوم البيطرة. 67 - التهيئة. 68 - تهيئة الإقليم. 69 - الهندسة المعمارية. 70 - المياه والمحيط. 71 - الجغرافيا وتهيئة الإقليم. 72 - الجيولوجيا. 73 - الجيولوجيا - الجيوفيزياء. 74 - تسيير التقنيات الحضرية. 75 - تسيير المدن والتعمير. 76 - الهيدروجيولوجيا. 77 - علم الري. 78 - علوم الأرض والكون. 79 - العلوم الاقتصادية. 80 - التكييف. 81 - علوم التسيير. 82 - علوم الطبيعة والحياة. 83 - الميكانيكية العددية. 84 - تهيئة المدن. 66 16 محرم عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 9 2014 نوفمبر سنة م 85 - الرياضيات. 86 - المالية والمحاسبة. 87 - التربية البدنية والرياضية. 88 - إدارة الأعمال الرياضية. 89 - التسيير الرياضي. 90 - علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية. IV - شهادة الدراسات العليا : 1 - البيولوجيا. 2 - الكيمياء. 3 - الفيزياء. 4 - الرياضيات. المادة 3 : تحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبة ملازم أول للحماية المدنية كما يأتي : I - شهادة مهندس دولة : 1 - التوصيل الكهربائي. 2 - الآلية. 3 - البيولوجيا. 4 - الكيمياء الصناعية. 5 - اقتصاد المحروقات. 6 - الإلكتروميكانيك. 7 - الإلكتروتقني. 8 - الاستغلال. 9 - الهندسة الآلية. 10 - الهندسة الكيميائية. 11 - الهندسة المدنية. 12 - هندسة المحيط. 13 - هندسة المواد. 14 - هندسة المناجم. 15 - هندسة الطرائق. 16 - هندسة الطرائق الصناعية. 17 - الهندسة الكهربائية والإلكترونية. 18 - هندسة الري.
16 محرم عام 1436 ه 9 2014 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م 19 - الهندسة الصناعية. 20 - الهندسة الميكانيكية. 21 - هندسة التعدين. 22 - الهندسة البحرية. 23 - الجيولوجيا. 24 - الجيوفيزياء. 25 - مهندس فيزيائي. 26 - المناجم. 27 - الإحصاء والتخطيط. 28 - معالجة المياه والسوائل الصناعية. 29 - الصيانة في الهندسة الكهربائية. 30 - بصريات وميكانيك الدقة. 31 - النظافة والأمن الصناعي. 32 - تسيير التقنيات الحضرية. 33 - الجغرافيا وعلم الخرائط. 34 - الصيانة والأمن الصناعي. 35 - المواصلات والاتصالات. 36 - البناء الميكانيكي. 37 - علوم البحر. 38 - محروقات وكيمياء. 39 - الأشغال العمومية. 40 - الأرصاد الجوية. 41 - الإعلام الآلي. 42 - الكيمياء الصناعية. 43 - التهيئة العمرانية. 44 - علم المقاييس. 45 - علم الطيران. 46 - هيدروجيولوجيا. 47 - الإلكترونيك. 48 - الإلكتروتقني. 49 - البيوكيمياء. 50 - الري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 13 51 - الميكانيك. 52 - التعدين. 53 - الكيمياء. 54 - البحوث العلمية. II - شهادة الماستر : 1 - الهندسة الكهربائية. 2 - علم الطيران. 3 - الهندسة المعمارية. 4 - الهندسة المعمارية والعمران. 5 - الآلية. 6 - الآلية والإعلام الصناعي. 7 - الكيمياء. 8 - الكيمياء والتطبيق : المحيط. 9 - الكيمياء الصناعية. 10 - الإلكترونيك. 11 - الإلكترونيك والاتصالات. 12 - الإلكتروميكانيك. 13 - الإلكتروتقني. 14 - الطاقوية. 15 - الطاقوية والحرارية. 16 - الهندسة البيوطبية. 17 - الهندسة المدنية. 18 - هندسة المناخ. 19 - هندسة الصيانة. 20 - هندسة المحيط. 21 - هندسة الطرائق. 22 - هندسة المواد. 23 - هندسة الأنظمة الصناعية. 24 - هندسة الطاقة والمحيط. 25 - الهندسة الصناعية. 26 - الهندسة البحرية. 27 - الهندسة الميكانيكية.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 28 - الهندسة البترولية. 29 - المحروقات. 30 - الري. 31 - النظافة والأمن. 32 - النظافة والأمن الصناعي. 33 - الصيانة والآلية. 34 - الصيانة الصناعية. 35 - الميكانيك. 36 - الميكانيك وهندسة الأنظمة. 37 - القياسات الفيزيائية. 38 - التعدين. 39 - المناجم. 40 - المناجم وصناعة المعادن. 41 - البصريات وميكانيك الضبط. 42 - البحث الإلكتروني. 43 - علوم المهندس. 44 - علوم وتقنيات السكك الحديدية. 45 - علوم ا لمخاطر. 46 - الأمن الصناعي. 47 - الأنظمة الكهربائية والآلية. 48 - المواصلات السلكية واللاسلكية. 49 - الهندسة الفيزيائية. 50 - الفيزياء. 51 - الفيزياء النظرية. 52 - الفيزياء التطبيقية. 53 - الفيزياء : علوم نووية وتفاعل إشعاع المادة. 54 - علوم المواد. 55 - الإعلام الآلي. 56 - الرياضيات. 57 - الرياضيات الأساسية. 58 - البحث العملياتي. 59 - البيوكيمياء. 66 16 محرم عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 9 2014 نوفمبر سنة م 60 - البيولوجيا. 61 - البيوتيكنولوجيا. 62 - علم البيئة والمحيط. 63 - علوم الغابات. 64 - الميكروبيولوجيا. 65 - علم الأعصاب. 66 - علم المحيطات الساحلية والبيئة البحرية. 67 - علوم الصيدلية الأساسية والتطبيقية. 68 - موارد التربة، المياه والمحيط. 69 - علوم البحر. 70 - علوم المياه. 71 - علوم المحيط. 72 - العلوم البيطرية. 73 - علم التسممات الأساسية والتطبيقية. 74 - التهيئة. 75 - تهيئة الإقليم. 76 - التهيئة الحضرية. 77 - المحيط والمياه. 78 - الجيولوجيا. 79 - الجيولوجيا - الجيوفيزياء. 80 - تسيير التقنيات الحضرية. 81 - تسيير المدن والتعمير. 82 - علوم الأرض والكون. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1435 الموافق 28 غشت سنة .2014 وزير الدولة، وزير عن الوزير الأول الداخلية والجماعات وبتفويض منه المحلية المدير العام للوظيفة العمومية الطيب بلعيز والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
16 محرم عام 1436 ه 66 15 9 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد نوفمبر سنة م قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، تجدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وفقا للجدول الآتي : الأسلاك
- المتصرفون المستشارون
- المتصرفون الرئيسيون
- المتصرفون
- رؤساء المهندسين في الإعلام الآلي
- مهندسو دولة في الإعلام الآلي
- المترجمون - التراجمة
- الوثائقيون - أمناء المحفوظات الرئيسيون
- المهندسون المعماريون
- المحللون الاقتصاديون الرئيسيون
- مهندسو الدولة في الإحصاء
- مهندسو الدولة
- مهندسو التطبيق في الإحصاء
- وثائقيون أمناء المحفوظات
- ملحقو الإدارة الرئيسيون
- التقنيون السامون في المخبر والصيانة
- كتاب المديرية الرئيسيون
- المحاسبون الإداريون الرئيسيون
- التقنيون السامون في الإعلام الآلي
- التقنيون السامون في الأشغال العمومية
- التقنيون السامون “متار محقق”
- ملحقو الإدارة
- التقنيون في المخبر والصيانة
- كتاب المديرية
- المحاسبون الإداريون
- أعوان الإدارة الرئيسيون
- التقنيون في الإعلام الآلي
- تقنيو الإدارة الإقليمية
- المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة
- المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات
- المساعدون الوثائقيون
- الكتاب ممثّلو الإدارة ممثّلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون حمدي سليمان أعراب بومولة مليكة بوزيد يونس مصطفى حدار رشيد جودي توفيق فراري محمد مهادة بلقاسم الحكيم ب ولقرون بوصورة علي غربية نور الدين شياط مسعود عبد الباقي شهيتلمة فريد بن عيجة بونازف سيد بوزرقي نور الدين أحمد السعيد شرفة عبد الخالق حمريط رباحي عبد القادر شبلال كريمة فتيحة عبدالرحماني بدران محمد علاوشيش سميرة لعلاوي سفيان لعياشي قسيور محمد أوقنون مليكة تونسي حميد بكور سمير
66 16 محرم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 9 2014 نوفمبر سنة م ممثّلو الإدارة ممثّلو المستخدمين الأسلاك الأعضاء الدّائمون
- الأعوان الإداريون علواش صالح
- أعوان المكتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدّائمون الإضافيون سليج نور أوكالي فريد شعلال جمال الدين حميدات صالح محمد بوزيان شكاي سفيان ورز الديني
- المساعدون المحاسبون الإداريون شريف نجمة
- المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي ظاهر الطيب عمران قاسي مزيان فاطمة خليفة تبرة
- الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي توفيق
- أعوان حفظ البيانات الزهراء
- العمال المهنيون خارج الصنف درامشي أوقنون مليكة دندون عبد القادر أيت ديب كمال
- العمال المهنيون من الصنف الأول محمد أمين عظيمي وافية والصنف الثاني والصنف الثالث
- سائقو السيارات من الصنف الأول عولمي هارون والصنف الثاني فوضيل أحمد
- الحجاب الرئيسيون
- الحجاب وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة باتنة”. بموجب قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمّن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدّل، في مجلس إدارة مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة باتنة” :
- بوعزيز ساسي، ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، رئيسا،
- رحماني سيد علي، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
- بزاز مبروك، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية باتنة، عضوا. يمكن المجلس الاستعانة بكل ذي كفاءة في هذا ا لمجال. موساوي بدر بورحال شكاي مولود الدين نورالدين أول خ يار عبد قسيور محمد مولوجي محمد العزيز باحميد سمير عصام عمر قماط عدلان قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة خنشلة”. بموجب قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمّن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدّل، في مجلس إدارة مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة خنشلة” :
- رحماني لطيفة، ممثلة وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، رئيسة،
- زيتوني أحمد، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
- بوزيدي صبري، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية خنشلة، عضوا. يمكن المجلس الاستعانة بكل ذي كفاءة في هذا ا لمجال.
16 محرم عام 1436 ه 9 2014 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سن ة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة البيض”. بموجب قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمّن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدّل، في مجلس إدارة مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة البيض” :
- خشيبة مصطفى، ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، رئيسا،
- فكيار مصطفى، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
- عميري حسين، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية البيض، عضوا. يمكن المجلس الاستعانة بكل ذي كفاءة في هذا ا لمجال. ★ قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة ميلة”. بموجب قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمّن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدّل، في مجلس إدارة مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة ميلة” :
- العماري عز الدين، ممثل وزير الصناعة والمؤسس ات الصغ يرة والمتوسط ة وترق ية الاستثمار، رئيسا،
- حميتي بوخالفة، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
- طيبة عبد الوهاب، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية ميلة، عضوا. يمكن المجلس الاستعانة بكل ذي كفاءة في هذا ا لمجال. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 17 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة أم البواقي”. بموجب قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمّن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدّل، في مجلس إدارة مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة أم البواقي” :
- قواح يزيد، ممثل وزير الصناعة والمؤسس ات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، رئيسا،
- شايب مصطفى، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
- هامل نصر الدين، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية أم البواقي، عضوا. يمكن المجلس الاستعانة بكل ذي كفاءة في هذا ا لمجال. ★ قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة بسكرة”. بموجب قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمّن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدّل، في مجلس إدارة مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة بسكرة” :
- دوسن إبراهيم، ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغ يرة والمتوسط ة وترق ية الاستثمار، رئيسا،
- مغازي فريد، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
- خبزي عبد ا لمجيد، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية بسكرة، عضوا. يمكن المجلس الاستعانة بكل ذي كفاءة في هذا ا لمجال.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة برج بوعريريج”. بموجب قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمّن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدّل، في مجلس إدارة مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة برج بوعريريج” :
- عمامرة عبد الوهاب، ممثل وزير الصناعة والمؤسس ات الصغيرة والمتوسط ة وترق ية الاستثمار، رئيسا،
- ساي رشيد، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
- بن عريس صغير، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية برج بوعريريج، عضوا. يمكن المجلس الاستعانة بكل ذي كفاءة في هذا ا لمجال. ★ قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة عنابة”. بموجب قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمّن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدّل، في مجلس إدارة مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة عنابة” :
- فارح نصر الدين، ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغ يرة والمتوسط ة وترق ية الاستثمار، رئيسا،
- ساي رشيد، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
- حداد خالد، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية عنابة، عضوا. يمكن المجلس الاستعانة بكل ذي كفاءة في هذا ا لمجال. 66 16 محرم عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 9 2014 نوفمبر سنة م قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة سيدي بلعباس”. بموجب قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمّن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدّل، في مجلس إدارة مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة سيدي بلعباس” :
- صافة امحمد، ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، رئيسا،
- بهلول وهيبة، ممثلة عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوة،
- صبري بلقاسم، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية سيدي بلعباس، عضوا. يمكن المجلس الاستعانة بكل ذي كفاءة في هذا ا لمجال. ★ قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة ورقلة”. بموجب قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمّن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدّل، في مجلس إدارة مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة ورقلة” :
- حروز عبد العزيز، ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغ يرة والمتوسط ة وترق ية الاستثمار، رئيسا،
- حميتي بوخالفة، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
- بن عون عبد الحميد، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية ورقلة، عضوا. يمكن المجلس الاستعانة بكل ذي كفاءة في هذا ا لمجال.
16 محرم عام 1436 ه 9 2014 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة غرداية”. بموجب قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمّن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدّل، في مجلس إدارة مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة غرداية” :
- ميلودي عبد الكريم، ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغ يرة والمتوسط ة وترق ية الاستثمار، رئيسا،
- شايب مصطفى، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
- دادي واعمر صالح، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية غرداية، عضوا. يمكن المجلس الاستعانة بكل ذي كفاءة في هذا ا لمجال. ★ قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة أدرار”. بموجب قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمّن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدّل، في مجلس إدارة مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة أدرار” :
- عايش عبد الرحمان، ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغ يرة والمتوسط ة وترق ية الاستثمار، رئيسا،
- رحماني سيد علي، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
- بلعالم أحمد، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية أدرار، عضوا. يمكن المجلس الاستعانة بكل ذي كفاءة في هذا ا لمجال. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 19 وزارة التجارة قرار وزاري م شت رك مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يحدد عدد فرق التفتيش على مستوى المديريات الولائية لل ت جارة وال م ف تش ي ات الإق لي م ية ومف تشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التجارة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-09 المؤرخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من ال مرس وم ال تن في ذي رقم 11-09 ال م ؤرخ في 15 ص ف ر ع ام 1432 الم وافق 20 يناير سنة 2011 وال مذكور أعلاه، ي حدد هذا القرار عدد فرق التفتيش على مستوى المديريات الولائية للتجارة والمفتشيات الإق ل يم ي ة وم ف تش ي ات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية وال ب حري ة وال ج وية والمناطق والمخازن تحت الجمركة.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 2 : ي حدد عدد ف رق الت فت يش على مس توى ال مدي ريات ال ولائي ة لل تجارة والم ف تش ي ات الإقل ي مي ة وم فت ش يات م راقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والب حري ة وال جوي ة وال من اطق والم خ ازن تحت الجم ركة بسبعمائة وتسع وعشرين (729) فرقة تفتيش. ال مادة 3 : ينشره ذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ح رر بالجزائ ر في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة .2014 وزير المالية وزير التجارة محمد جلاب عمارة بن يونس عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1435 الموافق 24 غشت سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لقسنطينة. بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1435 ال موافق 24 غشت سنة 2014، يع ين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة في المجلس التوجيهي للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لقسنطينة. 1 - الأعضاء الدائمون :
- السيد تليلي فوغالي، المدير الولائي المكلف بالثقافة، رئيسا،
- السيد محمد بوهالي، المدير الولائي المكلف بالتربية الوطنية، 66 16 محرم عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 9 2014 نوفمبر سنة م
- السيد علي بشوع، المدير الولائي المكلف بالشباب،
- السيد صالح بن قدوار، مفتش الوظيفة العمومية بالولاية،
- السيد عبد الحفيظ بلارة، ممثل السلطة المكلفة بالمالية على مستوى الولاية،
- السيد محمد بودربالة، ممثل قطاع التعمير. 2 - الأعضاء المنتخبون :
- السيد محمد بسيلة، ممثل ينتخبه أساتذة المدرسة،
- السيد عز الدين شاوش طيارة، ممثل ينتخبه أساتذة المدرسة،
- السيد عزيز قنيدة، ممثل ينتخبه التلاميذ،
- السيدة نضيرة بوداود، ممثلة ينتخبها المستخدمون الإداريون والتقنيون. 3 - أعضاء يعينون من طرف مدير الولاية المكلف بالثقافة :
- السيدة لطيفة بولفول، فنانة تشكيلية،
- السيدة فريدة بن محمود، فنانة تشكيلية. يلغى القرار المؤرخ في 15 محرم عام 1430 الموافق 12 يناير سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الت وجيهي للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لقسنطينة. ★ قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 38 الصادر في 24 شعبان عام 1435 الموافق 22 يونيو سنة .2014 الصفحة 31، العمود 2، المادة 43، السطر 2 : بدلا من : …. “ أعوان الشرطة القضائية “ يقرأ : ………. “ ضباط الشرطة القضائية .”
16 محرم عام 1436 ه 9 2014 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ق رار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الم وافق 17 ن وف مبرس نة 2013، ي ح دد تصن يف ال مع ه د ال وط ني للصحة العمومية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العلي ا في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرّخ في 5 ذي القع دة عام 1434 الموافق 11 س بت م بر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وب مقت ضى ال م رس وم الرئاسي رقم 13-313 الم ؤرخ في 5 ذي ال قع دة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة،
- وب مقت ض ى ال مرسوم التنفيذي رقم 93-05 المؤرخ في 9 رجب ع ام 1413 الموافق 2 يناي ر سنة 1993 والمتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني للصحة العمومية المنشأ بالمرسوم رقم 64-110 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964،
- وب مقت ضى ال مرس وم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وب مقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 الم ؤرخ في 26 صف ر عام 1424 الم وافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 21
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين ال من ت م ين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وب مق ت ضى ال م رسوم التنفيذي رقم 09-161 الم ؤرخ في 7 جم ادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 وال متضمن ال قانون الأساسي الخ اص بال م وظف ين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يقرّرون ما يأتي : ال م ادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من الم رسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 س ب تم بر س نة 2007 والمذك ور أعلاه، يحدد ه ذا الق رار تصن يف الم ع هد الوطني للصحة العمومية وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف المعهد الوطني للصحة العمومية في الصنف (أ) القسم .(1) المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمعهد الوطني للصحة العمومية وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
66 16 محرم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 9 2014 المناصب التصنيف الزيادة العليا الصنف القسم المستوى الاستدلالية مدير عام أ 1 م 1200 أمين عام أ 1 م 720 رئيس قسم أ 1 م- 1 432 علمي رئيس قسم أ 1 م- 1 432 إداري نوفمبر سنة م شروط التعيين كيفية التعيين
- ممارس أخصائي مساعد على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة مرسوم الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب عام في الصحة العمومية، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي لمصالح الصحة، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار وزاري
- متصرف رئيسي، علي الأقل يثبت خمس سنوات (5) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف مصالح الصحة، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ممارس أخصائي مساعد، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار وزاري
- طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب عام في الصحة العمومية، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي لمصالح الصحة، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار وزاري
- متصرف رئيسي، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف مصالح الصحة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
16 محرم عام 1436 ه 66 23 9 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد نوفمبر سنة م المناصب التصنيف الزيادة العليا الصنف القسم المستوى الاستدلالية مدير ملحقة أ 1 م- 1 432 رئيس مصلحة أ 1 م- 2 259 إدارية رئيس مصلحة أ 1 م- 2 259 بالملحقات المادة 4 : ي ستفيد الموظفون المعيّنون بصفة ق انونية قب ل تاريخ صدور هذا القرار في المنصب العالي لرئيس قسم علمي، من الزيادة الاستدلالية ال موافقة للمستوى مَ، الرقم الاستدلالي 720 إل ى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. ال مادة 5 : ي س تف ي د الموظ ف ون المعيّنون بصفة قان ونية في ال مناصب العليا الم ذكورة في المادة 3 أعلاه والذين لا يستوفون شروط التع يين الجديدة من ال زيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. شروط التعيين كيفية التعيين
- ممارس أخصائي مساعد، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية، قرار وزاري على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب عام في الصحة العمومية، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي لمصالح الصحة على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر من المدير بصفة موظف. العام
- متصرف رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف مصالح الصحة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب عام في الصحة العمومية، على مقرر من المدير الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة العام الفعلية بهذه الصفة. الم ادة 6 : ين ش ر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 وزير الصحة والسكان وإصلاح عن وزير المالية المستشفيات الأمين العام عبد المالك بوضياف ميلود بوطبة عن الوزير، الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
66 16 محرم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 9 2014 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1434 الموافق 12 سبتمبر سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة للإدارة المكلفة بالصيد البحري والموارد الصيدية. إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-313 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة،
- وب مقت ضى المرسوم التنفيدي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر ع ام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والم تضمن القانون الأساسي الخاص بالم وظف ي ن المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين،
- وب مقتضى ال ق رار ال وزاري ال م شترك المؤرخ في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002 وال متض م ن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الت كوين المه ن ي في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، يقررون ما يأتي : ال م ادة الأولى : ت طب يق ا لأح كام ال م ادة 3 من ال م رس وم الت نفي ذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، ي وضع في ح ال ة ال ق ي ام ب ال خ دم ة ل دى م ؤس سات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الص يدي ة، وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بم وجب هذا القرار، الموظفون المنتمون إلى الأسلاك الآتية : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر نوفمبر سنة م الأسلاك التعداد أساتذة التكوين المهني 40 الأساتذة المتخصصون في التكوين 60 والتعليم المهنيين الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين المكلفون بالهندسة البيداغوجية 10 المراقبون 22 المقتصدون 1 المادة 2 : تضمن مصالح مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيدي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكورة أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكورأعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : يمارس الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين المكلفون بالهندسة البيداغوجية، وظائفهم على مستوى المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات. المادة 6 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1434 الموافق 12 سبتمبر سنة .2013 وزير الصيد البحري وزير التكوين والتعليم والموارد الصيدية المهنيين سيد أحمد فروخي نور الدين بدوي عن الوزير، الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة