مرسوم رئاسيّ رقم 14-32 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2014
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بتس عة م لاي ي ر وأرب ع مائ ة واث ن ين وعشرين مليونا وسبعمائة وثلاثة وثلاثين ألف دينار 9.422.733.000( دج) وا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب ق انون الماليّة لسنة 2014، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا ال مرسوم، والمقسّمة كما يأتي :
- الفرع الأوّل :
رئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة) : 7.348.070.000 دج.
- الفرع الثّاني :
الأمانة العامّة للحكومة : 1.937.576.000... دج.
- الفرع الثّالث :
المحافظة السّامية للأمازيغيّة : 112.587.000..... دج.
- الفرع الرابع :
الحرس الجمهوري : 24.500.000.................... دج.
المادة 2
فتح المادةيتولّى تسيير الاعتمادات المبيّنة في كلّ من الفروع المذكورة أعلاه على التّوالي : 23 فبراير سنة 2014 م تنظيميّة
- الأمين العامّ لرّئاسة الجمهورية،
- الوزير، الأمين العامّ للحكومة،
- المحافظ السّامي للأمازيغيّة،
- قائد الحرس الجمهوري.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-303
مرسوم تنفيذي رقم 14-303 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1436 الموافق 27 أكتوبر سنة 2014، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
-
مرسوم رئاسي رقم 14-356
مرسوم رئاسي رقم 14-356 مؤرّخ في 17 صفر عام 1436 الموافق 10 ديسمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 14-342
مرسوم رئاسي رقم 14-342 مؤرّخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 14-267
مرسوم رئاسي رقم 14-267 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 14-90
مرسوم رئاسي رقم 14-90 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.