مرسوم تنفيذي رقم 13-390 مؤرخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مصنع للإسمنت في ولاية أم البواقي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطب ق ا لأحك ام المادة 10 من الم رسوم ال ت نف يذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مصنع للإسمنت في ولاية أم البواقي، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية للعملية المذكورة ف ي المادة الأولى أعلاه، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجازها .
المادة 3
فتح المادةتق ع الأراضي المذك ورة في الم ادة 2 أعلاه الت ي تبلغ مس احتها الإجمالية مائة وتسعة عشر (119) هكتارا وخمسة وتسعين (95) آرا وتسعة وتسعين (99) سنتيارا في ت راب بلدية سيقوس ولاية أم البواقي وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيخص قوام الأشغال الملت زم به ا إنج از مصنع للإسم نت بسع ة إنت اج تقدر ب 6.000 طن في اليوم ما يعادل 000 000. 2. طن سنويا.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات التي تمنح لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة ن زع الأملاك العقاري ة والح قوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 محرّم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال 5 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.