مرسوم تنفيذي رقم 13-283 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الطريق السيار للهضاب العليا الرابط بين ولاية تلمسان وولاية تبسة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم ال تنفي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الطريق السيار للهضاب العليا الرابط بين ولاية تلمسان وولاية تبسة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لإنجاز الطريق السيار للهضاب العليا المذكور في المادة الأولى أعلاه، ولا سيما :
- وسط الطريق،
- المنحدرات،
- فضاءات الراحة والخدمات،
- الشريط الأرضي الوسطي،
- المنافذ من وإلى الطريق السريع للسيارات وفروعه. 11 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 غشت سنة 2013 م
المادة 3
فتح المادةتق ع الأراضي المذك ورة في الم ادة 2 أعلاه التي تم ث ل مساحة إجمالية قدرها سبعة آلاف وخمسة وخمسون ( 7055 ) هكتارا في أقاليم الولايات الآتية : تلمسان وسيدي بلعباس وسعيدة وتيارت والجلفة والمدية والمسيلة وباتنة وخنشلة وتبسة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز الطريق السيار للهضاب العليا الرابط بين ولاية تلمسان وولاية تبسة، كما يأتي :
- الخط الرئيسي : 1020 كيلومترا،
- المقطع الجانبي : ثلاثة مسالك 3 x 2 + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي، بعرض إجمالي قدره 32 مترا طوليا،
- عدد محولات الربط : سبعة وأربعون (74)،
- عدد المنشآت الفنية : ثلاثمائة وثلاث وثلاثون .(333)
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية للولايات المعنية، فيما يخص عمليات ن زع الأملاك العقاري ة والحقوق العينية العقاري ة الضرورية لإنجاز الطريق السيار للهضاب العليا الرابط بين ولاية تلمسان وولاية تبسة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.