مرسوم تنفيذي رقم 13-76 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013
المادة 2
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزير الاتصال، كل
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال فيما يخصه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة المالية، المعدل والمتمم، الشّعبيّة.
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمّن حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق قانون الماليّة لسنة 2013،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 23 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال لسنة 2013 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب 31-01 الإدارة المركزية - 31-02 الإدارة المركزية - 31-03 الإدارة المركزية - العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الراتب الرئيسي للنشاط............................. 113.000.000 التعويضات والمنح ا لمختلفة............................ 115.000.000 المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي......................... 21.000.000 32-01 الإدارة المركزية - 32-02 الإدارة المركزية - مجموع القسم الأول 249.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح ريوع حوادث العمل..................................... 30.000 معاش الخدمة والأضرار الجسدية.................... 9.500.000 مجموع القسم الثاني 9.530.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية................................................. 2.008.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية............................................. 40.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي......................................... 55.565.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية..................... 4.987.000 مجموع القسم الثالث 62.600.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.............................................. 15.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث............................................. 1.850.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم......................................................... 2.250.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة............................................ 10.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة......................................................... 319.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.......................................... 1.800.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار......................................................... 622.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة............................................ 10.000 مجموع القسم الرابع 31.851.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني................................................ 3.150.000 مجموع القسم الخامس 3.150.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات...................................... 5.000.000 37-04 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات السمعية البصرية............... 2.000.000 37-05 الإدارة المركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبية.................... 2.000.000 مجموع القسم السابع 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 365.131.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين.................................................................... 1.400.000 مجموع القسم الثالث 1.400.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة............. 4.619.635.000 44-02 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي الجزائري ........................................................................... 2.022.555.000 44-03 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة.............. 3.435.104.000 44-07 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية................. 590.100.000 44-08 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للوثائق والنشر والإعلام.............................................................................. 32.300.000 44-09 الإدارة المركزية - مساهمة بعنوان تأجير جهاز لبث برامج التلفزة عن طريق القمر الاص طن اعي، اش تراك وحقوق البث في عربسات - 3 أ..................................................................... 643.000.000 44-11 الإدارة المركزية - المساهمة في دار الصحافة............................... 9.500.000 44-20 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الدولي للصحافة................ 95.000.000 مجموع القسم الرابع 11.447.194.000 مجموع العنوان الرابع 11.448.594.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.813.725.000 مجموع الفرع الأول 11.813.725.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال............................... 11.813.725.000 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 13-440
مرسوم رئاسي رقم 13-440 م ؤرّخ في 26 صفر عام 1435 الموافق 29 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-133
مرسوم تنفيذي رقم 13-133 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتض من نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 13-132
مرسوم رئاسي رقم 13-132 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 9 أبريل سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.