مرسوم تنفيذي رقم 11-36 مؤرخ في 24 صفر عام 1432 الموافق 29 يناير سنة 2011، يتعلق بإعفاء التجهي زات المقتناة في السوق المحلية أو المستوردة، الموجهة لأنشطة البحث العلمي والت طوير التك نول وجي للم راكز والمؤسسات وغيرها من هيئات البحث المؤهلة والمعتمدة، من الحقوق والرسوم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 72 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعفاء التجهيزات المقتناة في السوق المحلية أو المستوردة، الموجهة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للمراكز والمؤسسات وغيرها من هيئات البحث المؤهلة والمعتمدة، من الحقوق والرسوم. 6 فبراير سنة 2011 م
المادة 2
فتح المادةيقصد بالحقوق والرسوم، الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية.
المادة 3
فتح المادةيمنح الإعفاء من الحقوق والرسوم للمستفيد الحاصل على شهادة المطابقة المسلمة من طرف المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، حسب النموذج الملحق بهذا المرسوم والتي يتم التصريح من خلالها بنوعية المنشأة وأن المعدات موجهة حصريا لنشاط البحث.
تكلف المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، بمتابعة ومراقبة وجهة هذه المعدات.
المادة 4
فتح المادةمن أجل وضع هذا الإعفاء حيز التنفيذ، يجب على المستفيد أن يقدم للمصالح الجبائية المختصة إقليميا شهادة المطابقة المذكورة في المادة 3 أعلاه، بغية تسليمه شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
المادة 5
فتح المادةيشترط قبل وضع المعدات المستوردة للاستهلاك مع إعفائها من الحقوق والرسوم، أن تقدم للمصالح الجمركية، شهادة المطابقة المذكورة في المادة 3 أعلاه وشهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المسلمة من طرف المصالح الجبائية.
المادّ ة 6 : يتعين على المصالح التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعلام كل من إدارة الضرائب وإدارة الجمارك في حالة التنازل عن المعدات المستفيدة من الإعفاء قبل اهتلاكها النهائي أو في حالة تغيير استعمالها لغرض آخر غير الذي منح من أجله الإعفاء.
لا يمكن التنازل عن المعدات المستفيدة من هذا الامتياز الجبائي لمدة خمس (5) سنوات.
يترتب في حالة التنازل قبل انتهاء هذه المدة عن هذه المعدات أو عدم استعمالها، المطالبة بالحقوق والرسوم التي كان من الواجب دفعها في حالة عدم الإعفاء.
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة المعدات المستفيدة من الإعفاء من الحقوق والرسوم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبحث العلمي.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1432 الموافق 29 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي شهادة مطابقة المعدات الموجهة لأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم (المادة 72 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009) إن مدير .....................................................................................................................................
- بمقتضى الطلب المقدم بتاريخ ................................................................................................................
من طرف هيئة أو منشأة البحث المسماة ....................................................................................................
- وبمقتضى التصريح و الإثباتات المقدمة من طرفها دعما لهذا الطلب ............................................................ .............................................................................................................................................................
أقر :
من جهة، بأن هيئة أو منشأة البحث المحددة أدناه مؤهلة ومعتمدة طبقا للتنظيم المعمول به :
الاسم : ...................................................................................................................................................
العنوان : ............................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................
المرسوم / قرار التأسيس : رقم .................... المؤرخ في ............................................................................
هيئة الإلحاق : .........................................................................................................................................
الوزارة الوصية : ....................................................................................................................................
ومن جهة أخرى، بأن المعدات المذكورة أدناه تستوفي شروط الإعفاء :
مبلغ المعدات الإجمالي خارج الحقوق والرسوم : ..........................................................................................
قائمة المعدات التي يطلب لأجلها الإعفاء القيمة خارج الحقوق والرسوم الرقم وصف مفصل للمعدات الكمية قيمة الوحدة القيمة الإجمالية المبلغ الإجمالي حرر ب ................................ في ...............................
إمضاء وتأشيرة المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يعيّن العسكريون العاملون في الجيش الوطني الشعبي، 2010-2011 : .1 سماح زين الدين .2 العايدي نور الدين .3 بجغيط فريد .4 جمعة حفيظ .5 رموش عبد السلام .6 خليلي محمد .7 بوكلتوم جيلالي .8 عدالة عبد الرحمان .9 عابة عبد الحميد .10 جربوعة زايدي .11 بوزغاية عبد الكريم .12 شريط درويش مصطفى .13 عباب كمال .14 شاشو عبد اللطيف .15 جليد بشير .16 ميمون الهاشمي .17 فرحاني محرز .18 مزياني شعبان .19 شوشان مراد .20 سامي مزوعي محمد اليزيد .21 بن حديد فريد .22 زغبة بوخميس .23 بوسعد إبراهيم .24 ناصري محمد .25 بختي عبد الناصر .26 بوعافية رشيد الآتية أسماؤهم، قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية خلال السنة القضائية .27 صدار حسين .53 منصوري جمال .28 مسلم مصطفى .54 تاينسة مصطفى .29 فريخ مصطفى .55 درار بلقاسم .30 أزواو مزيان .56 تواتي حسين .31 يوس العربي .57 ديك حسان .32 موساوي جمال .58 الجيلالي ميلود .33 جعبوط بلقاسم .59 مكرازي معاشو .34 سعايدية عبد العزيز .60 بن عياد نور الدين .35 دهيمي توفيق .61 عثماني توفيق .36 بورابعة العيد .62 مناع محمد نذير .37 زعامطة العربي .63 باسو محمد .38 بوزيان عمار .64 حساني عبد الوهاب .39 جواهر جمال .65 أزارة محمد .40 العيدي جيلالي .66 جربوعة عبد الباقي .41 عبد العزيز حكيم .67 مهنقف عبد العزيز .42 عتبة أحمد .68 العامري لوسيف .43 عبد الله سالم .69 ولحاسي سمير .44 أوكال أمحمد .70 سايغي فؤاد .45 بوشافع نو الدين .71 سي مرابط فيصل .46 بوريشة محمد .72 تيبري عبد الرحمان .47 ادامي حكيم .73 عرقوب ياسين .48 رحاب محند أكلي .74 عيدة لخميسي .49 عباس ميلود .75 أيت عبد السلام سعدي .50 بركات رشيد .76 صايفي رشيد .51 قاضي مراد .77 نابي مراد .52 زويدي مبارك .78 الواهم شريف .79 لوح محمد .116 مخلوف محمد الصديق .153 بنعي صالح .80 مزرقن عبد الكريم .117 لومشي عبد اللطيف .154 لبان محمد .81 كافي رشيد .118 قويدري محمد البشير .155 مويلة العلمي .82 بربار أمحمد .119 أقلوش بلال .156 عميري حسين .83 مصباح لخضر .120 محمدي خميسي .157 لكحل مبروك .84 خالدي محمد فاتح .121 معزوزي مخلوف .158 سقال محمد .85 بوذراع رابح .122 دليس سامي .159 جداعي العربي .86 حراث صالح .123 مجدوب سليم .160 بوساحة العربي .87 بوسمينة جمال الدين .124 ميلي علي .161 عامر أحمد .88 سلامنية رضا .125 يونس عبد الجليل .162 ميني محمد .89 بن صابرة كمال .126 بن شعبان عبد الرحيم .163 بلي حسين .90 علالي هشام .127 عادل الحسين .164 فقاع عبد القادر .91 شارف رفيق .128 بن العمري حمزة .165 أورلوم الحواس .92 قاسمي محمد .129 بوزادة محمد .166 بوخشم محمد .93 فرحي كريم .130 عايسي الياس .167 أوفة محمد .94 دادو نور الدين .131 حنيش عبد الرؤوف .168 طاهري محمد .95 بلخرشوش عادل .132 سناني هشام .169 قاسم بن يوسف .96 زان سعيد .133 جليل براهيم .170 سلاوي عز الدين .97 طرية محمد الأزهر .134 بورايو عمار فارس .171 عبيدات مشري .98 شرفاوي الطاهر .135 بليدي يوسف .172 ربحي عبد القادر .99 جولاح عاطف .136 هدروق علي .173 بلحواس رشيد .100 مناني نور الدين .137 رقيق علي .174 غازي الطيب .101 زعدان ربيع .138 زروقي عبد الرحمان .175 شيمبو علي .102 فتاش محمود .139 مذكور شوقي .176 عمران نصر الدين .103 نايلي حكيم .140 بن عيشة محمد أمين .177 بحري أحمد .104 قويزي إسماعيل .141 بوستي رابح .178 براكنة عبد الله .105 حنتري شوقي .142 بوريش حمزة .179 دريدي محمد .106 جبالي لمين .143 بن مقن حسين .180 هبا منور .107 تكركات عبد المالك .144 بوعزة مروان .181 كروش حسين .108 ساهل خميسي .145 حمودي نور الدين .182 قموم فاتح .109 بليلي حكيم .146 عبة عبد الله .183 بوجفنة السعيد .110 جيماوي فيصل .147 بورمل حمزة .184 كلايعية الزين .111 قيرواني منير .148 مساعدي سمير .185 بودالي لخضر .112 هندة إلياس .149 أيت حتريت نبيل .186 عبد المجيد عز الدين .113 حايد أحمد .150 القلي عماد .187 عمراني مداني .114 معزوزي نبيل .151 هامل رضوان .188 قلماني نوري .115 عزوزي محمد صالح .152 تير خالد .189 عابدي أمحمد 3 ربيع الأوّل عام 1432 ه 6 فبراير سنة 2011 م .190 تدرس بن يوسف .191 عبدي جلول .192 جيلالي دحماني .193 ختال إسماعيل .194 قواسمية خليفة .195 مختاري أحمد .196 عين قوير محمد .197 حداد محمد .198 دوان محمد .199 بوعزيز صالح .200 فقاوني يحي .201 بن زرافة الهادي .202 بلحسان عز الدين .203 سكفالي عبد الكريم .204 طيبة سليمان .205 صاب ميلود .206 خنوشي فوزي .207 كاود عبد الرزاق .208 بن يطو مجيد .209 بوقبال صالح .210 كرامسي ناصر .211 بوغرارة طالب .212 تيتي محمد الصغير .213 بوخالفة مختار .214 مختاري رشيد .215 غوبالي الطاهر .216 ريح جيلالي .217 حاج صادوق عبد الله .218 جباري عبد الرحمان .219 مومن سعيد .220 قميدي محمد .221 لسعد رابح .222 سعيدي عبد القادر .223 مقديد الهواري .224 بلعمش مداني .225 بداوي لطفي .226 بن طامة خالد .227 عيشوني محمد .264 حمداوي جلول .228 غردين محمد .265 ناصري سيدي محمد .229 بن عمارة محمد .266 سليماني أمحمد .230 بن حدو عبد القادر .267 بلجلطي حسان .231 بن دلة نور الدين .268 شحمي عبد الغني .232 بوزواني كمال .269 بوكلاب نجيب .233 باج ندير .270 عريس عبد الحميد .234 دحماني قويدر .271 عبد اللاوي محمد .235 لوشواش محمد .272 بن دريعة مهدي .236 بن صابر سليمان حفيظ .273 مازوزي محمد .237 بوطبة فوزي .274 باحو رضا .238 عرجاني محمد .275 عزي ميلود .239 محي الدين عبد القادر .276 بريك الحبيب .240 حناشي محمد .277 بوجير نور الدين .241 دعاس محمد .278 مباركي بلقاسم .242 معطي محمد .279 شرفاوي محمد هواري .243 بن قلوعة أحمد .280 بوغاغة فاتح .244 عسلاوي سليم .281 بلحاجي أمين .245 رحال هواري .282 تكوك يوسف .246 دوكاني حنيفي .283 بتيل عقبة .247 بوزبوجة فؤاد .284 نصيب خميسي .248 عواري بلعيد .285 قحام هيشام .249 بوزيد عبد القادر عبد الحليم .286 ناصري عبد الكريم .250 لخضاري أحمد .287 سعداوي هواري .251 براهمية عبد الوهاب .288 سعيداني علي .252 دلال قويدر .289 زاوي صالح .253 سجال عمر .290 سلاوي فاتح .254 عياد محمد .291 بن شعة محمد .255 شارف عبد الحميد .292 جماعي زوبير .256 مخلوف محمد .293 بلعربي حدو .257 أيت راضي محند الطيب .294 طافر نور الدين .258 براك محفوظ مراد .295 عامر رشيد .259 قداش أحمد .296 مهراز محمد .260 قاسمي محسن .297 بالحنة محمد .261 بلعربي محمد عبد الله .298 بن بودة معمر .262 حاجي حاتم .299 فلوح أحمد .263 حنون فيصل .300 بلغازي ميلود .301 بوزيان مصطفى .338 .302 صباح محمد .339 .303 معطي الله ميلود .340 .304 عوادي مختار .341 .305 عاشور عبد الرحمان .342 .306 زموري محمد .343 .307 تواتي بن عابد .344 .308 لكحل مصطفى .345 .309 الحاج بالطيب .346 .310 بن الحاج غواطي جلول .347 .311 عميري عبد القادر .348 .312 أهنو عبد القادر .349 .313 بهيليل عبد الرحمن .350 .314 بن عسلة أحمد .351 .315 سعدوني محمد .352 .316 فالي عمر .353 .317 بوارة مراد .354 .318 بوشريط محمد .355 .319 لعجرود حبيب .356 .320 بن ناصر منير .357 .321 حساين خليل .358 .322 بعطش إدريس .359 .323 بوراس رغوات .360 .324 حنيفي بشير .361 .325 هواري بحري .362 .326 بركة عبد الفتاح .363 .327 نجادي بوزيدي .364 .328 بودالي عبد القادر .365 .329 غانم عبد الهادي .366 .330 عوشيش بوعلام .367 .331 مزيغي عاطف .368 .332 عجو منور .369 .333 دندان بارق .370 .334 مرابط جمال .371 .335 حمداني محمد .372 .336 صوادقية أحسن .373 .337 طويل جمال .374 6 فبراير سنة 2011 م سالمي باشا .375 طراد عبد الوهاب بن صالح صالح .376 بلفراق بن يعقوب بوزوين محمد .377 عيسات مصطفى بن عبد المالك محمد الشريف .378 طيبي سليمان سيساوي محمد الصالح .379 بن يعقوب محمد أورغي مسعود .380 مسعي صابر بركات مداني .381 بوشكيرو عمار عبيد حسين .382 زواد يوسف خليف ناجي .383 بلفقاس عبد الرؤوف ناصر باي عمار .384 حدو أمحمد شروق جبران .385 زواوي الشريف قاسب أمحمد .386 عسيد أعمر بعطوش حبيب .387 فلاح يوسف بويش محمد .388 تونسي رضوان حكيكي الطاهر .389 بودلال عبد القادر خضراوي مراد .390 جغدير عبد العزيز بوطقيوين نور الدين .391 كدوش عادل لعجال بن عامر .392 سحتوت شوقي بوغار عبد القادر .393 بعلوج ربيع شعبان عبد الباسط .394 بن يحي قويدر عبد القادر غزيني عمر .395 فرج الله عبد العالي بوعون محمد .396 لخذاري زواوي غربي عبد المجيد .397 مختاري الزواوي كمال بولومة فاتح .398 صيودة أحمد برهمي عبد القادر .399 علي بن ساعد عادل محال مرزوق .400 ازرارن حكيم كحلة عبد الحكيم .401 الفني رابح بدو شعيب .402 صحراوي هشام مقيطيف مختار .403 بوجاجة كمال سنقوقة نور الدين .404 بلعابد خير الدين منصف بن رزاق علي .405 جغيم محمد أنيس ياحي الياس .406 بشارة علاء الدين شمام عمور .407 بلعسل مولود شكيوة فاتح .408 ميسي عا دل أعراب أحسن .409 بوبكر أحمد شبلي عبد الوهاب .410 زايدي محي الدين أبركان جمال .411 عقلوش علي 3 ربيع الأوّل عام 1432 ه 6 فبراير سنة 2011 م .412 رواق مراد .413 رزيني عميروش .414 ثلايجيت رمضان .415 خلفة عبد الرحمان .416 بن جبار بركان .417 عكريش الحبيب .418 عبد الجبار مصطفى .419 معوش نور الدين .420 بن ضاوي كمال .421 بن عبود مهدي .422 بودالية معمر .423 بلفارمحمد .424 حيمي عبد الجبار .425 بخدة سليمان .426 أدرغال حمودي .427 عيشون رابح .428 جبنون مصباح .429 دهاش فريد .430 فكراش عبد القادر .431 بوقلقول النوي .432 البركة سالم .433 بن كرادة الحاج .434 غي عبد الحميد .435 بن موسى قادة .436 جوادي علي .437 نهاري سليمان .438 بوديار جمال .439 ياسة نور الدين .440 بن حود بوحفص .441 رماش محمد .442 كحة إبراهيم .443 مرزقاني شوقي .444 دبقة محمد .445 قرنين الطاهر .446 بن معمر مسعود .447 تجيني إبراهيم .448 حاجي كمال .449 صاري عبد الرزاق .486 حفاف هشام .450 تيزي عبد القادر .487 بومعزة محمد .451 ثعالبي عبد الحليم .488 بربح علي .452 برحال حسان .489 حيلة عبد العزيز .453 صابري عبد العالي .490 جميل مختار .454 الربيع فرحات .491 بوبصلة هواري .455 قاصب محمد .492 سنوسي ياسين .456 شرشاب أحمد .493 شريفي لمير .457 جعفر مسعود .494 أوشن براهيم .458 عمارة بلقاسم .495 بيضياف العيد .459 رمضة مجيد .496 بوالقرعة محمد .460 جلالي سيد أحمد .497 بلقاضي زهير .461 نبار زوبير .498 أبيش عبد الجبار .462 زناتة علي .499 سبقاق أحمد .463 حربي علي .500 فنغور فؤاد .464 شريط عبد اللطيف .501 بلقرون عادل .465 برقال محمد العيد .502 شايب محجوب .466 بوساحة سمير .503 عيساوي خميسي .467 طير نور الدين .504 جلالي عبد الله .468 سعداوي الناصر .505 شرايطية عبد الكريم .469 زغيشي حسين .506 زيدان ميلود .470 قايدي ناجي .507 بوشلوخ عبد الغاني .471 كرميش عمر .508 مطاطلة عبد الوهاب .472 عجرود بوشريط .509 قروي ياسين .473 يوسف لقمان .510 درغوم قدور .474 قدار رضوان .511 جمال معروف .475 نموشي عثمان .512 عبد الله ميلود بن يعقوب .476 لعور عبد الحميد .513 جعقور سفيان .477 ضيف الشريف .514 هامل براهيم .478 بوسيف أحمد الشايب .515 صديقي فاتح .479 بزطوط جمال .516 مزعاش فاتح .480 بولغب نور الدين .517 باوية لحسن .481 حشاني محمد الصادق .518 نتار محمد .482 بختة فوزي .519 خناتة عمار .483 شطراح يوسف .520 بوكاكيو أحمد .484 شالبي عاشور .521 بن الشيخ عبد الفتاح .485 رماش كمال .522 عيساوي إبراهيم .523 أمتيف رمضان .563 .524 سوالم عبد الحميد .564 .525 دحماني عبد الرؤوف .565 .526 حجاج وليد .566 .527 بوسلاح جهيد .567 .528 سويهر نواري .568 .529 سالم عبد الغاني .569 .530 موساوي قويدر .570 .531 بوزعوط محمد .571 .532 بياصلي عبد القادر .572 .533 سيسطة طارق .573 .534 بن دحمان ربيع .574 .535 جو الله يوسف .575 .536 منان سمير .576 .537 ماضي عامر .577 .538 بلولة سمير .578 .539 عطوي السعيد .579 .540 زحاف محمود .580 .541 حسيسن محمد .581 .542 تاهني العمراوي .582 .543 عقلوش عبد الله .583 .544 بن زينة بدر الدين .584 .545 مزيان مختار .585 .546 بوحبل عبد الغفور .586 .547 خالدي سمير .587 .548 سريدي هشام .588 .549 مولسهول هشام جمال الدين .589 .550 حمانة بوعلام .590 .551 الدين العيد .591 .552 محلعين عيماد .592 .553 نقليز عبد الرؤوف .593 .554 رحموني الحواس .594 .555 حموم بوزيان .595 .556 مناعي مالك .596 .557 نجاي سليم .597 .558 رمادنية محمد .598 .559 بوخشة مخلوف .599 .560 قطارني زهير .600 .561 برجيح سلمان .601 .562 جفافلية جهاد .602 6 فبراير سنة 2011 م كرايمية علاء الدين .603 وصاف سعيدي مهدي عبد الناصر .604 هامل حسين بن فرحات صدوق .605 عمري أحسن أيت صديق سعيد .606 نايلي محمد قاسم مقداد .607 بوزعرورة رابح معراج حسيني .608 بن سبتي نور الدين إيرو عبد القادر .609 مسعود مزيان مرزوق عمار .610 كراغل عصمان النحوي فرحات .611 فوغالي لعموري الوافي عمارة .612 بن حضرية مصطفى معلم رشيد .613 بوبكري عبد الكريم كبابي عبد الجليل .614 بوطويل عمار مجنون عبد الكريم .615 طلحي جمال الدين مسعودية علاوة .616 درقالي علاوة محشة أحمد .617 هادف كمال سعادة محمد .618 بن جدو رشيد سعيدي عمار .619 لشهب عمار مسعودي الجمعي .620 سعدان عبد المالك ورتسي محمد الصالح .621 خاسف محمد عبيدي عبد الباسط .622 زروال عزوز جنيدي محمد الصغير .623 سعدي محمد لمين عروسي علي .624 شواربية رفيق بوزانة قيس .625 شامة مراد شندارلي براهم شراف .626 بوسنة عبد الوهاب بلير صالح .627 زيتون عبد المجيد كوريب بن أعمر .628 زدادقة عاشور موساوي ساعد .629 بوكليوة خليل زرارقي رشيد .630 تميم سكندر بن منصور نور الدين .631 قحايرية ياسين بوثلجة عزيز .632 علام خير بوشوشة العربي .633 طورش موسى رحال مليزي .634 مارزة حسان براهمي إبراهيم .635 معوشي سماعيل بلقاسمي عز الدين .636 حديبي عبد الفتاح فرواني بومدين .637 بوشارب مراد بوجلاب أحمد خير الدين .638 بن عدة عبد القادر سعداوي صالح .639 زنيدي مراد بن عباس محمود .640 صيقع عمر بن يوب السعيد .641 سباعة حمو بوراس توفيق .642 لعويرة إلياس 3 ربيع الأوّل عام 1432 ه 6 فبراير سنة 2011 م .643 نبيل عاشور .644 زيتوني حسين .645 عكاشة هشام .646 خطيب عمر .647 قاسمي وليد .648 العابد فارس .649 بودلة سايح .650 بن سليمان أمحمد .651 بن صالحية محمد علي .652 مزوجي ربيع .653 لوناسي يزيد .654 معنصري عادل .655 مسعي سامي .656 بن زين شكري .657 بوزيدي منصور .658 شيروف معمر .659 زروال رفيق .660 بن فوغال عبد الرزاق .661 قدوري سليمان .662 مروش إبراهيم .663 صياد أوسامة .664 معصم الشافعي .665 سعداوي لحول .666 حوحو حمزة .667 رمضاني كريم .668 دعاشي الناصر .669 بن فيفي فريد .670 برايس بوبكر .671 أمزيان ميلود .672 بن الشيخ عبد المجيد .673 دروج عبد الله .674 عبدلي خير الدين .675 بن غاغة محمد صالح .676 برينيس لخضر .677 تراعي صديق .678 سطيطرة أحمد .679 لعقاقنة زهير .680 علي قشي حبيب .681 بومعزة محمد لمين .682 بوعزيز لخضر .683 عزوزي رشيد .723 بن ميلود أحمد .684 مزالي الجودي .724 حرطاني عبد القادر .685 راشيدي كمال .725 عيدة فاروق .686 لعرافة توفيق .726 سناني إبراهيم .687 كرام عبد الحميد .727 نايت حمود كمال .688 كريمو عمر .728 عزيزي مسعود .689 لحماري لزهر .729 علي صحراوي خليل .690 داعرة بوجمعة .730 مجماج عبد العزيز .691 بشاني عمار .731 بن وحليمة محمد .692 دردور لهلالي .732 كرفاوي علي .693 غربي زين .733 بوحريشة محمد .694 مدرق نارو شعلان .734 قارة عادل .695 رزيق حسين .735 أيمن الطيب .696 زغلامي سيف الدين .736 نواورية مصطفى .697 عاشور ميلود .737 قريد نبيل .698 بن زرارة بوبكر .738 طيار طاهر .699 العايب حسان .739 بوعيفل وحيد .700 سردوك سليم .740 طورش عبد القادر .701 حقاص العلمي .741 بوقربة محمد .702 حو صالح .742 معوش جمال .703 قريد صالح .743 بن عكسة إبراهيم .704 زمورة عدلان .744 خلول علي .705 ناصري الباهي .745 ريزوق خليل .706 موجاج رضا .707 .746 بعوش محمد بوخناق سمير .708 مصباحي عادل .747 بن خديم مجيد .709 بورقية مصطفى .748 بلعيدي مراد .710 أحمد حويلي كمال .749 قفصي زيدان .711 عرار ناجي .750 رميلي مراد .712 قواسمية رضوان .751 معروفي مختار .713 قادري عمر .752 بوطبة مسعود .714 خروف نذير .753 مدرار مبارك .715 بوحبيلة علي .754 شوارفة محمد .716 بوشهدان سفيان .755 عيساوي أحمد .717 بوشعور كمال .756 سلامة محمد عبد الرحمان .718 بوعكاز عاصم .757 قريدة معمر .719 آيت طيب حنافي .758 معلي مرسلي .720 شلابي أحمد .759 سعايدية خميسي .721 مهني رجم .760 براهمي منور .722 زروالة معيوف .761 رحال فاروق وزارة الداخلية والجماعات المحليّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1433 الموافق 9 غشت سنة 2012، يحدد قائمة التجهيزات المقتناة في السوق المحلية أو المستوردة، الموجهة لأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للمراكز والمؤسسات وغيرها من هيئات البحث المؤهلة والمعتمدة، المعفاة من الحقوق والرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.