مرسوم تنفيذي رقم 10-235 · ج.ر عدد 58 لسنة 2010 معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-235 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، يحدّد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-325 (ج.ر عدد 48 لسنة 2013)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-321 (ج.ر عدد 68 لسنة 2014)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-06 (ج.ر عدد 2 لسنة 2018)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-259 (ج.ر عدد 60 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.