المادة 3
يحدد مبلغ المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة، حسب دخل الطالبين، كما يأتي :
- لاقتناء سكن جماعي :
- 700.000 دج إذا كان الدخل يتجاوز مرة (1) الدخل الوطني الأدنى المضمون وأقل من أربع (4) مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون أو يساويها،
- 400.000 دج إذا كان الدخل يتجاوز أربع (4) مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون وأقل من ست (6) مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون أو يساويها.
- لبناء سكن ريفي :
- 700.000 دج إذا كان الدخل أقل من ست (6) مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون أو يساويها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-325 (ج.ر عدد 48 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-321 (ج.ر عدد 68 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-06 (ج.ر عدد 2 لسنة 2018)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-259 (ج.ر عدد 60 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : .......................... (بدون تغيير)....................... . * .......................... (بدون تغيير)............................ . * ..................... (بدون تغيير)............................... . * لبناء سكن فردي في إطار العرض العقاري العمومي في ولايات الجنوب ومناطق محددة في الهضاب العليا، إذا كان الدخل يقل عن ست (6) مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون أو يساويه :
– 700.000 دج، بالنسبة للمناطق المحددة في الهضاب العليا،
– 1.000.000 دج، بالنسبة لولايات الجنوب".