مرسوم تنفيذي رقم 17-84 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بوهران، إلى مدرسة عليا في الهندسة الكهربائية والطاقوية
المادة الأولى
فتح المادةتحول "المدرسة التحضيرية في الع لوم والتقني ات بوهران" المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-160 المؤرخ في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010 والمذك ور أعلاه، إلى 25 جمادى الأولى عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م "الم درسة العلي ا في الهندسة الكهربائية والطاقوية بوهران" وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المدرسة بمدينة وهران.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 3
فتح المادةزيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة العليا ف ي الهندسة الك هرب ائي ة والط اقوية ب وهران م هم ة ضم ان ال تكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات إنتاج الطاقة الكهربائية " الطاقوية".
المادة 4
فتح المادةزيادة على الأعض اء المذك ورين ف ي المادة 24 من المرسوم التنفي ذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، من :
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثلين (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/أو الخاصة.
المادة 5
فتح المادةيدمج الطلبة المسجلون في السنة الثانية تحضيري بالقسم التحضيري المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم التنفي ذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةت لغ ى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 10-160 المؤرخ في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.