مرسوم تنفيذيّ رقم 09-41 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير التربية الوطنية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-41 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير التربية الوطنية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-242
مرسوم تنفيذي رقم 09-242 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
-
مرسوم رئاسي رقم 09-214
مرسوم رئاسي رقم 09-214 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.