مرسوم تنفيذيّ رقم 09-47 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية من ميزانيّة التّسيي ر بموجب قانون الماليّة لسنة
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-47 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية من ميزانيّة التّسيي ر بموجب قانون الماليّة لسنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-247
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-247 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن إح داث ب اب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-180
مرسوم تنفيذي رقم 09-180 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.