مرسوم تنفيذي رقم 09-18 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 09-18 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-296

    « من النقطة ب من المادة 10 وكذا أحكام الفقرة الثانية من المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-296

    « تتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه بفقرة تحرر كما يأتي : "المادة 9 : ....................................................... »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1441 الموافق 16 أكتوبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011 الذي يحدد نموذجي الاعتماد والبطاقة المهنية للوكيل العقاري 17

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-242

    مرسوم تنفيذي رقم 19-242 مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتّم م المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011، يحدد نموذجي الاعتماد والبطاقة المهنية للوكيل العقاري

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-296

    مرسوم تنفيذي رقم 11-296 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري

  • مرسوم رقم 10-154

    مرسوم تنف يذي رقم 10-154 مؤرخ في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة 2010، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرم ع ام 1430 الموافق 20 يناي ر سن ة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رجب عام 1430 الموافق 12 يوليو سنة 2009، يحدّد مبلغ وشكل الكفالة لممارسة مهنة الوكيل العقاري

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-322

    مرسوم تنفيذي رقم 09-322 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1430 الموافق 8 أكتوبر سنة 2009، يعدل المرسوم التن فيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 ينايرسنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.