قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رجب عام 1430 الموافق 12 يوليو سنة 2009، يحدّد مبلغ وشكل الكفالة لممارسة مهنة الوكيل العقاري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.