مرسوم تنفيذي رقم 08-62 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يتمّم قائمة المؤسسات الاستشفائي ة المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الاختصاص التسمية الموقع الولاية (............. بدون تغيير)...............
طب الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية المعذر باتنة باتنة مستشفى الأمراض العقلية يلل يلل غليزان (............. بدون أمراض السرطان مركز مكافحة السرطان تغيير)...............
ورقلة ورقلة إعادة تربية الأعضاء مستشفى إعادة تربية الأعضاء والتكييف الوظيفي تاكسنة جيجل والتكييف الوظيفي مستشفى إعادة تربية الأعضاء والتكييف الوظيفي فناية إلماثن بجاية (............. بدون تغيير)............... 20 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة الملحق (تابع) الاختصاص التسمية طب النساء والتوليد وطب مستشفى عوراي الزهرة الأطفال مستشفى الأم والطفل جراحة الأطفال مستشفى لالة خيرة مستشفى سليمان عميرات مستشفى الأم والطفل مستشفى صالحي بلقاسم مستشفى خالدي عبد العزيز مستشفى بوملي محمد مستشفى نوار فضيلة الموقع الولاية تيارت تيارت العلمة سطيف مستغانم مستغانم المسيلة المسيلة تقرت ورقلة خنشلة خنشلة تبسة تبسة عين البيضاء أم البواقي وهران وهران
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.