مرسوم تنفيذي رقم 08-62

مرسوم تنفيذي رقم 08-62 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يتمّم قائمة المؤسسات الاستشفائي ة المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.