مرسوم تنفيذيّ رقم 08-36 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير العلاقات مع البرلمان من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-36 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير العلاقات مع البرلمان من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون
- قانون رقم 07-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-404
مرسوم تنفيذي رقم 08-404 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمن ن قل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-322
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-322 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1429 الموافق 14 أكتوبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.