مرسوم تنفيذي رقم 08-296

مرسوم تنفيذي رقم 08-296 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إحداث مراكز لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وتنظيمها وعملها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1448 الموافق 28 يونيو سنة 2026، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالسويدانية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1444 الموافق 24 مايو سنة 2023، يتضمن إحداث مركز جهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية ببلدية سيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس)

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 29 نوفمبر سنة 19 2020 ، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالسويدانية والمركز الجهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالشلف 23

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1442 الموافق 2 مايو سنة 2021، يحدد تصنيف المركز الوطني والمراكز الجهوية لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 31 مارس سنة 2016، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي للدولة للأندية المحترفة لكرة القدم"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إحداث مركز جهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية ببلدية سويدانية (ولاية الجزائر)

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 11 أبريل سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الوطني والمراكز الجهوية لتجمّع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.