ج.ر عدد 65 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (47)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 07-290 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 الم ؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1415 الموافق 20 مايو سن ة 1995 والمتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار……………………………………………………… 25 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّفة بالدّراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتش بوزارة الموارد المائية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الموارد المائية واقتصاد الماء بولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير دراسات بوزارة الشؤون الدينية - سابقا………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس ديوان وزير السياحة - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتشة بوزارة السياحة - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير حماية النباتات والرقابة التقنية بوزارة الفلاحة - سابقا…………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرة دراسات بوزارة الأشغال العمومية………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتش بوزارة الأشغال العمومية………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير تنظيم المهن والحرف بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية……………………………………………………. 27

4 شوّال عام 1428 ه 65 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 أكتوبر سنة 2007 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المفتش العامّ لوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس ديوان وزير السّكن والعمران……………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائبة مدير بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا……………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للتشغيل في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العامّ المساعد لوكالة التنمية الاجتماعية……………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير النشريات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي……………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي…………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مكلّف بمهمّة لدى مصالح رئيس الحكومة……………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير دراسات بالمديرية العامّة للحماية المدنية…………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية أدرار………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لبلدية الأغواط………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الموارد المائية واقتصاد الماء بولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير التجارة في ولاية غرداية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير النّقل في ولاية سيدي بلعباس………………………………………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مفتشة بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………………… 29

65 4 شوّال عام 1428 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 أكتوبر سنة 2007 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المص الح الفلاحية والتنمية الريفية في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة الأشغال العمومية………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مفتشة بوزارة الأشغال العمومية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الصّحة والسّكان في ولاية تبسة…………………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الثقافة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير السّكن والعمران…………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير العامّ للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري…………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مديرة الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مديرة النشاط الاجتماعي في ولاية معسكر…………………………………………………………………………………………………………………… 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين المقرر العامّ بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير النشريات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي…………………………………………………………………………………………………. 31 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 27 يونيو سنة 2007، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 رمضان عام 1426 الموافق 29 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بمجموع أسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة……………………………………………………………………………………………… 31 قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1428 الموافق 22 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للتسيير والتخطيط……………………………………………………………………………………………………………….. 31 قرار مؤرّخ في 10 رمضان ع ام 1428 الموافق 22 سبتمبر سن ة 2007، يتضمّن تعيين أعض اء المجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد العالي للتسيير والتخطيط…………………………………………………………………………… 32

4 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 5 اتّفاقيات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 07-11 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة 2007، يتضمّن التصديق على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2005، المحرّر بجنيف في 29 أبريل سنة .2005 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بن اء على تقري ر وزير الدولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2005، المحرّر بجنيف في 29 أبريل سنة 2005، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يص دّق على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2005، المحرّر بجنيف في 29 أبريل سنة 2005، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2005 المحتويات ديباجة…………………………………………………………………………………………………………… 8 الفصل الأول - الأهداف العامة………………………………………………………………………………… 8 المادّة 1 : الأهداف العامة………………………………………………………………………………….. 8 الفصل الثاني - التعاريف…………………………………………………………………………………….. 9 المادّة 2 : التعاريف………………………………………………………………………………………… 9 الجزء الأول - الأحكام المؤسسية الفصل الثالث - المجلس الدولي للزيتون……………………………………………………………………. 9 الباب الأول - الإنشاء والأجهزة والوظائف والامتيازات والحصانات………………………………….. 9 المادّة 3 : إنشاء المجلس الدولي للزيتون ومقره وهيكله……………………………………………… 9 المادّة 4 : تمثيل الأعضاء لدى المجلس الدولي للزيتون………………………………………………. 10 المادّة 5 : الامتيازات والحصانات……………………………………………………………………….. 10 الباب الثاني - مجلس الأعضاء………………………………………………………………………………. 10 المادّة 6 : التشكيل والوظائف……………………………………………………………………………. 10 المادّة 7 : دورات مجلس الأعضاء………………………………………………………………………… 11 المادّة 8 : حصص المشاركة………………………………………………………………………………… 11 المادّة 9 : مقررات مجلس الأعضاء………………………………………………………………………. 12

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 4 شوّال عام 1428 ه

16 أكتوبر سنة 2007 م الباب الثالث - الرئيس ونائب الرئيس…………………………………………………………………… 12 المادّة 10 : الرئيس ونائب الرئيس…………………………………………………………………….. 12 الباب الرابع - اللجان واللجان الفرعية…………………………………………………………………… 13 المادّة 11 : اللجنة الماليّة………………………………………………………………………………….. 13 المادّة 12 : اللجان واللجان الفرعية الأخرى…………………………………………………………… 13 الباب الخامس - الأمانة التنفيذية…………………………………………………………………………… 13 المادّة 13 : الأمانة التنفيذية…………………………………………………………………………….. 13 الباب السادس - التعاون والعلاقات مع المنظمات الأخرى…………………………………………….. 14 المادّة :14 التعاون والعلاقات مع المنظمات الأخرى………………………………………………….. 14 الجزء الثاني - الأحكام الماليّة الفصل الرابع - ميزانيات المجلس الدولي للزيتون………………………………………………………. 14 المادّة 15 : ميزانيات المجلس الدولي للزيتون………………………………………………………… 14 المادّة 16 : الأموال المخصصة للأغراض الإدارية……………………………………………………….. 15 المادّة 17 : تسديد الاشتراكات…………………………………………………………………………… 15 المادّة 18 : الرقابة الماليّة…………………………………………………………………………………. 15 المادّة 19 : التصفية………………………………………………………………………………………. 16 الجزء الثالث - الأحكام الاقتصادية وأحكام توحيد المعايير الفصل الخامس - تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة - العلامات الجغرافية………………………………………………………………………….. 16 المادّة 20 : استعمال تسمية “زيت الزيتون”………………………………………………………….. 16 المادّة 21 : تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة…………. 16 المادّة 22 : التزامات الأعضاء……………………………………………………………………………. 16 المادّة 23 : النزاعات والتوفيق………………………………………………………………………….. 17 الفصل السادس - توحيد معايير أسواق منتجات الزيتون…………………………………………. 17 المادّة 24 : دراسة حالة وتطورات سوق زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة…. 17 المادّة 25 : توحيد معايير سوق منتجات الزيتون………………………………………………….. 17 الجزء الرابع - الأحكام التقنية الفصل السابع - التعاون التقني في قطاع الزيتون…………………………………………………….. 18 المادّة 26 : البرامج والأنشطة……………………………………………………………………………. 18 المادّة 27 : البحث والتطوير…………………………………………………………………………….. 18 المادّة 28 : التدريب والعمليات المحددة…………………………………………………………………. 18

4 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 7 16 أكتوبر سنة 2007 م الفصل الثامن - تدابير أخرى……………………………………………………………………………….. 19 المادّة 29 : تدابير أخرى………………………………………………………………………………….. 19 الجزء الخامس - الأحكام المتعلقة بالترويج الفصل التاسع - الترويج العالمي لاستهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة………………………….. 19 المادّة 30 : برامج الترويج لاستهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة………………………………. 19 المادّة 31 : علامة الضمان الدولي للمجلس الدولي للزيتون……………………………………….. 20 الجزء السادس - أحكام أخرى الفصل العاشر - التزامات متنوعة…………………………………………………………………………. 20 المادّة 32 : الالتزامات االعامة…………………………………………………………………………… 20 المادّة 33 : الالتزامات الماليّة للأعضاء………………………………………………………………….. 20 المادّة 34 : الجوانب البيئية والإيكولوجية……………………………………………………………. 20 المادّة 35 : تشجيع التجارة الدولية والاستهلاك…………………………………………………….. 20 المادّة 36 : الإعلام………………………………………………………………………………………….. 20 الفصل الحادي عشر - النزاعات والشكاوى……………………………………………………………….. 20 المادّة 37 : النزاعات والشكاوى…………………………………………………………………………. 20 الفصل الثاني عشر - الأحكام الختامية……………………………………………………………………… 21 المادّة 38 : جهة الإيداع…………………………………………………………………………………….. 21 المادّة 39 : التوقيع والتصديق والقبول والموافقة…………………………………………………… 21 المادّة 40 : الانضمام……………………………………………………………………………………….. 21 المادّة 41 : الإخطار بالتطبيق المؤقت………………………………………………………………….. 21 المادّة 42 : بدء النفاذ……………………………………………………………………………………… 22 المادّة 43 : التعديل………………………………………………………………………………………… 22 المادّة 44 : الانسحاب……………………………………………………………………………………… 22 المادّة 45 : الاستيعاد………………………………………………………………………………………. 22 المادّة 46 : تسوية الحسابات……………………………………………………………………………… 22 المادّة 47 : المدة والإطالة والتمديد والإنهاء……………………………………………………………. 23 المادّة 48 : التحفظات…………………………………………………………………………………….. 23 المرفقات المرفق ألف : حصص المشاركة في ميزانيات المجلس الدولي للزيتون المحددة وفقا للمادّة ………8 23 المرفق باء : تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون……………………………….. 24 المرفق جيم : أنواع وتعاريف زيتون المائدة……………………………………………………………….. 25

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ديباجة إن الأطراف في هذا الاتفاق، إذ تؤكد أن زراع ة ال زيتون يت وقف عليها وجود ومستوى معيشة ملايين الأسر التي تعتمد ع لى التدابير المتخ ذة للمحافظ ة على استهلاك منتجات الزيت ون وزيادته وتع زيز الاقتص اد العالمي لهذه المنتجات، وإذ تضع في اعتب ارها أن شجرة الزيتون نبتة لا غنى عنها لصيانة التربة وحفظها بصورة مستمرة لأنها ذات طبيعة معمّرة، وأنها أيضا تشكل وسيلة لتطوير الأراضي التي لا تصلح لأية زراعات أخرى، والتي تستجيب حتى في ظروف الاستزراع غير الكثيف، استجابة مؤاتية لأي تحسن زراعي، وإذ تض ع في اعتبارها أن زيت الزيتون وزيتون المائدة يشكلان سلعتين أساسيتين ضروريتين في المناطق التي توجد بها زراعة الزيتون وأنهما مكونان أساسيان للنظام الغذائي في منطقة البحر الأبيض اللمتوسط، وأصبحا مؤخرا أساسيين أيض ا لنظم غذائية أخرى، وإذ تضع في اعتبارها أن إنتاج الزيتون ليس منتظما وأن ذلك يتسبب في صعوبات خاصة يمكنها الإضرار على نحو خطير بمصالح المنتجين والمستهلكين وتهديد السياسات العامة للتوسع الاقتصادي في بلدان المناطق التي توجد بها زراعة الزيتون، وإذ تؤكد، بهذا الخصوص، الأهمية الكبرى لإنتاج الزيتون في اقتصادات العديد من البلدان، وإذ تضع في اعتبارها أن التدابير التي ينبغي اتخاذها، على ضوء الخصائص التي تنفرد بها زراعة الزيتون وسوق منتجاته، تتجاوز النطاق الوطني وتستلزم عملا دوليا، وإذ ترى أن من الضروري مواصلة وتطوي ر العمل الذي تم في إطار الاتفاقات السابقة المبرمة منذ اتفاق عام 1956 حتى اتفاق عام 1986 بصيغته المعدلة في عام 1993، وأن من الضروري التف اوض بشأن اتفاق جدي د يساي ر التغيرات التي ط رأت على هذه الصناعة، وإذ تأخذ في حسبانها أحك ام توافق ساو باولو في الدورة الح ادية عشرة لمؤتم ر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الجزائريّة / العدد 65 4 شوّال عام 1428 ه 16 أكتوبر سنة 2007 م فقد اتفقت على ما يأتي : الفصل الأوّل الأهداف العامة المادّة الأولى الأهداف العامة ترد أدناه الأهداف العامة لهذا الاتفاق : 1 - في مجال التعاون التقني الدولي :

  • تعزيز التعاون الدولي في سبيل التنمية المتكاملة والمستدامة لزراعة الزيتون في العالم،
  • تع زي ز تنسيق سياسات إنتاج وتصنيع وتخزين زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون، وزيتون المائدة،
  • تشجيع البحث والتطوير وتعزيز نقل التكنولوجيا وأنشطة التدريب في قطاع منتجات الزيتون، لأغراض منها تحديث زراعة الزيتون وصناعة منتجات الزيتون وتحسين جودة الإنتاج،
  • إرساء أسس التعاون في التجارة الدولية في زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة لإقامة روابط تعاون وثيق في هذا المجال مع ممثلي مختلف أصحاب المصلحة في قطاع منتجات الزيتون، وفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة،
  • تعزيز الجهود المبذولة والخطوات المتخذة لتحسين جودة المنتجات وتوجيه العناية إليها،
  • تعزيز الجهود المبذولة والخطوات المتخذة لتحسين التفاعل بين زراعة الزيتون والبيئة، ولا سيما بهدف حماية البيئة وصونها،
  • دراسة وتعزيز الاستعمال المتكامل للمنتجات المأخوذة من شجر الزيتون،
  • القي ام بأنشط ة لحفظ المص ادر ال وراثية لشجر الزيتون. 2 - في مجال توحيد مع ايير التجارة الدولية في منتجات الزيتون :
  • مواصلة القيام بأنشطة تعاونية في مجال الفحوصات الفيزيائية - الكيميائية والحسية لتحسين المعرفة بتركيب منتجات الزيتون ومواصفات جودتها، بغية وضع معايير دولية تمكّن مما يأتي :
  • مراقبة جودة المنتجات،
  • نزاهة التجارة الدولية،
  • حماية حقوق المستهلك،
  • منع ممارسات الغش.

4 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2007 م

  • تيسير دراس ة وتطبيق التدابير الرامية إلى مواءمة القوانين الوطنية والدولية المتعلقة خصوصا بتسويق زيت الزيتون وزيتون المائدة،
  • التشجيع على مواءمة معايير تحديد العلام ات الجغ رافية التي يمنحها الأعض اء لحمايتها على الصعيد الدولي،
  • إرساء أسس التعاون الدولي للحيلولة دون أية ممارسة للغش، ومكافحتها عند الاقتضاء، في التجارة الدولية في أي منتج من منتجات الزيتون الصالحة للأكل، وذلك بإقامة روابط تعاون وثيقة في هذا السياق مع ممثلي مختلف أصحاب المصلحة في قطاع منتجات زيت الزيتون. 3 - في مجال توسيع التجارة الدولية والترويج لمنتجات زيت الزيتون :
  • تشجيع أي نشاط يؤدي إلى التوسيع المنسق والمستدام لاقتصاد منتجات الزيتون العالمي بكل الوسائل المتاحة للمجلس الدولي للزيتون في مجالات الإنتاج والاستهلاك والتجارة الدولية، على أن تراعى أساليب ترابطها،
  • تيسير دراسة وتطبيق تدابير ترمي إلى إقامة التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، ووضع إجراءات للاستعلام والتشاور من أجل زيادة شفافية السوق،
  • تنفيذ التدابير الرامية إلى ت وسيع التجارة الدولية في منتجات زيت الزيتون، واتخاذ أي تدابير مناسبة لزيادة استهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة،
  • القيام بأنشطة تعزز معرفة أفضل بالخصائص الغذائية والعلاجية وغيرها من خصائص زيت الزيتون وزيتون المائدة،
  • تثبيت وتعزيز دور المجلس الدولي للزيتون كملتقى لك اف ة العناصر الف اعلة في القطاع وكمركز ع المي للتوثيق والإعلام بشأن شجرة الزيتون ومنتجاتها. الفصل الثاني التعاريف المادّة 2 التعاريف لأغراض هذا الاتفاق : 1 - تعني عبارة “ا لمجلس الدولي للزيتون” المنظمة الدولية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادّة 3 والمنشأة بغرض تطبيق أحكام هذا الاتفاق، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 9 2 - تعني عبارة “مجلس الأعضاء” جهاز اتخاذ القرارات بالمجلس الدولي للزيتون، 3 - تع ني كلم ة “العض و” طرف ا متع اق دا في هذا الاتفاق، 4 - تعني عبارة “زيوت الزيتون” الزيوت المستخلصة فقط من ثمرة شجرة الزيتون، وتستثنى منها الزيوت المستخلصة بعمليات الإذابة أو إعادة الأسترة، وأيُّ خليط من أنواع الزيوت الأخرى، 5 - تعني عبارة “زيتون المائدة” المنتج المحض ر من الثمار السليمة لأصناف من أشجار الزيتون المزروعة المختارة لإنتاج ها أنواعا من الزيتون صالح ة خصيصا للحفظ، تعالج أو تُجهز بطريقة مناسبة، وتُعرض للتجارة والاستهلاك النهائي، 6 - تعني عبارة “منتجات الزيتون” جميع منتج ات ال زيتون الصالح ة للأكل، وبصف ة خاص ة زيوت ال زيتون وزي وت ثفل ال زيتون وزيتون المائدة، 7 - تعني عب ارة “منتجات الزيتون الجانبية” بصفة خ اص ة المنتجات الن اشئ ة عن تقليم شجر الزيتون وصناعة منتجات الزيتون والمنتج ات الن اشئة عن الاستخدامات البديل ة لمنتجات هذا القطاع، 8 - تعني عبارة “موسم الزيتون” الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول/ أكتوبر من كل سنة إلى 30 أيلول/ سبتمبر من السنة التالية. الجزء الأوّل الأحكام المؤسسية الفصل الثالث المجلس الدولي للزيتون الباب الأوّل الإنشاء والأجهزة والوظائف والامتيازات والحصانات المادّة 3 إنشاء المجلس الدولي للزيتون ومقره وهيكله 1 - يق وم المج لس الدولي للزيتون بتسيير أعماله بواسطة :
  • رئيسه،
  • ومجلس أعضائه، وحسب الح الة، لج انه، ولجانه الفرعية،
  • وأمانته التنفيذية،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وفقا للترتيبات المنصوص عليها في الأبواب من الثاني إلى الخامس. 2 - يكون مقر المجلس الدولي للزيتون في مدريد (إسبانيا)، ما لم يقرر مجلس الأعضاء خلاف ذلك. المادّة 4 تمثيل الأعضاء لدى المجلس الدولي للزيتون 1 - يعين كل عضو ممثله في المجلس ال دولي للزيتون. 2 - أي إشارة في هذا الاتفاق إلى “حكومة” أو إلى “الحكومات” تشمل أيضا الجماعة الأوروبية وأي منظم ة حك ومي ة دولي ة تتحم ل مسؤولي ات في مجال التف اوض بشأن الاتف اقات الدولي ة، وبصفة خاصة الاتفاقات السلعية، وإبرامها وتطبيقها. وبالتالي، فإن أي إشارة في هذا الاتف اق إلى التوقيع أو التص ديق أو القبول أو الموافق ة أو إلى الإخطار بالتطبيق المؤقت أو الانضمام تشمل أيضا، في حالة الجماعة الأوروبية أو هذه المنظمات الحك ومي ة الدولي ة، الت وق يع أو التص ديق أو القبول أو الموافقة أو الإخطار بالتطبيق المؤقت أو الانضمام من قب ل الجماع ة الأوروبية أو هذه المنظمات الحكومية الدولية. المادّة 5 الامتيازات والحصانات 1 - للمجلس الدولي للزيتون شخصية قانونية دولية. وله بصفة خاصة أهلية التعاقد على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وحيازتها والتصرف فيها، وإقامة الدعاوى أمام القضاء. وهو غير مؤهل لاقتراض الأموال. 2 - يتمتع المجلس الدولي للزيتون في أراضي كل عضو وفي حدود ما تسمح ب ه تشريعات ذلك العضو بالأهلية القانونية اللازم ة لأداء الوظائف التي يخولها له هذا الاتفاق. 3 - لأغراض حسن تسيير أعمال المجلس الدولي للزيتون فإن وضعه وامتيازاته وحصاناته هو ومديره التنفيذي وكبار موظفيه وغيرهم من موظفي أمانته التنفيذية وخبرائه ووفود الأعضاء في أراضي إسبانيا أمور ينظمها اتفاق المقر. 4 - تعفي حك ومة الدولة التي يقع فيها مقر المجلس الدولي لل زيتون الرواتب التي يصرفها المجلس الجزائريّة / العدد 65 4 شوّال عام 1428 ه 16 أكتوبر سنة 2007 م لموظفيه، وكذلك أموال المجلس وإيراداته وممتلكاته من الضرائب في ح دود ما تسمح به تشريعات ذلك البلد. 5 - للمجلس الدولي للزيتون أن يبرم مع عضو أو أكثر اتفاقات بخصوص ما قد يلزم من امتيازات وحصانات لحسن تطبيق هذا الاتفاق. الباب الثاني مجلس الأعضاء المادّة 6 التشكيل والوظائف 1 - يتألف مجلس الأعضاء من مندوب لكل عضو. كما أن لكل عضو أن يعين لمندوبه نائبا أو أكثر ومستشارا أو أكثر. 2 - يكون مجلس الأعضاء الجهاز الرئيسي لاتخاذ مقررات المجلس الدولي للزيتون. ويمارس كل ما يلزم من الصلاحيات وينجز أو يضع الترتيبات لإنج از كل ما يلزم من الوظائف لبلوغ أهداف هذا الاتفاق. ومجلس الأعضاء هو الذي يتخذ أي مقررات أو يعتمد أي توصيات أو يقدم أي مقترحات ينص عليها أو يطرحها هذا الاتفاق، ما لم تكن هذه الصلاحيات أو الو’ظائف مسندة صراحة إلى الأمانة التنفيذية أو المدير التنفيذي. يستمر تطبيق أي مقرر أو توصية أو اقتراح يعتمد بموجب الاتفاق الدولي السابق لهذا الاتفاق(1)، ويكون ساريا عند بدء العمل ب هذا الاتفاق ما لم يكن متعارضا مع ه ذا الاتف اق أو م ا لم يبطله مجلس الأعضاء. 3 - يعتم د مجلس الأعضاء، وفقا لأحكام هذا الاتفاق : أ) نظاما داخليا، ب) نظاما أساسيا للموظفين ي راعي الأنظم ة المطبق ة على م وظفي المنظمات الحكومي ة الدولية المماثلة، ج) هيكلا تنظيميا. 4 - يجري مجلس الأعضاء أو يضع ترتيبات لإجراء دراسات أو أعمال أخرى، تشمل جمع معلومات (1) الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986، المعدل والممدد في عام 1993، الذي أطيلت مدة سريانه في عام .2004

4 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2007 م مفصلة عن مختلف أنواع المعونة التي تقدم لأنشطة زراعة الزيتون وإنتاج الزيتون، ليتمكن من تقديم أي توصيات واقتراحات يراها مناسبة لتحقيق الأهداف العامة المحددة في المادّة الأولى. ويجب أن تشمل أي دراسة من هذه الدراسات والأعمال، على وجه الخصوص، أكبر عدد ممكن من البلدان أو مجموعات البلدان، وأن تأخذ في الحسبان الظروف العامة والاجتماعية والاقتصادية للبلدان المعنية. ويحيط الأعضاء مجلس الأعضاء علما، بموجب إجراء يحدده المجلس المذكور، بما تتوصل إليه من استنتاجات بعد النظر في التوصيات والاقتراحات الناشئة عن تطبيق هذا الاتفاق. 5 - ينشر مجلس الأعضاء تقريرا سنويا عن أنشطته وعن سير العمل بهذا الاتفاق. 6 - ي ضع مجلس الأعضاء ويعد وينشر باللغات الرسمية للمجلس الدولي للزيتون التقارير والدراسات وغيرها م ن ال وثائق التي يراها مفيدة وضرورية، ويحدّث باستمرار الوثائق التي يحتاج إليها لأداء الوظائف المسندة إليه بموجب هذا الاتفاق. المادّة 7 دورات مجلس الأعضاء 1 - يجتمع مجلس الأعضاء في مقر المجلس الدولي للزيتون، ما لم يقرر خلاف ذلك، فإذا قرر مجلس الأعضاء، بناء على دعوة من أحد أعضائه، أن يجتمع في غير مقره، فإن هذا العضو يتحمل ما يترتب على ذلك في ميزانية المجلس الدولي للزيتون من نفقات تتجاوز النفقات المتكبدة لعقد دورة في المقر. 2 - يعقد مجلس الأعضاء دورة عادية مرة في السنة على الأقل، في الخريف. ويجوز لأي عضو أن يأذن لمندوب عضو آخر بتمثيل مصالحه وممارسة حقه في الاشتراك في مقررات مجلس الأعضاء في دورة واحدة أو أكثر من دوراته. وعليه أن يقدم إلى مجلس الأعضاء أدلة على هذا الإذن يقبلها ا لمجلس. ولا يجوز لمندوب أحد الأعضاء أن ينوب عن أكثر من عضو واحد آخر في تمثيل مصالحه وممارسة حقه في المشاركة في مقررات مجلس الأعضاء. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 11 3 - تجوز دعوة مجلس الأعضاء إلى الانعقاد في أي وقت يحدده الرئيس استنادا إلى سلطته التقديرية وللرئيس أيضا أن يدعو مجلس الأعضاء إلى الانعقاد إذا طلب ذلك عدة أعضاء أو عضو واحد يسانده على الأقل عضوان آخران. 4 - يتحمل الأعضاء المعنيون نفقات الوفود المرسلة إلى مجلس الأعضاء. 5 - يوجه الإخطار بعقد أي دورة من الدورات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادّة قبل تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لكل دورة بستين يوما على الأقل. ويجب أن يوجه الإخطار بعقد الدورات المش ار إليها في الفقرة 3 من هذه المادّة قبل تاريخ الجلسة الأولى لكل منها بواحد وعشرين يوما على الأقل. 6 - يكتمل النصاب اللازم لكل دورة من دورات مجلس الأعضاء بحضور مندوبي أغلبية من الأعضاء تمثل حصص مشاركتهم 90 في المائة على الأقل من مجموع حصص المشاركة المخصصة للأعضاء. فإذا لم يكتمل هذا النصاب، تؤجل الدورة لمدة 24 ساعة، يكتمل بعدها النصاب القانوني بحضور مندوبي الأعضاء الذين لهم على الأقل 85 في المائة من مجموع حصص المشاركة المخصصة للأعضاء. 7 - يجوز للجهات التالية، رهنا بموافقة مجلس الأعضاء، أن تحضر بصفة مراقب أي دورة من دورات مجلس الأعضاء بكاملها، أو أي جزء منها : أ) المنظم ات والمؤسس ات الدولي ة المشار إليها في المادّة 14 من هذا الاتفاق، ب) حكومة أي دولة عضو أو مراقبة في منظمة الأمم المتح دة أو في إحدى المنظمات المش ار إليه ا في المادّة 14 من هذا الاتفاق، تفكر في أن تصبح ط رفا في هذا الاتفاق، عقب مشاورة خطية بين تاريخ إرسال الإخطارات وتاريخ عقد الدورة. ولا يحق للمراقبين أن يأخذوا الكلمة في دورات مجلس الأعضاء إلاّ إذا أذن لهم الرئيس بذلك. المادّة 8 حصص المشاركة 1 - للأعضاء مجتمعين 1000 حصة م ن حصص المشاركة. وتقسم حصص المشاركة على الأعضاء بالنسبة والتناسب استنادا إلى المعلومات الأساسية عن كل عضو التي تحسب وفقا للمعادلة الآتية : م = ج 1 + ص 1 +ج 2 + ص 2

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تمثل عناصر هذه المعادلة متوسطات معبرا عنها بآلاف الأطنان المترية، ولا يلتفت إلى أي كسر من الألف طن يزيد على عدد صحيح. ولا يجوز وجود كس ور في حصص المشاركة. م : المعلومات الأساسية المستخدمة لحساب حصص المشاركة بالنسبة والتناسب، ج 1 : متوسط إنتاج زيت الزيتون في مواسم الزيتون الستة الأخيرة، ص 1 : متوسط صادرات زيت الزيتون (الجمركي) في السنوات التقويمية الست الأخيرة الموافقة لنهاية مواسم الزيتون المستخدمة في حساب ج 1، ج 2 : متوسط إنتاج زيتون المائدة في المواسم الستة الأخيرة، محولا لما يعادله من زيت الزيتون بتطبيق معامل تحويل قدره 16 في المائة، ص 2 : متوسط صادرات زيتون المائدة (الجمركي) في السنوات التقويمي ة الست الأخيرة الموافقة لنهاية مواسم الزيتون المستخدمة في حس اب ج 2، محولا لما يعادله من زيت الزيتون بتطبيق معامل تحويل قدره 16 في المائة. 2 - ومع ذلك، لا يجوز لأي عضو أن يمتلك أقل من خمس حصص من حصص المشاركة. فإذا كانت نتيجة العملية الحسابية المستندة إلى الفقرة الأولى من هذه المادّة أقل من 5 حصص مشاركة لأحد الأعضاء، فيرفع عدد حصص مشاركة ذلك العضو إلى 5 حصص ويخفض عدد حصص بقية الأعضاء بالنسبة والتناسب. 3 - يقر مجلس الأعضاء في دورته السنوية الحصص المحسوبة بموجب هذه المادّة. ويجري العمل بهذا التوزيع في السنة التالية. 4 - تدرج حصص المشاركة الأولية في المرفق ألف بهذا الاتفاق. وتحدد على أساس الفقرتين الأولى و 2 من هذه المادّة تبعا لمتوسط المعلومات عن مواسم الزيتون والسنوات التقويمية الست الأخيرة التي تتوفر عنها البيانات النهائية. ويقوم مجلس الأعضاء كل سنة بتعديل الحصص، حسب الاقتضاء، وفقا للفقرات الأولى و 2 و 3 من هذه المادّة. المادّة 9 مقررات مجلس الأعضاء 1 - يتخذ مجلس الأعضاء مقرراته بتوافق آراء الأعضاء خلال مهلة زمنية يحددها الرئيس، ما لم ينص هذا الاتفاق على خلاف ذلك. ولا يجوز أن تتعدى هذه المهلة الزمنية مدة انعقاد الدورة التي يقدّم فيها مشروع المقرر على مجلس الأعضاء. الجزائريّة / العدد 65 4 شوّال عام 1428 ه 16 أكتوبر سنة 2007 م في حالة عدم التوصل إلى توافق في الآراء خلال هذه المهلة الزمنية، يدعى الأعضاء إلى الاقتراع. 2 - يعتب ر أي مق رر معتمدا عندما يوافق عليه 50 في المائة على الأقل من أعضاء تمثل حصص مشاركتهم 82 في المائة من مجموع حصص المشاركة. 3 - يجوز لمجلس الأعضاء أن يتخذ مقررات دون أن يعقد دورة، وذلك بتب ادل ال رسائل بين الرئيس والأعضاء، شريطة عدم اعتراض أي عض و على هذا الإجراء. ويضع مجلس الأعضاء في نظامه الداخلي قواعد تطببيق هذا الإجراء التشاوري. وتقوم الأمانة التنفيذية في أسرع وقت ممكن بإبلاغ جميع الأعضاء بأي مقرر يتخذ بهذا الأسلوب، ويسجّل المقرر في التقرير النهائي للدورة التالية لمجلس الأعضاء. الباب الثالث الرئيس ونائب الرئيس المادّة 10 الرئيس ونائب الرئيس 1 - ينتخب مجلس الأعضاء رئيسا من بين وفود الأعضاء. فإذا كان الرئيس المنتخب رئيسا لأحد الوفود، فيتولى ممارسة حقه في المشاركة في اتخاذ مقررات مجلس الأعضاء عضوا آخر من وفده. ويمارس الرئيس الصلاحيات أو الوظائف المحددة في هذا الاتفاق والمبينة كذلك في النظام الداخلي، دون الإخلال بالصلاحيات أو الوظائف المعهود بها إلى المدير التنفيذي في هذا الاتفاق أو بموجبه. وبالإضافة إلى ذلك، يمثل الرئيس المجلس الدولي للزيتون أمام القانون ويرأس دورات مجلس الأعضاء. 2 - ينتخب مجلس الأعضاء أيضا نائبا للرئيس من بين وفود الأعضاء. فإذا كان نائب الرئيس رئيسا لأح د الوفود فإنه يمارس حقه في المشارك ة في اتخاذ مقررات مجلس الأعضاء إلا في حالة اضطلاعه بمه ام الرئيس، فيفوّض في ه ذه الح الة عض وا آخ ر من وفده بهذا الحق. يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه. 3 - لا يتقاضى الرئيس ونائب الرئيس أي آجر. 4 - في حالة الغياب المؤقت لكلا الرئيس ونائب الرئيس، أو الغياب الدائم لأحدهما أو لكليهما، فإن مجلس الأعضاء ينتخب من بين وفود الأعضاء عضوين جديدين، مؤقتين أو دائمين، حسب الاقتضاء.

4 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2007 م الباب الرابع اللجان واللجان الفرعية المادّة 11 اللجنة الماليّة 1 - ينشىء مجلس الأعضاء لجن ة ماليّة مك ون ة من مندوب عن كل عضو. 2 - يُعهد إلى اللجنة الماليّة بمسؤولية الرقابة الماليّة على المجلس الدولي للزيتون، وبمراقبة تطبيق الفصل الرابع من هذا الاتفاق. وفي هذا السياق، تكون اللجنة الماليّة مسؤولة عن تحليل ودراسة مشاريع الميزانيات السنوية للمجلس الدولي للزيتون التي تقترحها الأمانة التنفيذية. ولا تعرض على مجلس الأعضاء سوى مشاريع الميزانيات المنبثقة عن مناقشات اللحنة الماليّة ليعتمدها مجلس الأعضاء. ويُعهد كذلك إلى اللجنة المال يّة بمسؤولية فحص حسابات المجلس الدولي للزيتون وفقا لأحكام المادّة .18 وتقدم اللجنة الماليّة كل سنة حسابات السنة الماليّة السابقة إلى مجلس الأعضاء ليعتمدها في دورته السنوية، وذلك بالاقتران مع أي إجراء آخر له علاقة بالمسائل الماليّة. 3 - يتولى مجلس الأعضاء وضع واعتماد قواعد مفصلة في نظامه الداخلي لتطبيق هذه الأحكام. المادّة 12 اللجان واللجان الفرعية الأخرى 1 - يجوز لمجلس الأعضاء أن يشكل ما يراه مناسبا من اللجان واللجان الفرعية لمساعدته على الاضطلاع بمهامه بموجب هذا الاتفاق. 2 - يتولى مجلس الأعضاء وض ع واعتماد ق واعد مفصلة في نظامه الداخلي لتطبيق هذا الحكم. وعلى هذه القواعد ما يأتي : أ) أن تضمن الت وزيع الع ادل ل رئاسة اللج ان على مختلف الأعضاء، ب) أن تضع الأحك ام الناظمة لقبول المراقبين في اجتماعات اللجان واللجان الفرعية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 13 الباب الخامس الأمانة التنفيذية المادّة 13 الأمانة التنفيذية 1 - تكون للمجلس الدولي للزيتون أمانة تنفيذي ة تتألف من مدي ر تنفيذي وكب ار الموظفين وما يل زم من مستخدمين لإنجاز المه ام الناشئة عن هذا الاتفاق. وتحدّد وظائف المدي ر التنفيذي وكبار الموظفين في النظام الداخلي الذي يعتمده مجلس الأعضاء. 2 - يعيّن مجلس الأعضاء المدير التنفيذي وكبار الموظفين على أساس مبدأ التناوب النسبي بين الأعضاء والتوزان الجغرافي. ويحدّد مجلس الأعضاء شروط تعيينهم في ضوء شروط تعيين نظرائهم من موظفي المنظمات الحكومية الدولي ة المماثل ة. وتح دّد مواصفاتهم في النظام الداخلي. 3 - يكون المدير التنفيذي كبير الموظفين الإداريين للمجلس الدولي للزيتون. وعلى المدير التنفيذي أن يضطلع بمهامه ويتخذ المقررات الإدارية بإشراك كبار الموظفين. 4 - يعيّن المدير التنفيذي الموظفين وفقا للنظام الأساسي للموظفين. 5 - لا يجوز للمدير التنفيذي وكبار الموظفين وغيرهم من المستخدمين ممارسة أي نشاط مربح في أي قطاع من مختلف قطاعات زراعة الزيتون وصناعة منتجات الزيتون. 6 - على المدير التنفيذي وكبار الموظفين والمستخدمين ألا يلتمسو أو يتلقوا من أي عضو أو سطلة خارجة عن المجلس الدولي للزيتون تعليمات بشأن الواجبات المنوطة بهم بموجب هذا الاتفاق. وعليهم أن يمتنعوا عن كل عمل يتنافى مع مركزهم كموظفين دوليين مسؤولين فقط أمام مجلس الأعضاء. وعلى الأعضاء أن يحترموا الطابع الدولي المحض لمسؤوليات المدير التنفيذي وكبار الموظفين والمستخدمين، وأن يتفادوا التأثير عليهم في وفائهم بمسؤولياتهم.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الباب السادس التعاون والعلاقات مع المنظمات الأخرى المادّة 14 التعاون والعلاقات مع المنظمات الأخرى 1 - يتخذ المجلس الدولي للزيتون كل ما هو مناسب من ت رتيبات للتشاور أو التعاون مع الأمم المتحدة وأجهزتها، ولا سيّما مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج لجنة الدستور الغذائي المشترك بين الفاو ومنظمة الصحة العالممية ومنظمة العمل الدولي ة ومنظم ة الأمم المتحدة للترب ي ة والعلوم والثقافة (الي ونيسكو) وغي رها من الوكالات المتخصصة التابع ة للأمم المتح دة، ومع ما يتراءى له من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع الزيتون والتي هي على استعداد لتقديم الأموال لدعم أنشطة المجلس الدولي للزيتون من أجل صالح جميع أعضائه. 2 - يق يم المجلس الدولي للزيتون علاقات ويبرم عند الاقتضاء اتفاق ات تعاون خاص ة م ع المنظمات أو المؤسس ات الدولي ة أو الإقليمي ة ذات الطابع المالي، ولا سيّما مع الصندوق المشترك للسلع الأساسية. وأي اتفاق تعاوني يبرم بين المجلس الدولي للزيتون والمنظمات أو المؤسسات الدولية الآنفة الذكر يجب أن يحصل مسبقا على موافقة مجلس الأعضاء. وفيما يتعلق بتنفيذ أي مش روع بموجب هذه المادّة، لا يتحمل المجلس الدولي للزيتون، بوصفه هيئة سلعية دولية، أي التزام مالي تجاه الضمانات التي يمنحه ا فرادى الأعضاء أو الكيان ات الأخ رى. ولا يكون أي عضو مسؤولا بفعل عضويته في المجلس الدولي للزيتون عن أي التزامات ناشئة عن الاقتراض من أي عضو أو كيان آخر أو عن إق راض ه في إط ار هذه المشاريع. 3 - يحيط المجلس الدولي للزيتون برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية علما، إذا ل زم الأم ر، بأنشطته وبرامج عمل ه، مراعاة للدور الخاص الذي يضطلع ب ه الأونكت اد في التج ارة الدولية للسلع الأساسية. الجزائريّة / العدد 65 4 شوّال عام 1428 ه 16 أكتوبر سنة 2007 م الجزء الثاني الأحكام الماليّة الفصل الرابع ميزانيات المجلس الدولي للزيتون المادّة 15 ميزانيات المجلس الدولي للزيتون 1 - يعتمد مجلس الأعضاء الميزانيات السنوية الآتية، تحقيقا لأهدافه العامة المحددة في الفصل الأوّل من هذا الاتفاق :

  • ميزانية إدارية،
  • ميزانية للتعاون التقني،
  • ميزانية للترويج. 2 - تموّل الميزانية الإداري ة من اشتراكات الأعض اء ومن أي إيرادات أخ رى تأتي من خلالها. وتحدّد قيمة اشت راك كل عض و بالنسبة والتناسب مع حصة مشاركته كما هي مق ررة امتثالا للمادّة 8 من هذا الاتفاق. 3 - تموّل ميزانية التعاون التقني من : أ) قيمة اشتراك كل عضو التي تحدّد بالنسبة والتناسب مع حصة مشاركته كما هي مقررة امتثالا للمادّة 8 من هذا الاتفاق، ب) والإعانات والمساهمات الطوعية المقدمة من الأعضاء التي تنظمها الأحكام المدرجة في اتفاق مبرم بين المجلس الدولي للزيتون والعضو المانح، والتبرعات، ج) وأي إيرادات أخرى تأتي من خلالها. 4 تموّل ميزانية الترويج من : أ) قيمة اشتراك كل عضو التي تحدّد بالنسبة والتناسب مع حصة مشاركته كما هي مقررة امتثالا للمادّة 8 من هذا الاتفاق، ب) وتبرعات الأعضاء التي تنظمها الأحكام المدرجة في اتفاق مبرم بين المجلس الدولي للزيتون والعضو المانح، ج) والتبرعات المقدمة من الحكومات و/ أو غيرها من المصادر، د) وأي إيرادات أخرى تأتي من خلالها.

4 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2007 م 5 - ويجوز أيضا للمجلس الدولي للزيتون أن يتلقى أشكالا أخرى من المساهمات الإضافية، تشمل الخدمات، و/ أو المعدات العلمية والتقنية و/ أو الموظفين، مما يفي باحتياجات البرامج الموافق عليها. وبالإضافة إلى ذلك، يسعى المجلس الدولي للزيتون، في إطار تنمية التعاون الدولي، إلى الحصول على المساعدة الماليّة و/ أو التقنية التي يمكنه الحصول عليها من المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية ا لمختصة، سواء كانت منظمات ماليّة أو من أي نوع آخر. ويخصص مجلس الأعضاء الاشتراكات المذكورة أعلاه إما لميزانية التعاون التقني، أو لميزانية الترويج، أو لكلا الميزانيتين. 6 - يمكن ترحيل المبالغ التي لم تُصرَف من الميزانية الإدارية وميزانية التعاون التقني وميزانية الترويج في إحدى السنوات التقويمية إلى السنوات التقويمية الآتية كتمويل لكل من هذه الميزانيات، وتدرَج في الميزانية وفقا لحصص مشارك ة كل عض و في السنة التقويمية المعنية. ولا يجوز ترحيل هذه المبالغ، تحت أي ظرف من الظروف، إلى ميزانيات أخرى، إلا إذا قرر مجلس الأعضاء خلاف ذلك. المادّة 16 الأموال المخصصة للأغراض الإدارية بالإضافة إلى الميزانيات المشار إليها في المادّة 15، يجوز تزويد المجلس الدولي للز يتون بالأموال المخصصة للأغراض الإدارية المنصوص عليها في نظامه الداخلي. المادّة 17 تسديد الاشتراكات 1 - يحدّد مجلس الأعضاء في دورته السنوية قيمة الاشتراك الذي يسدده كل عضو عن السنة التقويمية الآتية، والذي يحسب على أساس عدد حصص المشاركة الخاصة بكل عضو كما تقدر عملا بالمادّة .8 2 - يحدد مجلس الأعض اء الشروط المبدئية لكل عضو يصبح طرفا في هذا الاتفاق بعد دخوله حيّز النفاذ. ويحسب اشتراك العضو الجديد استنادا إلى الحصة المخصصة له وإلى المدة المتبقية على انتهاء السنة المعنية منذ ت اريخ انضمام العض و الجدي د، غي ر أن الاشتراكات المقررة للأعضاء الآخرين عن تلك السنة التقويمية لا تتغير. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 15 3 - يستحق سداد الاشتراكات المنصوص عليه ا في المادّة 15 في اليوم الأوّل من السن ة التقويمية التي قدّرت لها وتحدّد قيمتها باليورو، وتسدد بتلك العملة أو بما يعادلها من عملة أخرى قابل ة للتحويل بحرية. 4 - يطلب مجلس الأعضاء في بداية السنة التقويمية من الأعضاء تسديد اشتراكاتها في أق رب وقت ممكن لتمكين المجلس الدولي للزيتون من العمل بصورة طبيعية ولتمكينه من تنفيذ الأنشطة التي خطط لإنجازها في تلك السنة التقويمية. وإذا لم يسدد أحد الأعضاء اشتراكه خلال ستة أشهر من بداية السنة التقويمية، فإن مجلس الأعضاء يدعوه إلى دفع اشتراكه خلال الأشه ر الثلاثة الآتية. فإذا لم يستوف السداد خلال هاتين المهلتين، فإن المسألة تعرض على مجلس الأعضاء في دورته العادية. ويعلّق تلقائيا حق العضو الذي يتأخر في تسديد اشت راكه في المشاركة في مقررات مجلس الأعضاء وفي تقلد منصب يُشغل بالانتخاب في مجلس الأعضاء وفي لجانه ولجانه الفرعية لحين تسديد الاشتراك بالكامل. ويتخذ مجلس الأعضاء، بعد الاستماع إلى العضو الذي يتأخر في دف ع اشتراك ه، أي مقررات أخرى مناس بة، وتطبّق هذه المقررات. 5 - ولا يجوز لأي مقرر يتخذه مجلس الأعض اء أن يعفي أحد الأعضاء من الت زاماته الماليّة بموجب هذا الاتفاق. المادّة 18 الرقابة الماليّة 1 - تضطلع اللجنة الماليّة بالرقابة الماليّة للمجلس الدولي للزيتون وفقا للمادّة .11 2 - تعرض البيانات الماليّة للمجلس الدولي للزيتون عن السنة التقويمية السابقة، المصدق عليها من مراجع حسابات مستقل على اللجنة الماليّ ة التي تقدمها، بعد تحليل الحسابات إلى مجلس الأعضاء في دورته السنوية ليوافق عليها وينشرها. ويعين مجلس الأعضاء مراجع الحسابات المستقل بطرح مناقصة تشارك فيها على الأقل ثلاث شركات متخصصة في هذا الميدان. ولا يجوز تعيين مراجع الحسابات المستقل لأكثر من ثلاث سنوات.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ولا تجوز إعادة اختيار أية شركة سبق اختيارها لمراجعة حسابات المجلس الدولي للزيتون خلال السنوات التسع الآتية، طوال مدة سريان هذا الاتفاق، لأداء دور مراجع الحسابات. 3 - بالإضافة إل ى ذلك، يقوم المجلس في دورته السن وية، بفحص واعتم اد التقري رين المت علق ين بما يأتي :

  • التحقق من إدارة أموال المجلس الدولي للزيتون وأصوله وأوراقه النقدية،
  • انتظام العمليات الماليّة وتوافقها مع القواعد والأنظمة واعتمادات الميزانية الجاري بها العمل. المادّة 19 التصفية 1 - في حالة حل مجلس الأعضاء، فإنه يتخذ أولا الخطوات المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادّة .47 2 - عند انقضاء مدة هذا الاتفاق، وما لم تجر إطالة سريانه أو تمديده أو تجديده، تُعاد أملاك المجلس الدولي للزيتون وكل ما لم يصرف من المبالغ المتأتية من الأموال المشار إليها في المادّة 16، فضلا عن كل المبالغ التي لم تصرف من الميزانيات المشار إليها في المادّة 15 إلى الأعضاء بالنسبة والتناسب مع مجموع حصص مشاركتهم السارية في ذلك الوقت. وتُعاد للعضو أو الجهة المانحة المعنية المساهمات الطوعية المشار إليها في الفقرتين 4 (ب) و 5 (ب) من المادّة 15 والتبرعات المشار إليها في الفقرة 5 (ج) من المادّة .15 الجزء الثالث الأحكام الاقتصادية وأحكام توحيد المعايير الفصل الخامس تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة العلامات الجغرافية المادّة 20 استعمال تسمية “زيت الزيتون” 1 - تقتصر تسمية “زيت الزيتون” على الزيت المستخلص من الزيتون وحده، دون الزيوت المستخلصة بالمذيبات أو بطرق تكرار الأسترة، ودون أي خليط تدخل فيه زيوت من نوعيات أخرى. 2 - يمتنع في جميع الأحوال استعمال تسمية “زيت الزيتون” وحدها على زيوت ثفل الزيتون. الجزائريّة / العدد 65 4 شوّال عام 1428 ه 16 أكتوبر سنة 2007 م 3 - يلتزم الأعضاء بإلغاء كل استعمال لتسمية “زيت الزيتون”، وحدها أو مقترنة بكلمات أخرى، سواء في التج ارة الداخلي ة أو التجارة الدولي ة، استعمالا لا يتفق مع هذه المادّة. المادّة 21 تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة 1 - ترد في المرفق باء تعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون بمختلف تصنيفاتها : أولا - زيت الزيتون : ألف - زيوت الزيتون البكر : أ) زيوت الزيتون البكر الصالحة للاستهلاك كما هي : “1” زيت الزيتون البكر الممتاز، “2” زيت الزيتون البكر، “3” زيت الزيتون البكر العادي. ب) زيوت الزيتون البكر غير الصالحة للاستهلاك كما هي : زيت الزيتون البكر الوقاد. باء - زيت الزيتون المكرر. جيم - زيت الزيتون. ثانيا - زيت ثفل الزيتون : ألف - زيت ثفل الزيتون الخام، باء - زيت ثفل الزيتون المكرر، جيم - زيت ثفل الزيتون. 2 - ترد في المرفق جيم تعاريف أنواع زيتون المائدة الآتية : “1” الزيتون الأخضر، “2” الزيتون المتغير اللون، “3” الزيتون الأسود. 3 - يجوز لمجلس الأعضاء أن يدخل أي تعديل يراه ضروريا أو مناسبا على تصنيفات الزيوت وأنواع زيوت المائدة المذكورة في هذه المادّة والتعاريف المدرجة في المرفقين باء وجيم. المادّة 22 التزامات الأعضاء 1 - يلتزم أعضاء المجلس الدولي للزيتون بأن يطبق وا في تجارتهم الدولي ة التسمي ات المح ددة في المرفقين باء وج يم وأن يشجعوا ع لى تطبيقها في تجارتهم الداخلية.

4 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2007 م 2 - يضع مجلس الأعضاء معايير موحدة للجودة تطبق على التج ارة الدولي ة للأعضاء وفقا للفقرة 3 في المادّة .25 3 - يلت زم الأعض اء بإجراء تحليل مفصل لتعاريف التسميات والعلامات الجغرافية التي قد يرى الأعضاء لها أهمية اقتصادية وك ذلك الح د الأدنى من الأحك ام القانوني ة الوطنية الضرورية لضمان أو تأمين حماية هذه العلامات. وتحقيقا لهذه الغاية، يضمن المجلس الدولي للزيتون سُبل إعداد نظام للاعتراف المتبادل بهذه العلامات. 4 - لا يج وز تطبيق العلامات الجغرافية في حالة منحه ا إلا على زيوت الزيتون البكر وزيتون المائدة من الدرجة التجارية الممتازة المنتجة وفق ا للأحك ام ذات الصلة بهذه المنتجات. 5 - لا يجوز استخدام العلامات الجغرافية إلا وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون بلد المنشأ. 6 - يلت زم الأعضاء بصف ة خاص ة بوضع نظ ام للاعت راف المتبادل بالعلامات الجغرافية لضمان توفير حماية قانونية للعلامات الجغ رافي ة التي يحميها القانون الوطني للأعضاء، ولحظر وقمع استعمال العلامات الجغرافية وتسميات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيوت المائدة التي تتنافى مع هذه المبادىء داخل أراضيهم لأغراض التجارة الدولية. وينطبق هذا الالتزام على ك افة العبارات المكتوبة على الأغلفة والفواتير وسندات الشحن والمستندات التجاري ة، أو العب ارات المستخدم ة في الدعاية والعلامات التجارية والأسماء المسجلة والرسومات المتعلق ة بالتسويق الدولي لزيوت ال زيتون وزي وت ثفل الزيتون وزيتون المائدة، حيث إن هذه العبارات قد تشكل تص ريح ات كاذب ة أو أن تفسح مج الا للبس فيم ا يتعلق بمنشأ زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة أو بمصدرها أو نوعيتها. المادّة 23 النزاعات والتوفيق 1 - ينظر مجلس الأعضاء في أي نزاع يتعلق بالعلامات الجغرافية، ينشأ عن تفسير أحكام هذا الفصل أو عن صعوبات تطبيقها، إذا لم يتيسر حله بطريق المفاوضات المباشرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 17 2 - يقوم مجلس الأعضاء بمحاول ة التوفيق، بعد أن يستطل ع رأي اللجنة الاستشارية المش ار إليها في الفقرة الأولى من المادّة 37 وبعد التش اور مع المنظمة الع المية للملكي ة الفك رية، ومنظمة مهنية مختصة، وإن دعت الحاجة، مع غرفة التج ارة الدولي ة والمؤسسات ال دولي ة المتخصص ة في الكيمي اء التحليلية، وفي ح ال ة ع دم نج اح هذه المح اولة، وبعد أن يتحقق مجلس الأعضاء من أن جم يع ال وسائل ق د استخدمت للت وصل إلى اتفاق، يحق للأعضاء المعنيين أن يلجأوا، كإجراء أخير، إلى محكمة العدل الدولية. الفصل السادس توحيد معايير أسواق منتجات الزيتون المادّة 24 دراسة حالة وتطورات سوق زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة 1 - في إطار الأهداف العامة المحددة في المادّة الأولى، ومن أجل المساهمة في توحيد معايير سوق زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة ومع الجة أي اختلال بين العرض والطلب الدوليين ينجم عن تفاوت مواعيد الحص اد أو عن ع وامل أخ رى، يتيح الأعضاء للمجلس الدولي للزيتون ويزودونه بك ل البيانات والإحصاءات والوثائق اللازمة بشأن زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة. 2 - يقوم مجلس الأعضاء، في دورته السنوية، بإج راء دراسة مفصلة لأرصدة منتجات الزيتون وتقدير ع ام للع رض والطلب على زيت ال زيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة على أساس المعلومات المقدم ة من كل عضو بموجب المادّة 36، ولأي معل ومات ت رسلها حكومات دول غير أط راف في هذا الاتفاق إلى المجلس الدولي للزيتون، وأي مادّة إحصائية أخرى ذات صلة متاحة للمجلس الدولي للزيتون بشأن هذا الموضوع. ويقوم مجلس الأعضاء، واضعا في اعتباره كل المعلومات المتوفرة لديه، بدراسة حالة السوق وبإجراء تقدير عام للعرض والطلب على جم يع منتجات ال زيتون، ويج وز له أن يقترح على الأعضاء التدابير التي يراها مناسبة. المادّة 25 توحيد معايير سوق منتجات الزيتون 1 - يقوم المجلس الدولي للزيتون بإجراء دراسات لكي يقدم إلى الأعضاء توصيات ته دف

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة إلى ضمان التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، وبوجه أعم، إلى توحيد معايير سوق منتجات الزيتون على المدى الطويل عن طريق اتخاذ التدابير المناسبة. 2 - في سبيل تحقيق هذا التوحيد، يك لف المجلس الدولي للزيتون أيضا بإجراء دراسات لكي يقدم إلى الأعضاء توصيات بشأن الحلول المناسبة للمشاك ل التي يمكن أن تنشأ عن تط ور الس وق الدولي ة لزيت الزيتون وزيت ثف ل الزيتون وزيتون المائدة وفقا لترتيبات مناسبة، مع مراع اة ح الات اختلال الس وق الناجم ة عن ت ذب ذب الإنتاج أو عن أسباب أخرى. 3 - يبحث المجلس الدولي ل زيت الزيتون سبل ووسائل التوس ع في التج ارة الدولية وزي ادة استهلاك زيت الزيتون وزيت ون المائدة. ويكلف بصفة خاصة بتقديم جميع التوصيات المناسبة للأعضاء بشأن ما يأتي : أ) اعتم اد وتطبيق عق د دولي نم وذجي لصفقات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة، ب) إنشاء وتشغيل مكتب دولي للتوفيق والتحك يم يتن اول الن زاعات التي يحتمل أن تنشأ في مجال صفقات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة، ج) تطبيق المعايير المتعلقة بالخصائص الطبيعية والكيميائية والمذاقية لزيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة، د) توحيد طرق التحليل. 4 - يق وم المجلس الدولي لل زيتون باتخ اذ جميع التدابير التي يراه ا مناسبة لدرء المنافس ة غير المش روعة على الصعيد الدولي، بما فيها المنافسة التي تمارسها الدول غير الأطراف في هذا الاتفاق أو رعايا هذه الدول. الجزء الرابع الأحكام التنفيذية الفصل السابع التعاون التقني في قطاع الزيتون المادّة 26 البرامج والأنشطة 1 - تحقيقا للأهداف العامة المذكورة في المادّة الأولى الخاصة بالتعاون التقني فيما يتعلق بالزيتون الجزائريّة / العدد 65 4 شوّال عام 1428 ه 16 أكتوبر سنة 2007 م ومنتجات الزيتون، يكلّف المجلس الدولي للزيتون، من خلال مجلس الأعضاء، بتصميم برامج الأنشطة ذات الصلة وإعدادها والترويج لها. 2 - يشم ل ه ذا التع اون التقني زراع ة الزيتون واستخلاص زيت ال زيتون ومع الجة وتصنيع زيتون المائدة. 3 - يجوز للمجلس الدولي للزيتون أن يتدخل مباشرة لتعزيز هذا التعاون التقني. 4 - يجوز للمجلس الدولي للزيتون أن يقرر التماس التع اون من الهيئات و/ أو الكي ان ات، العامة أو الخاصة، الوطنية أو الدولية لتنفيذ بعض أو كل أحكام هذا الفص ل. وله أيضا أن يقدم أي ة مساهمة مالية إلى الهيئات و/ أو المؤسسات المذكورة، ضمن حدود الميزانية. المادّة 27 البحث والتطوير 1 - ينظر المجلس الدولي للزيتون، من خلال مج لس الأعض اء، في أي مقترح ات تتعلق بمش اريع البحث والتط وي ر التي تهم المصلحة العامة للأعضاء ويتخذ في هذا الشأن التدابي ر التي يراها مناسبة. 2 - يجوز للمجلس الدولي للزيتون أن يلتمس التعاون من المعاهد والمختبرات ومراكز البحث المتخصصة لتطبيق النتائج التي تسفر عنها برامج البحث والتطوير ورصدها واستغلالها وتعميمها لصالح الأعضاء. 3 - يجري المجلس الدولي لزيت الزيتون الدراسات الضرورية عن العائد الاقتصادي الذي يمكن توقعه من تطبيق النتائج التي تسفر عنها برامج البحث والتطوير. المادّة 28 التدريب والعمليات المحددة 1 - يتخذ المجلس الدولي للزيتون، من خلال مجلس الأعضاء، الخطوات اللازمة لتنظ يم دورات لتحديد المعارف ودورات تدريبية على مستويات مخ تلف ة لل خبراء في تقن يات ق ط اع الزي تون، ولا س يّما الخبراء التقنيين من البلدان الأعضاء النامية.

4 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2007 م 2 - يشجع المجلس الدولي للزيتون نقل التكنول وجيات إلى البلدان الأعضاء النامي ة من البلدان الأعض اء الأكثر تقدما في تقنيات زراعة ال زيتون واستخلاص زيت ال زيتون، ومعالجة وتصنيع زيتون المائدة. 3 - يسهل المجلس الدولي للزيتون أي تعاون تقني يهدف إلى وضع المستشارين والخبراء تحت تصرف من يحتاج إليهم من الأعضاء. 4 - ييسر المجلس الدولي للزيتون مشاركة وفود وخبراء الأعضاء في اجتماعاته العامة أو اجتماعاته العلمية - التقنية. 5 - يق وم مجلس الأعضاء بصفة خاصة بما يأتي : أ) إجراء دراسات وعمليات محددة، ب) تنظيم أو تشجيع الحلقات الدراسي ة والندوات الدولية، ج) جمع المعلومات التقنية وتعميمه ا على جميع الأعضاء، د) التشجيع على تنسيق أنشطة التعاون التقني فيما بين الأعضاء في مجال زراعة الزيتون واستخلاص زيت الزيتون ومعالجة وتصنيع زيتون المائدة، ويشمل ذلك التدخل ضمن إطار التخطيط على الصعيد الإقليمي أو الأقاليمي، ه) تشجيع التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف الذي يمكن أن يساعد المجلس الدولي للزيتون على تحقيق أهداف هذا الاتفاق. الفصل الثامن تدابير أخرى المادّة 29 تدابير أخرى يقوم المجلس الدولي لزيت الزيتون بما يأتي : أ) تشجيع وتنسيق الدراسات والأبحاث المناسبة عن القيمة البيولوجية لزيت الزيتون وزيتون المائدة، مع الإشارة بصفة خاص ة إلى خصائصها الغذائية وغير ذلك من خواصها الذاتية، ب) القيام بالتعاون مع المنظمات المتخصص ة بإعداد مصطلح ات قطاع الزيتون والمعايير التي تشمل منتجات الزيتون وما يتصل بذلك من طرق التحليل، فضلا عن أي معايير أخرى تتصل بقطاع الزيتون، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 19 ج) اتخ اذ أي تدابير ملائم ة لإعداد مجموعة الممارسات النزيهة والراسخة في التج ارة الدولي ة في زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة. الجزء الخامس الأحكام المتعلقة بالترويج الفصل التاسع الترويج العالمي لاستهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة المادّة 30 برامج الترويج لاستهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة 1 - يلتزم الأعضاء بالاضطلاع معا بأنشط ة الترويج النوعية بغية زيادة استهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة في العالم، معتمدين في ذلك على استعمال تسميات ما يصلح للأكل من زيوت الزيتون وزيتون المائدة كما هي معرّفة في المرفقين باء وجيم على الترتيب. 2 - تتخذ تلك الأنشطة صورة حملات تثقيفية وإعلامية، وتتناول الخصائص العضوية والكيميائية لزيوت الزيتون وزيتون المائدة، وكذلك خواصها الغذائية والعلاجية وما عداها. 3 - في إطار حملات الترويج، يجري إعلام المستهلك بتسميات زيوت ال زيتون وزيتون المائدة ومنشأهما ومصدرهم ا، مع الح رص على تفادي ترويج أو إبراز أي نوعية أو أي منشأ أو مصدر دون سواه. 4 - يقرر مجلس الأعضاء برامج الترويج التي تباشر بموجب هذه المادّة، على أساس الموارد الموضوعة تحت تصرفه لهذا الغرض. وتُمنح الأولوية للأنشطة المنفذة في البلدان المستهلكة بصفة رئيسية والبلدان التي يمكن أن يزيد فيها استهلاك زيوت الزيتون وزيتون المائدة. 5 - تستعمل موارد الميزانية المخصصة للتريوج وفقا للمعايير الآتية : أ) حجم الاستهلاك وإمك انيات تط وير الأسواق القائمة، ب) إيجاد أسواق جدي دة لزيت الزيتون وزيوت المائدة، ج) العائد من الإنفاق على الترويج.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 6 - يقوم مجلس الأعضاء بإدارة جميع الموارد المخصص ة للت رويج المشترك. ويع د كم رفق بميزانيته تقدي را سنويا للإي رادات والنفق ات المتصلة بهذا الترويج. 7 - في حالة قيام عضو أو منظمة أو شخص بتقديم مساهمة ط وعية من أج ل أعمال الترويج، يقرر مجلس الأعضاء الإجراءات الناظمة لاستعمال هذه الموارد في إطار اتفاق خاص بين المجلس الدولي للزيتون والمساهم. 8 - تقع مسؤولية التنفيذ التقني لبرامج الترويج على عاتق المجلس الدولي للزيتون، الذي يجوز له أيضا أن يسند هذا التنفيذ إلى هيئات متخصصة يختارها وفقا لنظامه الداخلي. المادّة 31 علامة الضمان الدولي للمجلس الدولي للزيتون يج وز لمجلس الأعضاء أن يصدر حكما بتطبيق علامة ضمان دولي للجودة، ضمان ا للامتث ال للمعايير الدولية للمجلس الدولي للزيتون. الجزء السادس أحكام أخرى الفصل العاشر التزامات متنوعة المادّة 32 الالتزامات العامة يلتزم الأعضاء بعدم اتخاذ أي إج راء يتنافى مع الالتزامات المتعاقد عليه ا بموجب هذا الاتفاق ومع الأهداف العامة المحددة في المادّة الأولى. المادّة 33 الالتزامات المالية للأعضاء وفقا لمب ادىء القان ون الع امة، تقتصر الالتزامات الماليّة لكل عضو تجاه المجلس الدولي لزيت الزيتون والأعضاء الآخرين ع لى الالت زامات التي تفرضها المادّة 15 بشأن الجزائريّة / العدد 65 4 شوّال عام 1428 ه 16 أكتوبر سنة 2007 م الاشتراك ات في الميزانيات المشار إليها في المادّة نفسه ا وإذا اقتضى الأمر في المادّة 16 ال تي تشي ر إلى الأموال الإدارية. المادّة 34 الجوانب البيئية والإيكولوجية ي ولي الأعضاء الاهتمام الواجب للجوانب البيئية والإيكولوجية في كل مراحل إنتاج الزيتون وزيت الزيتون، ويلتزمون بتنفيذ الأعمال الضرورية في نظر مجلس الأعض اء لتحسين الأوض اع أو حل أي مشكلة تظهر في هذا ا لمجال. المادّة 35 تشجيع التجارة الدولية والاستهلاك يلتزم الأعض اء باتخ اذ كافة التدابي ر المناسبة التي تستهدف تسهيل التجارة وتشجيع استهلاك زي وت الزيتون وزيتون المائدة وضمان التنمية الملائمة للتجارة الدولية في هذه المنتحات. ويلتزمون لتحقيق هذه الغاية بالتقيد بالمبادىء والق واع د والمب ادىء التوجيهية التي وافق وا عليها في المنتديات الدولية ا لمختصة. المادّة 36 الإعلام يلتزم الأعض اء بأن يضعوا تحت تصرف المجلس الدولي لزيت الزيتون ويقدموا له جميع الإحص اءات والمعلومات وال وثائق الضرورية لأداء المهام التي يسندها إليه هذا الاتف اق، ولا سيّما كل البيانات التي يحتاج إليها للوقوف على أرصدة زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة ولمعرفة السياسات الوطنية للأعضاء في مجال منتجات الزيتون. الفصل الحادي عشر النزاعات والشكاوى المادّة 37 النزاعات والشكاوى 1 - كل نزاع، غير الخلافات المشار إليها في المادّة 23، يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق لم يتيسر حله بواسطة التفاوض، يُحال بن اء على طلب عضو طرف في النزاع إلى مجلس الأعضاء ليبتّ فيه في غياب

4 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2007 م العضو المعني بعد أن يأخذ، عند الاقتضاء، رأي لجنة استشارية يحدّد تشكيلها وتفاصيل عملها في النظام الداخلي. 2 - يقدم رأي اللجنة الاستشارية مدعما بالأدلة إلى مجلس الأعضاء الذي يقوم، في جميع الأحوال بتسوية النزاع بعد أخ ذ جميع الوقائع ذات الصل ة في الاعتبار. 3 - أي شكوى تفيد بأن عضوا لم يف بالالتزامات التي يفرضها عليه هذا الاتفاق تحال بناء على طلب العضو الشاكي، إلى مجلس الأعض اء الذي يبت فيها في غياب العضو المعني بعد التشاور مع الأعضاء المعنيين بالأم ر وبعد أن يأخذ عن د الاقتض اء، رأي اللجنة الاستشارية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادّة. 4 - إذا تبين لمجلس الأعضاء أن عضوا ما قد أخل بهذا الاتفاق، فيجوز له أن يطبق على هذا العضو عقوبات قد تتراوح بين الإنذار البسيط وتعليق حق العضو في المشاركة في مقررات مجلس الأعضاء إلى أن يفي بالتزاماته، أو استبعاد العضو من الاشتراك في الاتفاق وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادّة .45 وللعضو المعني حق الرجوع إلى محكمة العدل الدولية، بوصفها جهة الانتصاف النهائية. الفصل الثاني عشر الأحكام الختامية المادّة 38 جهة الإيداع تع يّن حك ومة إسب انيا بم وجب ه ذه المادّة كجهة إيداع لهذا الاتفاق. المادّة 39 التوقيع والتصديق والقبول والموافقة 1 - يفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق في مدريد مع حكومة إسبانيا خلال الفترة من 15 حزيران/ يونيو إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر سنة 2005، أمام الحكومات المدعوة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للتفاوض على اتفاق يخلف الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لسنة 1986، المعدّل والممدّد في سنة .1993 2 - يجوز لأي حكومة تشير إليها الفقرة الأولى من هذه المادّة : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 21 أ) أن تعلن، عند توقيع هذا الاتفاق، أنها تعرب بهذا التوقيع عن موافقتها على الالتزام بهذا الاتفاق (توقيع نهائي)، أو ب) أن تقوم، بعد توقيع هذا الاتفاق، بالتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه بإيداع صك لهذه الغاية لدى جهة الإيداع. ويفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق أو التصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه أمام الجماعة الأوروبية. 3 - تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى جهة الإيداع. المادّة 40 الانضمام 1 - يجوز لأي حكومة أن تنضم إلى هذا الاتفاق بالشروط التي يحددها المجلس الدولي للزيتون، من خلال مجلس الأعضاء، وهي تتضمن عددا من حصص المشاركة ومهلة زمنية لإيداع صكوك الانضمام. ويجوز لمجلس الأعضاء مع ذلك أن يمدّد المهلة الزمنية المحددة للحكومات التي لا تستطيع الانضمام خلال المهلة الزمنية المحدّدة في شروط الانضمام. وعند انضمام دولة ما، فإنها تدرج في المرفق ألف من هذا الاتفاق مع حصص مشاركتها، كما هو مبيّن في شروط الانضمام. يفت ح باب الانضمام إلى ه ذا الاتفاق أمام الجماعة الأوروبية. 2 - يتحقق الانضمام بإيداع صك انضمام لدى جهة الإيداع. ويجب أن تنص صكوك الانضمام على أن الحكومة تقبل جميع الشروط التي يضعها المجلس الدولي للزيتون. المادّة 41 الإخطار بالتطبيق المؤقت 1 - يجوز لأي حكومة موقعة تنوي التصديق على هذا الاتفاق أو قبوله أو الموافقة عليه، أو أي حكومة يكون مجلس الأعضاء قد وض ع لها ش روطا للانضمام إلا أنها لم تتمكن بعد من إيداع صكها، أن تخطر جهة الإيداع في أي وقت بأنها ستطبق هذا الاتفاق مؤقتا، إما حينما يبدأ نفاذه وفقا للمادّة 42، وإما في تاريخ محدد، إذا كان قد بدأ نفاذه. 2 - متى أخطرت حكومة ما، وفقا للفقرة الأولى من هذه المادّة، بأنها ستطبق هذا الاتفاق حينما يبدأ

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة نفاذه أو، إذا كان قد بدأ نفاذه، في تاريخ حددته لذلك، فإنها تصبح حينذاك عضوا مؤقتا إلى أن تودع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، فتصبح بذلك عضوا. المادّة 42 بدء النفاذ 1 - يبدأ نفاذ هذا الاتفاق بصورة نهائية في اليوم الذي يكون فيه ما لا يقل عن خمس حكومات مدرج ة في المرفق ألف بهذا الاتفاق وتمثل 90 في المائة على الأقل من حصص المشاركة، قد وقّعت على هذا الاتفاق بصف ة نهائية أو صدّقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه أو انضمت إليه. 2 - إذا لم يبدأ نفاذ هذا الاتفاق في أول كانون الثاني/ يناير سنة 2006، وفقا للفقرة الأولى من هذه المادّة، يبدأ نفاذه بصفة مؤقتة إذا كانت حتى ذلك التاريخ خمس حكومات مستوفية لشروط النسبة المئوية المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادّة قد وقّعت هذا الاتفاق بصفة نهائية أو صدّقت عليه أو قبلته أو انضمت إليه أو أخطرت جهة الإيداع بأنها ستطبّق هذا الاتفاق بصفة مؤقتة. 3 - إذا لم تستوف في أوّل كانون الثاني/ يناير سنة 2006 شروط بدء النفاذ المنصوص عليها في الفقرة الأولى أو الفقرة 2 من هذه المادّة، تدعو جهة الإيداع الحكومات التي وقعت بصف ة نهائية على هذا الاتفاق أو صدّقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه أو أخطرت جهة الإيداع بأنها ستطبّق هذا الاتفاق مؤقتا إلى البت في ما إذا كان سيبدأ نفاذ هذا الاتفاق فيما بينها بصف ة نهائية أو مؤقتة، كليا أو جزئيا، في التاريخ الذي لها أن تحدده. 4 - يبدأ في تاريخ الإيداع نفاذ هذا الاتفاق بالنسبة لأي حكومة لم تخطر جهة الإيداع، وفق ا للمادّة 41 بأنها ستطبق هذا الاتفاق مؤقتا، وتودع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بعد بدء نفاذ هذا الاتفاق. المادّة 43 التعديل 1 - يج وز للمجلس الدولي للزيتون، من خلال مجلس الأعضاء، أن يوصي الأعضاء بإدخال تعديلات على هذا الاتفاق. الجزائريّة / العدد 65 4 شوّال عام 1428 ه 16 أكتوبر سنة 2007 م 2 - يعتمد مجلس الأعضاء التعديل المقترح، وفقا للمادّة 9 من هذا الاتفاق، ويدخ ل هذا التعديل حيّز النف اذ بالنسب ة لجميع الأعض اء بعد 90 ي وما من استلام جهة الإيداع إخطارا بالمقرر الذي اتخذه مجلس الأعضاء في هذا الشأن. المادّة 44 الانسحاب 1 - يجوز لأي عضو أن ينسحب من هذا الاتفاق في أي وقت بعد ب دء نفاذه، عن ط ريق تق ديم إخطار كتابي بانسحابه إلى جهة الإيداع. وعلى العضو أن يعلم المجلس الدولي للزيتون كتابة في الوقت ذاته بالقرار الذي اتخذه. 2 - يصبح الانسح اب ال ذي يتم وفق ا لهذه المادّة نافذ المفع ول بعد 90 يوم ا من استلام جه ة الإيداع للإخطار. المادّة 45 الاستبعاد إذا قرّر مجلس الأعضاء، أن أي عضو قد أخلّ بالالتزامات التي يفرضها عليه الاتفاق، وقرر أيضا أن هذا الإخلال يعرقل جديا سير هذا الاتفاق، فإنه يجوز له، بقرار مع لّل يتخذه الأعضاء الآخرون في غياب العضو المعني، أن يستبعد ذلك العضو من هذا الاتفاق وذلك دون مساس بالمادّة .37 وعلى المجلس الدولي للزيتون أن يخطر جهة الإيداع فورا بقراره. وتسقط صفة الطرف عن العضو المعني في هذا الاتفاق بعد 30 يوما من تاريخ قرار مجلس الأعضاء. المادّة 46 تسوية الحسابات 1 - يتولى مجلس الأعضاء البت في أية تسوية للحسابات يراها عادلة، مراعيا كل الالتزامات التي لها آثار قانونية على المجلس الدولي للزيتون والتي تكون لها تبعات على اشتراكات عضو انسحب من هذا الاتفاق أو استُبعد من المجلس الدولي للزيتون أو لم يعد لأي سبب آخر طرفا في هذا الاتفاق، وكذلك الوقت الضروري لضمان الانتقال الملائم، خاصة حينما يتعين إنهاء هذه الالتزامات. وبص رف النظ ر عن أحكام الفقرة الفرعية المذكورة أعلاه، يلتزم هذا العضو بأن يسدد للمجلس الدولي للزيتون أية مبالغ مستحقة عليه في الفترة التي كان فيها عضوا.

4 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2007 م 2 - ل دى انته اء هذا الاتفاق، لا يحق للعضو الذي تنطبق عليه الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادّة الحصول على أي نصيب من ناتج التسوية أو من أية أص ول أخرى للمجلس الدولي لل زيتون. ولا يتحمل أيضا أي جزء مما قد يكون لدى المجلس الدولي للزيتون من عجز. المادّة 47 المدة والإطالة والتمديد والإنهاء 1 - يظل هذا الاتفاق ساريا حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر سنة 2014 ما لم يقرر المجلس الدولي للزيتون، من خلال مجلس الأعضاء، إطالته أو تمديده أو تجديده أو إنهاءه قبل ذلك وفقا لأحكام هذه المادّة. 2 - للمجلس الدولي للزيتون أن يقرر، من خلال مجلس الأعضاء، إطالة مدة هذا الاتفاق لمدة أقصاها فترتان تدوم كل منهما سنتين. وأي عضو لا يقبل إطالة مدة هذا الاتفاق على ذلك النحو أن يعلم المجلس الدولي للزيتون بذلك، وينتهي وضعه كطرف في هذا الاتفاق اعتبارا من بدء فترة الإطالة. 3 - إذا ج رى، قبل 31 كانون الأول/ ديسمبر سن ة 2014 أو قب ل انتهاء فترة الإطال ة المذك ورة في الفقرة 2 من هذه المادّة، حسب الحالة، التفاوض بشأن اتفاق جديد أو بروتوكول لتمديد هذا الاتف اق، ولم يكن ق د بدأ بعد نف اذه مؤقتا أو نهائيا، فإن هذا الاتفاق يظل نافذا بعد تاريخ انتهائه حتى يبدأ العمل بالاتفاق الجديد أو البروتوكول، شريطة ألا تتعدّى فترة الإطالة هذه 12 شهرا. 4 - للمجلس الدولي للزيتون أن يقرر، من خلال مجلس الأعضاء، في أي وقت إنهاء العمل بهذا الاتفاق ابتداء من التاريخ الذي يحدده. 5 - بصرف النظر عن انتهاء هذا الاتف اق أو إنهائه، ي ظل المجلس الدولي للزيتون قائما طيلة الفترة اللازم ة لتص فية المجلس الدولي للزيتون، بما في ذلك تسوية حساباته، ويتمتع خلال تلك الفترة بما قد يقت ضيه الأمر من صلاحيات ووظائف لهذه الأغراض. 6 - يخطر المجلس الدولي للزيتون جهة الإيداع بأي مقرر يتخذ بموجب هذه المادّة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 23 المادّة 48 التحفظات لا يجوز إبداء أي تحفظ بخصوص أي من أحكام هذا الاتفاق. وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون لهذا الغ رض، بتوقيع هذا الاتفاق في التواريخ المبينة. حرّر في جنيف يوم 29 نيسان/ أبريل سنة 2005، ونصوص ه ذا الاتف اق باللغات الإسب انية والإنجليزية والإيطالية والعربيّة والفرنسية متساوية جميعها في الحجّية القانونية. المرفق ألف حصص المشاركة في ميزانيات المجلس الدولي للزيتون المحددة وفقا للمادّة 8 * الجزائر……………………………………….. 11 الجماعة الأوروبية…………………………… 801 كرواتيا ………………………………………. 5 مصر ………………………………………….. 8 إيران (الجمهورية الإسلامية) …………….. 5 إسرائيل ……………………………………… 5 الجماهيرية العربية الليبية ………………. 5 الأردن …………………………………………. 7 لبنان ………………………………………….. 5 المغرب …………………………………………. 25 الجمهورية العربية السورية ………………. 45 صربيا والجبل الأسود ……………………….. 5 تونس …………………………………………… 73 المجموع ………………………………………….. 000 1

  • يستند حساب الحصص إلى متوسط الإنتاج في الفترة 1997/1998-2002/2003 وإلى متوسط الصادرات في الفترة 1998 - .2003

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المرفق باء تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون ترد أدناه مختلف تصنيفات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون مع التعريف الخاص بكل تسمية : أولا - زيت الزيتون هو الزيت المستخلص فقط من ثمرة شجرة الزيتون، مع استبعاد الزيوت المستخلصة بالمذيبات أو عمليات إعادة الأسترة، وأي خليط تدخل فيه زيوت من أنواع أخرى. ويشمل التسميات الآتية : ألف - زيوت الزيتون البكر : زيوت مستخلصة من ثم رة شج رة ال زيت ون فقط بط رق ميك انيكية أو طرق فيزيائي ة أخرى في ظ روف، ح راري ة على وجه الخصوص، لا تسبب إخلالا بالزيت، وبدون أية معالج ة سوى الغسل والصفق والطرد المركزي والترشيح. وتصنف زيوت الزيتون البكر وتطلق عليها التسميات الآتية : أ) زيوت الزيتون البكر الص الحة للاستهلاك كما هي : “1” زيت الزيتون البكر الممتاز : زيت الزيتون البكر الذي تبلغ حموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأولييك 0,8 غرام في ال 100 غرام كحد أقصى والذي تتفق خصائصه الأخ رى مع تلك الخصائص المحددة لهذا التصنيف، “2” زيت الزيتون البكر : زيت الزيتون البكر الذي تبلغ حموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأولييك 2,0 غرام في ال 100 غرام كحد أقصى والذي تتفق خصائصه الأخرى مع الخصائص المحددة لهذا التصنيف، “3” زيت الزيتون البكر العادي : زيت الزيتون البكر الذي تبلغ حموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأولييك 3,3 غرامات في ال 100 غرام كحد أقصى والذي تتفق خصائصه الأخ رى مع الخصائص المحددة لهذا التصنيف .(1) (ب) زيت الزيتون البكر غير الصالح للاستهلاك كما هو : زيت الزيتون البكر الوقاد : زيت الزيتون البكر الذي تفوق حموضته المعبر عنها بحمض الأولييك 3,3 غرامات في ال 100 غرام و/أو الذي توافق خصائصه العضوية - المذاقية وخصائصه الأخ رى الخصائص المحددة لهذا التصنيف. ويُخصّص للتكرير لاستعماله في الاستهلاك الآدمي، أو يخصّص للاستخدام التقني. الجزائريّة / العدد 65 4 شوّال عام 1428 ه 16 أكتوبر سنة 2007 م باء - زيت الزيتون المكرر : زيت الزيتون المستخلص بتكرير زيوت الزيتون البكر. وحموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأولييك تبلغ 0,3 في ال 100 غرام كحد أقصى وتتفق خصائصه الأخرى مع الخصائص المحددة لهذا التصنيف(2). جيم - زيت الزيتون : زيت مكون من خلط زيت الزيتون المك رر بزيوت ال زيتون البكر الصالحة للاستهلاك كما هي. ولا تتجاوز حموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأولييك 1 غرام في ال 100 غرام، وتتفق خصائص ه الأخرى مع الخصائص المحددة لهذا التصنيف(3). ثانيا - زيت ثفل الزيتون هو الزيت المستخلص بمعالجة ثفل الزيتون بالمذيبات أو غير ذلك من المعالجات الفيزيائية، دون الزيوت المستخلصة بعمليات إعادة الأسترة وأي خليط مع زيوت من أنواع أخرى. ويصنف على النحو الآتي : ألف - زيت ثفل الزيتون الخام : زيت ثفل الزيتون ذو الخصائص المحددة لهذا التصنيف. ويخصص للتكرير لاستعماله في الاستهلاك الآدمي أو يخصص للاستخدام التقني. ب اء - زيت ثفل الزيتون المكرر : زيت مستخلص بتكرير زيت ثفل الزيتون الخام. وحموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأولييك تبلغ 0,3 غرام في ال 100 غرام كحد أقصى، وتتفق خصائصه الأخرى مع الخصائص المحددة لهذا التصنيف(4). جيم - زيت ثفل الزيتون : زيت مكون من خلط زيت ثفل الزيتون المكرر بزيوت الزيتون البكر الصالحة للاستهلاك كما هي. وحموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأولييك تبلغ 1 غرام في ال 100 غرام كحد أقصى، وتتفق خصائصه الأخرى مع الخصائص المحددة لهذا التصنيف. ولا يجوز بحال تسمية هذا الخليط باسم “زيت الزيتون”(5). (1) لا يجوز بيع هذا المنتج مباشرة للمستهلك إلاّ إذا كان مسموحا بذلك في البلد الذي يباع فيه بالتجزئة. وإذا لم يكن ذلك مسموحا به، تضبط تسمية هذا المنتج وفقا للأحكام القانونية للبلد المعني. (2) لا يباع هذا الم نتج مب اشرة للمست هلك إلاّ إذا كان مسموحا بذلك في البلد الذي يباع فيه بالتجزئة. (3) يجوز للبلد الذي يباع فيه هذا المنتج بالتجزئة أن يطالب بتسمية أدق. (4) لا يباع هذا المنتج مباشرة للمستهلك إلاّ إذا كان مسموحا بذلك في البلد الذي يباع فيه بالتجزئة. (5) يجوز للبلد الذي يباع فيه بالتجزئة أن يطالب بتسمية أدق.

4 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2007 م المرفق جيم أنواع وتعاريف زيتون المائدة يصنّف زيتون المائدة في أحد الأنواع الآتية : “ 1 “ ال زيتون الأخض ر : ثم ار مقطوف ة وهي في طور النضوج، قبل أن يتغير لونها، عندما تبلغ حجمها العادي. ويمكن أن يتراوح لونها بين الأخضر والأصفر الفاتح. مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 07-290 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 ال مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 وال متضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحج ة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 2” “ الزيتون المتغير اللون : ثمار مقطوفة قبل بلوغها مرحلة النضج الكامل، أثناء تغير لونها. ويتراوح لونها بين الوردي والوردي الخمري أو البني. “ 3 “ الزيتون الأسود : ثمار مقطوفة عند اكتمال نضجها أو قبيل بلوغها النضج الكامل. ويتراوح لونها بين الأسود المحمر والأسود البنفسجي أو البنفسجي الغامق، أو الأسود ا لمخضر، أو الكستنائي الغامق. تنظيميّة المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 10 : يتكون مجلس التوجيه من :
  • رئيس الحكومة أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
  • ممثل وزير المالية،
  • ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
  • ممثل وزير التربية الوطنية،
  • ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
  • ممثل وزير الثقافة،
  • ممثل وزير الاتصال،
  • ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • ممثل الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية المكلف بالتنمية الريفية،
  • ممثل مندوب التخطيط،
  • أربعة ( )4 ممثلين عن الجمعيات الوطنية العاملة في مجال محو الأمية،
  • ممثلين ( )2 ينتخبهما عمال الديوان،
  • ممثل المجلس الوطني لمحو الأمية. يحضر المدير العام مداولات مجلس التوجيه حضورا استشاريا ويتولى كتابة المجلس .”

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 3 : تعدل وتتمم المادة 16 م ن المرس وم التنفيذي رقم 95-143 الم ؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 16 : المجلس البيداغوجي المذكور في المادة 5 أعلاه جهاز استشاري ويتكون من :

  • ( بدون تغيير)،
  • عضو من المجلس الأعلى للغة العربية،
  • أستاذين ( )2 جامعيين في علوم التربية،
  • أستاذ جامعي في علم الاجتماع،
  • رئيس القسم المعني،
  • مفتش للتربية والتكوين في اللغة والأدب العربي،
  • مفتش للتربية والتكوين في الرياضيات،
  • مفتش للتربية والتكوين في التاريخ والجغرافيا، الجزائريّة / العدد 65 4 شوّال عام 1428 ه 16 أكتوبر سنة 2007 م
  • عضو من اللجنة الوطنية للمناهج مكلف باللغة العربية،
  • مفتشين ( )2 في محو الأمية،
  • أربعة ( )4 ممثلين عن المتعاقدين المكلفين بتعليم الكبار،
  • باحث من المعهد الوطني للبحث التربوي،
  • ممثل عن الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد مكلف بالبيداغوجيا،
  • مدير مركز للتكوين المهني والتمهين”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّفة بالدّراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى، ابتداء من 7 غشت سنة 2007، مهامّ الآنسة زليخة بن صافي، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتلخيص ب رئاسة الجمهوريّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتش بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد محمد أوريف، بصفته مفتشا بوزارة الموارد المائية، لإحالته على التّقاعد. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الموارد المائية واقتصاد الماء بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد بن حليمة بوطيبة، بصفته مديرا للموارد المائية واقتصاد الماء بولاية الجزائر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير دراسات بوزارة الشؤون الدينية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد محمود زواي، بصفته مديرا للدّراسات بوزارة الشؤون الدينية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

4 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد سعيد خيذر، بصفته مفتشا بوزارة الشّؤون الدينية والأوقاف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس ديوان وزير السياحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد يوسف بودابة، بصفته رئيسا لديوان وزير السياحة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتشة بوزارة السياحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ الآنس ة ضاوية ك رمي ة، بصفتها مفتشة بوزارة السياحة - سابقا، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير حماية النباتات والرقابة التقنية بوزارة الفلاحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد علي مومن، بصفته مديرا لحماية النباتات وال رقابة التقني ة بوزارة الفلاح ة - سابقا، بناء على طلبه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرة دراسات بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ الآنسة عائشة عايش، بصفتها مديرة للدّراسات بوزارة الأشغال العمومية، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتش بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد محمد محي الدين، بصفته مفتشا بوزارة الأشغال العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد مراد حليس، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير تنظيم المهن والحرف بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد عمار قاوة، بصفته مديرا لتنظيم المهن والحرف بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية، لإحالته على التّقاعد.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المفتش العامّ لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد شيخ علي فرحات، بصفته مفتشا عاما لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس ديوان وزير السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد محمد أمير بن ا لمجات، بصفته رئيسا لديوان وزير السّكن والعمران، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائبة مدير بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدة فهيمة قصاب، زوجة الكمال، بصفتها نائبة مدير للحسابات والماليّة بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للتشغيل في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتشغيل في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التّقاعد :

  • عز الدين بن عبد الرحمان، في ولاية تامنغست،
  • سعيد مغازي، في ولاية الجلفة. الجزائريّة / العدد 65 4 شوّال عام 1428 ه 16 أكتوبر سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العامّ المساعد لوكالة التنمية الاجتماعية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد محمد العربي خاردين، بصفته مديرا عاما مساعدا لوك الة التنمية الاجتماعية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير النشريات با لمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد محمد العربي عباس، بصفته مديرا للنشريات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد م راد والي، بصفت ه نائب مدير لل وثائق بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مكلّف بمهمّة لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد خالد قرابة، مكلّفا بمهمّة لدى مصالح رئيس الحكومة.

4 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير دراسات بالمديرية العامّة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد عبد الله أمق ران، مديرا للدّراسات بالمديرية العامّة للحماية المدنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد أحمد عبدي، رئيسا لديوان والي ولاية أدرار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لبلدية الأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد أحمد رحماني، كاتبا عاما لبلدية الأغواط. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الموارد المائية واقتصاد الماء بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد إسماع يل عميروش، مديرا للموارد المائية واقتص اد الماء بولاية الجزائر. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير التجارة في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد لخضر تريع، مديرا للتجارة في ولاية غرداية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد محم ود زواي، رئيس ا لدي وان وزير الشؤون الدينية والأوقاف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد سعيد خيذر، مدي را للدّراسات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير النّقل في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد محمد بن غربية، مديرا للنّقل في ولاية سيدي بلعباس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مفتشة بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تعيّن السّيدة كلثوم بكاي ل، زوجة جيلالي، مفتشة بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المصالح الفلاحية والتنمية الريفية في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد لعبيدي حمداوي، مديرا للمصالح الفلاحية والتنمية الريفية في ولاية الجزائر.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد محمد محي الدين، مدي را للدّراس ات بوزارة الأشغال العمومية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مفتشة بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 المواف ق أوّل أكتوبر سنة 2007 تعيّن الآنسة ع ائشة عايش، مفتشة بوزارة الأشغال العمومية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الصّحة والسّكان في ولاية تبسة. بموجب م رسوم رئ اسيّ م ؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد جمال زبيدي، مديرا للصّحة والسّكان في ولاية تبسة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد سعيد لرباني، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الثقافة. الجزائريّة / العدد 65 4 شوّال عام 1428 ه 16 أكتوبر سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تعيّن السّيدة فاطم ة الزهراء بوزارة، زوج ة طيب ال زغيمي، نائبة مدير لمتابعة أنشطة الاتصال السمعي البصري بوزارة الاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد يوسف بودابة، رئيسا لديوان وزير السّكن والعمران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير العامّ للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد مراد زم الي، مديرا عاما للصندوق ال وطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأح وال الج وي ة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مديرة الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تعيّن السّيدة فهيمة قصاب، زوجة الكمال، مديرة الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد.

4 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مديرة النشاط الاجتماعي في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تعيّن الآنسة مليك ة مقاوسي، مديرة للنش اط الاجتم اعي في ولاية معسكر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين المقرر العامّ بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد جعفر زيوي، مقررا عاما بمجلس المحاسبة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد رشيد عطابي، رئيس فرع بمجلس المحاسبة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير النشريات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد مراد والي، مديرا للنشريات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 27 يونيو سنة 2007، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 رمضان عام 1426 الموافق 29 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بمجموع أسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة. بموجب قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 27 يونيو سنة 2007، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 رمضان عام 1426 الموافق 29 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بمجموع أسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة، كما يأتي : “ يعيّن السيد خالد مسيوري، نائب مدير المستخدمين والتكوين، ممثلا للإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بمجموع أسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة، خلفا للسيدة مليكة صفاح، لإحالتها على التقاعد. ( الباقي بدون تغيير ) .” قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1428 الموافق 22 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للتسيير والتخطيط. بموجب قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1428 الموافق 22 سبتمبر سنة 2007 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم رقم 84-293 المؤرّخ في 11 محرّم ع ام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 والمتضمّن إنشاء المعهد العالي للتسيير والتخطيط وتحديد قانونه، المعدّل والمتمّم، أعضاء في مجلس إدارة المعهد العالي للتسيير والتخطيط لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم :

  • سيد علي بوكرامي، ممثل الوزير المكلّف بالماليّة، رئيسا،
  • محمد بدران، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
  • جمال بوقزاطة، ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
  • يحي برابح، ممثل الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين، عضوا،

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 4 شوّال عام 1428 ه

  • زهرة زيبرة، ممثلة المديرية العامة للوظيفة العمومية، عضوة،
  • حمادي مقراني، ممثل المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف، عضوا،
  • منير خالد ب راح، خبير معين من الوزير المكلّف بالماليّة،
  • إبراهيم بن علي، خبير معين من الوزي ر المكلّف بالماليّة. ★ قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1428 الموافق 22 سبتمبر سن ة 2007، يتضمّن تعيين أعض اء المجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد العالي للتسيير والتخطيط. بموجب قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1428 الموافق 22 سبتمبر سنة 2007 يعيّن، تطبيقا لأحكام المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 16 أكتوبر سنة 2007 م المادّة 16 مك رّر 1 من الم رسوم رقم 84-293 المؤرّخ في 11 مح رّم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 والمتض مّن إنشاء المعهد العالي للتسيير والتخطيط وتحديد قانونه، المعدّل والمتمّم، أعضاء في المجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد العالي للتسيير والتخطيط لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، السّادة الآتية أسماؤهم :
  • بلعريبي قادري، رئيسا،
  • محمد أمالو، عضوا،
  • محمد قوفي، عضوا،
  • محمد زينات، عضوا،
  • محمد بقالم، عضوا،
  • مولود ديدان، عضوا. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة