مرسوم تنفيذي رقم 07-222 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يحدّد كيفي ات ممارسة رجال الفن حق تفقد الممتلكات الثقافية المنقولة المصنفة والتحري بشأنها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 57 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم كيفيات ممارسة حق تفقد رجال الفن المؤهلين للممتلكات الثقافية المنقولة المصنفة والتحري بشأنها.
المادة 2
فتح المادةتكون الممتلكات الثقافية المصنفة محل تفقد منتظم مرتين (2) في السنة لمراقبة حالة الحفظ والصيانة التي يقوم بها الحائز.
إذا ثبت أن الحائز لا يعير الممتلك الثقافي المنقول عناية كافية لحفظه، يمكن رجال الفن المؤهلين اتخاذ إجراء تحفظي لحمايته.
المادة 3
فتح المادةفضلا عن ضباط الشرطة القضائية وأعوانها المذكوري ن في المادة 92 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يعتبر أيضا مؤهلا لإجراء التفقد والتحري بشأن الممتلكات الثقافية المنقولة المصنفة، الأعوان الآتي ذكرهم :
- محافظو المواقع الأثرية والمتاحف الوطنية،
- مؤرخو الفن،
- المهندسون المعماريون،
- الأثريون.
المادة 4
فتح المادةتخضع عملية التفقد والتحري بشأن الممتلكات الثقافية المنقولة لإعلام حائز الممتلك الثقافي وفقا للتشريع المعمول به.
يجب على رجال الفن المؤهلين خلال عملية التفقد والتحري التزود بأمر بمهمة تسلمه لهم المصالح المختصة بوزارة الثقافة.
المادة 5
فتح المادةيلزم كل شخص يحوز ممتلكا ثقافيا منقولا مصنفا بإعلام مصالح وزارة الثقافة في حالة نقله.
ترسل تقارير عملية التفقد والتحري إلى وزير الثقافة، للموافقة عليها وتقوم مصالح الوزارة بإرسال نسخة منها إلى الحائز.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 30 جمادى الثانية عام 1428 ه 15 يوليو سنة 2007 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.