ج.ر عدد 23 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 07-105 مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 11 أبريل سنة 2007، يتضمّن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة……………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم رئاسيّ رقم 07-106 مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 11 أبريل سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ رقم 07-107 مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 11 أبريل سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-104 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 8 أبريل سنة 2007، يؤسس نظاما تعويضيا لفائدة المدققين الماليين في مجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………. 9 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1427 الموافق 21 نوفمبر سنة 2006، يحدد نموذج ومميزات مستخرج السجل التجاري………. 10 وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة.. 39 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 16 محرّم عام 1428 الموافق 4 فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة…………………………………………………………………………………………………. 39 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات……………………………………………………………………………………………………………………. 40 وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 22 محرّم عام 1428 الموافق 10 فبراير سنة 2007، يحدّد تشكيلة مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية…………………………………………………………………………………………………………………. 40 .

23 ربيع الأوّل عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2007 م مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 07-105 مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 11 أبريل سنة 2007، يتضمّن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزاني ة التكاليف المشتركة من ميزانية التسيي ر بموج ب قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-25 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-26 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-27 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-28 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 3 تنظيميّة والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-43 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانيات تسيير الوزارات المذكورة أدناه، الأبواب الآتية :
  • مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول - رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية باب رقمه 37-12 وعنوانه “ رئيس الحكومة - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة .”2007
  • وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول - فرع وحيد الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية باب رقمه 37-10 وعنوانه “ الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة .”2007 الفرع الجزئي الثاني - المصالح الموجودة في الخارج باب رقمه 37-28 وعنوانه “ المصالح الموجودة في الخارج - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة .”2007
  • وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع السادس - المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية باب رقمه 37-05 وعنوانه “ المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الانتخابات”.

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23 ربيع الأوّل عام 1428 ه

  • وزارة العدل الفرع الأول - مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية باب رقمه 37-15 وعنوانه “ الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة .”2007
  • وزارة الاتصال الفرع الأول - فرع وحيد الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية باب رقمه 37-16 وعنوانه “ الإدارة المركزية - النفق ات المتعلق ة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة .”2007 الم ادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعت م اد قدره خمسة ملايير وسبعة وسبعون مليونا 11 أبريل سنة 2007 م وستمائة وأربعة وستون ألف دينار 5.077.664.000( دج) مق يّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 “نفقات تنظيم الانتخابات”. المادّ ة 3 : ي خصص لميزانية سنة 2007 اعت ماد قدره خمسة ملايير وسبعة وسبعون مليونا وستمائة وأربعة وستون ألف دينار 5.077.664.000( دج) يقيّد في ميزاني ات تسيي ر الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّ ة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 11 أبريل سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات ا لمخصّصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-12 رئيس الحكومة - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة ………………………………………..2007 147.900.000 مجموع القسم السابع 147.900.000 مجموع العنوان الثالث 147.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 147.900.000 مجموع الفرع الأول 147.900.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة 147.900.000

23 ربيع الأوّل عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 5 11 أبريل سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأوّل المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-10 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة 2007 ………………………………………. 36.000.000 مجموع القسم السابع 36.000.000 مجموع العنوان الثالث 36.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 36.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-28 المصالح الموجودة في الخارج - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة 2007 ……………………….. 248.000.000 مجموع القسم السابع 248.000.000 مجموع العنوان الثالث 248.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 248.000.000 مجموع الفرع الأول 284.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية 284.000.000

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23 ربيع الأوّل عام 1428 ه 6 11 أبريل سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأوّل المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 الإدارة المركزية - الانتخابات …………………………………………….. 1.791.220.000 مجموع القسم السابع 1.791.220.000 مجموع العنوان الثالث 1.791.220.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 1.791.220.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات ……………………… 2.441.200.000 مجموع القسم السابع 2.441.200.000 مجموع العنوان الثالث 2.441.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.441.200.000 مجموع الفرع الأول 4.232.420.000

23 ربيع الأوّل عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 7 11 أبريل سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الانتخابات …………………… 43.540.000 مجموع القسم السابع 43.540.000 مجموع العنوان الثالث 43.540.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 43.540.000 مجموع الفرع السادس 43.540.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية …………………………………………………………… 4.275.960.000 وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأوّل المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-15 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة 2007 ………………………………………. 33.804.000 مجموع القسم السابع 33.804.000 مجموع العنوان الثالث 33.804.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 33.804.000 مجموع الفرع الأول 33.804.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام 33.804.000

8 الجريدة رقم الأبواب 37-16 الإدارة المركزية - التشريعية ل 17 الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23 ربيع الأوّل عام 1428 ه 11 أبريل سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأوّل المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات مايو سنة 2007 ……………………………………… 336.000.000 مجموع القسم السابع 336.000.000 مجموع العنوان الثالث 336.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 336.000.000 مجموع الفرع الأول 336.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال 336.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 5.077.664.000 مرسوم رئاسيّ رقم 07-106 مؤرّخ في 23 ربيع - وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11 محرم الأوّل عام 1428 الموافق 11 أبريل سنة 2007، عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الاعتمادات المخ صصة لميزاني ة التكاليف المشترك ة وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات. من ميزانية التسيير بم وجب قانون المالية إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-32 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضم ن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 المساهمات وترقية الاستثمارات من ميزانية التسيير و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84 بموجب قانون المالية لسنة 2007،
  • 17 المؤرّخ في 8 يرسم ما يأتي : شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، المادّة الأولى : يل غى من ميزاني ة س نة 2007
  • وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي اعتم اد ق دره خمسون مليون دينار 50.000.000( دج) الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الب اب والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.

23 ربيع الأوّل عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2007 م المادّ ة 2 : يخصص لمي زاني ة س نة 2007 اعتماد قدره خمسون مليون دين ار 50.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات وفي الباب رقم 37-01 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادّة 3 : يكلّ ف وزير المالية ووزي ر المساهمات وترقية الاستثمارات، ك لّ فيما يخ صّه، بت نفيذ هذا المرسوم ال ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 11 أبريل سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 07-107 مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 11 أبريل سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزاني ة التكاليف المشتركة من ميزانية التسيي ر بموج ب قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-34 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 9 يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من ميزاني ةسنة 2007 اعت ماد ق دره سبعون م لي ون دينار 70.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : ي خ صص لميزانية سنة 2007 اع ت ماد قدره سبعون م لي ون دين ار 70.000.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 43-01 “الإدارة المركزية - مصاريف طباعة القرآن الكريم وكتب تسجيل ملتقيات الفكر الإسلامي”. الم ادّة 3 : يكلّف وزي ر المالي ة ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 11 أبريل سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 07-104 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 8 أبريل سنة 2007، يؤسس نظاما تعويضيا لفائدة المدققين الماليين في مجلس المحاسبة. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-420 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا المرسوم النظام التعويضي الذي يطبق على المستخدمين الذين ينتمون إلى سلك المدققين الماليين في مجلس المحاسبة. المادّة 2 : يؤسس لفائدة المدققين الماليين في مجلس المحاسبة تعويض شهري عن التبعة نسبته 30 % ويحسب على أساس المرتب الرئيسي. الجزائريّة / العدد 23 23 ربيع الأوّل عام 1428 ه 11 أبريل سنة 2007 م المادّة 3 : تؤسس لفائدة المدققين الماليين في مجلس المحاسبة، زيادة على ذلك، منحة شهرية عن المردودية تحسب بنسبة أقصاها 30 % من المرتب الرئيسي. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 8 أبريل سنة .2007 عبد العزيز بلخادم قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1427 الموافق 21 نوفمبر سنة 2006، يحدد نموذج ومميزات مستخرج السجل التجاري. إن وزير التجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني ع ام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-222 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري ومحتواه، لا سيما المادة 14 منه، يقرّر ما يأتي : الم ادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 06-222 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج مستخرج السجل التجاري ومميزاته المسلم للتجار عند التسجيل في السجل التجاري. المادة 2 : يحتوي مستخرج السجل التجاري المتعلّق بالقيد والتعديل والشطب حسب الحالة على جناح أو ج ناحين من الورق المقوى ب قياس يساوي 15 سنتيمترا x 21 سنتيمترا لكل جناح. المادة 3 : يجب أن يكون مستخرج السجل التجاري المذكور في المادة 2 أعلاه، بلون ذي عمق :
  • أزرق بالنسبة للأشخاص الطبيعيين في حالة القيد بصفة رئيسية أو ثانوية وفي حالة التعديل،
  • أخضر بالنسبة للأشخاص المعنويين في حالة القيد بصفة رئيسية أو ثانوية وفي حالة التعديل،
  • برتقالي بالنسبة للفروع والممثليات التجارية الأخرى في حالة القيد بصفة رئيسية أو ثانوية وفي حالة التعديل،
  • أصفر بالنسبة للتجار غير القارين في حالتي القيد والتعديل،
  • بنفسجي بالنسبة لمؤجري المحلات التجارية للأشخاص الطبيعيين في حالة التعديل،
  • رمادي بالنسبة لمؤجري المحلات التجارية للأشخاص المعنويين في حالة التعديل،
  • أبيض بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، في حالة الشطب. المادة 4 : يلحق نموذج كل مستخرج من السجل التجاري المذكور في المادة 2 أعلاه، بهذا القرار. الم ادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1427 الموافق 21 نوفمبر سنة .2006 الهاشمي جعبوب

23 ربيع الأوّل عام 1428 ه 23 11 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 أبريل سنة 2007 م الملحق ]وذج مستخرج الأول السجل التجاري خاص بقيد شخص طبيعي الجناح الأول : الوجه : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة المركز الوطني للسجل التجاري C.N.R.C مستخرج السجل التجاري قيد شخص طبيعي رقم التسجيل : …………………………………………………. تاريخ التسجيل في السجل التجاري : …………………….. الظهر : الاسم واللقب أو الألقاب : ………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. تاريخ ومكان ميلاد الخاضع للقيد : ……………………………………….. جنسية الخاضع للقيد : ………………………………………………………. عنوان الخاضع للقيد : ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. الاسم التجاري : ……………………………………………………………… عنوان القاعدة التجارية : ………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ولاية التواجد : ……………………………………………………………….. ملكية القاعدة التجارية : …………………………………………………… ملكية المحل التجاري : ………………………………………………………. تاريخ بداية النشاط : ………………………………………………………. عدد المؤسسات الثانوية : ………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..

23 ربيع الأوّل عام 1428 ه 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 11 أبريل سنة 2007 م الملحق الأول (تابع) ]وذج مستخرج السجل التجاري خاص بقيد شخص طبيعي الجناح الثاني : الوجه : الظهر : قطاع النشاط ……………………………………………………. العقوبات التي يتعرض لها الخاضع للقيد في حالة مخالفة ……………………………………………………. أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. رمز أو رموز النشاط النشاط أو الأنشطة الممارسة طبقا لأحكام المواد 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40 و 41 من القانون المذكور أعلاه، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 5.000.000 دج و/أو الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) كل من :

  • يمارس نشاطا تجاريا قارّا أو غير قارّ دون التسجيل في السجل التجاري،
  • يدلي بتصريحات غير صحيحة أو يدلي بمعلومات غير كاملة بهدف التسجيل في السجل التجاري،
  • يمارس نشاطا تجاريا قارّا دون حيازة محل تجاري،
  • يمارس نشاطا أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون تقديم الرخصة أو الاعتماد المطلوبين،
  • يمارس تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري،
  • لم يشهر البيانات القانونية المنصوص عليها في المواد 11، 12، 14 و 15 من القانون المذكور أعلاه،
  • يقلّد أو يزوّر مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به،
  • لم يعدل بيانات مستخرج السجل التجاري في الآجال القانونية،
  • يمنح وكالة لممارسة نشاط تجاري باسم صاحب السجل التجاري باستثناء الزوج، الأصول والفروع من الدرجة الأولى. ملاحظة : “لا يعفي التسجيل في السجل التجاري التاجر من الالتزامات التي تقع على عاتقه خلال ممارسة أنشطته، لا سيما عندما تكون هذه النشاطات موضوع تنظيم خاص”. إمضاء المأمور إمضاء الخاضع للقيد أو ممثله الشرعي التاريخ : الرقم التسلسلي :

23 ربيع الأوّل عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 13 الملحق 2 ]وذج مستخرج السجل التجاري معدل لشخص طبيعي الجناح الأول : الوجه : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة المركز الوطني للسجل التجاري C.N.R.C مستخرج السجل التجاري معدل شخص طبيعي رقم التسجيل : …………………………………………………. تاريخ التسجيل في السجل التجاري : …………………….. الظهر : الاسم واللقب أو الألقاب : ………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. تاريخ ومكان ميلاد الخاضع للقيد : ……………………………………….. جنسية الخاضع للقيد : ………………………………………………………. عنوان الخاضع للقيد : ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. الاسم التجاري : ……………………………………………………………… عنوان القاعدة التجارية : ………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ولاية التواجد : ……………………………………………………………….. ملكية القاعدة التجارية : …………………………………………………… ملكية المحل التجاري : ………………………………………………………. تاريخ بداية النشاط : ………………………………………………………. عدد المؤسسات الثانوية : ………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..

23 ربيع الأوّل عام 1428 ه 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 11 أبريل سنة 2007 م الملحق 2 (تابع) ]وذج مستخرج السجل التجاري معدل لشخص طبيعي الجناح الثاني : الوجه : الظهر : قطاع النشاط ……………………………………………………. العقوبات التي يتعرض لها الخاضع للقيد في حالة مخالفة ……………………………………………………. أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. رمز أو رموز النشاط النشاط أو الأنشطة الممارسة طبقا لأحكام المواد 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40 و 41 من القانون المذكور أعلاه، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 5.000.000 دج و/أو الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) كل من :

  • يمارس نشاطا تجاريا قارّا أو غير قارّ دون التسجيل في السجل التجاري،
  • يدلي بتصريحات غير صحيحة أو يدلي بمعلومات غير كاملة بهدف التسجيل في السجل التجاري،
  • يمارس نشاطا تجاريا قارّا دون حيازة محل تجاري،
  • يمارس نشاطا أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون تقديم الرخصة أو الاعتماد المطلوبين،
  • يمارس تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري،
  • لم يشهر البيانات القانونية المنصوص عليها في المواد 11، 12، 14 و 15 من القانون المذكور أعلاه،
  • يقلّد أو يزوّر مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به،
  • لم يعدل بيانات مستخرج السجل التجاري في الآجال القانونية،
  • يمنح وكالة لممارسة نشاط تجاري باسم صاحب السجل التجاري باستثناء الزوج، الأصول والفروع من الدرجة الأولى. ملاحظة : “لا يعفي التسجيل في السجل التجاري التاجر من الالتزامات التي تقع على عاتقه خلال ممارسة أنشطته، لا سيما عندما تكون هذه النشاطات موضوع تنظيم خاص”. إمضاء المأمور إمضاء الخاضع للتعديل أو ممثله الشرعي التاريخ : الرقم التسلسلي :

23 ربيع الأوّل عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 الملحق 3 ]وذج مستخرج السجل التجاري خاص بقيد ثانوي لشخص طبيعي الوجه : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة المركز الوطني للسجل التجاري C.N.R.C مستخرج السجل التجاري مؤسسة ثانوية قيد شخص طبيعي الاسم واللقب أو الألقاب : ………………………………………………….. تاريخ ومكان ميلاد الخاضع : ……………………………………….. جنسية الخاضع : ……………………………………………………………… عنوان إقامة الخاضع : ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. عنوان القاعدة التجارية الثانوي : ……………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ولاية التواجد : ……………………………………………………………….. التسمية أو العلامة : ………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….. عنوان القاعدة التجارية الرئيسي : ……………………………………… ………………………………………………………………………………….. تاريخ بداية النشاط : ………………………………………………………. ملكية القاعدة التجارية : …………………………………………………… ملكية المحل التجاري : ………………………………………………………. الظهر : تاريخ قيد المؤسسة الثانوية : ……………………………. رقم التسجيل الرئيسي : ………………………………….. قطاع النشاط ……………………………………………………… رمز أو رموز تسمية أو تسميات النشاط الأنشطة الممارسة إمضاء المأمور إمضاء الخاضع للقيد أو ممثله الشرعي التاريخ : الرقم التسلسلي :

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 23 23 ربيع الأوّل عام 1428 ه الجزائريّة / العدد 11 أبريل سنة 2007 م الملحق 4 ]وذج مستخرج السجل التجاري معدل خاص بقيد ثانوي لشخص طبيعي الوجه : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة المركز الوطني للسجل التجاري C.N.R.C مستخرج السجل التجاري مؤسسة ثانوية معدل شخص طبيعي الاسم واللقب أو الألقاب : ………………………………………………….. تاريخ ومكان ميلاد الخاضع : ……………………………………………….. جنسية الخاضع : ……………………………………………………………… عنوان إقامة الخاضع : ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. عنوان القاعدة التجارية الثانوي : ……………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ولاية التواجد : ……………………………………………………………….. التسمية أو العلامة : ………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….. عنوان القاعدة التجارية الرئيسي : ……………………………………… ………………………………………………………………………………….. تاريخ بداية النشاط : ………………………………………………………. ملكية القاعدة التجارية : …………………………………………………… ملكية المحل التجاري : ………………………………………………………. الظهر : تاريخ قيد المؤسسة الثانوية : ……………………………. رقم التسجيل الرئيسي : ………………………………….. قطاع النشاط ……………………………………………………… رمز أو رموز تسمية أو تسميات النشاط الأنشطة الممارسة إمضاء المأمور إمضاء الخاضع للتعديل أو ممثله الشرعي التاريخ : الرقم التسلسلي

23 ربيع الأوّل عام 1428 ه 23 17 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 أبريل سنة 2007 م الملحق 5 ]وذج مستخرج السجل التجاري خاص بقيد شخص معنوي الجناح الأول : الوجه : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة المركز الوطني للسجل التجاري C.N.R.C مستخرج السجل التجاري قيد شخص معنوي رقم التسجيل : …………………………………………………. تاريخ التسجيل في السجل التجاري : …………………….. الظهر : عنوان الشركة أو تسميتها : ………………………………………………. ………………………………………………………………………………….. الشكل القانوني : ……………………………………………………………. عنوان مقر الشركة : ………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….. ولاية التواجد : ……………………………………………………………….. مبلغ رأسمال الشركة : …………………………………………………….. تاريخ بداية النشاط : ………………………………………………………. ملكية القاعدة التجارية : …………………………………………………… ملكية المحل التجاري : ………………………………………………………. عدد المؤسسات الثانوية : …………………………………………………… الممثل أو الممثلون الشرعيون الاسم واللقب تاريخ ومكان الميلاد العنوان الصفة الجنسية

23 ربيع الأوّل عام 1428 ه 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 11 أبريل سنة 2007 م الملحق 5 (تابع) ]وذج مستخرج السجل التجاري خاص بقيد شخص معنوي الجناح الثاني : الوجه : الظهر : قطاع النشاط ……………………………………………………. العقوبات التي يتعرض لها الخاضع للقيد في حالة مخالفة ……………………………………………………. أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. رمز أو رموز النشاط النشاط أو الأنشطة الممارسة طبقا لأحكام المواد 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40 و 41 من القانون المذكور أعلاه، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 5.000.000 دج و/أو الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) كل من :

  • يمارس نشاطا تجاريا قارّا أو غير قارّ دون التسجيل في السجل التجاري،
  • يدلي بتصريحات غير صحيحة أو يدلي بمعلومات غير كاملة بهدف التسجيل في السجل التجاري،
  • يمارس نشاطا تجاريا قارّا دون حيازة محل تجاري،
  • يمارس نشاطا أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون تقديم الرخصة أو الاعتماد المطلوبين،
  • يمارس تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري،
  • لم يشهر البيانات القانونية المنصوص عليها في المواد 11، 12، 14 و 15 من القانون المذكور أعلاه،
  • يقلّد أو يزوّر مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به،
  • لم يعدل بيانات مستخرج السجل التجاري في الآجال القانونية،
  • يمنح وكالة لممارسة نشاط تجاري باسم صاحب السجل التجاري باستثناء الزوج، الأصول والفروع من الدرجة الأولى. ملاحظة : “لا يعفي التسجيل في السجل التجاري التاجر من الالتزامات التي تقع على عاتقه خلال ممارسة أنشطته، لا سيما عندما تكون هذه النشاطات موضوع تنظيم خاص”. إمضاء المأمور إمضاء الخاضع للقيد أو ممثله الشرعي التاريخ : الرقم التسلسلي :

23 ربيع الأوّل عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 19 الملحق 6 ]وذج مستخرج السجل التجاري معدل لشخص معنوي الجناح الأول : الوجه : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة المركز الوطني للسجل التجاري C.N.R.C مستخرج السجل التجاري معدل شخص معنوي رقم التسجيل : …………………………………………………. تاريخ التسجيل في السجل التجاري : …………………….. الظهر : عنوان الشركة أو تسميتها : ………………………………………………. ………………………………………………………………………………….. الشكل القانوني : ……………………………………………………………. عنوان مقر الشركة : ………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….. ولاية التواجد : ……………………………………………………………….. مبلغ رأسمال الشركة : …………………………………………………….. تاريخ بداية النشاط : ………………………………………………………. ملكية القاعدة التجارية : …………………………………………………… ملكية المحل التجاري : ………………………………………………………. عدد المؤسسات الثانوية : …………………………………………………… الممثل أو الممثلون الشرعيون الاسم واللقب تاريخ ومكان الميلاد العنوان الصفة الجنسية

23 ربيع الأوّل عام 1428 ه 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 11 أبريل سنة 2007 م الملحق 6 (تابع) ]وذج مستخرج السجل التجاري معدل لشخص معنوي الجناح الثاني : الوجه : الظهر : قطاع النشاط ……………………………………………………. العقوبات التي يتعرض لها الخاضع للقيد في حالة مخالفة ……………………………………………………. أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. رمز أو رموز النشاط النشاط أو الأنشطة الممارسة طبقا لأحكام المواد 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40 و 41 من القانون المذكور أعلاه، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 5.000.000 دج و/أو الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) كل من :

  • يمارس نشاطا تجاريا قارّا أو غير قارّ دون التسجيل في السجل التجاري،
  • يدلي بتصريحات غير صحيحة أو يدلي بمعلومات غير كاملة بهدف التسجيل في السجل التجاري،
  • يمارس نشاطا تجاريا قارّا دون حيازة محل تجاري،
  • يمارس نشاطا أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون تقديم الرخصة أو الاعتماد المطلوبين،
  • يمارس تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري،
  • لم يشهر البيانات القانونية المنصوص عليها في المواد 11، 12، 14 و 15 من القانون المذكور أعلاه،
  • يقلّد أو يزوّر مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به،
  • لم يعدل بيانات مستخرج السجل التجاري في الآجال القانونية،
  • يمنح وكالة لممارسة نشاط تجاري باسم صاحب السجل التجاري باستثناء الزوج، الأصول والفروع من الدرجة الأولى. ملاحظة : “لا يعفي التسجيل في السجل التجاري التاجر من الالتزامات التي تقع على عاتقه خلال ممارسة أنشطته، لا سيما عندما تكون هذه النشاطات موضوع تنظيم خاص”. إمضاء المأمور إمضاء الخاضع للتعديل أو ممثله الشرعي التاريخ : الرقم التسلسلي :

23 ربيع الأوّل عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 21 الملحق 7 ]وذج مستخرج السجل التجاري خاص بقيد ثانوي لشخص معنوي الوجه : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة المركز الوطني للسجل التجاري C.N.R.C مستخرج السجل التجاري مؤسسة ثانوية قيد شخص معنوي عنوان الشركة أو تسميتها : ………………………………………………. الشكل القانوني للشركة : ………………………………………………….. عنوان المؤسسة الثانوية : ………………………………………………… ولاية التواجد : ……………………………………………………………….. عنوان المحل التجاري الرئيسي : …………………………………………. ………………………………………………………………………………….. تاريخ بداية النشاط: ………………………………………………………. الممثل أو الممثلون الشرعيون الاسم واللقب تاريخ ومكان الميلاد العنوان الصفة الجنسية الظهر : تاريخ قيد المؤسسة الثانوية : ……………………………. رقم التسجيل الرئيسي : ………………………………….. قطاع النشاط ……………………………………………………… رمز أو رموز تسمية أو تسميات النشاط الأنشطة الممارسة إمضاء المأمور إمضاء الخاضع للقيد أو ممثله الشرعي التاريخ : الرقم التسلسلي :

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23 ربيع الأوّل عام 1428 ه 11 أبريل سنة 2007 م الملحق 8 ]وذج مستخرج السجل التجاري معدل خاص بقيد ثانوي لشخص معنوي الوجه : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة المركز الوطني للسجل التجاري C.N.R.C مستخرج السجل التجاري مؤسسة ثانوية معدل شخص معنوي عنوان الشركة أو تسميتها : ………………………………………………. الشكل القانوني للشركة : ………………………………………………….. عنوان المؤسسة الثانوية : ………………………………………………… ولاية التواجد : ……………………………………………………………….. عنوان المحل التجاري الرئيسي : …………………………………………. ………………………………………………………………………………….. تاريخ بداية النشاط: ………………………………………………………. الممثل أو الممثلون الشرعيون الاسم واللقب تاريخ ومكان الميلاد العنوان الصفة الجنسية الظهر : تاريخ قيد المؤسسة الثانوية : ……………………………. رقم التسجيل الرئيسي : ………………………………….. قطاع النشاط ……………………………………………………… رمز أو رموز تسمية أو تسميات النشاط الأنشطة الممارسة إمضاء المأمور إمضاء الخاضع للتعديل أو ممثله الشرعي التاريخ : الرقم التسلسلي :

23 ربيع الأوّل عام 1428 ه 23 23 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 أبريل سنة 2007 م الملحق 9 ]وذج مستخرج خاص بقيد الفروع أو السجل التجاري الممثليات التجارية الجناح الأول : الوجه : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة المركز الوطني للسجل التجاري C.N.R.C مستخرج السجل التجاري قيد الفروع أو الممثليات التجارية رقم التسجيل : …………………………………………………. تاريخ التسجيل في السجل التجاري : …………………….. الظهر : عنوان الشركة أو تسميتها : ………………………………………………. ………………………………………………………………………………….. الشكل القانوني : ……………………………………………………………. عنوان مقر الشركة : ………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….. ولاية التواجد : ……………………………………………………………….. مبلغ رأسمال الشركة : …………………………………………………….. تاريخ بداية النشاط : ………………………………………………………. عدد المؤسسات الثانوية : …………………………………………………… الممثل أو الممثلون الشرعيون الاسم واللقب تاريخ ومكان الميلاد العنوان الصفة الجنسية

23 ربيع الأوّل عام 1428 ه 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 11 أبريل سنة 2007 م الملحق 9 (تابع) ]وذج مستخرج السجل التجاري خاص بقيد الفروع أو الممثليات التجارية الجناح الثاني : الوجه : الظهر : قطاع النشاط ……………………………………………………. العقوبات التي يتعرض لها الخاضع للقيد في حالة مخالفة ……………………………………………………. أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. رمز أو رموز النشاط النشاط أو الأنشطة الممارسة طبقا لأحكام المواد 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40 و 41 من القانون المذكور أعلاه، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 5.000.000 دج و/أو الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) كل من :

  • يمارس نشاطا تجاريا قارّا أو غير قارّ دون التسجيل في السجل التجاري،
  • يدلي بتصريحات غير صحيحة أو يدلي بمعلومات غير كاملة بهدف التسجيل في السجل التجاري،
  • يمارس نشاطا تجاريا قارّا دون حيازة محل تجاري،
  • يمارس نشاطا أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون تقديم الرخصة أو الاعتماد المطلوبين،
  • يمارس تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري،
  • لم يشهر البيانات القانونية المنصوص عليها في المواد 11، 12، 14 و 15 من القانون المذكور أعلاه،
  • يقلّد أو يزوّر مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به،
  • لم يعدل بيانات مستخرج السجل التجاري في الآجال القانونية،
  • يمنح وكالة لممارسة نشاط تجاري باسم صاحب السجل التجاري باستثناء الزوج، الأصول والفروع من الدرجة الأولى. ملاحظة : “لا يعفي التسجيل في السجل التجاري التاجر من الالتزامات التي تقع على عاتقه خلال ممارسة أنشطته، لا سيما عندما تكون هذه النشاطات موضوع تنظيم خاص”. إمضاء المأمور إمضاء الخاضع للقيد أو ممثله الشرعي التاريخ : الرقم التسلسلي :

23 ربيع الأوّل عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 25 الملحق 10 ]وذج مستخرج السجل التجاري معدل للفروع أو الممثليات التجارية الجناح الأول : الوجه : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة المركز الوطني للسجل التجاري C.N.R.C مستخرج السجل التجاري معدل الفروع أو الممثليات التجارية رقم التسجيل : …………………………………………………. تاريخ التسجيل في السجل التجاري : …………………….. الظهر : عنوان الشركة أو تسميتها : ………………………………………………. ………………………………………………………………………………….. الشكل القانوني : ……………………………………………………………. عنوان مقر الشركة : ………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….. ولاية التواجد : ……………………………………………………………….. مبلغ رأسمال الشركة : …………………………………………………….. تاريخ بداية النشاط : ………………………………………………………. عدد المؤسسات الثانوية : …………………………………………………… الممثل أو الممثلون الشرعيون الاسم واللقب تاريخ ومكان الميلاد العنوان الصفة الجنسية

23 ربيع الأوّل عام 1428 ه 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 11 أبريل سنة 2007 م الملحق 10 (تابع) ]وذج مستخرج السجل التجاري معدل للفروع أو الممثليات التجارية الجناح الثاني : الوجه : الظهر : قطاع النشاط ……………………………………………………. العقوبات التي يتعرض لها الخاضع للقيد في حالة مخالفة ……………………………………………………. أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. رمز أو رموز النشاط النشاط أو الأنشطة الممارسة طبقا لأحكام المواد 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40 و 41 من القانون المذكور أعلاه، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 5.000.000 دج و/أو الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) كل من :

  • يمارس نشاطا تجاريا قارّا أو غير قارّ دون التسجيل في السجل التجاري،
  • يدلي بتصريحات غير صحيحة أو يدلي بمعلومات غير كاملة بهدف التسجيل في السجل التجاري،
  • يمارس نشاطا تجاريا قارّا دون حيازة محل تجاري،
  • يمارس نشاطا أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون تقديم الرخصة أو الاعتماد المطلوبين،
  • يمارس تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري،
  • لم يشهر البيانات القانونية المنصوص عليها في المواد 11، 12، 14 و 15 من القانون المذكور أعلاه،
  • يقلّد أو يزوّر مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به،
  • لم يعدل بيانات مستخرج السجل التجاري في الآجال القانونية،
  • يمنح وكالة لممارسة نشاط تجاري باسم صاحب السجل التجاري باستثناء الزوج، الأصول والفروع من الدرجة الأولى. ملاحظة : “لا يعفي التسجيل في السجل التجاري التاجر من الالتزامات التي تقع على عاتقه خلال ممارسة أنشطته، لا سيما عندما تكون هذه النشاطات موضوع تنظيم خاص”. إمضاء المأمور إمضاء الخاضع للتعديل أو ممثله الشرعي التاريخ : الرقم التسلسلي

23 ربيع الأوّل عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 27 11 أبريل سنة 2007 م الملحق

]وذج مستخرج السجل التجاري خاص بقيد ثانوي للفروع الوجه : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة المركز الوطني للسجل التجاري C.N.R.C مستخرج السجل التجاري مؤسسة ثانوية قيد الفروع أو الممثليات التجارية عنوان الشركة أو تسميتها : ………………………………………………. الشكل القانوني للشركة : ………………………………………………….. عنوان المؤسسة الثانوية : ………………………………………………… ولاية التواجد : ……………………………………………………………….. عنوان المحل التجاري الرئيسي : …………………………………………. ………………………………………………………………………………….. تاريخ بداية النشاط: ………………………………………………………. الممثل أو الممثلون الشرعيون الاسم واللقب تاريخ ومكان الميلاد العنوان الصفة الجنسية أو الممثليات التجارية الظهر : تاريخ قيد المؤسسة الثانوية : ……………………………. رقم التسجيل الرئيسي : ………………………………….. قطاع النشاط ……………………………………………………… رمز أو رموز تسمية أو تسميات النشاط الأنشطة الممارسة إمضاء المأمور إمضاء الخاضع للقيد أو ممثله الشرعي التاريخ : الرقم التسلسلي :

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23 ربيع الأوّل عام 1428 ه

الملحق 11 أبريل سنة 2007 م

]وذج مستخرج السجل التجاري معدل خاص بقيد ثانوي للفروع الوجه : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة المركز الوطني للسجل التجاري C.N.R.C مستخرج السجل التجاري مؤسسة ثانوية معدل الفروع أو الممثليات التجارية عنوان الشركة أو تسميتها : ………………………………………………. الشكل القانوني للشركة : ………………………………………………….. عنوان المؤسسة الثانوية : ………………………………………………… ولاية التواجد : ……………………………………………………………….. عنوان المحل التجاري الرئيسي : …………………………………………. ………………………………………………………………………………….. تاريخ بداية النشاط: ………………………………………………………. الممثل أو الممثلون الشرعيون الاسم واللقب تاريخ ومكان الميلاد العنوان الصفة الجنسية أو الممثليات التجارية الظهر : تاريخ قيد المؤسسة الثانوية : ……………………………. رقم التسجيل الرئيسي : ………………………………….. قطاع النشاط ……………………………………………………… رمز أو رموز تسمية أو تسميات النشاط الأنشطة الممارسة إمضاء المأمور إمضاء الخاضع للتعديل أو ممثله الشرعي التاريخ : الرقم التسلسلي :

23 ربيع الأوّل عام 1428 ه 23 29 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 أبريل سنة 2007 م الملحق 13 ]وذج مستخرج السجل التجاري خاص بقيد تاجر غير الجناح الوجه : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة المركز الوطني للسجل التجاري C.N.R.C مستخرج السجل التجاري قيد تاجر غير قارّ - شخص طبيعي رقم التسجيل : …………………………………………………. تاريخ التسجيل في السجل التجاري : …………………….. قارّ - شخص طبيعي الأول : الظهر : الاسم واللقب أو الألقاب : ………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. عنوان الخاضع للقيد : ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ولاية التواجد : ……………………………………………………………….. تاريخ ومكان ميلاد الخاضع للقيد : ……………………………………….. ………………………………………………………………………………….. جنسية الخاضع للقيد : ………………………………………………………. مكان مزاولة النشاط عند الاقتضاء : ……………………………………. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. تاريخ بداية النشاط : ……………………………………………………….

23 ربيع الأوّل عام 1428 ه 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 11 أبريل سنة 2007 م الملحق 13 (تابع) ]وذج مستخرج السجل التجاري خاص بقيد تاجر غير قارّ - شخص طبيعي الجناح الثاني : الوجه : الظهر : قطاع النشاط ……………………………………………………. العقوبات التي يتعرض لها الخاضع للقيد في حالة مخالفة ……………………………………………………. أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. رمز أو رموز النشاط النشاط أو الأنشطة الممارسة طبقا لأحكام المواد 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40 و 41 من القانون المذكور أعلاه، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 5.000.000 دج و/أو الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) كل من :

  • يمارس نشاطا تجاريا قارّا أو غير قارّ دون التسجيل في السجل التجاري،
  • يدلي بتصريحات غير صحيحة أو يدلي بمعلومات غير كاملة بهدف التسجيل في السجل التجاري،
  • يمارس نشاطا تجاريا قارّا دون حيازة محل تجاري،
  • يمارس نشاطا أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون تقديم الرخصة أو الاعتماد المطلوبين،
  • يمارس تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري،
  • لم يشهر البيانات القانونية المنصوص عليها في المواد 11، 12، 14 و 15 من القانون المذكور أعلاه،
  • يقلّد أو يزوّر مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به،
  • لم يعدل بيانات مستخرج السجل التجاري في الآجال القانونية،
  • يمنح وكالة لممارسة نشاط تجاري باسم صاحب السجل التجاري باستثناء الزوج، الأصول والفروع من الدرجة الأولى. ملاحظة : “لا يعفي التسجيل في السجل التجاري التاجر من الالتزامات التي تقع على عاتقه خلال ممارسة أنشطته، لا سيما عندما تكون هذه النشاطات موضوع تنظيم خاص”. إمضاء المأمور إمضاء الخاضع للقيد أو ممثله الشرعي التاريخ : الرقم التسلسلي :

23 ربيع الأوّل عام 1428 ه 23 31 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 أبريل سنة 2007 م الملحق

]وذج مستخرج السجل التجاري معدل لتاجر غير قارّ

  • شخص طبيعي الجناح الأول : الوجه : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة المركز الوطني للسجل التجاري C.N.R.C مستخرج السجل التجاري معدل تاجر غير قار - شخص طبيعي رقم التسجيل : …………………………………………………. تاريخ التسجيل في السجل التجاري : …………………….. الظهر : الآسم واللقب أو الألقاب : ………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. عنوان الخاضع للقيد : ………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….. ولاية التواجد : ……………………………………………………………….. تاريخ ومكان ميلاد الخاضع للقيد : ……………………………………….. ………………………………………………………………………………….. جنسية الخاضع للقيد : ………………………………………………………. مكان مزاولة النشاط عند الاقتضاء : ……………………………………. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. تاريخ بداية النشاط : ……………………………………………………….

23 ربيع الأوّل عام 1428 ه 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 11 أبريل سنة 2007 م الملحق 14 (تابع) ]وذج مستخرج السجل التجاري معدل لتاجر غير قارّ - شخص طبيعي الجناح الثاني : الوجه : الظهر : قطاع النشاط ……………………………………………………. العقوبات التي يتعرض لها الخاضع للقيد في حالة مخالفة ……………………………………………………. أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. رمز أو رموز النشاط النشاط أو الأنشطة الممارسة طبقا لأحكام المواد 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40 و 41 من القانون المذكور أعلاه، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 5.000.000 دج و/أو الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) كل من :

  • يمارس نشاطا تجاريا قارّا أو غير قارّ دون التسجيل في السجل التجاري،
  • يدلي بتصريحات غير صحيحة أو يدلي بمعلومات غير كاملة بهدف التسجيل في السجل التجاري،
  • يمارس نشاطا تجاريا قارّا دون حيازة محل تجاري،
  • يمارس نشاطا أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون تقديم الرخصة أو الاعتماد المطلوبين،
  • يمارس تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري،
  • لم يشهر البيانات القانونية المنصوص عليها في المواد 11، 12، 14 و 15 من القانون المذكور أعلاه،
  • يقلّد أو يزوّر مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به،
  • لم يعدل بيانات مستخرج السجل التجاري في الآجال القانونية،
  • يمنح وكالة لممارسة نشاط تجاري باسم صاحب السجل التجاري باستثناء الزوج، الأصول والفروع من الدرجة الأولى. ملاحظة : “لا يعفي التسجيل في السجل التجاري التاجر من الالتزامات التي تقع على عاتقه خلال ممارسة أنشطته، لا سيما عندما تكون هذه النشاطات موضوع تنظيم خاص”. إمضاء المأمور إمضاء الخاضع للتعديل أو ممثله الشرعي التاريخ : الرقم التسلسلي :

23 ربيع الأوّل عام 1428 ه 23 33 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 أبريل سنة 2007 م ]وذج معدل لمؤجري الوجه : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة المركز الوطني للسجل التجاري C.N.R.C مستخرج السجل التجاري معدل شخص طبيعي مؤجر المحل التجاري الملحق 15 مستخرج السجل التجاري المحل التجاري - أشخاص طبيعية الجناح الأول : الظهر : الاسم واللقب أو الألقاب : ………………………………………………….. تاريخ ومكان ازدياد المؤجر : ………………………………………………. عنوان الإقامة : ………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….. عنوان المحل التجاري : ………………………………………………………. تاريخ بداية النشاط : ………………………………………………………. قطاع النشاط ……………………………………………. ……………………………………………. رمز أو رموز النشاط النشاط أو الأنشطة الممارسة رقم التسجيل : …………………………………………………. تاريخ التسجيل أو التعديل في السجل التجاري : ………..

23 ربيع الأوّل عام 1428 ه 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 11 أبريل سنة 2007 م الملحق 15 (تابع) ]وذج مستخرج السجل التجاري معدل لمؤجري المحل التجاري - أشخاص طبيعية الجناح الثاني : الوجه : الظهر : العقوبات التي يتعرض لها الخاضع للقيد في حالة مخالفة أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. طبقا لأحكام المواد 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40 و 41 من القانون المذكور أعلاه، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 5.000.000 دج و/أو الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) كل من :

  • يمارس نشاطا تجاريا قارّا أو غير قارّ دون التسجيل في السجل التجاري،
  • يدلي بتصريحات غير صحيحة أو يدلي بمعلومات غير كاملة بهدف التسجيل في السجل التجاري،
  • يمارس نشاطا تجاريا قارّا دون حيازة محل تجاري،
  • يمارس نشاطا أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون تقديم الرخصة أو الاعتماد المطلوبين،
  • يمارس تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري،
  • لم يشهر البيانات القانونية المنصوص عليها في المواد 11، 12، 14 و 15 من القانون المذكور أعلاه،
  • يقلّد أو يزوّر مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به،
  • لم يعدل بيانات مستخرج السجل التجاري في الآجال القانونية،
  • يمنح وكالة لممارسة نشاط تجاري باسم صاحب السجل التجاري باستثناء الزوج، الأصول والفروع من الدرجة الأولى. ملاحظة : “لا يعفي التسجيل في السجل التجاري التاجر من الالتزامات التي تقع على عاتقه خلال ممارسة أنشطته، لا سيما عندما تكون هذه النشاطات موضوع تنظيم خاص”. إمضاء المأمور إمضاء الخاضع للتعديل أو ممثله الشرعي التاريخ : الرقم التسلسلي :

23 ربيع الأوّل عام 1428 ه 23 35 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 أبريل سنة 2007 م ]وذج معدل لمؤجري الوجه : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة المركز الوطني للسجل التجاري C.N.R.C مستخرج السجل التجاري معدل شخص معنوي مؤجر المحل التجاري الملحق 16 مستخرج السجل التجاري المحل التجاري - أشخاص معنوية الجناح الأول : الظهر : عنوان الشركة وتسميتها : ………………………………………………… ………………………………………………………………………………….. عنوان مقرّ الشركة : ………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….. اسم ولقب أو ألقاب وتاريخ ومكان ميلاد الممثل الشرعي : ………….. ………………………………………………………………………………….. تاريخ بداية النشاط : ………………………………………………………. مبلغ رأسمال الشركة : …………………………………………………….. قطاع النشاط ……………………………………………. ……………………………………………. رمز أو رموز النشاط النشاط أو الأنشطة الممارسة رقم التسجيل : …………………………………………………. تاريخ التسجيل أو التعديل في السجل التجاري : ………..

23 ربيع الأوّل عام 1428 ه 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 11 أبريل سنة 2007 م الملحق 16 (تابع) ]وذج مستخرج السجل التجاري معدل لمؤجري المحل التجاري - أشخاص معنوية الجناح الثاني : الوجه : الظهر : العقوبات التي يتعرض لها الخاضع للقيد في حالة مخالفة أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. طبقا لأحكام المواد 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40 و 41 من القانون المذكور أعلاه، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 5.000.000 دج و/أو الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) كل من :

  • يمارس نشاطا تجاريا قارّا أو غير قارّ دون التسجيل في السجل التجاري،
  • يدلي بتصريحات غير صحيحة أو يدلي بمعلومات غير كاملة بهدف التسجيل في السجل التجاري،
  • يمارس نشاطا تجاريا قارّا دون حيازة محل تجاري،
  • يمارس نشاطا أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون تقديم الرخصة أو الاعتماد المطلوبين،
  • يمارس تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري،
  • لم يشهر البيانات القانونية المنصوص عليها في المواد 11، 12، 14 و 15 من القانون المذكور أعلاه،
  • يقلّد أو يزوّر مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به،
  • لم يعدل بيانات مستخرج السجل التجاري في الآجال القانونية،
  • يمنح وكالة لممارسة نشاط تجاري باسم صاحب السجل التجاري باستثناء الزوج، الأصول والفروع من الدرجة الأولى. ملاحظة : “لا يعفي التسجيل في السجل التجاري التاجر من الالتزامات التي تقع على عاتقه خلال ممارسة أنشطته، لا سيما عندما تكون هذه النشاطات موضوع تنظيم خاص”. إمضاء المأمور إمضاء الخاضع للتعديل أو ممثله الشرعي التاريخ : الرقم التسلسلي :

23 ربيع الأوّل عام 1428 ه الجريدة 11 أبريل سنة 2007 م الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 37 الملحق 17 ]وذج مستخرج شطب السجل التجاري الوجه : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة المركز الوطني للسجل التجاري C.N.R.C مستخرج السجل التجاري شطب شخص طبيعي لشخص طبيعي الظهر : الاسم واللقب أو الألقاب : ………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. تاريخ ومكان ميلاد الخاضع : ……………………………………………….. عنوان إقامة الخاضع : ………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….. عنوان المحل التجاري موضوع الشطب : ………………………………… ………………………………………………………………………………….. تاريخ بداية النشاط : ………………………………………………………. ولاية التواجد : ……………………………………………………………….. طبيعة المحل موضوع الشطب : ……………………………………………. قطاع النشاط : ………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. تاريخ الشطب من السجل التجاري : …………………………… إمضاء المأمور إمضاء الخاضع للشطب أو ممثله الشرعي التاريخ : الرقم التسلسلي :

38 الجريدة الرّسميّة 23 23 ربيع الأوّل عام 1428 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 أبريل سنة 2007 م الملحق 18 ]وذج مستخرج شطب السجل التجاري الوجه : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة المركز الوطني للسجل التجاري C.N.R.C مستخرج السجل التجاري شطب شخص معنوي لشخص معنوي الظهر : عنوان الشركة أو تسميتها : ……………………………………………. ………………………………………………………………………………….. الشكل القانوني : ……………………………………………………………. عنوان مقر الشركة : ……………………………………………………… ………………………………………………………………………………….. عنوان المحل التجاري موضوع الشطب : ……………………………… ………………………………………………………………………………….. ولاية التواجد : ……………………………………………………………….. تاريخ بداية النشاط : ………………………………………………………. النشاط الممارس : …………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….. تاريخ الشطب من السجل التجاري : …………………………… إمضاء المأمور إمضاء الخاضع للشطب أو ممثله الشرعي التاريخ : الرقم التسلسلي :

23 ربيع الأوّل عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2007 م وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. إنّ وزير الأشغال العمومية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 2000-327 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 2000-328 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 29 محرّم عام 1424 الموافق أوّل أبريل سنة 2003 والمتضمّن تعيين السّيد سيد علي حسني، مديرا للإدارة العامة بوزارة الأشغال العمومية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد سيد علي حسني، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحي اته، باسم وزير الأشغال العمومية، ع لى جميع الوث ائق والقرارات والمق رّرات (ميزانية التس يير والتجهيز). المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة .2006 عمار غول للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 39 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 16 محرّم عام 1428 الموافق 4 فبراير سن ة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة. بموجب قرار مؤرّخ في 16 محرّم عام 1428 الموافق 4 فبراير سنة 2007 يعين في مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-356 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره، الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • مقراني نادية، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة، رئيسة،
  • حرزلي لطفي، ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
  • صنديد يسرية، ممثلة وزير الشؤون الخارجية،
  • مانع دليلة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
  • بلدية أحمد، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • بلاوي محمد الهواري، مؤلف لمصنفات موسيقية،
  • شريف بناني محمد، مؤلف لمصنفات موسيقية،
  • ميموني عبد القادر، مؤلف لمصنفات أدبية،
  • وطار طاهر، مؤلف لمصنفات أدبية،
  • بن ديدوش غوتي، مؤلف لمصنفات سمعية بصرية،
  • زكريا قدور براهيم، مؤلف لمصنفات سمعية بصرية،
  • خليفي صليحة، مؤلفة لمصنفات الفنون التشكيلية،
  • جديدي براهيم، مؤلف لمصنفات درامية،
  • بوعجاح معزوز، فنان أداء،
  • قشود عايدة، فنانة أداء.

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23 ربيع الأوّل عام 1428 ه

وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات. بموجب قرار مؤرخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 تحدد، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات، المتمّم، القائمة الاسمية لأعض اء مج لس إدارة الوك الة الوطنية للذبذبات، كما يأتي :

  • علي يونسيوي، ممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، رئيسا،
  • محند سعيد تمبال، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • راضية حدوم، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • نور الدين بلبركاني، ممثل وزير الشؤون الخارجية،
  • حمزة بن جاب الله، ممثل وزير المالية،
  • مسعود بن شمام، ممثل وزير النقل،
  • مصطفى حمودي، ممثل وزير الصناعة،
  • محمد دردور، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • عبد المالك حويو، ممثل وزير الاتصال،
  • محمد الطاهر حكيمي، ممثل سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • حبيبة درياس، مديرة المعهد الوطني للإعلام الآلي،
  • رشيد وقيني، الأمين العام لمركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة،
  • الهواري مقاليش، مدير معهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران،
  • محمد عثماني، ممثل العمال. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 11 أبريل سنة 2007 م تلغى أحكام القرار المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 2 يوليو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات. وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 22 محرّم عام 1428 الموافق 10 فبراير سنة 2007، يحدّد تشكيلة مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية. بموجب قرار مؤرّخ في 22 محرّم عام 1428 الموافق 10 فبراير سنة 2007 تحدّد، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرّخ في 22 محرّم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، المعدل والمتمّم، تشكيلة مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، كما يأتي :
  • أحمد آيت رمضان، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا،
  • بلقاسم مازاري، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • علي بورجوان، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • محمد جمعي، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • شهرزاد بوتيرة، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
  • محمد عين بعزيز، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • نور الدين سليج، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • رابح بن عزيز، ممثل العمال،
  • زوبير زوراز، ممثل العمال،
  • مراد حجوط، ممثل المجلس البيداغوجي والعلمي. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة