مرسوم تنفيذي رقم 06-267 مؤرخ في 19 رجب عام 1427 الموافق 14 غشت سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مقر وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93 – 186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مقر وزارة الشؤون الخارجية فوق هضبة العناصر ببلدية المدنية، ولاية الجزائر، باعتباره يتسم بطابع البنية التحتية ذات المنفعة العامة والأهمية الوطنية والاستراتيجية لهذه العملية.
المادة 2
فتح المادةتخص طبيعة المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتقدر المساحة الإجمالية ب 26.210 م2 تقع فوق هضبة العناصر ببلدية المدنية، ولاية الجزائر، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها تخص إنجاز منشآت تتكون مما يأتي :
بنايات إدارية موقف سيارات تحت الأرض،
- المدخل الرئيسي والرسمي لمقر وزارة الشؤون الخارجية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1427 الموافق 14 غشت سنة 2006.
عبد العزيز بلخادم 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.