مرسوم تنفيذي رقم 05-413 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي" 11
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-08
« تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 05-413 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 2 : يفتح في كتابات »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-280
مرسوم تنفيذي رقم 13-280 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-08
مرسوم تنفيذي رقم 12-08 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-413 المؤرخ في 22 رمضان ع ام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 ال ذي يحدد كيف يات تسيي رحس اب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة 2012، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبري ل سنة 2006 الّذي يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التّخصيص الخاصّ رقم 067-302 الّذي عنوانه "الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي"
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-81
مرسوم تنفيذي رقم 10-81 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-413 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يح دد كيفيات تس يير ح ساب التخصيص الخ اص رقم 067-302 ال ذي عنوان ه "الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006، يُعيّن المؤسّسة الماليّة المتخصّصة المكلّفة بتنفيذ أعمال دعم الدولة لتنمية الفلاحة المقيدة في حسابي التخصيص الخاصّ رقم 067-302 الّذي عنوانه "الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي" ورقم 121-302 الّذي عنوانه "الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006، يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاصّ رقم 067-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي" 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاصّ رقم 067-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي" 22
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 118-2000 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.