قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006، يُعيّن المؤسّسة الماليّة المتخصّصة المكلّفة بتنفيذ أعمال دعم الدولة لتنمية الفلاحة المقيدة في حسابي التخصيص الخاصّ رقم 067-302 الّذي عنوانه "الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي" ورقم 121-302 الّذي عنوانه "الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي"

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.