مرسوم تنفيذي رقم 05-183

مرسوم تنفيذي رقم 05-183 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. 12

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 13 أكتوبر سنة 2014، يتضمّن الموافقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للسقي وصرف المياه

  • قرار

    قرارمؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يتضمّن الموافقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للسقي وصرف المياه

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-369

    مرسوم تنفيذي رقم 05-369 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن حل ديوان مساحات الري بوادي ريغ وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. 24

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-368

    مرسوم تنفيذي رقم 05-368 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن حل ديوان مساحات الري بسهول الطارف وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه 22

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-366

    مرسوم تنفيذي رقم 05-366 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن حل ديوان مساحات الري بالهبرة وسيق وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. 19

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-365

    مرسوم تنفيذي رقم 05-365 مؤرخ في 14 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن حل ديوان مساحات الري بمتيجة وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. 17

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.