الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو ممثله :
ويتكون من :
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير المالية ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالطاقة، ممثل وزير الصناعة ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم، ممثل الوزير المكلّف بترقية الاستثمارات.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته.
تتولى مصالح الوكالة أمانة مجلس الإدارة.
يجب أن يكون ممثلو الدوائر الوزارية على الأقل برتبة مدير في الإدارة المركزية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-126 (ج.ر عدد 29 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-77 (ج.ر عدد 19 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-236 (ج.ر عدد 51 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، أو ممثله، ويتكون من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
- ممثل وزير المالية
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل الوزير المكلف بالرقمنة
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالعمران ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة،
- ممثل عن عمال الوكالة.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات المجلس بصوت استشاري. .(الباقي بدون تغيير). ....................