مرسوم تنفيذي رقم 04-73 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 04-73 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للصحة العمومية. 21

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 04-73

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-162

    « الم ادة 60 : تلغى الأحكام المخالف ة لهذا المرسوم، لاسيّما منها أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 04-73 المؤرخ في 12 محرم ع ام 1425 الموافق 4 مارس سن ة 2004 والمتضمن تعديل القانون الأساسي »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 09-161

    مرسوم تنفيذي رقم 09-161 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 2 يوليو سنة 2007، يتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للصحة العمومية

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.