مرسوم تنفيذي رقم 04-73 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للصحة العمومية. 21
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-162
« الم ادة 60 : تلغى الأحكام المخالف ة لهذا المرسوم، لاسيّما منها أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 04-73 المؤرخ في 12 محرم ع ام 1425 الموافق 4 مارس سن ة 2004 والمتضمن تعديل القانون الأساسي »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-161
مرسوم تنفيذي رقم 09-161 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 2 يوليو سنة 2007، يتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للصحة العمومية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.