القسم الأول — صنع المواد التبغية
المادة 3
يجب أن ينتظم صانعو المواد التبغية في نظام شراكة.
ويقصد بالشراكة مساهمة الرأسمال الأجنبي في حدود 51% من رأسمال الشركة.
يجب على مساهم واحد على الأقل ضمن هذه الشراكة، أن يثبت استغلاله لعلامات ذات سمعة عالمية.
لا يطالب صانعو المواد التبغية للنشق والمضغ بالشرط المتعلّق باستغلال العلامات ذات السمعة العالمية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-171 (ج.ر عدد 33 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-59 (ج.ر عدد 5 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : يجب أن يكون رأسمال الشركة المنتجة للمواد التبغية مملوكاً بموجب أحكام المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة :
– إمّا بصفة كلّية من طرف الجزائريين المقيمين بالنسبة لصناعة التبغ الموجه للتدخين و/أو النشق والمضغ،
– وإمّا في إطار الشراكة مع مساهمين غير مقيمين في حدود 94%، على الأكثر، من رأسمال الشركة بالنسبة لصناعة التبغ الموجه للتدخين والنشق و/أو المضغ.
فيما يخص الصناعة الحصرية للتبغ الموجه للنشق و/أو المضغ، فإن شرط الشراكة ليس مطلوبا بالنسبة للشريك الأجنبي”.