مرسوم تنفيذي رقم 04-36

مرسوم تنفيذي رقم 04-36 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2004. 82

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 04-36
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 04-330

    مرسوم تنفيذي رقم 04-330 مؤرخ في 27 شعبان عام 1425 الموافق 12 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم

  • مرسوم رئاسي رقم 04-167

    مرسوم رئاسي رقم 04-167 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية تسيير الدولة. 16

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-159

    مرسوم تنفيذي رقم 04-159 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 2 يونيو سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم. 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.