مرسوم تنفيذي رقم 04-43 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2004
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بسبعمائة واثنين وعشرين مليونا ومائتين وثلاثة وخمسين ألف دينار (722.253.000 دج) والمخصصة لوزير السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير السياحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004.
أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة لسنة 2004 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية العمل 41.708.000 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة 31.986.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 4.000.000 مجموع القسم الأول 77.694.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية – ريوع حوادث العمل... 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 27 ذو الحجة عام 1424 ه 11 18 فبراير سنة 2004 م الاعتمادات المخصصة (دج) 30.000 .. 285.000 مجموع القسم الثاني 315.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 1.457.000 10.000 17.394.000 04-33 الإدارة المركزية – المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.507.000 مجموع القسم الثالث 20.368.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث .... 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم ..... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة .. 21.819.000 2.221.000 4.662.000 9.368.000 200.000 07-34 الإدارة المركزية - طبع الكتب ذات الطابع السياحي وتوزيعها. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات... 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 1.904.000 2.562.000 750.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 43.496.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 1.985.000 مجموع القسم الخامس 1.985.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 الإدارة المركزية – إعانة للديوان الوطني للسياحة 104.163.000 02-36 الإدارة المركزية - إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة 28.710.000 03-36 الإدارة المركزية - إعانة للمعهد الوطني لتقنيات الفندقة والسياحة. 04-36 الإدارة المركزية – إعانة لمركز الفندقة والسياحة 48.188.000 40.363.000 مجموع القسم السادس 221.424.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي.
الاعتمادات المخصصة (دج) 1.000.000 1.089.000 مجموع القسم السابع 2.089.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب -
– نفقات التكوين العنوان الثالث 367.371.000 الرواتب المسبقة 3.013.000 03-43 الإدارة المركزية المساهمة في الجمعيات ذات المنفعة العامة والدواوين المحلية للسياحة 3.125.000 مجموع القسم الثالث 6.138.000 مجموع العنوان الرابع 6.138.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 373.509.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية ... 121.568.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 86.696.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 23.000.000 مجموع القسم الأول 231.264.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – ريوع حوادث العمل. للبيان 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الجسدية.
مجموع الخدمة والأضرار للبيان القسم الثاني للبيان الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المنح العائلية. 3.890.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المنح الاختيارية. 320.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 50.939.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 3.077.000 مجموع القسم الثالث 58.226.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات. 9.600.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثات. 1.061.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – اللوازم .. 15.914.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة. 17.820.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الألبسة. 500.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات. 4.320.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار . 1.500.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 480.000 مجموع القسم الرابع 51.195.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني. 3.971.000 مجموع القسم الخامس 3.971.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الجزافي. 4.088.000 مجموع القسم السابع 4.088.000 مجموع العنوان الثالث 348.744.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 348.744.000 مجموع الفرع الأول 722.253.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة. 722.253.000 27 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 18 فبراير سنة 2004 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 03-22
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-412
مرسوم تنفيذي رقم 04-412 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1425 الموافق 18 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-318
مرسوم تنفيذي رقم 04-318 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق ميزانية تسيير وزارة السياحة. 17 7 أكتوبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في 18 7 أكتوبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في 20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.