مرسوم تنفيذي رقم 03-502 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 03-502 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وتنظيمه وسيره

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي

    « الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره ، المعدل والمتمم والمرسوم التنفيذي رقم 03-502 المؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن مهام المركز »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 19-303

    مرسوم تنفيذي رقم 19-303 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019، يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1431 الموافق 9 غشت سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1432 الموافق 14 يونيو سنة 2011، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-381

    مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.