مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019 ، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة) 18
المادة 29
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره ، المعدل والمتمم والمرسوم التنفيذي رقم 03-502 المؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وتنظيمه وسيره.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019.
نور الدين بدوي فردية الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)، لتكليفهم بوظائف أخرى :
عبد المجيد حسام جمال فاطمي، محمود زواوي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة، لإحالتهما على التقاعد :
سعيدة بلمولود،
- قاسي طيبي.
شجرة النص
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.