مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019 ، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة) 18

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة
شجرة النص
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.