مرسوم تنفيذي رقم 03-495 مؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003، يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي التعليم التابعين لوزارة التربية الوطنية وموظفي التعليم المتخصص التابعين للقطاعات المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية، والصحة. 4
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-78
« ورقم 91-251 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991، المعدّل ورقم 02-330 المؤرخ في 16 أكتوب ر سن ة 2002 ورقم 03-495 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2003 ورقم 03-496 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2003 والمذكورة أعلاه، »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-200
« الرئاسي رقم 02-330 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمرسوم التنفيذي رقم 03-495 المؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003 والمذكورة أعلاه، فيما يخص شبه »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-214
« في 4 مايو سنة 1991 ورقم 91-251 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 ورقم 97-438 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1997 ورقم 03-495 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2003 ورقم 03-496 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2003، والمذكورة أعلاه، »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-224
« رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991، المعدل والمتمم، ورقم 94-413 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1994، ورقم 03-495 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2003، المعدل ورقم 03-496 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2003، المعدل »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-206
« والمرسوم الرئاسي رقم 02-330 المؤرخ في 16 أكتوبر س نة 2002 وكذا أحكام المرسوم ين التنفيذيين رقم 03-495 ورقم 03-496 المؤرخين في 21 ديسمبر سنة 2003 والمذكورة أعلاه، فيما يخص مستخدمي الإدارة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-214
مرسوم تنفيذي رقم 11-214 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الم وافق 12 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-200
مرسوم تنفيذي رقم 11-200 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-224
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-224 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-206
مرسوم تنفيذي رقم 10-206 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-78
مرسوم تنفيذي رقم 10-78 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.