قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس 3 ديسمبر سنة 2003 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-444 مؤرخ في 6 شوال عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. مرسوم تنفيذي رقم 03-445 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي رقم 03-446 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. مرسوم تنفيذي رقم 03-447 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي رقم 03-448 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ميزانية تسيير وزارة السياحة. مرسوم تنفيذي رقم 03-449 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ميزانية تسيير وزارة الصناعة. مرسوم تنفيذي رقم 03-450 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. مراسيم فردية
ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن نقل اعتماد في
ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن نقل اعتماد في
ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن نقل اعتماد في
ديسمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في
ديسمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في
ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن نقل اعتماد في
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير الموظفين برئاسة الجمهورية.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للأرشيف الوطني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة مصالح رئيس الحكومة.
2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات لدى
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير لدى مصالح رئيس الحكومة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير التفتيش ورقابة الحسابات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي – سابقا.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ضبط الوتيرة والإحصائيات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي – سابقا.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمّن إنهاء مهام مدير التنظيم والقوانين الأساسية للشغل العمومي بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي – سابقا…
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإصلاحات والتنظيم الإداري بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس العمومي – سابقا. الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير استثمار الموارد البشرية بالمديرية العامة للوظيف العمومي.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي . سابقا.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للوظيف العمومي.
9 شوال عام 1424 ه الجريدة 3 ديسمبر سنة 2003 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 3 فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام المدير المكلف بالكتابة التقنية في المجلس الوطني للإحصاء. 55 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق اللجنة الوطنية للتضامن. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 في ولاية غليزان … مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 المساهمة وتنسيق الإصلاحات - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 والتلخيص بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 والتلخيص بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام الكاتب الدائم لدى
نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية
نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات
نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات
2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة – سابقا. 56 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 الحكومة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق مصالح رئيس الحكومة. 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوازرة
2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة
2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة
نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير لدى مصالح رئيس
الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان تعيين مكلفين لدى رئيس الحكومة، المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة. 57 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان تعيين مكلفين لدى رئيس الحكومة المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج … 57 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين رئيسة دراسات لدى
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان تعيين مديري دراسات بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 للوظيفة العمومية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 العامة للوظيفة العمومية.
نوفمبر سنة 2003، يتضمّن تعيين مديرين بالمديرية العامة
نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين نوّاب مديرين بالمديرية
مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تعيين رؤساء دراسات بالمديرية العامة للإصلاح الإداري… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2
نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مدير الدراسات والتحليل والتقييم بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. 58 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق الوكالة الفضائية …الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق
2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة
2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها.
3 ديسمبر سنة 2003 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-444 مؤرخ في 6 شوال عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة : الأولى: يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ملياران وأربعمائة وثلاثة وثلاثون مليونا وأربعمائة وتسعون ألف دينار ( 2.433.490.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع” المادة 2: يخصّص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ملياران وأربعمائة وثلاثة وثلاثون مليونا وأربعمائة وتون ألف دينار (2.433.490.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير الدوائر الوزارية وفي الأبواب المبينة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الثالث مصالح الوظيف العمومي والإصلاح الإداري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 6.400.000 مجموع القسم الأول 6.400.000
9 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 3 ديسمبر سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 74 5 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي…………… 1.600.000 مجموع القسم الثالث 1.600.000 192.000 مجموع القسم السابع 192.000 مجموع العنوان الثالث 8.192.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.192.000 الفرع الرابع مجموع الفرع الثالث 8.192.000 مصالح الوزير المنتدب المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 1.000.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها القسم الثالث 200.000 مجموع القسم الأول 1.200.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. 250.000 مجموع القسم الثالث 250.000 30.000 مجموع القسم السابع 30.000 مجموع العنوان الثالث 1.480.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.480.000 مجموع الفرع الرابع 1.480.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة 9.672.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 74 9 شوال عام 1424 ه 3 ديسمبر سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة (دج) 1.772.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 140.000 مجموع القسم الأول 1.912.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم السادس إعانات التسيير 160.000 القسم الثالث 160.000 01-36 الإدارة المركزية – إعانة للمركز الوطني لتجهيز المعطوبين ضحايا حرب التحرير الوطني 815.000 مجموع القسم السادس 815.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي… مجموع 55.000 القسم السابع 55.000 مجموع العنوان الثالث 2.942.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الجزئي الأول 2.942.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 9.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 870.000 مجموع القسم الأول 9.870.000
9 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 3 ديسمبر سنة 2003 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم السابع التكاليف المختلفة 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الجزافي. مجموع
الاعتمادات المخصصة (دج) 1.000.000 القسم الثالث 1.000.000 188.000 القسم السابع 188.000 مجموع العنوان الثالث 11.058.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 11.058.000 مجموع الفرع الأول 14.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين 14.000.000 وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 2.461.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 168.000 مجموع القسم الأول 2.629.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………. مجموع القسم السادس إعانات التسيير 12-36 إعانة للوكالة الوطنية للسدود …… 615.000 القسم الثالث 615.000 13.536.000 مجموع القسم السادس 13.536.000
9 شوال عام 1424 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 3 ديسمبر سنة 2003 م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات المخصصة (دج) الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي.. 74.000 مجموع القسم السابع 74.000 مجموع العنوان الثالث 16.854.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.854.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للري - التعويضات والمنح المختلفة. 64.564.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للري - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها .. 8.243.000 مجموع القسم الأول 72.807.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للري - الضمان الاجتماعي. 5.488.000 مجموع القسم الثالث 5.488.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للري - الدفع الجزافي. 660.000 مجموع القسم السابع 660.000 مجموع العنوان الثالث 78.955.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 78.955.000 مجموع الفرع الأول 95.809.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية 95.809.000
9 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 3 ديسمبر سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 74 9 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 130.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمدرسة الوطنية للمواصلات. 36-02 إعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية .. 03-36 إعانة للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق . مجموع القسم الأول 130.000 710.000 1.018.000 300.000 مجموع القسم السادس 2.028.000 مجموع العنوان الثالث 2.158.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.158.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 189.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 3.274.000 مجموع القسم الأول 192.274.000 مجموع العنوان الثالث 192.274.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 192.274.000 مجموع الفرع الأول 194.432.000
9 شوال عام 1424 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 3 ديسمبر سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 9.000.000 مجموع القسم الأول 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 9.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 9.000.000 مجموع الفرع الثاني 9.000.000 الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 المديرية العامة للحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة. 198.000.000 03-31 المديرية العامة للحماية المدنية – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 110.000 مجموع القسم الأول 198.110.000 مجموع العنوان الثالث 198.110.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 198.110.000
9 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 11 3 ديسمبر سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) ( رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الموظفون المكلفون بحراسة السباحة – الأجور ولواحقها… 74.840.000 مجموع القسم الأول 74.840.000 مجموع العنوان الثالث 74.840.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 74.840.000 مجموع الفرع الثالث 272.950.000 الفرع الخامس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة. 5.532.000 03-31 المديرية العامة للمواصلات الوطنية – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 6.000 مجموع القسم الأول 5.538.000 مجموع العنوان الثالث 5.538.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.538.000
9 شوال عام 1424 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 3 ديسمبر سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة. 76.876.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها. 800.000 مجموع القسم الأول 77.676.000 مجموع العنوان الثالث 77.676.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 77.676.000 مجموع الفرع الخامس 83.214.000 الفرع السادس المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 المديرية العامة للحرس البلدي - التعويضات والمنح المختلفة. 891.000 03-31 المديرية العامة للحرس البلدي – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها.. 8.000 مجموع القسم الأول 899.000 مجموع العنوان الثالث 899.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 899.000
9 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 13 3 ديسمبر سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) ( رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - التعويضات والمنح المختلفة. 2.257.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها. 203.000 مجموع القسم الأول 2.460.000 مجموع العنوان الثالث 2.460.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.460.000 مجموع الفرع السادس 3.359.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. 562.955.000 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 4.000.000 مجموع القسم الأول 4.000.000
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 74 9 شوال عام 1424 ه 3 ديسمبر سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة ( دج ) 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانة للوكالة الوطنية من أجل تطور البحث الصحي 1.000.000 06-36 إعانات للمراكز الجامعية. 07-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتعليم العالي. 08-36 إعانات للمعاهد والمدارس الكبرى. 80.000.000 3.000.000 5.000.000 مجموع القسم السادس 89.000.000 مجموع العنوان الثالث 94.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 94.500.000 مجموع الفرع الأول 94.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي. وزارة التهيئة العمرانية والبيئة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 94.500.000 5.500.000 03-31 الإدارة المركزية – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 500.000 مجموع القسم الأول 6.000.000
9 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74
3 ديسمبر سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) ( رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 180.000 مجموع القسم السابع 180.000 مجموع العنوان الثالث 7.680.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.680.000 مجموع الفرع الأول 7.680.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة.. 7.680.000 وزارة العمل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 1.480.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 36.000 مجموع القسم الأول 1.516.000
9 شوال عام 1424 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 3 ديسمبر سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 370.000 مجموع القسم الثالث 370.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 45.000 مجموع القسم السابع 45.000 مجموع العنوان الثالث 1.931.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.931.000 مجموع الفرع الأول 1.931.000 الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل – التعويضات والمنح المختلفة. 489.000 مجموع القسم الأول 489.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي. 123.000 مجموع القسم الثالث 123.000
9 شوال عام 1424 ه 3 ديسمبر سنة 2003 م رقم الأبواب
الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 22-37 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل – الدفع الجزافي…………. 14.000 مجموع القسم السابع 14.000 مجموع العنوان الثالث 626.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 626.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح المختلفة. 15.666.000 مجموع القسم الأول 15.666.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية الاجتماعي. التابعة للمفتشية العامة للعمل – الضمان 3.916.000 مجموع القسم الثالث 3.916.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الدفع الجزافي. 470.000 مجموع القسم السابع 470.000 مجموع العنوان الثالث 20.052.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 20.052.000 مجموع الفرع الثاني 20.678.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والضمان الاجتماعي. 22.609.000
9 شوال عام 1424 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 3 ديسمبر سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 21-36 إعانات لمراكز الإعلام وتنشيط الشبيبة. 11.916.000 41-36 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات… 9.225.000 مجموع القسم السادس 21.141.000 مجموع العنوان الثالث 21.141.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 21.141.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 49.100.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 2.212.000 مجموع القسم الأول 51.212.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 12.275.000 مجموع القسم الثالث 12.275.000 مجموع العنوان الثالث 63.487.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 63.487.000 مجموع الفرع الأول 84.628.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة. 84.628.000
9 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74
3 ديسمبر سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة. 127.500.000 مجموع القسم الأول 127.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح القضائية - الضمان الاجتماعي. 31.875.000 مجموع القسم الثالث 31.875.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح القضائية – الدفع الجزافي. 3.825.000 مجموع القسم السابع 3.825.000 مجموع العنوان الثالث 163.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 163.200.000 مجموع الفرع الأول 163.200.000 الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 إدارة السجون – التعويضات والمنح المختلفة. 1.907.000 23-31 إدارة السجون - الموظفون المنوبون والمياومون - الأجور ولواحقها… 47.000 مجموع القسم الأول 1.954.000
9 شوال عام 1424 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 3 ديسمبر سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 إدارة السجون – الضمان الاجتماعي. 477.000 مجموع القسم الثالث 477.000 القسم السابع النفقات المختلفة 22-37 إدارة السجون – الدفع الجزافي. 57.000 مجموع القسم السابع 57.000 مجموع العنوان الثالث 2.488.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.488.000 الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 32-31 مؤسسات السجون – التعويضات والمنح المختلفة. 98.734.000 مجموع القسم الأول 98.734.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-33 مؤسسات السجون – الضمان الاجتماعي. 24.683.000 مجموع القسم الثالث 24.683.000
9 شوال عام 1424 ه 3 ديسمبر سنة 2003 م رقم الأبواب 32-37 مؤسسات السجون –
الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة الدفع الجزافي. 2.962.000 مجموع القسم السابع 2.962.000 مجموع العنوان الثالث 126.379.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 126.379.000 مجموع الفرع الثاني 128.867.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام……….. 292.067.000 وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 8.997.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 905.000 مجموع القسم الأول 9.902.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الإجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي 3.123.000 مجموع القسم الثالث 3.123.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي 7.256.000 02-36 إعانة للمكتبة الوطنية الجزائرية 4.827.000
الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين 03-36 إعانة للمعهد الوطني للفنون الدرامية 3 ديسمبر سنة 2003 م ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) 2.266.000 05-36 إعانة للمدرسة العليا والمدارس الجهوية للفنون الجميلة 9.000.000 06-36 إعانة لقصر الثقافة 07-36 إعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية الأماكن 08-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالأهقار. 09-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالطاسيلي. 10-36 إعانات للمتاحف الوطنية. 11-36 إعانات لدور الثقافة. 12-36 إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية. 14-36 إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته. 15-36 إعانة لمركز الثقافة والفنون لقصر رياس. 2.517.000 والآثار التاريخية 8.482.000 9.956.000 2.448.000 13.100.000 18.000.000 2.695.000 706.000 780.000 مجموع القسم السادس 82.033.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. 374.000 مجموع القسم السابع 374.000 مجموع العنوان الثالث 95.432.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 95.432.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 9.270.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والميامون الأجور ولواحقها 4.200.000 مجموع القسم الأول 13.470.000
9 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 23 3 ديسمبر سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي ………… 3.565.000 مجموع القسم الثالث 3.565.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 408.000 مجموع القسم السابع 408.000 مجموع العنوان الثالث 17.443.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 17.443.000 مجموع الفرع الأول 112.875.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الاتصال والثقافة. 112.875.000 وزارة التشغيل والتضامن الوطني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 1.687.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 117.000 مجموع القسم الأول 1.804.000
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 74 9 شوال عام 1424 ه 3 ديسمبر سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة ( دج ) 422.000 مجموع القسم الثالث القسم السادس إعانات التسيير 422.000 01-36 إعانة للمركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب. 219.000 02-36 إعانة للمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا بخميستي 1.363.000 04-36 إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة 05-36 إعانة للمؤسسات المتخصصة 07-36 إعانة للوكالة الوطنية للتشغيل 08-36 إعانة لمؤسسة دار الرحمة ببئر خادم 09-36 إعانة لمؤسسة دار الرحمة بقسنطينة 10-36 إعانة لمؤسسة دار الرحمة بوهران 1.467.000 64.148.000 22.536.000 680.000 252.000 252.000 مجموع القسم السادس 90.917.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. 47.000 مجموع القسم السابع 47.000 مجموع العنوان الثالث 93.190.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 93.190.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 7.252.000 13-31 المصالح اللامركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها.. 117.000 مجموع القسم الأول 7.369.000
9 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 25 3 ديسمبر سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 1.812.000 مجموع القسم الثالث 1.812.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الجزافي. 196.000 مجموع القسم السابع 196.000 مجموع العنوان الثالث 9.377.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 9.377.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للتشغيل – التعويضات والمنح المختلفة…. 4.416.000 مجموع القسم الأول 4.416.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للتشغيل – الضمان الاجتماعي. 1.104.000 مجموع القسم الثالث 1.104.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الجزافي. 120.000 مجموع القسم السابع 120.000 مجموع العنوان الثالث 5.640.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 5.640.000 مجموع الفرع الأول 108.207.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التشغيل والتضامن الوطني. 108.207.000
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين وزارة السياحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة 9 شوال عام 1424 ه
3 ديسمبر سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة ( دج ) 1.318.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 136.000 مجموع القسم الأول 1.454.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 330.000 مجموع القسم الثالث 330.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 الإدارة المركزية – إعانة للديوان الوطني للسياحة 900.000 03-36 الإدارة المركزية - إعانة للمعهد الوطني لتقنيات الفندقة والسياحة. 04-36 الإدارة المركزية - إعانة لمركز الفندقة والسياحة 1.236.000 696.000 مجموع القسم السادس 2.832.000
9 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74
3 ديسمبر سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 40.000 مجموع القسم السابع 40.000 مجموع العنوان الثالث 4.656.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.656.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 8.105.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 887.000 مجموع القسم الأول 8.992.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 2.026.000 مجموع القسم الثالث 2.026.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الجزافي. 245.000 مجموع القسم السابع 245.000 مجموع العنوان الثالث 11.263.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 11.263.000 مجموع الفرع الأول 15.919.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة. 15.919.000
28 3 ديسمبر سنة 2003 م رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 876.000 03-31 الإدارة المركزية – الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها. 57.000 مجموع القسم الأول 933.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 626.000 مجموع القسم الثالث 626.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. 100.000 مجموع القسم السابع 100.000 مجموع العنوان الثالث 1.659.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.659.000 مجموع الفرع الأول 1.659.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 1.659.000
9 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74
3 ديسمبر سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 5.300.000 03-31 الإدارة المركزية – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 200.000 مجموع القسم الأول 5.500.000 القسم السادس إعانات التسيير 04-36 إعانة للمدرسة الوطنية للصحة العمومية. 1.438.000 05-36 إعانة للمخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية. 1.963.000 09-36 إعانة للمركز الوطني لعلم السموم. 501.000 مجموع القسم السادس 3.902.000 مجموع العنوان الثالث 9.402.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 01-46 مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية. 362.125.000 مجموع القسم السادس 362.125.000 مجموع العنوان الرابع 362.125.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 371.527.000
رقم الأبواب 3 ديسمبر سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 19.148.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها… 1.796.000 مجموع القسم الأول 20.944.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 4.788.000 مجموع القسم الثالث 4.788.000 القسم السابع النفقات المختلفة التابعة للدولة – الدفع الجزافي. 576.000 مجموع القسم السابع 576.000 مجموع العنوان الثالث 26.308.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 26.308.000 مجموع الفرع الأول 397.835.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات… 397.835.000
9 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 31 3 ديسمبر سنة 2003 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاعتمادات المخصصة (دج) 5.000.000
- الأجور ولواحقها… 160.000 مجموع القسم الأول 5.160.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات لمراكز التكوين في الغابات. 02-36 إعانة للمعهد الوطني للبحث الغابي. 03-36 إعانات لمحميات الصيد - مراكز تربية طيور الوطنية. 04-36 إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة .. 30-36 إعانة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. 33-36 إعانات للمعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية 34-36 إعانات لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي. 41-36 إعانة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية.. 51-36 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي. 61-36 إعانة للمعهد الوطني لحماية النباتات. 62-36 إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري 71-36 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب. 93-36 إعانة للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه 1.200.000 2.600.000 الصيد والحظائر 13.000.000 2.000.000 1.000.000 6.000.000 800.000 2.600.000 11.600.000 4.400.000 5.100.000 7.000.000 . 2.000.000 94-36 إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية.. 1.500.000 95-36 إعانة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل والمصادقة عليها. 2.000.000 97-36 إعانة للمعهد التقني لتربية الحيوانات.. 4.500.000 مجموع القسم السادس 67.300.000 مجموع العنوان الثالث 72.460.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 72.460.000
9 شوال عام 1424 ه 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 3 ديسمبر سنة 2003 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 70.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها. 6.000.000 مجموع القسم الأول 76.000.000 مجموع العنوان الثالث 76.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 76.000.000 مجموع الفرع الأول 148.460.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للغابات – التعويضات والمنح المختلفة. 60.000.000 13-31 المصالح اللامركزية للغابات - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 2.790.000 مجموع القسم الأول 62.790.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للغابات – الضمان الاجتماعي. 8.000.000 مجموع القسم الثالث 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 70.790.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 70.790.000 مجموع الفرع الثاني 70.790.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية …الريفية. 219.250.000
9 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74
3 ديسمبر سنة 2003 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 1.895.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 34.000 مجموع القسم الأول 1.929.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 474.000 مجموع القسم الثالث 474.000 القسم السادس إعانات التسيير 05-36 إعانات لمدارس التكوين التقني لصيادي الأسماك. 1.355.000 مجموع القسم السادس 1.355.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 52.000 مجموع القسم السابع 52.000 مجموع العنوان الثالث 3.810.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.810.000
9 شوال عام 1424 ه 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 3 ديسمبر سنة 2003 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة…….. 2.740.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………. 612.000 مجموع القسم الأول 3.352.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 685.000 مجموع القسم الثالث 685.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية - الدفع الجزافي 83.000 مجموع القسم السابع 83.000 مجموع العنوان الثالث 4.120.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.120.000 مجموع الفرع الأول 7.930.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية 7.930.000 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 60.000.000 مجموع القسم الأول 60.000.000
9 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 3 ديسمبر سنة 2003 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 13-33 الإدارة المركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي.
الاعتمادات المخصصة (دج) 15.000.000 مجموع القسم الثالث 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 75.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 75.000.000 مجموع الفرع الأول 75.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف ………….. 75.000.000 وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات و المنح المختلفة. 03-31 الإدارة المركزية – الموظفون المناوبون والمياومون 2.180.000 – الأجور ولواحقها 57.000 مجموع القسم الأول 2.237.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. مجموع القسم السادس إعانات التسيير 04-36 إعانة للمعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية. 05-36 إعانة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري. 545.000 القسم الثالث 545.000 1.400.000 300.000 مجموع القسم السادس 1.700.000
9 شوال عام 1424 ه 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 3 ديسمبر سنة 2003 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. 65.000 مجموع القسم السابع 65.000 مجموع العنوان الثالث 4.547.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.547.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 7.200.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 800.000 مجموع القسم الأول 8.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 1.800.000 مجموع القسم الثالث 1.800.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الجزافي. 216.000 مجموع القسم السابع 216.000 مجموع العنوان الثالث 10.016.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.016.000 مجموع الفرع الأول 14.563.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل…………. 14.563.000
9 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 3 ديسمبر سنة 2003 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة الطاقة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل
الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها. 700.000 مجموع القسم الأول 700.000 مجموع العنوان الثالث 700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 700.000 مجموع الفرع الأول 700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم. وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني 700.000 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - التعويضات والمنح المختلفة. 24.764.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 2.408.000 مجموع القسم الأول 27.172.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الضمان الاجتماعي. 6.191.000 مجموع القسم الثالث 6.191.000
9 شوال عام 1424 ه 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 3 ديسمبر سنة 2003 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء – الدفع الجزافي. 743.000 مجموع القسم السابع 743.000 مجموع العنوان الثالث 34.106.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 34.106.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للسكن والتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للسكن والتجهيزات العمومية - 13-31 التعويضات والمنح المختلفة. 47.991.000 المصالح اللامركزية التابعة للسكن والتجهيزات العمومية – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 5.614.000 مجموع القسم الأول 53.605.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للسكن والتجهيزات العمومية - الضمان الاجتماعي. 11.998.000 مجموع القسم الثالث 11.998.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للسكن والتجهيزات العمومية - الدفع الجزافي. 1.440.000 مجموع القسم السابع 1.440.000 مجموع العنوان الثالث 67.043.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 67.043.000 مجموع الفرع الأول 101.149.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران………….. 101.149.000
9 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 3 ديسمبر سنة 2003 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة
الاعتمادات المخصصة (دج) 1.770.000 03-31 الإدارة المركزية – الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها. 130.000 مجموع القسم الأول 1.900.000 القسم السادس إعانات التسيير 24-36 إعانة للديوان الوطني للإشارة البحرية.. 2.080.000 مجموع القسم السادس 2.080.000 مجموع العنوان الثالث 3.980.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.980.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية – التعويضات والمنح المختلفة. 60.700.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها… 1.350.000 مجموع القسم الأول 62.050.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الضمان الاجتماعي. 15.200.000 مجموع القسم الثالث 15.200.000
3 ديسمبر سنة 2003 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع الاعتمادات المخصصة (دج) النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الدفع الجزافي……… 700.000 مجموع القسم السابع 700.000 مجموع العنوان الثالث 77.950.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 77.950.000 مجموع الفرع الأول 81.930.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية. 81.930.000 مرسوم تنفيذي رقم 03-445 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-09 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (21.500.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الباب رقم 42-02 “ مساهمة لمعهد الموارد غير القابلة للتجديد”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (21.500.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى
9 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 3 ديسمبر سنة 2003 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الطاقة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.
الاعتمادات المخصصة (دج) 7.000.000 1.000.000 مجموع القسم الرابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية. 500.000 مجموع القسم الثاني 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات…….. 10.000.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – حظيرة السيارات ………… 3.000.000 مجموع القسم الرابع 13.000.000 مجموع العنوان الثالث 13.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 13.000.000 مجموع مجموع الاعتمادات الفرع الأول 21.500.000 المخصصة 21.500.000
مرسوم تنفيذي رقم 03-446 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-11 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 3 ديسمبر سنة 2003 م 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة ألف دينار (2.400.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-04 “الإدارة المركزية الأيام التذكارية والتاريخية لحرب التحرير الوطني”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة ألف دينار (2.400.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يُكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات 90-34 الإدارة المركزية- حظيرة السيارات. 2.000.000 400.000 مجموع القسم الأول 2.400.000 مجموع العنوان الثالث 2.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.400.000 مجموع مجموع الفرع الأول 2.400.000 الاعتمادات المخصصة 2.400.000
9 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 43 3 ديسمبر سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-447 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-23 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير الجدول رقم الأبواب العناوين سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مليار وخمسمائة مليون دينار (1.500.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مليار وخمسمائة مليون دينار(1.500.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث للدولة الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المنح العائلية. 3.200.000 القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم الثالث 3.200.000 21-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي…. 12.700.000 مجموع القسم السابع 12.700.000 مجموع العنوان الثالث 15.900.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 15.900.000
44 الجريدة الرسمية رقم الأبواب للجمهورية الجزائرية / العدد 74 9 شوال عام 1424 ه 3 ديسمبر سنة 2003 م الجدول “أ” العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 المصالح اللامركزية التابعة الرئيسية. 31-31 المصالح اللامركزية التابعة الأجور الرئيسية. للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي – الأجور 743.800.000 للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني . 126.300.000 مجموع القسم الأول 870.100.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 21-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي - المنح العائلية. 31-33 المصالح اللامركزية التابعة المنح العائلية، 33-33 | المصالح اللامركزية التابعة الضمان الاجتماعي. 98.000.000 للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني . 64.600.000 للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - 118.400.000 مجموع القسم الثالث 281.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 22-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي – الدفع الجزافي. 32-37 المصالح اللامركزية التابعة الدفع الجزافي. 176.000.000 للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني . 157.000.000 مجموع القسم السابع 333.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.484.100.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.484.100.000 مجموع الفرع الأول 1.500.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.500.000.000
9 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 3 ديسمبر سنة 2003 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة.
الاعتمادات المخصصة (دج) 4.600.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها.. 150.000 مجموع القسم الأول 4.750.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.150.000 مجموع القسم الثالث 1.150.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-49 إعانة للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار . 1.500.000 36-53 | إعانة لمركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية. 1.000.000 مجموع القسم السادس 2.500.000
9 شوال عام 1424 ه 46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 الجدول “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. مجموع 3 ديسمبر سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة (دج) 140.000 القسم السابع 140.000 مجموع العنوان الثالث 8.540.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح الجزئي الأول 8.540.000 17.300.000 المختلفة. 51.660.000 13-31 الإدارة اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها.. 3.400.000 مجموع القسم الأول 72.360.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – ريوع حوادث العمل……. 2.200.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 45.000.000 مجموع القسم الثاني 47.200.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 11.800.000 مجموع القسم الثالث 11.800.000 مجموع العنوان الثالث 131.360.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 131.360.000
9 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 3 ديسمبر سنة 2003 م الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثالث للجمهورية الجزائرية / العدد 74 47 (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح المختلفة. 32-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعويضات والمنح المختلفة. القسم الثالث 686.100.000 التعليم الثانوي والتقني . 355.800.000 مجموع القسم الأول 1.041.900.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي – الضمان الاجتماعي. 318.200.000 مجموع القسم الثالث 318.200.000 مجموع العنوان الثالث 1.360.100.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.360.100.000 مجموع الفرع الأول 1.500.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.500.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 03-448 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-16 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليونا وخمسمائة وأربعة وستون ألف دينار (32.564.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة وفي الباب رقم 37-01 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”.
3 ديسمبر سنة 2003 م المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير السياحة، المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد كل فيما قدره اثنان وثلاثون مليونا وخمسمائة وأربعة الجريدة وستون ألف دينار (32.564.000 دج) يقيد في الشعبية يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . ميزانية تسيير وزارة السياحة وفي الأبواب المبينة حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة السياحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. سنة 2003. أحمد أويحيى الاعتمادات المخصصة ( دج ) 1.500.000 مجموع القسم الأول 1.500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ……. 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم…… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية – الإيجار ……. 1.200.000 440.000 1.408.000 2.300.000 5.310.000 400.000 مجموع القسم الرابع 11.058.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 3.226.000 مجموع القسم الخامس 3.226.000
9 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74
3 ديسمبر سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السادس إعانات التسيير 03-36 الإدارة المركزية – إعانة للمعهد الوطني لتقنيات الفندقة والسياحة. 14.000.000 مجموع القسم السادس 14.000.000 مجموع العنوان الثالث 29.784.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 29.784.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات. 500.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الأدوات والأثاث. 480.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الإيجار . 800.000 مجموع القسم الرابع 1.780.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني. 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.780.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.780.000 مجموع الفرع الأول 32.564.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 32.564.000
9 شوال عام 1424 ه 50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 مرسوم تنفيذي رقم 03-449 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-28 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير 3 ديسمبر سنة 2003 م سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعة ملايين وثمانمائة وستة وأربعون ألف دينار (7.846.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي الباب رقم 31-01 “الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعة ملايين وثمانمائة وستة وأربعون ألف دينار (7.846.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الصناعة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 7.346.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 500.000 مجموع القسم الأول 7.846.000 مجموع العنوان الثالث 7.846.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.846.000 مجموع الفرع الأول 7.846.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 7.846.000
9 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 3 ديسمبر سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-450 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم -02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-32 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، الجدول رقم الأبواب العناوين للجمهورية الجزائرية / العدد 74 51 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثمانية ملايين وثمانمائة ألف دينار (8.800.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثمانية ملايين وثمانمائة ألف دينار (8.800.000 دج يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى “أ” الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 6.000.000 مجموع القسم الأول 6.000.000
9 شوال عام 1424 ه 52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 3 ديسمبر سنة 2003 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 900.000 مجموع القسم الرابع 900.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات. 800.000 مجموع القسم السابع 800.000 مجموع العنوان الثالث 7.700.000 العنوان الربع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - الإعلام والإرشاد . 1.100.000 مجموع القسم الرابع 1.100.000 مجموع العنوان الرابع 1.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.800.000 مجموع الفرع الأول 8.800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 8.800.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج) وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 6.000.000 مجموع القسم الأول 6.000.000
9 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 3 ديسمبر سنة 2003 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين القسم الرابع للجمهورية الجزائرية / العدد 74 53 (تابع) الاعتمادات المخصصة ( دج) الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 92-34 الإدارة المركزية – الإيجار . 2.491.000 309.000 مجموع القسم الرابع 2.800.000 مجموع العنوان الثالث 8.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.800.000 مجموع الفرع الأول 8.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 8.800.000 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير الموظفين برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد الناصر بن زقوطة، بصفته نائب مدير للموظفين برئاسة الجمهورية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للأرشيف الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد نور الدين عيرش، بصفته نائب مدير للتطوير بالمديرية العامة للأرشيف الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدة الضاوية عقبي، زوجة بن لعمارة، بصفتها نائبة مدير للمبادلات بالمديرية العامة للأرشيف الوطني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 4 يناير سنة 2003 ، مهام السّيد محمد كمال آيت دحمان، بصفته مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد الرؤوف بورزق ، بصفته نائب مدير للوسائل العامة في مديرية إدارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التفتيش ورقابة الحسابات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلّف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 28 أبريل سنة 2003 ، مهام السيد بلقاسم بوشمال بصفته مديرا للتفتيش ورقابة الحسابات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ضبط الوتيرة والإحصائيات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد عزالدين العاشوري، بصفته مديرا لضبط الوتيرة والاحصائيات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والقوانين الأساسية للشغل العمومي بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد بلقاسم محمدي، بصفته مديرا للتنظيم والقوانين الأساسية للشغل العمومي بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. 3 ديسمبر سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإصلاحات والتنظيم الإداري بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد مالك تيبورتين، بصفته مديرا للإصلاحات والتنظيم الإداري بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير استثمار الموارد البشرية بالمديرية العامة للوظيف العمومي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد الحميد عثمان ، بصفته مديرا لاستثمار الموارد البشرية بالمديرية العامة للوظيف العمومي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : نجيب حمداش ، نائب مدير للمؤسسات والهيئات العمومية شريف ربية، نائب مدير للميزانية ميلودميلودي، نائب مدير لتحديث التقنيات والمناهج،
- مختار لعلق، نائب مدير لرفع قيمة الخدمة العمومية،
9 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 3 ديسمبر سنة 2003 م شريف رمضاني، نائب مدير للوثائق والأرشيف هند بن حسين نائبة مدير للدراسات والأبحاث المستقبلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- الوناس أمقرود، نائب مدير للوسائل محمدبن عزي، نائب مدير لضبط الموارد البشرية
- أحمد بن علي، نائب مدير للإمتحانات والمسابقات والمعادلات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 28 أبريل سنة 2003، مهام السيد مسعود بوعافية، بصفته نائب مدير لرقابة الحسابات والمراقبة بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد الوهاب لعويسي، بصفته نائب مدير لتحديد المرتبات والحماية الاجتماعية بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد عمار ياسف بصفته نائب مدير للإدارات الإقليمية بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد بوعلام علواش، بصفته نائب مدير لتنسيق هياكل للجمهورية الجزائرية / العدد 74 55 التفتيش بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للوظيف العمومي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد بشير بن إيدير ، بصفته نائب مدير للإحصائيات والإعلام الآلي بالمديرية العامة للوظيف العمومي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المدير المكلف بالكتابة التقنية في المجلس الوطني للإحصاء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد الكريم سعودي، بصفته مديرا مكلفا بالكتابة التقنية في المجلس الوطني للإحصاء، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام الكاتب الدائم لدى اللجنة الوطنية للتضامن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد دحمان عظيمي، بصفته كاتبا دائما لدى اللجنة الوطنية للتضامن، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد غوتي بومدين زياني، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية غليزان، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد أحمد زادي، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد سعيد سنوسي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام الآنسة سليمة شريف، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الاتصال والثقافة، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد 3 ديسمبر سنة 2003 م خير جوادة، بصفته نائب مدير للوسائل العامة والوثائق والأرشيف بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوازرة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد جمال الدين سالم ، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد أحمد مومن، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد جمال الدين سالم، نائب مدير برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد سعيد سنوسي، مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة.
9 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 3 ديسمبر سنة 2003 م مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد رشيد بوديس، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعين السيدة حضرية يوسفي، زوجة دكار، مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد غوتي بومدين زياني، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعين الآنسة سليمة شريف، مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين رئيسة دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعين السيدة أنيسة نجاري، زوجة سعدي، رئيسة دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. للجمهورية الجزائرية / العدد 74 57 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان تعيين مديري دراسات بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد بلقاسم محمدي، مديرا للدراسات بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للدراسات بالمديرية العامة للإصلاح الإداري :
- مالك تيبورتين، مديرا للدراسات مكلفا بالتنظيم والعمل الإداريين عمار ياسف، مديرا للدراسات مكلفا بالعصرنة والتطوير الإداريين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مديرين بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعيّن السادة الآتية أسماؤهم مديرين بالمديرية العامة للوظيفة العمومية: عبد الوهاب لعويسي، مديرا للقوانين الأساسية للوظائف العمومية، عبد الحميد عثمان، مديرا لضبط تعدادات المستخدمين واستثمار الموارد البشرية
- عز الدين العاشوري، مديرا للتطبيق والمراقبة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بالمديرية العامة للوظيفة العمومية: بشير بن إيدير، نائب مدير للوثائق والأرشيف
محمد بن عزي، نائب مدير لضبط تعدادات المستخدمين
-
-
- أحمد بن علي، نائب مدير للمسابقات والامتحانات
-
- الوناس أمقرود، نائب مدير للوسائل العامة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تعيين رؤساء دراسات بالمديرية العامة للإصلاح الإداري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعين الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم رؤساء دراسات بالمديرية العامة للإصلاح الإداري : نجيب حمداش ، رئيس دراسات لدى المدير العام للأصلاح الإداري،
- شريف ربية، رئيس دراسات لدى المدير العام للإصلاح الإداري، ميلود ميلودي، رئيس در اسات لدى مدير الدراسات المكلّف بالعصرنة والتطوير الإداريين
- مختار لعلق، رئيس دراسات لدى مدير الدراسات المكلف بالتقييم والتحليل الإستشرافي،
- شريف رمضاني، رئيس دراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بالعصرنة والتطوير الإداريين هند بن حسين، رئيسة دراسات لدى مدير الدراسات المكلف بالتقييم والتحليل الإستشرافي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد محمد قارة علي، رئيسا للدراسات لدى مدير الدراسات المكلف بالتنظيم والعمل الإداريين بالمديرية العامة للإصلاح الإداري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد بوعلام علواش، رئيسا للدراسات بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 3 ديسمبر سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مدير الدراسات والتحليل والتقييم بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد صالح عبد النوري، مديرا للدراسات والتحليل والتقييم بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد أحمد زادي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد خير جوادة ، نائب مدير للوسائل العامة بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة الوكالة الفضائية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد عمر فاروق زرهوني، رئيسا لمجلس إدارة الوكالة الفضائية الجزائرية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد إبراهيم بن سعيد، أمينا تنفيذيا للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها. مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة