مرسوم تنفيذي رقم 03-28 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003، يتضمّن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003. 173
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثمائة وتسعة وأربعين مليونا وتسعمائة ألف دينار (349.900.000 دج) والمخصصة لوزير الصناعة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003.
علي بن فليس الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة لسنة 2003 من ميزانية التسيير والموزّعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 78.600.000 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 41.064.000 31 03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 6.300.000 مجموع القسم الأول 125.964.000 174 12 يناير سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية – ريوع حوادث العمل....... 20.000 02-32 الإدارة المركزية – معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 2.000.000 مجموع القسم الثاني 2.020.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 4.500.000 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 54.000 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 29.920.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 2.930.000 مجموع القسم الثالث 37.404.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات..... 11.000.000 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ..... 1.935.000 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم........ 5.765.000 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 10.000.000 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة 300.000 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 3.240.000 92-34 الإدارة المركزية – الإيجار . 662.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 32.912.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 9.000.000 مجموع القسم الخامس 9.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 09-36 إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية. 80.000.000 مجموع القسم السادس 80.000.000 12 يناير سنة 2003 م 175 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات. 5.000.000 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. 5.000.000 03-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بالجائزة الجزائرية للجودة. 3.000.000 مجموع القسم السابع 13.000.000 مجموع العنوان الثالث 300.300.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية – المنح - تعويضات التدريب – الرواتب المسبقة – نفقات التكوين. 600.000 مجموع القسم الثالث 600.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 03-44 المساهمة في المعهد الجزائري للتقييس. 24.000.000 04-44 المساهمة في المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية... 15.000.000 05-44 المساهمة في المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 49.000.000 مجموع العنوان الرابع 49.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 349.900.000 مجموع الفرع الأول 349.900.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة. 349.900.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-449
مرسوم تنفيذي رقم 03-449 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ميزانية تسيير وزارة الصناعة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.