مرسوم تنفيذي رقم 03-10 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003. 60
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بستة ملايير وأربعمائة وتسعة عشر مليونا وثمانمائة وأربعة عشر ألف دينار (6.419.814.000 دج) والمخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003.
علي بن فليس الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف لسنة 2003 من ميزانية التسيير والموزّعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 46.380.000 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 18.264.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون ولواحقها.
والمياومون - الأجور 4.731.000 مجموع القسم الأول 69.375.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية – ريوع حوادث العمل..... 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية الاعتمادات المخصصة (دج) 11.000 1.487.000 مجموع القسم الثاني 1.498.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية – المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 3.410.000 80.000 16.533.000 04-33 الإدارة المركزية – المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.790.000 مجموع القسم الثالث 21.813.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ... 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم....... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات... 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار 4.500.000 537.000 2.884.000 3.445.000 180.00 1.824.000 1.324.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 5.000 مجموع القسم الرابع 14.699.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 870.000 مجموع القسم الخامس 870.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 الإدارة المركزية - إعانات لمؤسسات تكوين الإطارات الدينية ........ 147.124.000 41-36 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة. 63.760.000 مجموع القسم السادس 210.884.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي.
العنوان الرابع . 1.500.000 2.645.000 مجموع القسم السابع 4.145.000 مجموع العنوان الثالث 323.284.000 التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 الإدارة المركزية – النشاط الدولي.
القسم الثالث 51.000.000 مجموع القسم الثاني 51.000.000 النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - مصاريف طباعة القرآن الكريم وكتب تسجيل ملتقيات الفكر الإسلامي. 02-43 الإدارة المركزية – نفقات تنظيم مسابقات 2.000.000 حفظة القرآن. 10.000.000 03-43 الإدارة المركزية - نفقات تحسين مستوى مستخدمي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتجديد معلوماتهم. 05-43 الإدارة المركزية – نفقات تنظيم الأسبوع 2.500.000 الوطني للقرآن الكريم. 9.000.000 21-43 الإدارة المركزية – مساهمة الدولة في تسيير مؤسسات المسجد.
القسم الرابع 15.000.000 مجموع القسم الثالث 38.500.000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - مساهمة الدولة لفائدة مؤسسة العصر. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 90.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 413.784.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية.
الاعتمادات المخصصة (دج) 3.011.537.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 1.051.388.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها.
مجموع القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 104.845.000 القسم الأول 4.167.770.000 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – ريوع حوادث العمل 32.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 14.420.000 مجموع القسم الثاني 14.452.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة المنح الاختيارية. 487.564.000 500.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة الضمان الاجتماعي. 1.019.290.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 115.807.000 مجموع القسم الثالث 1.623.161.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات. 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث. 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة اللوازم. 03 10 ذو القعدة عام 1423 ه 12 يناير سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة ( دج ) 5.500.000 2.472.000 6.464.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة. 12.100.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الألبسة. 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة حظيرة السيارات 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الإيجار ... 477.000 . 4.320.000 870.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة.. 300.000 مجموع القسم الرابع 32.503.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني. 5.144.000 مجموع القسم الخامس 5.144.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الجزافي. 163.000.000 مجموع القسم السابع 163.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.006.030.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.006.030.000 مجموع الفرع الأول 6.419.814.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف ........... 6.419.814.000 10 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 12 يناير سنة 2003 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-430
مرسوم تنفيذي رقم 03-430 مؤرخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13 نوفمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 7
-
مرسوم رئاسي رقم 03-371
مرسوم رئاسي رقم 03-371 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 12
-
مرسوم رئاسي رقم 03-330
مرسوم رئاسي رقم 03-330 مؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم رئاسي رقم 03-122
مرسوم رئاسي رقم 03-122 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم رئاسي رقم 03-170
مرسوم رئاسي رقم 03-170 مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.