مرسوم رئاسي رقم 03-371 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 12
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعون مليون دينار (40.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعون مليون دينار (40.000.000دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 42-01 "الإدارة المركزية - النشاط الدولي".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة 7 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 نوفمبر سنة 2003 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
- قانون رقم 03-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 03-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.