الفصل الأول — التسمية - المقر - الموضوع
المادة 3
تكلّف الوكالة بضمان تخطيط وتسيير ومراقبة استعمال طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية.
وتكلف الوكالة في هذا الإطار بما يأتي :
إجراء دراسات من أجل استعمال أمثل لطيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية الذي تتولى في شأنه فحصا دورياً لاستعماله وتقترح التعديلات التي تراها ضرورية
- إعداد القواعد الوطنية والإجراءات المتعلقة بتوزيع حزم الذبذبات وبإعداد الجدول الوطني لتوزيع حزم الذبذبات والبطاقية الوطنية والقطاعية لتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية منح الذبذبات في شكل حزم لفائدة المستفيدين إعداد وتحيين الجدول الوطني لتوزيع حزم الذبذبات والبطاقية الوطنية لتخصيص الذبذبات القيام بتبليغ التخصيصات الوطنية إلى البطاقية الدولية للذبذبات التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية
- تحضير العناصر الضرورية لتحديد مواقف الجزائر وأعمالها في المفاوضات الدولية في مجال الذبذبات اللاسلكية الكهربائية. وتحضر بهذه الصفة مشاركة الجزائر في المؤتمرات والاجتماعات الدولية 22 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م ضمان تنسيق استعمال الذبذبات في المناطق الحدودية تحضير العناصر الضرورية للدفاع على مصالح الجزائر في الآجال القريبة والمتوسطة والبعيدة فيما يخص استعمال مدار السوائل المستقرة، ضمان مراقبة الإرسالات اللاسلكية الكهربائية على جميع التراب الوطني والمشاركة في المراقبة الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية تسليم شهادات العاملين اللاسلكيين الكهربائيين، مراقبة المحطات والعاملين اللاسلكيين الكهربائيين، إحصاء المواقع اللاسلكية الكهربائية ومواقع المحطات اللاسلكية الكهربائية بالاتصال مع الهياكل المعنية، اقتراح التنظيم المتعلق بتحديد الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-195 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-303 (ج.ر عدد 63 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-327 (ج.ر عدد 68 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : الوكالة هي أداة الدولة في مجال تخطيط طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييره ومراقبة استعماله.
وتكلف في هذا الإطار بما يأتي :
- إجراء دراسات من أجل استعمال أمثل لطيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية الذي تضمن مراقبة استعماله بصفة دورية وتقترح التعديلات التي تراها ضرورية،
- إعداد النظام الوطني للاتصالات الراديوية وتحديد القواعد الوطنية والإجراءات المتعلقة بتوزيع حزم الذبذبات، وبإنشاء وتحيين الجدول الوطني لتوزيع حزم الذبذبات والبطاقيتين الوطنية والقطاعية لتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
- إعداد وتحيين الجدول الوطني لتوزيع حزم الذبذبات والبطاقيتين الوطنية والقطاعية لتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
- إعداد البطاقية الوطنية للمواقع اللاسلكية الكهربائية ومواضع المحطات اللاسلكية الكهربائية وتحيينها بالاتصال مع اللجنة الوطنية للنقط العليا،
- منح حزم الذبذبات،
- تخصيص الذبذبات في الحزم المشتركة،
- القيام بتبليغ التخصيصات الوطنية إلى البطاقية الدولية للذبذبات التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية،
- تسليم تراخيص استغلال المحطات اللاسلكية الكهربائية على متن البواخر التي تحمل العلم الوطني،
- ضمان مراقبة مطابقة محطات كل خدمات الاتصالات الراديوية،
- تنظيم دلالات النداء ومعرفات الخدمة النقالة البحرية )MMSI( المتعلقة بالمحطات اللاسلكية البحرية الساحلية ومحطات بواخر العلم الوطني ومنحها وتبليغها إلى الاتحاد الدولي للاتصالات وإلى المنظمة البحرية الدولية،
- تسوية التشويشات الضارة الناتجة عن أي محطة لاسلكية كهربائية على التراب الجزائري أو التي تلحق بها،
- إعداد برامج تكوين المتعاملين في مجال الاتصالات الراديوية باستثناء البرامج الموجهة للمتعاملين الممارسين على متن الطائرات،
- تنظيم دورات الاختبارات للمتعاملين في مجال الاتصالات الراديوية ومنح شهادات المتعاملين الرادويين باستثناء الشهادات الموجهة للمتعاملين الممارسين على متن الطائرات،
- المشاركة في تكوين متعاملي محطات البواخر في مؤسسات التكوين المتخصصة،
- ضمان يقظة دائمة على جميع الترددات البحرية الخاصة بنداء الاستغاثة والأمن بواسطة المحطات اللاسلكية البحرية الساحلية،
- المشاركة في نشاطات البحث عن الأرواح البشرية والأملاك والطائرات في البحر وإنقاذها،
- ضمان إقامة وصلات اتصالاتية للشبكة الوطنية للاتصالات الراديوية البحرية وكذا تمرير الحركة الاتصالاتية للأمن في البحر،
- ضمان تنسيق استعمال الذبذبات في المناطق الحدودية،
- تحديد المدارات المنخفضة المناسبة للسواتل الوطنية للملاحظة الأرضية ومواضع مدارات السواتل المستقرة الموافقة للسواتل الوطنية لخدمات الثابت عن طريق الساتل وخدمة البث الإذاعي اللاسلكي بالساتل، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ضمان مراقبة الإرسالات اللاسلكية الكهربائية على جميع التراب الوطني والمشاركة في المراقبة الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية،
- مراقبة المحطات والمتعاملين اللاسلكيين الكهربائيين،
- منح رخص استغلال الأجهزة اللاسلكية الكهربائية،
- إحصاء المواقع اللاسلكية الكهربائية لوضع المحطات اللاسلكية الكهربائية بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تسليم رخص وضع الأجهزة اللاسلكية الكهربائية في المواقع اللاسلكية الكهربائية بعد موافقة اللجنة الوطنية للنقط العليا،
- تحضير العناصر الضرورية للدفاع عن مصالح الجزائر على الآماد القريبة والمتوسطة والبعيدة فيما يخص استعمال مدار السواتل المستقرة،
- تحضير العناصر الضرورية لتحديد مواقف الجزائر وأعمالها في المفاوضات الدولية في مجال المواصلات الراديوية. وبهذه الصفة، تحضر الوكالة مشاركة الجزائر في المؤتمرات والاجتماعات الدولية بالتشاور مع الهيئات والهياكل المعنية،
- اقتراح التنظيم المتعلق بتحديد الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية".