الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — التزامات المرفق العام
المادة 2
يلزم الموزع بتوفير الطاقة الكهربائية والغازية باستمرار، فيما عدا الانقطاعات التي من شأنها أن تحدث على إثر حوادث، أو رداءة الطقس أو حالة القوة القاهرة. غير أنه يمكن الموزع أن يقلص أو يقطع توفير الطاقة الكهربائية والغازية للقيام بأشغال الصيانة والإصلاحات المحتملة أو للتوصيل أو لأسباب أمنية نظرا للأشغال المنجزة بالقرب من المنشآت.
ويسهر الموزع على التقليل من الانقطاعات إلى أقصى حد ممكن وأن يضبطها في الحدود التي تتلاءم مع مقتضيات استغلالها، في المراحل والساعات التي تسبب أقل إزعاج ممكن للزبائن.
تبلغ إلى المعنيين تواريخ وساعات هذا الانقطاع قبل يوم على الأقل من تنفيذه عن طريق إعلان جماعي وإن إقتضى الأمر ، عن طريق تبليغ فردي للمستهلكين الكبار .
وفي الحالات التي تتطلب التدخل الفوري، يرخص للموزع باتخاذ إجراءات الاستعجال الضرورية وإعلام السلطات المعنية بذلك عند الاقتضاء.
ويمكن إلغاء أو توقيف توزيع الطاقة الكهربائية والغازية في حالة عدم ملاءمة التجهيزات الداخلية للزبائن مع مقاييس الأمن والقواعد الفنية المتبعة.