قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قنوات غاز لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا)، قطرها 4 "
(بوصة)، موجهة لتموين مدينة سيدي حمادوش (ولاية سيدي بلعباس) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا)، قطرها 8 "
(بوصة)، موجهة لتموين مدينة عين تاقورايت (ولاية تيبازة) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا)، قطرها 8 "
(بوصة)، موجهة لتموين مدينة عصفور (ولاية الطارف) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا)، قطرها 8 "
(بوصة)، موجهة لتموين مدينة شط (ولاية الطارف) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا)، قطرها 4 "
(بوصة)، موجهة لتموين مدينة شهاني (ولاية الطارف) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا)، قطرها 8 "
(بوصة)، موجهة لتموين مدينة بوعنداس (ولاية سطيف) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا)، قطرها 8 "
(بوصة)، موجهة لتجنب الحي الجامعي على مستوى تاسوست بمدينة جيجل (ولاية جيجل) بالغاز الطبيعي.
المادة 2
فتح المادةيتعين على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبّقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعين على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات الّتي تقدّمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم و شركة " سونلغاز ش.ذ.أ. " كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا الق رار في الجري دة الرس م ية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالج زائر في 13 ذي الح جة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة .2007 شكيب خليل وزارة الثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.