مرسوم تنفيذي رقم 01-344

مرسوم تنفيذي رقم 01-344 مؤرخ في 19 شعبان عام 1422 الموافق 5 نوفمبر سنة 2001، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001، حسب كل قطاع

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 01-344

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 01-392

    مرسوم تنفيذي رقم 01-392 مؤرخ في 23 رمضان عام 1422 الموافق 8 ديسمبر سنة 2001، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001، حسب كل قطاع

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.