مرسوم تنفيذي رقم 01-381 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق 4 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 7 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 11 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 15 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 15 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 19 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة / العدد 72 13 رمضان عام 1422 28 نوفمبر سنة 2001 م والمتوسطة لسنة 2001 الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول ، باب رقمه 44-03 وعنوانه "الإدارة المركزية إعانة إلى نفقات استعمال وحدة تسيير البرامج (و. ت . ب) - تدعيم تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليونا ومائتان واثنا عشر ألف دينار (31.212.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفي الباب رقم 37-03 الإدارة المركزية - نفقات استعمال وحدة تسيير البرامج" (و . ت . ب).
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليونا ومائتان واثنا عشر ألف دينار (31.212.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفي الباب رقم 44-03 الإدارة المركزية - إعانة إلى نفقات استعمال وحدة تسيير البرامج و . ت . (ب (ب) - تدعيم تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1422 الموافق 25 نوفمبر سنة 2001.
علي بن فليس مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.