مرسوم تنفيذي رقم 10-198 مؤرخ في 15 رمضان عام 1431 الموافق 25 غشت سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-270 الم ؤرخ في 30 جمادى الثانية ع ام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الأغواط
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-270 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدّل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تدعى في صلب النص "جامعة الأغواط"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الأغواط واختصاصها كما يأتي : 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- كلية التكنولوجيا،
- كلية العلوم،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية".
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-270 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدّل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمم مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.